عنوان التشريع: نظام منح المساعدات والمكافآت المالية من قبل جامعة بغداد
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-04 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الفقرة (ط) من المادة الثالثة والعشرين من قانون جامعة بغداد رقم (51) لسنة 1963 وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
ترصد الجامعة سنويا في ميزانيتها مبلغا مناسبا للمنح والمساعدات والمكافآت المالية .
مادة 2
لمجلس الجامعة تقديم المنح والمساعدات والمكافآت المالية الى : –
أ – المؤسسات التي تقوم بالتعليم الجامعي في العراق بمستوى علمي يقره المجلس العلمي .
ب – أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بغداد لتشجيع واعانة البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر .
ج – الجمعيات والهيئات التي تقوم بخدمة الأغراض العلمية والاجتماعية لجامعة بغداد .
د – أعضاء الهيئة التدريسية الذين يكلفهم المجلس العلمي بمهمات علمية خاصة خارج بغداد .
مادة 3
يؤلف مجلس الجامعة لجنة من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على أن يكون اثنان منهم من أعضائه تكون مهمتها ما يلي : –
أ – دراسة الطلبات التي تقدم من قبل المؤسسات والأفراد المذكورين في المادة الثانية وتقديم توصياتها الى مجلس الجامعة بشأن المنح والمساعدات والمكافآت المالية ومقدارها وله اقرارها أو رفضها أو تخفيضها .
ب – ويكون قرار المجلس نهائيا اذا كان مقدار المنحة لا يتجاوز ألف دينار سنويا لكل مؤسسة أو فرد واذا زاد عن ذلك فيكون قرار البت فيه لمجلس الوزراء .
جـ – اقتراح رصد المبالغ اللازمة لذلك في ميزانية جامعة بغداد .
مادة 4
لمجلس الجامعة إصدار تعليمات يوضح فيها الأسس والمقاييس والاجراءات بكيفية اعطاء المنح والمساعدات والمكافآت المالية وتكون نافذة بعد اقرارها من مجلس الوزراء .
مادة 5
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 6
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر شعبان لسنة 1383 المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الثاني لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان طاهر يحيى
وزير الارشاد رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
صبحي عبد الحميد رشيد مصلح
وزير الخارجية وزير الداخلية
محمود شيت خطاب عبد الكريم العلي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير التخطيط
عبد الكريم هاني عبد الكريم كنونة
وزير العمل والشؤون وزير الصناعة
الاجتماعية
محمد جواد العبوسي أحمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
عزت مصطفى كامل الخطيب
وزير الصحة وزير العدل
عبد الفتاح الألوسي عبد العزيز الحافظ
وزير الأشغال والاسكان وزير الاقتصاد
مصلح النقشبندي عبد الصاحب العلوان
وزير الدولة لشؤون الأوقاف وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
حسن مجيد الدجيلي شامل السامرائي
وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 905 في 23 – 1 – 1964
الملحق
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الخامسة فقرة (أ) من قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –
المادة الأولى – تعفى كميات الحنطة المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وكندا الى الجمهورية العراقية لحد (286000) مئتين وستة وثمانين ألف طن من رسم الوارد الكمركي المنصوص عليه في البند 10/1 من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل .
المادة الثانية – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة – على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان لسنة 1383 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان طاهر يحيى
وزير الارشاد رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
رشيد مصلح صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية وزير الخارجية
عبد الكريم العلي محمود شيت خطاب
وزير التخطيط وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الكريم كنونة عبد العزيز الوتاري
وزير الصناعة وزير النفط
أحمد عبد الستار الجواري عبد الكريم هاني
وزير التربية والتعليم وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
كامل الخطيب محمد جواد العبوسي
وزير العدل وزير المالية
عبد العزيز الحافظ عزت مصطفى
وزير الاقتصاد وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان عبد الفتاح الالوسي
وزير الاصلاح الزراعي وزير الأشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
شامل السامرائي مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الوحدة وزير الدولة لشؤون الأوقاف
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 916 في 20 – 2 – 1964
الأسباب الموجبة
بالنظر لما لوحظ من وجود نقط في ناتج الحنطة لهذا الموسم وتمشيا مع خطة الحكومة الوطنية في توفير المواد المعيشية لأبناء الشعب بأقل كلفة ممكنة، فقد أعد هذا النظام بإعفاء كميات الحنطة المستوردة من الخارج الى الجمهورية العراقية .