عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسة الاقتصادية رقم 98 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 215
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-28 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة.
صدق القانون الآتي:
مادة 1
تعتبر المادة الرابعة والثلاثون من القانون رقم (98) لسنة 1964 فقرة (أ) وتضاف اليها الفقرة الآتية:
ب – يشمل الاعفاء من الرسوم الكمركية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:
1 – كافة المكائن واجزائها والاجهزة والادوات الاحتياطية والمختبرية والانشائية التي سبق ان استوردتها الشركات والمنشآت المؤممة قبل تأميمها (الوحدات الصناعية التابعة للمؤسسة الاقتصادية والتي تملك المؤسسة الاقتصادية كامل رأسمالها) قبل 14 تموز 1964 وفق البند (أ) من الفقرة (5) من المادة الثامنة من قانون التنمية الصناعية رقم (31) لسنة 1961 المعدل.
2 – كافة المواد الاولية ومواد التغليف التي استوردتها الشركات والمنشآت المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة قبل 14 تموز 1964 مع مراعاة احكام البند (ب) من الفقرة (ب) من المادة الثامنة من قانون التنمية الصناعية.
3 – تشمل احكام البندين (1 و2) من هذه الفقرة كافة المكائن واجزائها والاجهزة والادوات والآلات والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ومواد التغليف الموجودة في مستودعات الكمارك والموانئ وارصفتها والسكك الحديدة ومستودعاتها في او قبل 14 تموز 1964 وما يصل منها ويدخل في حيازة الجهات المشار اليها بعد التاريخ المذكور.
مادة 2
ينشر هذا لقانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 14 تموز 1964.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان لسنة 1384 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1964.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير التربية
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
أديب الجادر
وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
أعمار الشمال