عنوان التشريع: قانون تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 214
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-28 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الأتي
مادة 1
تضاف العبارة التالية إلى الفقرة د من المادة العاشرة منن مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955 .
وتبلغ كل من وزارتي المالية والأوقاف بنسخة من الإعلان ولهما الدخول في الدعوى والخاصمة فيها في أي وقت قبل صدور الحكم بذلك .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسر حكمه على الدعاوى المقامة وقت نفاذه والتي لم تكتسب أحكامها الدرجة النهائية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان من سنة 1384 المصادف لليوم الثامن والعشرون من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير التربية
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
أديب الجادر
وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
أعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1065 في 24/1/1965
الأسباب الموجبة
الملحق
لقد صفيت بعض الأوقاف غير الصحيحة التي كانت رقبة الأرض فيها مملوكة لخزينة باعتبار أن حق الطابو هو الموقوف وحيث أن وزارة المالية هي المالكة للرقبة مما يقتضي علمها بذلك لتقوم بالدفاع عن حقوق الخزينة عند النظر ف دعوى التصفية وبما أن دعوى التصفية غير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن ما عدا طريق التمييز وتصحيح القرار وان طريق اعتراض الغير لا يمكن اللجوء إليه وفق مرسوم تصفية الوقف الذري فقد اقتضى تعديل المرسوم المذكور بحيث لا يمكن اللجوء إليه وفق مرسوم تصفية الوقف الذري فقد اقتضى تعديل المرسوم المذكور بحيث يتعين على المحكمة التي تنظر ف دعوى تصفية الوقف تبليغ وزارة المالية مع وزارة الأوقاف التي لها علاقة جوهرية ف دعوى التصفية وذلك بنسخة من الإعلان قبل موعد المرافعة لغرض السماح لهما بالدخول في المخاصمة .
ولأجل ما تقدم شرع هذا القانون .