عنوان التشريع: قانون الغاء قانون رقم 147 لسنة 1964 بتعديل قانون الرسوم القضائية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 213
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-28 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الأتي
مادة 1
يلغى قانون رقم 147 لسنة 1964 بتعديل قانون الرسوم القضائية اعتبارا من تاريخ 1/10/1964 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1/10/1964.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان من سنة 1384 المصادف لليوم الثامن والعشرون من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير التربية
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
أديب الجادر
وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
أعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1065 في 24/1/1965
الأسباب الموجبة
الملحق
شرع هذا القانون رقم 147 لسنة 1964 بتعديل قانون الرسوم القضائية بإضافة نسبة جديدة للرسوم القضائية بناء لغرض دور للمحاكم والحكام وبما أن القانون ولد ارتباكا في إعمال المحاكم بالنظر لاضطراب نصوصه والنص على سريانه من تاريخ 1/10/1964 أي قبل نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/10/1964 وان الرسوم قد استوفيت بمقتضى القانون قبل تعديله دون استيفاء الإضافة المحدثة مما يمكن معه تلافي ذلك إلا بإلغاء القانون وإعادة النظر فيه مجددا بعد إتمام دراسته وتقديم لائحة جديدة شاملة بالرسوم بعد الانتهاء من دراسته
وللأسباب المتقدمة شرع هذا القانون .