قانون تعديل قانون حق اللزمة في الاراضي الاميرية رقم 153 لسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون حق اللزمة في الاراضي الاميرية رقم 153 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون حق اللزمة في الاراضي الاميرية رقم 153 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 212
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-28 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الأتي

مادة 1
تضاف إلى المادة الرابعة من قانون حق اللزمة في الأراضي الأميرية رقم 153 لسنة 1959 الفقرة الآتية .
ج – يستثنى من حكم الفقرتين أ و ب وضع الأرض تأمينا لدين المصرف الزراعي وفراغها باسمه .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان من سنة 1384 المصادف لليوم الثامن والعشرون من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير التربية
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
أديب الجادر
وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
أعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1065 في 24/1/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
نصت المادة الرابعة من قانون حق اللزمة في الأراضي الأميرية رقم 153 لسنة 1959 على عدم جواز فراغ الأرض الممنوحة باللازمة أو وضعها تأمينا لدين إذا كان ذلك يؤدي إلى الإخلال بالأمن في رأي السلطات الإدارية أو إذا كان الفراغ يؤدي إلى خفض مساحتها بحيث لا يمكن استغلالها اقتصاديا وقد وجد أن هذه الشروط تعرقل الاقتراض من المصرف الزراعي بسبب طول الوقت الذي تستغرقه المخابرة مع السلطات الإدارية لاستحصال موافقتها على تامين الأرض باسم المصرف ثم موافقتها على تسجيلها باسمه إذا رسا عليه المزاد بعد بيعها وفاء لدينه يضاف إلى ذلك أن اشتراط أن لا تقل المساحة المفرغة عن حد معين يحرم بعض أصحاب الأرض من الاقتراض من المصرف وهذه القيود تضر بالإنتاج الزراعي لأنها تؤخر استلام أصحاب الأرض السف من المصرف الزراعي وتحرم بعضهم منها وقد تبقى أرضهم بورا فاقتضت الضرورة إعفاء معاملات المصرف الزراعي من هذه القيود .
لذلك سرع هذا القانون .