قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لمنع تزييف العملة المعقودة في جنيف بتاريخ 20 نيسان 1949

      التعليقات على قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لمنع تزييف العملة المعقودة في جنيف بتاريخ 20 نيسان 1949 مغلقة

عنوان التشريع: قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لمنع تزييف العملة المعقودة في جنيف بتاريخ 20 نيسان 1949
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 211
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-28 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الأتي

مادة 1
لرئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات اللازمة لانضمام العراق إلى اتفاقية منع تزييف العملة المعقودة في جنيف سنة 1929 والبروتوكولين الملحقين بها .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان من سنة 1384 المصادف لليوم الثامن والعشرون من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
ووكيل وزير التربية
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
أديب الجادر
وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
أعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1068 في 31/1/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
بالنظر للفوائد التي سيجنيها العراق من الانضمام إلى الاتفاقية وخاصة في مجال مكافحة عصابات تزييف العملة فقد شرع هذا القانون .

اتفاقية
صاحب الجلالة ملك البانية ورئيس جمهورية الألمانية ورئيس الولايات المتحدة الأميركية ورئيس الجمهورية الاتحاد النمساوية وصاحب الجلالة ملك البلجيكيين وصاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وايرلندة والأقطار البريطانية في ما وراء البحار ، إمبراطور الهند وصاحب الجلالة ملك البلغاريين ورئيس حكومة الوطنية للجمهورية الصينية ورئيس جمهورية كولومبية ورئيس جمهورية كوبا وصاحب الجلالة الملك دنمركية ورئيس جمهورية بولندة عن مدينة دانتزيغ الحرة وصاحب الجلالة ملك اسبانية ورئيس الجمهورية الفرنسية اليونانية وصاحب السمو نائب ملك في مملكة البحر وصاحب لجلالة ملك ايطالية وصاحب الجلالة إمبراطور اليابان وصاحبة السمو الملكي غراند وقة اللكسمبرغ وصاحب السمو أمير موناكو وصاحب الجلالة ملك نرويج ورئيس جمهورية البرتغالية وصاحب الجلالة ملك رومانيا وصاحب الجلالة ملك الصرب والكروات والسلافونيين واللجنة التنفيذية المركزية لاتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية ومجلس الاتحاد السويسري ورئيس الجمهورية الجيكوسلوفاكية .
لما كان راغبين في جعل أمر منع تداول العملة الزائفة ومعاقبة صانعيها أعظم تأثيرا فقد عينوا كمفوضين عنهم .
صاحب الجلالة ملك البانية :
الدكتور : ستافرو ستافري القائم بأعمال البانية في باريس .
رئيس جمهورية الريخ الألمانية .
الدكتور اريخ كراسك مستشار مفوضية في وزارة الخارجية
الدكتور فوك مستشار مالي خاص وعضو في مجلس إدارة بنك الريخ .
رئيس الولايات المتحدة الأميركية
المستر هيرو ولسن المندوب فوق العادة والوزير المفوض لدى مجل الاتحاد السويسري .
رئيس الجمهورية الاتحادية النمساوية .
الدكتور برونو شولتز مدير شرطة رئيس قسم الشرطة الجنائية في إدارة شركة وينه
صاحب الجلالة ملك البلجيكيين.
المسيو سرفيه وزير الدولة مدع فخري عام في محكمة الاستئناف في بروكسيل صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وايرلندة والأقطار البريطانية في ما وراء البخار إمبراطور الهند .
عن بريطانية العظمى وايرلندة الشمالية وكذلك عن كل أقسام الإمبراطورية البريطانية التي ليست أعضاء منفصلة في عصبة الأمم .
الدكتور جار وسلاف كلاب ، أستاذ الحقوق الجزائية والدولية في جامعة برنو ، الذين عد إن قدموا أوراق اعتمادهم فوجدت صحيحة ومطابقة للأصول اتفقوا على الأحكام التالية :
القسم الأول
المادة الأولى
يعترفا الفرقاء السامون المتعاقدون بان القواعد الموضوعة في القسم الأول من هذه الاتفاقية هي انجح ما يمكن إن اتخاذه من الوسائل في الظروف الحاضرة لمنح تداول العملة الزائفة ومعاقبة جريمة صنفها .
المادة الثانية
يقصد في هذه الاتفاقية بكلمة عملة الأوراق النقدية بما فيها أوراق البنوك والنقود المعدنية المتداولة بموجب قانون .
المادة الثالثة
يعاقب كجرائم عادية :
1- صنع العملة المزيفة أو إحداث تغيير في العملة مهما كانت الوسائط المستعملة لذلك .
2- ترويج العملة الزائفة تزويرا .
3- إدخال العملة الزائفة في البلد أو استلامها أو الحصول عليها بقصد ترويجها مع سبق العلم بكونها زائفة .
4- كل محاولة لارتكاب الجرائم السابقة الذكر والاشتراك فيها يتعهد .
5- صنع الآلات أو الأدوات الأخرى المعدة خصيصا لتزييف العملة أو إحداث تغيير فيها أو استلام هذه الآلات أو الأدوات أو الحصول عليها تزويرا .
المادة الرابعة
يعتبر كل عمل من الأعمال المذكورة في المادة الثالثة جريمة على حدة إذا ارتكبت في بلاد مختلفة .
المادة الخامسة
ينبغي إن لا يكون أي فرق في درجة معاقبة الجرائم المذكورة في المادة الثالثة لا كانت موجهة ضد العملة الأهلية من جهة وضد عملة أجنبية من الجهة الأخرى ولا يمكن إن يكون تطبيق هذا الحكم متوقفا على أي شرط من شروط المقابلة بالمثل بموجب قانون أو معاهدة .
المادة السادسة
ينبغي في البلاد المعترفة بمبدأ الاعتراف الدولي بالإدانات السابقة ، إن يعترف بالأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية في معاقبة الجرائم المذكورة في المادة الثالثة لاعتبار المجرم عائدا ضمن الشروط التي ينص عليها التشريع المحلي .
المادة السابعة
ينبغي إن يخول المدعون الشخصيون الأجانب ، وفي ضمنهم إذا اقتضى الفريق السامي المتعاقد الذي زيفت عملته ، كافة الحقوق المخولة للآهلين بموجب قوانين البلد الذي تجري فيه المحاكمة وذلك بقدر ما يسمح به قانون البلد في سماع دعوة المدعيين الشخصيين .
المادة الثامنة : في البلاد التي لا تعترف بمبدأ المجرمين من رعاياها ينبغي إن يعاقب الرعايا الذين يعودون إلى أراضي بلدهم بعد إن ارتكبوا في الخارج احد الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة بنفس الطريقة التي يعاقبون بها لو ارتكبوا الجريمة في نفس بلدهم وذلك حتى لو كان مجرم قد حصل على جنسيته بعد ارتكاب الجريمة ولا يطبق هذا الحكم إذا كان لا يسمح بتسليم أجنبي في قضية مماثلة .
المادة التاسعة
ينبغي إن يعاقب الأجانب الذين ارتكبوا في الخارج إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة والذين هم في أراضي بلد تجيز قوانينه الداخلية بوجه عام مبدأ معاقبة الجرائم المرتكبة في خارج البلد كما لو كانت تلك الجريمة قد ارتكبت في أراضي كل البلد نفسه .
إن واجب اتخاذ إجراءات القانونية بتوقف على شرط إن يكون قد قدم طلب من اجل الاسترداد وان البلد الذي قدم إليه ذلك الطلب لا يستطيع تسليم المتهم بسبب لا علاقة له بالجريمة .
المادة العاشرة
تعتبر الأعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من الجرائم التي تسرى عليها قاعدة تسليم المجرمين في أية معاهدة لتسليم المجرمين عقدت أو ستعقد فيما بعد بين مختلف الفرقاء الساميين المتعاقدين .
إن الفرقاء الساميين المتعاقدين الذين ل يجعلون تسليم المجرمين متوفى على وجود المعاهدة أو على شرط المقابلة بالمثل يعتبرون منذ الآن الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة كقضايا تابعة لقاعدة تسليم المجرمين فيما بينهم
يجرى التسليم وفق قوانين البلد الذي يقدم إليه الطبي بذلك .
المادة الحادية عشرة
ينبغي ضبط العملة المزيفة وكذلك الآلات والأدوات الأخرى الوارد ذكرها في الفقرة /5/ من المادة الثلة ومصادرتها ويجب إن تسلم هذه العملة والآلات والأدوات الأخرى بعد مصادرتها وبناء على الطلب إلى الحكومة أو بنك الإصدار الذي زيفت نقوده باستثناء المستنتجات التي تقضي قوانين البلد الذي اتخذت الإجراءات فيه بحفظها كوثيقة وكذلك باستثناء النماذج التي يرى فائدة في إرسالها إلى الدائرة المركزية الوارد ذكرها في المادة الثانية عشرة وعلى كل حال ينبغي إن تجعل هذه الأدوات كلها بحالة غير صالحة للاستعمال .
المادة الثانية عشرة
تنظم أعمال التحقيقات عن تزييف النقود في كل بلد ضمن نطاق قوانينه المحلية من قبل دائرة مركزية.
تكون هذه الدائرة المركزية على اتصال تام .
أ – بالمؤسسات التي تصدر العملة .
ب – بسلطات الشرطة في داخل البلد .
ج – بالدوائر المركزية للبلاد .
وينبغي إن تقوم في كل بلد بجمع كافة المعلومات التي من شانها تسهيل التحقيق عن تزييف العملة ومنع التزييف ومعاقبة مرتكبيها .
المادة الثالثة عشرة
ينبغي إن تخابر الدوائر المركزية في مختلف البلاد فيما بينها مباشرة
المادة الرابعة عشرة
على كل دائرة مركزية إن ترسل بقدر ما تراه مفيدا إلى الدوائر المركزية في البلاد الأخرى مجموعة نماذج مبطلة من عملة بلدها الحقيقية .
وعليها ضمن الحدود المبينة أنفا إن تشعر بانتظام الدوائر المركزية في البلاد الأجنبية بما يأتي كل تقديم جميع التفاصيل .
أ – حوادث إصدار عملة جديدة ف بلدها .
ب – سحب العملة من التداول لانتهاء مدتها أو لسبب آخر .
على كل دائرة مركزية إن تبلغ بقدر ما تراه مفيدا الدوائر المركزية في البلاد الأجنبية بالمعلومات التالية باستثناء القضايا التي ليس لها سوى أهمية محلية محضة .
1- حوادث اكتشاف عملة مزيفة وينبغي إن يرفق ببلاغ تزييف أوراق البنوك أو العملة وصف فني للمزيفات يقدم من قبل المؤسسة التي زيفت أوراقها فقط ويجب إن ترسل صورة فوتوغرافية من الأوراق المزيفة أو أنموذج منها إن أمكن ذلك ويمكن في الأحوال المستعجلة إن يرسل بصورة سرية بيان ووصف بصورة منظم من قبل سلطات الشرطة إلى الدوائر المركزية التي يهمها الأمر دون إن يكون لذلك تأثير على البيان والوصف الفني الوارد ذكرهما أعلاه .
2- حوادث التحقيق عن قضايا التزييف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها وتوقيفهم والحكم عليهم وطردهم وكذلك تنقلاتهم إن أمكن ذلك مع بيان التفصيلات التي قد تكون مفيدة وخاصة أوصافهم وطوابع إبهامهم وصورهم الفوتوغرافية .
3- تفاصيل اكتشافات التزييف مع بيان ما إذا كان قد استطيع ضبط العملة الزائفة الموضوعة في التداول جميعها .
المادة الخامسة عشرة
ينبغي إن يعقد بين حين وأخر ممثلو الدوائر المركزية للفرقاء السامين المتعاقدين مؤتمرات يشترك فيها ممثلو البنوك التي تصدر الأوراق المالية والسلطات الإدارية المختصة بذلك وتأمينا وتحسينا وتقوية للتعاون الدولي المباشر في منع تزييف العملة ومعاقبة مرتكبيها ويمكن إن يكون أمر استحداث ومراقبة دائرة استخبارات دولية مركزية موضوعا لأحد هذه المؤتمرات .
المادة السادسة عشرة
ينبغي إن تقدم أوراق الاستتابة المتعلقة بالجرائم الوارد ذكرها في المادة الثالثة بالطرق التالي.
أ – على وجه التفضيل بالمخابرة بين السلطات القضائية رأسا بواسطة الدوائر المركزية حيث يمكن ذلك .
ب – بالمخابرة رأسا بين وزيري العدلية للبلدين أو بمخابرة سلطة البلد الذي تقدم الطلب بوزير العدلية في البلد المقدم إليه مباشرة .
ج – بواسطة الممثل السياسي أو القنصلي بالبلد الذي يقدم الأوراق في البلد المقدمة الأوراق إليه .
وعلى هذا الممثل إن رسل الأوراق إلى السلطة القضائية المختصة مباشرة أو إلى السلطة التي تعينها حكومة البلد الذي قدم إليه الطلب وان يستلم من هذه السلطة مباشرة الأوراق المبينة تنفيذ مضمون أوراق الاستتابة .
في الحالتين ( أ ) و ( ج ) ترسل في نفس الوقت دائما صورة من أوراق الاستتابة إلى السلطة العليا في البلد الذي يقدم إليه الطلب .
تنظيم أوراق الاستتابة بلغة البلد الذي يقدمها إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بشرط إن يكون دائما للبلد المقدم إليه الأوراق إن يطلب ترجمة منها إلى لغته مصدقا على صحتها من قبل السلطة التي قدمتها .
على كل فريق سام ومتعاقد إن يخبر كلا من الفرقاء الساميين المتعاقدين الآخرين بالطريقة أو الطرق المذكورة أعلاه التي يوافق عليها على إتباعها في إرسال الأوراق الاستتابة العائدة إلى ذلك الفريق الثاني المتعاقد .
يستمر كل فريق سام متعاقد على إتباع طريقته الحالية في صدد أوراق الاستتابة حتى يقوم بالأخبار الأنفة الذكر .
لا يكون تنفيذ أوراق الاستتابة تابعا لدفع أي نوع من الرسوم أو النفقات عدا نفقات الخبراء .
لا تتضمن هذه المادة ما يمكن تفسيره كتعهد من جانب الفرقاء الساميين المتعاقبين لإتباع أي أسلوب أو طرق إثبات في الأمور الجنائية تخالف قوانينهم .
المادة السابعة عشرة
ينبغي إن لا يفسر اشتراك أي من الفرقاء السامين المتعاقدين في هذه الاتفاقية كمؤثر في موقف ذلك الفريق إزاء قضية اختصاص القضاء الجنائي العامة بصفتها قضية من قضايا الحقوق الدولية .
المادة الثامنة عشرة
لا تؤثر هذه الاتفاقية في مبدأ وجود تعريف الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة وتعقيبها ومعاقبتها في كل بلد وفق القواعد العامة لقوانينه الداخلية على إن لا يعفى مرتكبو تلك الجرائم من العقاب بأي وجه من الوجوه .
القسم الثاني
المادة التاسعة عشرة
يتفق الفرقاء لسامون المتعاقدون على إن كل اختلاف يقع فيما بينهم حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها يجب عند عدم إمكان التوصل إلى حلها بالمفاوضات المباشرة إن يحال إلى محكمة العدل الدولية الدائمة للبت فيه وإذا كان احد الفرقاء الساميين المتعاقدين الذي وقع بينهم الخلاف أو كلهم غير مشتركين في البرتوكول المؤرخ في 16 كانون الأول 1920 والمتعلق بمحكمة العدل الدولية الدائمة فيحال الخلاف عندئذ حسب اختيار الفرقاء ووفق الأصول الدستورية المتبعة من قبل كل منهم أما إلى محكمة العدل الدولية الدائمة وإما إلى محكمة تحكيم مؤلفة بموجب الاتفاقية المؤرخة في 18 تشرين الأول 1907 والمتعلقة بتسوية الخلافات الدولية بالطرق السليمة وإما إلى أية محكمة تحكيم آخرة .
المادة العشرون
تؤرخ هذه الاتفاقية التي يعتبر نصاها الفرنسي أو الانكليزي كلاهما أصليين على حد سواء بتاريخ اليوم ويمكن إن يوقع عليها حتى اليوم الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة 1920 بالنيابة عن أي عضو من أعضاء عصبة الأمم وبالنيابة عن أي دولة من الدول غير المنضمة إلى العصبة التي مثلت في المؤتمر الذي وضع هذه الاتفاقية أو التي أرسلت إليها صورة منها من قبل مجلس عصبة الأمم .
تبرم هذه الاتفاقية وترسل وسائط إبرامها إلى سكرتير عصبة الأمم العام الذي سيبلغ خبر وصولها إلى جميع أعضاء العصبة والى الدول غير المنضمة إلى العصبة الوارد ذكرها أعلاه .
المادة الحادية والعشرون
يعتبر اعتبار اليوم الأول من شهر كانون الثاني سنة 1930 الانضمام إلى هذه الاتفاقية بالنيابة عن أي عضو من أعضاء عصبة الأمم وأية دولة من الدول غير المنضمة إلى العصبة والوارد ذكرها في المادة العشرين التي لم توقع على هذه الاتفاقية .
ترسل وثائق الانضمام إلى السكرتير عصبة الأمم العام الذي سيبلغ خب وصولها إلى جميع أعضاء العصبة والى الدول غير المنظمة إلى العصبة الوارد ذكرها في المادة المؤشر إليها .
المادة الثانية والعشرون
البلاد التي تكون على استعداد لإبرام الاتفاقية وفق الفقرة الثانية من المادة العشرين أو للانضمام إليها وفق المادة الحادية والعشرين لكنها ترغب في إن تسمح لها بإبداء بع التحفظات فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية يجوز لها إن تخبر سكرتير عصبة الأمم العام بذلك وعلى هذا إن يبلغ الفرقاء الساميين المتعاقدين الذين أودعت وسائط إبرامهم أو انضمامهم بهذه التحفظات ويسألهم إذا كان أي اعتراض عليها وعند عدم ورود أي اعتراض خلال الأشهر الستة التي تعقب تاريخ تبليغ السكرتير العام يعتبر اشتراك البلد الذي أبدى التحفظ في الاتفاقية مقبولا من لدن الفرقاء الساميين المتعاقدين الآخرين مع مراعاة ذلك التحفظ .
المادة الثالثة والعشرون
إن إبرام هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها من قبل أي الفرقاء الساميين المتعاقدين يعني إن تشريعه وتاسيساته الإدارية تطالب لقواعد الموضوعة في الاتفاقية .
المادة الرابعة والعشرون
لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على المستعمرات أو الممتلكات فيما وراء البحار أو الأراضي التي تحت الحماية أو السيادة أو الانتداب ما لم يعلن خلاف ذلك الفريق السامي المتعاقد عند التوقيع أو الإبرام أو الانضمام .
غير إن الفرقاء الساميين المتعاقدين يحتفظون بحق الانضمام إلى الاتفاقية وفق أحكام المادتين الحادية والعشرين والثالثة والعشرين عن مستعمراتهم وممتلكاتهم في ما وراء البحار والأراضي الموقعة تحت حمايتهم أو سيادتهم أو انتدابهم وهم يحتفظون كذلك بحق الانسحاب منها على حدة وفق أحكام المادة السابعة والعشرين .
المادة الخامسة والعشرون
لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا بعد إن يبرمها أو ينضم إليها خمسة من أعضاء عصبة الأمم أو الدول غير المنضمة إلى العصبة وتصبح نافذة اعتبارا من اليوم التسعين لورود الإبرام أو الانضمام الخامس إلى سكرتير عصبة الأمم المتحدة .
المادة السادسة والعشرون
يعتبر كل إبرام أو انضمام يرد بعد تاريخ دخول الاتفاقية في حيز التنفيذ وفقا للمادة الخامسة والعشرين نافذا من اليوم التسعين لوروده إلى سكرتير عصبة الأمم العام .
المادة السابعة والعشرون
يكون الانسحاب من هذه لاتفاقية بالنيابة عن أي من أعضاء عصبة الأمم أو أية من الدول غير المنضمة إلى العصبة وذلك ببيان تحريري يرسل إلى سكرتير عصبة الأمم العام الذي يخبر به جميع أعضاء العصبة والدول غير المنضمة إليها الوارد ذكرها في المادة العشرين ويصبح هذا الانسحاب نافذ بعد مرور سنة واحدة على تاريخ وروده إلى سكرتي عصبة الأمم العام ولا يشمل إلا لفريق السامي المتعاقد الذي قام البيان بالنيابة عنه .
المادة الثامنة والعشرون
تسجل هذه الاتفاقية لدى السكرتير العامة لعصبة الأمم في تاريخ دخولها في حيز التنفيذ .
وإقرارا بما تقدم قد وقع المفوضون المذكورة أسماؤهم أعلاه على هذه الاتفاقية .
كتب في جنيف في اليوم العشرين من شهر نيسان سنة تسع وعشرين وتسعمائة بعد الألف بنسخة واحدة تبقى مودعة في سجلات سكرتيرة عصبة الأمم وترسل صور مصدق عليها منها إلى جميع أعضاء العصبة والى الدول غير المنضمة إلى العصبة المذكورة ف المادة العشرون .
البانية
الدكتور ستافرو ستافري
ألمانيا
الدكتور اريخ كراسك
الدكتور ولفجنج متجنبرج
فوك
الولايات المتحدة الاميركية
هيو ر . ولسن
النمسة
الدكتور برونو شولتز
بلجيكة
سمرفيه
بريطانيا العظمة وايرلندة الشمال
وكذلك كل أقسام الإمبراطورية البريطانية التي ليست أعضاء منفصلة في عصبة الأمم .
جون فيشر وليامس
لسلس س . براس
الهند
كما نصت عليه المادة 24 من الاتفاقية لا يشمل توقيعي بلاد أي أمير أو زعيم تحت سيادة جلالته.
فونون دواسن
بلغارية
د . ميكسوف
الصين
لون ليانج
كولومبية
أ.ج رستريبو
كوبا
ج . دي بلانك
م.ر . الفاريز
دنمركية
وليم بوربرج
مدينة دانتريغ الحرة
ف . سوكال
جون موهل
اسبانية
موريسيو لوبيز روبرتس مركيز دي لا توريهوموزا
فرنسة
شالندرا
اليونان
مغالوس كالوياني
المجر
بول دي هغزي
ايطاليا
اوغوالوزي
اليابان
ريزبورو هاياشي
شيغرو ناجي
اللكسمبرغ
ش. ج . فرمير
موناكو
ر . اليس
نرويج
عند التوقيع على هذه الاتفاقية يصرح الموقع أدناه باسم حكومته بما يأتي :
نظرا إلى أحكام الفقرة 2 من المادة 176 من قانون العقوبات الاعتيادي النرويجي والمادة 2 من القانون النرويجي المتعلق بتسلم الجرمين لا يمكن السماح بالتسليم المنصوص عليه في المادة 10 من هذه الاتفاقية من اجل الجريمة المذكورة في الفقرة 2 من المادة 3 ف حالة كون الشخص الذي يروج العملة الزائفة قد استلمها هو نفسه بحسن نية .
ك.ل. لانج
بناما
ج.د. اروزمينا
هولندة
أ.أ. فان در فلتر
ب.ج. جرك
د . ه برويخوف
بولندة
ف. سوكال
فلود زيمير سوكالسكي
البرتغال
جوزة كايرو داماتا
رومانية
انظنياد وسباسيانف . بيلا باسكال تونسيسكو
مملكة الصربا والكروات والسلافونيين
الدكتور توماس جيفانوفتش
اتحاد الجمهوريات السوفاتية الاشتراكية
ج . لا شكفشت
نقولا ليوبيموف
سويسرة
ديلاكي
جيكوسلوفاكية
جاروسلاف كلاب
صور طبق الأصل عن السكرتير العام
ج .ا. بويرو
بروتوكول
تفسيرات
يعلن المفوضون الموقعون أدناه عند التوقيع على الاتفاقية المؤرخة بتاريخ اليوم بأنهم يقبلون التفسيرات التالية بشان أحكام الاتفاقية المختلفة .
من المفهوم
1- إن تزوير الختم على ورقة نقدية إذا كان من هذا الختم من شانه إن يجعل تلك الورقة النقدية الصحيحة في بلد معين يعتبر تزويرا للورقة النقدية .
2- إن الاتفاقية لا تؤثر في حق الفرقاء السامين المتعاقدين في إن ينظموا بحرية ووفق قوانينهم الداخلية الأسس الخاصة بالأسباب المخففة أو بعد المسؤولية وكذلك حق العضو الخاص والعام .
3- إن القاعدة الواردة في المادة الرابعة من الاتفاقية لا تغير بوجه الأنظمة الداخلية التي تعين العقوبات عند الاجتماع الجرائم وانه لا تمنع تعقيب الشخص الذي كان في الوقت نفسه مزيفا ومروجا كمزيف فقط .
4- إن الفرقاء السامين المتعاقدين لا يلزمون بتنفيذ أوراق الاستتابة الأضمن نطاق الحدود المعينة في قوانينهم الداخلية .
تحفظات
إن الفرقاء السامين المتعاقدين الذين يبدون التحفظات المبينة أدناه يجعلون قبولهم للاتفاقية مقيدا بتلك التحفظات وقد قبل الفرقاء السامون المتعاقدون الآخرون اشتراكهم مع مراعاة تلك التحفظات
1- تبدي حكومة الهند تحفظا بعدم تشمل المادة التاسعة على الهند حيث سلطة التشريع ليست واسعة بدرجة تكفي لقبول التشريع الوارد في هذه المادة .
2- ليس في إمكان الحكومة الصينية قبل انتهاء المفاوضات حول إلغاء القضاء القنصلي الذي لا يزال يتمتع به رعايا بعض الدول إن تقبل المادة العاشرة القضاء القنصلي الذي لا يزال يتمتع به رعايا بعض الدول إن تقبل المادة العاشرة التي تضمنت تعهد الحكومة العام لتسليم أي أجنبي تتهمه دولة ثالثة بتزييف العملة .
3- يحتفظ وفد اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية لحكومته فيما يتعلق بإحكام المادة العشرين بحق تقديم وثيقة إبرامها إذا شاءت إلى دولة موقعة أخرى لترسل هذه الدولة صورة منها إلى السكرتير العام لعصبة الأمم بغية تبليغها إلى جميع الحول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها .
تصريحات
سويسرية
صرح ممثل سويسرية عند التوقيع على الاتفاقية بما يلي :
” لما لم يكن في وسع الاتحاد السويسري إن يأخذ على عاتقه على تعهد بشان المواد الجزائية الواردة في الاتفاقية قبل إن تحسم بالإيجاب قضية وضع قانون عقوبات المواد الجزائية الواردة في الاتفاقية قبل إن تحسم بالإيجاب قضية وضع قانون عقوبات موحدة في سويسرية فانه يلفت النظر إلى إن إبرام الاتفاقية لا يمكن أن يتم في مدة معينة .
” غير أن مجلس الاتحاد مستعد ليضع موضع التنفيذ ، ضمن نطاق سلطته الأحكام الإدارية الواردة في الاتفاقية حالما تصبح هذه نافذة بموجب المادة الخامسة والعشرين .
اتحاد الجمهوريات السوفتية الاشتراكية
صرح ممثل اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية عند التوقيع على الاتفاقية بما يلي :
أن وفد اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية مع قبوله أحكام المادة التاسعة عشرة يصرح بان حكومة الاتحاد لا تنوي الرجوع فيما يختص بها إلى قضاء محكمة العدل الدولية الدائمة .
أما فيما يتعلق بما جاء في تلك المادة من أن الخلافات التي لا يكون في الإمكان حلها بالمفاوضات المباشرة تحال إلى هيئة تحكمية أخرى غير محكمة العدل الدولية الدائمة فان وفد اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية يعلن صراحة أن قبول هذا الحكم يجب أن لا يفسر كمغير لوجهة نظر حكومة الاتحاد في مسالة التحكيم كواسطة لتسوية الخلافات بين الدول .
سيكون هذا البروتوكول بما يحدث من تعهدات بين الفرقاء السامين المتعاقدين نفس القوة والتأثير والمدة للاتفاقية المؤرخة بتاريخ هذا اليوم والتي هو يعتبر جزاء لا يتجزأ منها .
وإقرارا بما تقدم وضع الموقعون أدناه تواقيعهم على هذا البروتوكول .
كتب في جنيفا في اليوم العشرين من شهر نيسان سنة تسع وعشرين وتسعمائة بعد الألف بنسخة واحدة تودع في سجلات سكرتيريه عصبة الأمم وترسل صور مصدق عليها منها إلى جميع أعضاء عصبة الأمم والى الدول غير المنظمة إلى العصبة التي مثلت في المؤتمر .
البانية
الدكتور ستافرو ستافري
الدكتور اريخ كراسك
الدكتور ولفنج متجنبرج
فوك
الولايات المتحدة الاميركية
هيو . ر ولسن
النمسة
الدكتور برونو شولتز
بلجيكة
سرفيه
بريطانيا العظمى وارلندة الشمالية
وكذلك كل أقسام الإمبراطورية البريطانية التي ليست أعضاء منفصلة في عصبة الأمم .
لسلس س بران
الهند
فونو دواسن
بلغارية
د. ميكوف
الطين
لون ليانج
كولومبية
أ, ج . رستريبو
كوبا
ج . دي بلانك
دنمركية
وليم بوربرج
مدينة دانتزيغ الحرة
ف. سوكال
جون موهل
اسبانيا
موريسيو لزبيز روبرتس مركيزي لاتوريهرموزا
فرنسة
شالندار
اليونان
مغالوس كالوياني
المجر
بول دي هغزي
ايطاليا
اوغو الوزي
اليابان
شيغرو ناجاي
اللكسمبرغ
ش. ج. فومير
موناكو
اليس
نرويج
لانج
بناما
ج د اروزمينا
هولندة
ف . سوكال
فلودر يميرز سوكالسكي
البرتغال
جوزة كايرو داماتا
رومانية
انطونياد وسباسيان بلا باسكال تونسيسكو
مملكة الصرب والكروات والسلافونيين
الدكتور توماس جيفانوفتش
اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية
ج – لا شكفشت
نقولا ليوبيموف
سويسرة
ديلاكي
جيكوسلافاكية
جارو سلاف كلاب
صورة طبق الأصل عن السكرتير العام
ج .أ. بويرو
المستشار القضائي للسكرتيرية

بروتوكول اختياري

بروتوكول
اعترافا بالتقدم المحسوس في استئصال شاقة تزييف العملة الذي حققته اتفاقية منع تزييف العملة المؤرخة بتاريخ اليوم يتعهد الفرقاء السامون المتعاقدون الموقعون على هذا البروتوكول على شرط الإبرام بان يعتبروا في صلاتهم المتقابلة الإعمال الوارد ذكرها في المادة الثالثة من تلك الاتفاقية كجرائم عادية من وجهة نظر تسليم المجرمين .
يجرى تسليم المجرمين وفقا لقانون البلد الذي سيقدم إليه الطلب بذلك .
تسرى أحكام القسم الثاني من الاتفاقية المذكورة على هذا البروتوكول أيضا باستثناء الأحكام التالية .
1- يمكن التوقيع على هذا البروتوكول وفق المادة العشرين من الاتفاقية بالنيابة عن أية دولة منضمة إلى عصبة لأمم أو أية دولة غير منضمة إليها مثلت في المؤتمر ووقعت أو ستوقع على الاتفاقية أو أرسل إليها مجلسا لعصبة الأمم صورة من الاتفاقية المذكورة .
2- لا يصبح هذا البروتوكول نافذا إلا بعد إبرامه أو الانضمام إليه بالنيابة عن ثلاث من الدول المنضمة إلى عصبة الأمم أو غير المنضمة إليها .
3- أن إبرام هذا البروتوكول والانضمام إليه مستقلان عن إبرام الاتفاقية أو الانضمام إليها .
وإقرارا بما تقدم وقع المفوضون المذكورة أسماؤهم أدناه على هذا البروتوكول .
كتب بجنيف بنسخة واحدة بشكل ملحق باتفاقية منع تزييف العملة في اليوم العشرين من شهر نيسان سنة تسع وعشرين وتسعمائة بعد الألف .
النمسة
الدكتور برونو شولتز
كولومبية
أ‌. ج . رستريبو
كوبا
ج دي بلانك
اليونان
مغالوس كالوياني
البرتغال
جوزة كايرو دامانا
رومانية
انطوان وسباسيان بيلا باسكال تونيسكو
مملكة الصرب والكراوت والسلافونين
الدكتور توماس جيفانوفتش
جيكو سلوفاكية
جارو سلاف كلاب
بناما
د د اروزمينا
بلغارية
د.ميكوف
اسبانيا
موريسيو لوبيز روبرتس مركيز دي لا توريهر موزا
بولندة
ف. سوكال
صورة طبق الاصل
عن السكرتير العام
ج. أ. بويرو
المستشار القضائي للسكرتيرية