قانون التعديل الرابع عشر لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960

      التعليقات على قانون التعديل الرابع عشر لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع عشر لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 210
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-28 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الأتي

مادة 1
تلغى الفقرة /2/ من المادة الحادية عشرة من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 ويستعاض عنها بما يلي :
2 – إذا كان قد حصل إثناء خدمته على شهادة دراسية لها علاقة مباشرة بوظيفته تخوله الحصول على راتب أعلى من راتبه ولا تشمل هذه الإجراءات المدد التي تأخر ترفيعه خلالها .

مادة 2
تضاف الفقرة التالية إلى المادة الرابعة والأربعين من القانون المذكور وتعتبر فقرة /4/ لها .
4 – يجوز للوزير منح الموظفات المتزوجات اللواتي يرغبن الالتحاق بأزواجهن خارج العراق استحقاقهن من الإجازات الاعتيادية براتب تام وما جاوز ذلك بدون راتب إذا كان الزوج موظفا يزاول أعمال وظيفته خارج العراق أو موفدا بمهمة رسمية لمدة تزيد على سنة أو كال طالب بعثة أو مجازا دراسيا أو متمتعا بزمالة على إن تؤيد ذلك الجهة الرسمية المختصة أو كان مريضا اقتضى معالجته خارج العراق بقرار من اللجنة الطبية ولا يجوز التمتع بهذا الامتياز لأكثر من مرة خلال مدة وجود الزوج في مكان واحد .

مادة 3
ينفذها القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان من سنة 1384 المصادف لليوم الثامن والعشرون من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
ووكيل وزير التربية
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
أديب الجادر
وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
أعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1065 في 24/1/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
لاحظت حكومة إن قرارات مختلفة قد صدرت في مدى علاقتها الشهادة الرسمية التي يحصل عليها الموظف بالوظيفة التي يمارسها ولغرض وضع مبدأ واحد للجميع فقد نص على وجوب وجود علاقة مباشرة بين الشهادة التي يحصل عليها الموظف والوظيفة التي يقوم بها لغرض منح القدم المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة كما لاحظت ف نفس الوقت إن بعض الموظفات المتزوجات يرغبن بالالتحاق بأزواجهن خارج العراق وقد وجد من الصعوبة نقلهن مع أزواجهن ولذا وتسهيلا لأمرهن فقد قرر منحهن إجازة بدون راتب بالإضافة إلى استحقاقهن من الإجازات الاعتيادية عند التحاقهن بأزواجهن .