عنوان التشريع: قانون تصديق قرارات وتوصيات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الخاصة بانشاء السوق العربية المشتركة
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 209
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الأتي
مادة 1
يصادق بهذا القانون على قرارات وتوصيات مجلس الوحدة الاقتصادية الصادرة في دور انعقاده العادي الثاني بالقاهرة من 8 – 13 آب أغسطس 1964 الخاصة بإنشاء السوق العربية المشتركة .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ 1/1/965 .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر شعبان من سنة 1384 المصادف لليوم السادس والعشرون من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
ووكيل وزير التربية
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
أديب الجادر
وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
أعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1063 في 18/1/1965
الملحق
تنفيذا لأحكام اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين الدول الجامعة العربية ورغبة من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في تحقيق التقدم الاجتماعي والازدهار الاقتصادي للدول الإطراف المتعاقدة وإرساء دعائم الوحدة الاقتصادية على أسس سليمة من التنمية الاقتصادية المتناسقة المستمرة تتفق والصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها .
ورغبة منه في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الإطراف المتعاقدة وتوحيد الجهود لتحقيق أفضل الشروط لتنمية ثرواتها ورفع مستوى المعيشة وتحسين ظروف العمل .
قرر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إنشاء السوق العربية المشتركة لتي تهدف إلى تحقيق الأسس التالية :
1- حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال .
2- حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية .
3- حرية إقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي .
4- حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والموانئ والمطارات المدنية وذلك وفقا للأحكام التالية :
الفصل الأول : تعاريف واصطلاحات :
المادة الأولى : يقصد بالتعاريف التالية أينما وردت ما يلي :
1- الإطراف المتعاقدة : هي الدول الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
2- القيود هي القيود الإدارية التي تطبقها أية إدارة من الدول الإطراف المتعاقدة على مستورداتها وصادراتها بما في ذلك منع الاستيراد والتصدير أو تقييدها بحصص معينة وفر الاجازات وما إلى ذلك من القيود على المبادلات التجارية .
3- الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى الرسوم الجمركية هي تلك التي يتضمنها جدول التعريفة الجمركية أما الرسوم الأخرى فهي كافة الرسوم والضرائب التي تفرض على البضائع المستوردة مهما تعددت تسميتها ولا تعتبر رسوما أو ضرائب بهذا المعنى.
أ – ما يفرض من رسوم أو ضرائب أو أجور مقابل خدمات .
ب – ما يفرض من رسوم أو ضرائب على المنتجات أو على موادها الأولية المستوردة من الدول الإطراف المتعاقدة عند خضوع ما يماثلها من منتجاتها المحلية أو موادها الأولية إلى مثل هذه الرسوم والضرائب .
4 – المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية
يقصد بالمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية تلك التي يكون منشؤها إحدى الدول الإطراف المتعاقدة والمستوردة بحالتها الطبيعية .
5 – المنتجات الصناعية : هي المنتجات المصنوعة في أية دولة من الدول الإطراف المتعاقدة والتي لا تقل كلفة الإنتاج المحلية الداخلة في الصنع عن 40 % من كلفة الإنتاج الكلية .
وتعتبر جزء من كلفة الإنتاج المحلية المواد المستوردة التي منشؤها احد الإطراف المتعاقدة عندما تدخل في صناعة محلية .
الفصل الثاني – المبادئ العامة
المادة الثانية : تطلق حرية تبادل المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية بين الدول الإطراف المتعاقدة وذلك طبقا للأسس والأوضاع المنصوص عليها في المواد التالية .
المادة الثالثة : تثبت القيود المطبقة حاليا في كل من الدول الإطراف المتعاقدة وكذلك مختلف الرسوم والضرائب عند الاستيراد والتصدير بحيث لا يجوز لأي دولة منها رسم أو ضريبة أو قيد جديد أو زيادة الرسوم والضرائب والقيود اللازمة على تبادل المنتجات الزراعية والحيوانية أو الثروات الطبيعية أو المنتجات الصناعية بين هذه الدول .
المادة أربعة : تطبق حكومات الإطراف المتعاقدة بينها مبدأ الدولة الأكثر رعايا فيما يتعلق بمبادلاتها التجارية مع الدول غير الأعضاء في اتفاقية الوحدة الاقتصادية على إن لا يسرى ما جاء في هذه المادة على الاتفاقيات القائمة .
المادة الخامسة : لا يجوز لحكومات الدول الإطراف المتعاقدة فرض روم أو ضرائب داخلية على المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية المتبادلة فيما بينها تفوق الرسوم أو الضرائب الداخلية المفروضة على المنتجات المحلية المماثلة أو على موادها الأولية .
المادة السادسة : لا تخضع المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية المتبادلة بين الدول الإطراف المتعاقدة إلى رسم جمركي .
المادة السابعة : – 1 – لا يجوز إعادة تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية المتبادلة بين الدول الإطراف المتعاقدة إلى خارج السوق إلا بعد استحصال على موافقة الدولة المصدرة ما لمك يكن قد أرجين عليها عمليات تحويل صناعية تكسبها صفة المنتجات الصناعية المحلية ف الدولة المستوردة .
2 – لا يجوز إعادة تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية والوطنية المتبادلة بين دولة السوق إلى أي دولة طرف فيه إذا كان سبق للدولة المصدرة إن منحت دعما لتلك المنتجات وكان هناك إنتاج محلي مماثل في البلد المعاد التصدير إليه .
المادة الثامنة : منح الدعم لا يجوز لأية دولة من الدول الإطراف المتعاقدة منح أي دعم مهما كان نوعه لصادراها في المنتجات الوطنية إلى الإطراف الأخرى المتعاقدة عندما يكون هناك إنتاج مماثل في البلد المستورد للسلعة التي منح الدعم لها .
المادة التاسعة : لا يجوز إن تحول الامتيازات أو الاحتكارات النافذة في دول الإطراف المتعاقدة دون تطبيق أحكام السوق العربية المشتركة .
الفصل الثالث – تبادل المنتجات الزراعية
والحيوانية والثروات الطبيعية
المادة العاشرة : إلى إن توضع جداول خاصة بالسوق العربية المشتركة من قبل لجنة فنية يؤلفها مجلس الوحدة الاقتصادية تشمل على تفصيل أوسع تطبق الإحكام التالية .
1- تعفى المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الواردة في الجدول ا الملحق بالاتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية وتعديلاتها الثلاثة الأولى والتي منشؤها إحدى الدول الإطراف المتعاقدة عند تبادلها فيما بينهم من الرسوم الجمركة والرسوم والضرائب الأخرى .
أما المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية غير الواردة بالجدول المذكور فيسرى عليها تخفيض تدريجي بمعدل 20 % سنويا من جميع الرسوم والضرائب ابتداء من عام 1965 .
2- تعمل كل من الدول الإطراف المتعاقدة على تحرير هذه المنتجات من القيود على مراحل سنوية خمس تبدأ من أول عام 1965 وبواقع 20 % من هذه المنتجات .
الفصل الرابع تبادل المنتجات الصناعية
المادة الحادية عشرة إلى إن توضح جداول خاصة بالسوق العربية المشتركة من قبل لجنة فنية يؤلفها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تشمل على تفصيل الوسع تطبق الأحكام التالية :
1- تخفض الرسوم الجمركية وكافة الرسوم الأخرى على المنتجات الصناعية التي لكون منشؤها إحدى الدول الإطراف المتعاقدة بواقع عشرة سنويا تبدأ من أول عام 1965 .
وإما بالنسبة للمنتجات الصناعية المدرجة في الجدول ب الملحق بالاتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت وتعديلاتها الثلاثة الأولى والتي تتمتع حاليا بتخفيض قدره 25 % من الرسوم الكمر كية وكذلك المنتجات الصناعية المدرجة في الجدول ج والتي تتمتع حاليا بتخفيض قدره 50 % من الرسوم الكمر كية فان نسب التخفيض تسرى عليها وفقا للجدول التالي .
تاريخ التخفيض نسبة التخفيض من الرسوم الجمركية نسبة التخفيض من الرسوم الجمركية
وكافة الرسوم الأخرى على المنتجات وكافة الرسوم الأخرى على المنتجات
الصناعية المدرجة في الجدول ب المدرجة في الجدول ج
1/1/1965 35 % 60%
1/1/1966 45% 70%
1/1/1967 55% 80%
1/1/1968 65% 90%
1/1/1969 75% 100%
1/1/1970 85%
1/1/1971 95%
1/7/1971 100%
2 – تعمل الدول الإطراف المتعاقدة على إعفاء المنتجات الصناعية المتبادلة فيما بينها من القيود وذلك على مراحل سنوية عشر تبدأ من أول أيلول 1965 بواقع 10 % من هذه المنتجات .
الفصل الخامس أحكام مشتركة
المادة الثانية عشرة : تقوم كل دولة من الدول الإطراف المتعاقدة قبل شهرين من بدء كل مرحلة من المراحل السنوية للسوق العربية المشتركة بإيداع مجلس الوحدة الاقتصادية .
1- قائمة بالمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية التي ستحررها فعليا خلال المرحلة القادمة من القيود والتي تمثل بنسبة الـ 20 % من هذه المنتجات .
2- قائمة بالمنتجات الصناعية التي ستحررها فعليا خلال المرحلة القادمة من القيود والتي تمثل نسبة الـ 10 % من هذه المنتجات .
المادة الثالثة عشرة : تقوم كل دولة من الدول الإطراف المتعاقدة خلال مدة لا تتجاوز الأول من تشرين ثان نوفمبر 964 بإيداع مجلس الوحدة الاقتصادية القوائم التالية :
1- قائمة حصرية بالقيود التي تطبقها على استيراد أو تصدير .
2- قائمة حصرية بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تطبقها على الاستيراد والتصدير .
3- قائمة حصرية بالرسوم الداخلية التي تطبقها على المنتجات الصناعية والزراعية والحيوانية لديها .
4- قائمة حصرية بالرسوم التي تستوفيها مقابل خدمات .
5- قائمة حصرية بالمنتجات الوطنية والتي تتمتع بدعم أيا كان نوعه ومقدار هذا الدعم ويلاغ مجلس الوحدة الاقتصادية عن كل تغيير يطرأ عي هذه القائمة .
المادة الرابعة عشرة : يحق لكل من الدول الإطراف المتعاقدة التقدم إلى مجلس الوحدة الاقتصادية بطلب استثناء بعض المنتجات من إعفائها أو التخفيض المطبق عليها من الرسوم والضرائب والتحرير من القيود لأسباب جدية مبررة ولمجلس الوحدة الاقتصادية إن يقر هذا الاستثناء وان يحدد مفعوله لفترة ومنية معينة لا تتجاوز مراحل التدرج .
المادة الخامسة عشرة : شهادة المنشأ يجب إن تصحب كل بضاعة تتمتع بالإعفاء أو التفصيل الجمركي بشهادة منشأ من جهة حكومية التدرج .
وفيما يتعلق بالمنتجات الصناعية تكون شهادة المنشأ طبقا للنموذج الأتي :
” اشهد إن هذه السلع المدونة هنا هي من المنشأ .. وان كلفة الإنتاج المحلية بما في ذلك المواد العربية منشؤها إحدى الدول الإطراف في السوق العربية المشتركة 40 % على الأقل من كلفة الإنتاج الكلية “.
ولدوائر الجمارك في كل من الدول الإطراف المتعاقدة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحقيق من مطابقة البضاعة لشهادة المنشأ .
الفصل السادس تسوية قيم المعاملات الجارية بين
الدول الإطراف المتعاقدة
المادة السادسة عشرة : إلى إن يتم إنشاء اتحاد مدفوعات عربي وصندوق نقد عربي للأطراف المتعاقدة بحيث تصبح عملاتها قابلة للتحويل فيما بينها تطبق الأحكام التالية :
1- تتم تسوية مدفوعات المتعلقة بقيمة السلع والخدمات المتبادلة بين الإطراف المتعاقدة وفقا لاتفاقات الدفع المعمول بها بين كل من هذه الدول .
2- في حالة عدم وجود اتفاق دفع ثنائي بين دولتين من الإطراف المتعاقدة تتم تسوية المدفوعات المذكورة في الفقرة المكورة أعلاه بدولار الولايات المتحدة الأمريكية أو بالجنيه الإسترليني أو بأي عملة قابلة للتحويل مقبولة لدى الطرفين وفي هذه الحالة تتعهد كل من الدولتين بالسماح بتحويل جميع المبالغ المستحقة للبلد المصدر دون أدنى حد .
الفصل السابع أحكام تنفيذية
تطبيقا لأحكام المادة الثانية عشر من اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية تقوم لإطراف المتعاقدة بتنفيذ الأحكام الواردة في هذا القرار وفقا للأصول الدستورية المرعية إلى كل منها .
صدر في القاهرة ف يوم الخميس الخامس من ربيع الثاني سنة 1384 هـ الموافق الثالث عشر من أغسطس اب سنة 1964 م من دور الانعقاد العادي الثاني لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
( ق 17/ ج 6 – 13/8/1964 )
رئيس وفد المملكة الأردنية الهاشمية .
رئيس وفد الجمهورية العراقية .
رئيس وفد الجمهورية السورية
رئيس وفد الجمهورية العربية المتحدة
رئيس وفد دولة الكويت
رئيس المجلس