عنوان التشريع: قانون تصديق تعديل اتفاقية التعاون في حقل وسائل الاعلام بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية المصادق عليها بالقانون رقم 110 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 207
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-16 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الأتي
مادة 1
يصادق لهذا القانون على تعديل اتفاقية التعاون في حقل وسائل الإعلام بين الجمهورية العراقية وجمهورية ألمانيا الاتحادية المصادق عليها بالقانون رقم /110/ لسنة 1964 المرفق بهذا القانون والذي تم بموجبه المذكرات المتبادلة بين الجانبين .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر شعبان من سنة 1384 المصادف لليوم السادس عشر من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
ووكيل وزير التربية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
شامل السامرائي
وزير الصحة
أديب الجادر
وزير الصناعة
ووكيل وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
أعمار الشمال
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1063 في 18/1/1965
اتفاقية
بناء على مذكرات المتبادلة بين حكومة الجمهورية العراقية وبين حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية فقد اتفق الجانبان على تعديل البند ج من الفقرة /1/ من المادة الخامسة من الاتفاقية المشار إليها أعلاه على الوجه التالية .
ج – /1/ مهندس ستديو للاستشارة والتخطيط في بناء وتوسيع استديوهات الإذاعة والتلفزيون لمدة سنة واحدة .
2 – مهندس بث للاستشارة والتخطيط في بناء وتوسيع أجهزة البث للإذاعة والتلفزيون ولتقديم الارشادات للعراقيين ومراقبة سير العمل مع مراسلات سلمان باك لمدة سنة واحدة .,
3 – خبير لمحطات التوجيه محطات التوسط لمدة سنة واحدة .