عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 206
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-05 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الأتي
مادة 1
تضاف عبارة بشرط إن يكون مقيما في العراق أو غير مكتسب جنسية أجنبية إلى آخر المادة الخامسة من قانون الجنسية العراقية رقم 53 لسنة 1963 .
مادة 2
تحذف المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يلي :
المادة السادسة : للوزي إن يعتبر عراقيا من ولد في العراق ومن بلغ سن الرشد فيه من اب أجنبي مولود فيه أيضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده بشرط إن يقدم الولد طلبا بمنحه الجنسية العراقية خلال سنتين من بلوغه سن الرشد .
مادة 3
1 – للوزير إن يعتبر عراقيا من بلغ سن الرشد قبل نفاذ هذا القانون ولم يحصل على الجنسية العراقية وتوفرت فيه شروط المادة السادسة المعدلة من القانون بشرط إن يقم طلبا لمنحه الجنسية العراقية خلال سنتين من نفاذ هذا القانون .
2- لا يطبق حكم الفقرة /2/ من المادة السادسة الملغاة بموجب هذا القانون بحق من لم يمنح شهادة الجنسية العراقية بموجبها قبل نفاذه .
مادة 4
تلغى المادة السابعة من القانون .
مادة 5
تحذف المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثامنة : 1 – للوزير إن يقبل تجنس العربي بالشروط التالية :
أ – إن يكون بالغا سن الرشد
ب – دخل العراق بصورة مشروعة وقيما فيه عند تقديم طلب الجنسية .
ج – أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشرة سنوات متتاليات سابقة على تقديم الطلب وللوزير إن لا يتقيد بهذا الشرط إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
د – إن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
هـ – إن تكون له وسيلة جلية للتعيش .
و – إن يكون سالما من الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية .
ز – لا تمنح الجنسية العراقية للفلسطينيين حتى تحرير فلسطين وتحقق العودة إليها .
2 – لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير إن يقبل تجنس الأجنبي غير العربي إذا كان من العناصر التي تؤدي خدمة نافعة للبلاد وتقتضي المصلحة العامة ذلك ، على إن تتوفر فيه الشروط المبينة في الفقرة /1/ من هذه المادة .
مادة 6
تحذف المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يلي :
المادة التاسعة : يكون القرار الصادر بموجب المادة الثامنة بقبول طلب الجنسية أو رفضه نهائيا غير قابل للاعتراض عليه لدى أي جهة كانت .
مادة 7
تحذف عبارة / والسابعة / الواردة في الفقرة /1/ من المادة العاشرة من القانون ويحل محلها عبارة / والسادسة / .
مادة 8
تحذف الفقرة /2/ من المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي :
2- إذا عاد الشخص الذب فقد جنسيته العراقية بموجب الفقرة /1/ إلى العراق بطريقة مشروعة وأقام فيه سنة واحدة يجوز للوزير إن يعتبره بعد انقضائها مكتسبا الجنسية العراقية اعتبارا من تاريخ عودته إذا قدم طلب لاستعادة الجنسية العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة .
مادة 9
تضاف الفقرة التالية إلى المادة الثانية عشرة من القانون المذكور وتعتبر الفقرة /4/ لها .
4 – لا يجوز للمرأة الأجنبية المتزوجة من عراقي إن تكتسب إلا جنسية زوجها وفق الفقرة /1/ من هذه المادة ولا يجوز للمرأة الأجنبية المتزوجة من أجنبي إن تكتسب الجنسية العراقية بمفردها .
مادة 10
تضاف المادتين التاليتين إلى القانون وتكونان المادتان الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون ويعدل تسلسل المواد التالية لهما .
المادة الثالثة والعشرون : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من أبدى أمام السلطات المختصة أقولا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك بقصد إثبات الجنسية العراقية له أو لغيره بقصد نفيها عنه أو عن غيره .
المادة الرابعة والعشرون – أ – تفرض الرسوم التالية على النسخ الأصلية للأوراق والوثائق المبينة أدناه وعلى بدلها أو صورها .
أ – شهادة الجنسية العراقية 375 فلسا .
ب – التصريح بالتجنس دينار ونصف
ج – شهادة التجنس بالجنسية العراقية ثلاثة دنانير .
د – التصريح برفض الجنسية العراقية ( من قبل الأرامل والزوجات السابقات للعراقيين ديناران )
هـ التصريح باسترداد الجنسية العراقية ( من قبل الأرامل والزوجات السابقات للأجانب ) دينار واحد .
و – التصريح باسترداد الجنسية العراقية ( من قبل الأشخاص الذين فقدوا الجنسية العراقي في صغرهم ) دينار واحد ,
ز – ويستوفى هذا الرسوم بطوابيه .
2 – يلغى نظام الجنسية رقم /7/ لسنة 1926 وتعديله رقم 10 لسنة 1927 .
مادة 11
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 12
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر شعبان من سنة 1384 المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
أديب الجادر
وزير الصناعة
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
أعمار الشمال
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1062 في 13/1/1965
الأسباب الموجبة
الملحق
1- رؤية اشتراط تقديم طلب اكتساب الجنسية العراقية وفق المادة الخامسة للمولود خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له بان يكون مقيما في العراق وغير مكتسب جنسية أجنبية وذلك تمشيا مع قواعد المعمول بها في التجنس التي تقضي بوجوب تقديم طلب التجنس من الشخص وهو مقيم في العراق إذا إن اكتساب الجنسية بموجب المادة المذكورة يعتبر حالة من حالات التجنس استنادا للمادة العاشرة ولتحقيق هذا الغرض أضيفت عبارة إلى المادة الخامسة من القانون .
2- وجد إن المصلحة تقضي بدمج حكم الفقرتين / 1 و 2 / من المادة السادسة بمادة واحدة لها حكم واحد واشترط لاكتساب الجنسية العراقية بموجب المادة المذكورة تقديم طلب للمشمول بحكمها خلال سنتين من بلوغه سن الرشد وعدم قبول أية وسيلة أخرى غير تقديم الطلب التحريري خلال المدة المذكورة فعدلت المادة السادسة بهذا الشكل .
3- أضيفت مادة مؤقتة للقانون لغرض معالجة الحالات التي تنشا عن تطبيق المادة السادسة بعد تعديلها .
4- بالنظر إلى إن منح الجنسية العراقية وفق المادة السابعة يستند إلى ولادة الشخص في العراق فقد إذا اختار الجنسية العراقية خلال سنة من بلوغه سن الرشد ولما كان ذلك يساعد على حصول كثرين من العناصر التي لا يطمأن إلى ولائها على الجنسية العراقية فقد اقتضى إلغاء المادة المذكورة .
5- إن ما دعا إلى إبدال المادة الثامنة بمادة جديدة تحل محلها هو جعل قبول طلبات تجنيس الرعايا العرب يتم بقرار من وزير الداخلية عدا الفلسطينيين إلى إن تحرر بلادهم وتتحقق العودة إليها إما الأجانب من غير العرب فسوف تقبل طلبات من كان منهم من العناصر النافعة للبلاد وتقضي المصلحة العامة تجنسهم ويكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء .
6- بالنظر للتغيير الذي طرا على المادة الثامنة فقد اقتضه تعديل المادة التاسعة ليشمل حكمها القرار الصادر من الوزير والقرار الصادر من مجلس الوزراء بقبول أو رفض طلب التجنس .
7- نظرا لإلغاء المادة السابعة فقد اقتضى حذفها من الفقرة /1/ من المادة العاشرة وقد حل محلها المادة السادسة لتصبح إحدى حالات التجنس المنصوص عليها في الفقرة المذكورة وذلك لكي لا يتمتع من منح الجنسية العراقية وفق المادة السادسة لأكثر من حقوق المتجنس .
8- عجلت الفقرة /2/ من المادة الحادية عشرة بشكل يساعد على عدم منح الجنسية العراقية لبعض الأشخاص العراقيين اللذين فقدوا جنسيتهم بسبب اكتسابهم جنسية أجنبية ثم عادوا إلى العراق إذا ثبت أنهم غير جديرين بمنحهم الجنسية العراقية مرة أخرى فعلق الأمر على موافقة الوزير .
9- أضايفت فقرة إلى المادة الثانية عشرة أصبح بمقتضاها عدم إمكان المرأة الأجنبية المتزوجة من عراقي سوى اكتساب جنسية زوجها وفق الفقرة /1/ من المادة المذكورة وذلك لضمان عدم انفراد الزوجة بالحصول على الجنسية العراقية بمعزل عن زوجها وفق أحكام التجنس كما رؤى وضع قيد على المرأة الأجنبية المتزوجة من أجنبي بحصولها على الجنسية العراقية بمفردها وفق أية حالة من الحالات المنصوص عليها في قانون الجنسية العراقية وذلك لتحاشي تعدد الجنسيات في العائلة الواحدة .
10 – أضيفت مادة عقابية إلى القانون بالنظر لخلوة من نصوص تعاقد من يثبت عليه التحايل والتواطؤ للحصول على الجنسية العراقية أو نفيها عنه .
11 – أضيفت مادة إلى القانون تتضمن رسوم الجنسية الواردة في نظام رسوم الجنسية رقم /7/ لسنة 1926 المعدل وذلك لان فرض الرسوم يتم بموجب قانون استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وتستوفى هذه الرسوم بطوابع وقد رعي بتزييد مقدارها بما يتلائم وتبدل الظروف الاقتصادية .