قانون التأمين الالزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات

      التعليقات على قانون التأمين الالزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات مغلقة

عنوان التشريع: قانون التأمين الالزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 205
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-03 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الآتي

مادة 1
أ – يقصد بكلمة سيارة حسب أحكام هذا القانون كافة وسائط النقل البري والمكائن المتنقلة المزودة بمحرك يعمل بالوفد والقادرة على السير في الطرق العام عدا التي تسير منها على السكة الحديد .
ب – تعتبر في حكم السيارة كل مقطورة بإحدى السيارات .

مادة 2
لا يجوز لمالك السيارة إن يستعملها لنفسه أو يأذن لأي شخص أن يستعملها ما لا يكن قد ابرم عقد تامين يغطي الأضرار الجسيمة التي تلحق بالغير بسبب استعمال السيارة .

مادة 3
يشترط في وثيقة التامين الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون إن تتضمن ما يفيد التزام المؤمن بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص – عدا ما استثنى حس أحكام هذا القانون – بسبب الحوادث الناتجة عن استعمال السيارة ضمن الحدود الجغرافية للجمهورية العراقية سواء كان مالك السيارة هو المسؤول مدنيا عن الحادث أو أي شخص آخر مأذون باستعمالها .

مادة 4
على دوائر شرطة النقليات والمرور عدم إصدار شهادة بتسجيل أو تجديد تسجيل أي سيارة أو إجراء أية معاملة أخرى عليها ما لم يقدم مالكها شهادة تؤيد إبرامه عقد تامين حسب ما نصت عليه المادة الثانية من هذا القانون .

مادة 5
لا يلتزم المؤمن حسب أحكام هذا القانون بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن :
أ‌- الوفاة أو أية إصابة جسمية تلحق المؤمن له أو زوجه أو أبويه أو أولاده ، إذا كان من ركاب السيارة وقت حصول الحادث الذي نشأت عنه الوفاة أو الإصابة البدنية .
ب‌- الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق مستخدمي مالك السيارة إثناء أو بسبب قيامهم بواجبات خدمتهم .

مادة 6
يعتبر بحكم المؤمن له بغرض تطبيق أحكام المادة الخامسة من هذا القانون كل شخص يستعمل السيارة بإذن من مالكها .

مادة 7
يلتزم المؤمن حسب أحكام هذا القانون بتغطية المسؤولية التعاقدية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق احد ركاب السيارة مع عجا مستخدمي مالكها أو من يتولى قيادتها.

مادة 8
أ – يكتسب المتضرر حقا مباشر فبل المؤمم ولا تسرى بحقه المدفوع التي يجوز للمؤمم إن يتمسك بها قبل المؤمن له .
ب – تخضع دعوى المتضرر قبل المؤمن المنصوص عليه في المادة 990 من القانون المدني .

مادة 9
إذا اخل المؤمن له بالواجبات المترتبة عليه بموجب أحكام وشروط وثيقة التامين كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما دفعه من تعويض إلى المتضرر .
ب – يجوز للمؤمن إن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في الحالات التالية :
1 – إذا اثبت إن التامين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفاءه وقائع جوهرية تؤثر في قرار المؤمن بشان سعر التامين أو شروطها .
2 – استعمال السيارة في غير الغرض المبين بشهادة تسجيلها أو في وثيقة التامين أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكثر من المقرر لها أو استعمالها في السباق أو اختبارات السرعة .
3 – إذا اثبت إن قائد السيارة سواء كان المؤمن له أو أي شخص آخر إذن له بقيادتها قد ارتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية بسبب سكر أو تناول مخدرات .
4 – إذا اثبت إن الوفاة أو الإصابة البدنية قد نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له أو أي شخص آخر إذن له بقيادة السيارة عن قصد .

مادة 10
يحل المؤمن في حدود ما دفعه للمتضرر محل هذا الأخير في حقوقه تجاه الغير المسؤول مدنيا .

مادة 11
لا يجوز للمؤمن إن يرفض طلبا للتامين إذا كان الطلب مستوفيا للشروط التي تضعها المؤسسة العامة للتامين ببيان .

مادة 12
أ – يعتبر التامين ملغيا بصورة تلقائية إذا أتلفت المؤممة تلفا كليا أو لحقها ضرر أصبح معه استعمالا متعذرا ويسرى مفعول الإلغاء من تاريخ الإصدار دائرة شرطة النقليات والمرور شهادة تؤيد التعلق الكلي للسيارة أو عدم صلاحياتها للاستعمال .
ب – يحق للمؤمن له في حالة اعتبار عقد التامين ملغيا بموجب أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة إن يسترد قسط التامين بالقدر الذي توقف فيه عقد التامين عن السريان بنسبة المدة المتبقية من فترة التامين .

مادة 13
إذا نقلت ملكية السيارة من شخص إلى آخر إثناء سريان عقد التامين فان الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد التامين تنتقل إلى المالك الجديد من تاريخ نقل الملكية المسجلة في سجلات دائرة شرطة الملكيات وليس للمالك السابق أو لمؤمن إن سأطلب إلغاء عقد التامين ولا يلتزم المؤمن بإعادة أي جزء من قسط التامين إلى المالك السابق.

مادة 14
أ – تكون أجور التامين الواجب استيفاؤها بموجب جدول التعريفة الملحق بهذا القانون وللمجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية تعديل هذا الجدول ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .
ب – تعتمد المؤسسة العامة للتامين نموذجا موحدا لوثيقة التامين الواجبة الإصدار من قبل شركات التامين طبقا لأحكام هذا القانون .

مادة 15
تقوم شركات التامين كل ثلاثة أشهر بتزويد مديرية شرطة النقليات والمرور بجداول تتضمن أسماء الأشخاص الذين صدرت وثائق التامين باسماؤهم وتاريخ صدورها وأرقام سياراتهم .

مادة 16
أ – لا تخضع سيارات القوات المسلحة ( بما فيها شرطة الكمارك والسكك والموانئ والغابات والنفط وغيرها ) لأحكام هذا القانون .
على الحكومة إن تصدر نظاما خاصا بتأسيس صندوق خاص يعوض منه المتضررون من حوادث السيارات التي لم يبرم أصحابها عقود التامين والحوادث غير المغطاة بعقد تامين حسب أحكام هذا القانون .

مادة 17
ليس في هذا القانون ما يمنع من إصدار أي وثيقة تامين أخرى لتغطية السيارات ضد الإخطار الأخرى غير المشمولة بأحكامها .

مادة 18
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو بكليتهما كل من استعمل أو إذن لأي شخص استعمال سيارته التي لم يبرم بشأنها عقد تامين حسب أحكام هذا القانون ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعملها مع علمه بعدم وجود عقد تامين بشأنها .

مادة 19
يجوز إصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 20
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول كانون الثاني سنة 1965 .

تعريفة قانون التامين الإلزامي من المسؤولية المدنية

الملحق
1- تعريف
القانون . قانون التامين الإلزامي من المسؤولية الناشئة من حوادث السيارات رقم 205 لسنة 1964 .
2- سريان المفعول
تسري هذه التعريفة على جميع عمليات تامين السيارات وفقا لقانون .
3- استمارة طلب التامين
يكون استعمال استمارة طلب التامين موحدا وفق النموذج المنصوص عليه في التعريفة .
4- وثيقة التامين وتظهيره التجديد
لا يجوز إصدار وثائق تامين إلا بموجب النموذج الموحد لوثيقة التامين المعتمدة من المؤسسة العامة للتامين والواجبة الإصدار من قبل شركات التامين طبقا للقانون ولا يجوز إجراء أي تعديل على نموذج هذه الوثيقة باستثناء ما تنص عليه التعريفة بموجب تظهيره معتمدة . وفي حالة استمرار مفعول الوثيقة بنفس الشروط ” فيما عدا فترة التامين ” لا يجوز سوى استعمال تظهير التجديد وفق النموذج المنصوص عليه في التعريفة
5- التظهيرات
لا يجوز إدخال أي تعديل على وثيقة التامين الإلزامي بموجب ملحق إلا إذا نص على ذلك في هذه لتعريفة .
6- الأخطار الإضافية
لا يجوز إن تتضمن وثيقة التامين الإلزامي أي غطاء إضافي حيث لا يجوز التامين عليه إلا بموجب وثيقة تكميلية
7- تغيير ملكية السيارة
تبقى وثيقة التامين سارية المفعول في حالة انتقال ملكية السيارة إلا إذنه على المالك الجديد إخبار شركة التامين لإظهار تصديره بذلك وفق النموذج المنصوص عليه في التعريفة .
8- مدة التامين
يسرى التامين خلال المدة المنصوص عليها في الوثيقة ويمتد حتى نهاية فترة الثلاثين يوما التالية لاستحقاق تجديد تسجيل السيارة وفقا للتعليمات النافذة في دائرة شرطة المرور والنقليات ويسرى مفعول تظهيره تجديد وثيقة التامين من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة التامين السابقة حتى نهاية فترة الثلاثين يوما التالية لاستحقاق تجديد تسجيل السيارة .
وإذا جدد التامين لدى شركة التامين أخرى فإنها تدفع إلى الشركة السابقة قسطا يتناسب مع المدة التي تحملت خلالها الشركة السابقة عبء الخطر .
9- الأسعار
تعتبر الفئات المبينة في هذه لتعريفة الفئات الرسمية المصرح بها لعمليات التامين السنوية الخاصة بأنواع السيارات المنصوص عليها ويحتسب القسط لأية مدة تقل عن اثني عشرة شهرا حسب جدول المدة القصيرة التالية .
جدول المدد القصيرة
لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد 25 % من القسط السنوي
لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر 50 % من القسط السنوي
لمدة لا تتجاوز الستة أشهر 75 % من القسط السنوي
لمدة لا تتجاوز الستة أشهر 100 % من القسط السنوي
وان السعر الأدنى لا يجوز إن يقل عن دينار واحد وأسعار التعريفة هي عبارة عن حد أدنى وأقصى للفئات المشار إليها ” باستثناء ما يراد صراحة ” وتكون شركة التامين هي المكلفة بدفع رسم الطابع .
10 – الإلغاء والقسط المسترد
لا يجوز إلغاء الوثيقة بعد إصدارها إثناء مدة سريانها إلا في الحالات التالية .
أ – هلاك أو تضرر السيارة طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الثانية عشرة من القانون .
ب – استعمال السيارة خارج الحدود الجغرافية للجمهورية العراقية شرط إن تلغى إجازة سوق السيارة .
يرجع القسط بالمسبة للفقرتين ( أ و ب ) أعلاه طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة ” ب ” من المادة الثالثة عشرة من القانون .
ج – إلغاء إجازة سوق السيارة ويرجع القسط وفق جدول المدد القصيرة .
11 – سداد أقساط التامين
تدفع أقساط التامين مقدما ولا يجوز إطلاقا تجزئة دفعها .

مادة 21
على الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر رجب من سنة 1384 المصادف لليوم الثالث من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
أديب الجادر
وزير الصناعة
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
أعمار الشمال
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1055 في 28/12/1964 .

جدول أسعار التامين الإلزامي من المسؤولية المدنية
الوثائق الصادرة
الجدول
( أ ) الأسعار العامة
التسلسل نوع السيارة مواصفات السيارة قسط التامين
فلس السنوي
دينار
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12

13

14

15

16

17

1

2

السيارات الخصوصية

المركبة المقطورة
كارافان
سيارات الأجرة
تاكسي

سيارات نقل الركاب العامة الباصات

سيارات نقل الركاب الخاصة / الباصات / المخصصة بنقل تلاميذ المدارس
سيارات نقل الركاب الخاصة ( الباصات المخصصة لنقل موظفي وعمال الشركات والهيئات )
سيارات نقل البضائع والمهامات / اللواريات والبيكابات .. الخ /

السحابات والحاصدات الزراعية
السيارات الطبية وتشمل سيارات الإسعاف والمستشفيات وما شابهها
سيارات الإطفاء
سيارات الرش والتنظيف
السيارات المتجولة

سيارات الترانزيت

سيارات الشركات المستوردة ومعارضها

أ – الرافعات ” كرين ”
ب – القلابات
ج – سيارات تمهيد وتسوية الطرق
د – الحادلات
الدراجة الآلية الخصوصية
موتر سايكل
الدراجة الالية للأجرة موتور سايكل

سيارات مديرية مصلحة نقل الركاب العامة في بغداد ومديرية مصالح نقل الركاب في الألوية الأخرى
سيارات الدوائر الحكومية وشبه الرسمية والمؤسسة الاقتصادية والمؤسسات العامة والشركات والمنشات التابعة لها سعة اسطوانة المحرك
1400 فما دون
2200
3050
3650
4400
5800
أكثر من 5800
الملحقة بالسيارات الخصوصية

عن أي عدد من المقاعد لغاية ستة مقاعد باستثناء السائق
عن كل مقعد زاد على ذلك
عن المقاعد التي لا يزيد عددها على 12 باستثناء السائق
عمل كل مقعد زاد على ذلك
تطبق نفس الأقساط الواردة في الفقرة ” 4 ” أعلاه مع تخفيض بنسبة 50 %

تطبق نفس الأقساط الواردة في الفقرة /4/ أعلاه مع تخفض بنسبة 30 %

أ – بضائع خاصة ( وتشمل السيارات الناقلة للبضائع والمهمات المتعلقة بالمهنة أو العمل الذي يمارسه المؤمن له باستثناء نقل البضائع أو الركاب لقاء أجرة أو مقابل ) .
وزن كحمولة السيارة
طن واحد ( 1000 ) كيلو فما دون
أكثر من طن واحد واقل من 2 طن
عن كل طن زاد على ذلك
ب – بضائع عامة ( وتشمل السيارات المستعملة لنقل البضائع لقاء أجرة أو مقابل .
وزن حمولة السيارة
طن واحد ( 1000 ) كيلو فما دون
أكثر من كن واحد واقل من 2 طن
عن كل طن زاد على ذلك
يحتسب عن كل شخص ينقل بالسيارات (أ و ب ) أعلاه باستثناء السائق وشخص آخر عن كل إجراء بملحقاته

أ – السينما
ب – الحانوت
المقطورة الملحقة
أ – لسفرة واحدة لا تتجاوز مدتها سبعة أيام
ب – إذا تجاوزت المدة المقررة على سبعة أيام فعندها يطبق جدول المدة القصيرة
تغطي مخاطرها ضمن ترتيب خاص تقرره اللجنة الفنية الدائمة في المؤسسة العامة للتامين

المقطورة الملحقة بالسيارات أ و ب و ج

المنفرد أو ذو العربة الجانبية

المنفرد أو ذو العربة الجانبية أو الصندوق المعد لنقل البضائع والمهمات
ب – الأسعار الخاصة
أ – الباصات ذات الطابق الواحد
ب – الباصات ذات الطابقين

يطبق عليها أقساط ونوع ومواصفات السيارة مع تخفيض بنسبة 40%
000
750
400
000
500
000
000
000

000

000
000

000

000
000
250

000
000
500
500

000

000

000
500
400
000
000

000

000
000
000
000
500
000

000

000
000

4
4
6
7
7
9
10
2

10

1
15

1

7
9
1

11
13
1

3

4

6
2
4
6
1

1

6
4
3
1
2
2

4

15
20

نموذج استمارة طلب التامين

الملحق2
استمارة طلب التامين بموجب تعريفة قانون التامين
الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات رقم 205 لسنة 1964
أ – الطلب
1 – معلومات عامة
1 – المؤمن له :
اسمه :
وظيفته أو مهنته :
عنوانه
رقم التلفون
2 – بيانات السيارة :
رقم تسجيلها: الجهة المسجلة بها :
نوعها : سنة صنعها :
سعة اسطوانة المحرك _______ عدد الركاب باستثناء السائق_______ وزن حمولة السيارة طن
شكل السيارة صالون ، باص ، بيك اب ، لوري ، موتور سايكل ، ساحبة ، قلابة ,… الخ
شعار الشركة
شركة
شهادة تأييد تامين
رقم الوثيقة
الصادرة بموجب قانون التامين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات رقم 205 لسنة 1964 .
مدة التامين من ……………………………. إلى ……………………
اسم المؤمن له :
رقم تسجيل السيارة:
نوع السيارة :
شكل السيارة :
التوقيع
ختم الشركة
بيانات السيارة
رقم تسجيل السيارة : الجهة المسجلة بها :
نوع السيارة: شكل السيارة :
سنة الصنع :
سعة اسطوانة المحرك :
عدد الركاب :
وزن حمولة السيارة :
الغرض من الترخيص :
فلس/ دينار
قسط التامين طبقا لتسلسل ……………….. من
التعريفة المقررة
ناقصا 10 % سماح عدم المطالبة
الباقي
ناقصا 10 % سماح مجموعة سيارات
القسط الصافي
توقيع المؤمن
التاريخ
شروط عامة
1- سألتزم المؤمن بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة مدنية ألحقت بأي شخص بسبب الحوادث الناتجة عن استعمال السيارة المثبتة بياناتها في هذه الوثيقة وذلك عن مدة سريانها بسبب الحوادث الناتجة عن استعمال السيارة ، المذكورة ضمن الحدود الجغرافية الجمهورية العراقية سواء كان مالك السيارة هو المسؤول عن الحادث مدنيا أو شخص آخر مأذون باستعمالها .
ولا يغطي التامين بموجب هذه الوثيقة المسؤولية المدني الناشئة مما يلي :
أ – الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق المؤمن له أو زوجه أو أبويه أو أولاده إذا كانوا من ركاب السيارة وقت حصول الحادث الذي نشأت عنه الوفاة أو الإصابة البدينة .
ب – الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق مستخدمي مالك السيارة إثناء أو بسبب قيامه بواجبات خدماته . ويعتبر بحكم المؤمن له لغرض تطبيق الفقرتين أ و ب من الشرط /1/ أعلاه كل شخص يستعمل السيارة بإذن من مالكها أو بطلب منه .
2 – يلتزم المؤمن حسب أحكام هذا القانون تغطية المسؤولية التعاقدية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق احد ركاب السيارة ما عدا مستخدمي مالكها أو من يتولى قيادتها .
3 – يكتسب المتضرر حقه مباشرا قبل المؤمن ولا تسرى بحقه المدفوع التي يجوز للمؤمن إن يتمسك بها قبل المؤمن له وتخضع دعوى المتضرر قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليه في المادة 990 من القانون المدني /40/ لسنة 1951 .
4 – لا يجوز إلغاء الوثيقة بعد إصدارها إثناء مدة سريانها إلا في الحالات التالية :
أ – يعتبر التامين لاغيا بصورة تلقائية إذا هلكت السيارة المؤمنة أو لحقها ضرر أصبح معه استعمالها متعذرا . ويسرى مفعول الإلغاء من تاريخ إصدار دائرة شرطة المرور والنقليات شهادة تؤيد هلاك السيارة أو عدم صلاحياتها .
ب – استعمال السيارة خارج الحدود الجغرافية للجمهورية العراقية شرط إن تلغى إجازة سوق السيارة .
يحق للمؤمن له في الحالتين المذكورتين أعلاه إن يسترد قسط التامين القدر الذي توقف فيه عقد التامين عن السريان بنسبة المدة المتبقية من فترة التامين .
ج – إلغاء إجازة سوق السيارات ويرجح القسط وفق المدد القصيرة بالنسب المدونة أدناه .
جدول المدد القصيرة .
نسبة ما تحتفظ به الشركة
مدة سريان التامين من القسط السنوي
لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد 25 % من القسط السنوي
لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر 50 % من القسط السنوي
لمدة لا تتجاوز الستة أشهر 75 % من القسط السنوي
لمدة لا تتجاوز الستة أشهر 100 % من القسط السنوي
5 – يجب على المؤمن له إن يتخذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على السيارة في حالة صالحة للاستعمال ويجوز للمؤمن التحقق من ذلك دون اعتراض المؤمن له . وعلى المؤمن له اخطار المؤمن في خلال ثلاثة أيام من عمله أو علم من ينوب عنه في حالات فقد السيارة أو وقوع حادث منها نشأت عنه وفاة أو إصابة بدينة أو مطالبته بالتعويض الناشئ عن الوفاة أو الإصابة البدنية يجب عليه أيضا إن يقدم للمؤمن جميع الخطابات والمطالبات والإنذارات وإعلانات الدعاوى حسب تسلمها .
6 – لا يجوز للمؤمن له تقديم أو قبول أي عرض فيما يختص بتعويض المضرور دون موافقة المؤمن التحريرية ولا تعتبر أية تسوية بين المؤمن له والمضرور حجة قبل المؤمن إذا تمت دون موافقة .
7 – يجوز للمؤمن إن يرجع عن المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في الحالات التالية .
أ – إذا ثبت إن التامين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في حكم المؤمن على قبوله تغطية الخطر أو على سعر التامين أو شروطه .
ب – استعمال السيارة في غير الغرض المبين بشهادة تسجيلها أو في الوثيقة أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكثر من المقرر لها أو استعمالها في السباق أو اختبارات السرعة .
ج – إذا كان قائد السيارة سواء كان المؤمن له أو أي شخص آخر سمح له بقيادتها قد ارتكب الحادث وهو في غير حالتها الطبيعية بسبب السكر أو تناول المخدرات .
هـ – إذا ثبت إن الوفاة أو الإصابة البدينة قد نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن قصد وسبق إصرار .
و – إذا اخل بالواجبات المترتبة عليه بموجب أحكام وشروط هذه الوثيقة .
8 – تبقى وثيقة التامين سارية المفعول في حالة انتقال ملكية السيارة إلا انه يترتب على المشاكل الجديد إخبار الشركة المؤمنة لغرض إصدار تظهيره بذلك .
9 – يحل المؤمن في حدود ما دفعه للمتضرر محل هذا الأخير في حقوقه تجاه الغير المسؤول مدنيا .
نموذج تظهير تجديد التامين
اسم المؤمن ……………………….
تظهيره تجديد رقم ………………. الملحقة بوثيقة التامين رقم ………… والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منها .
اسم المؤمن له :
عنوانه
جددت الوثيقة رقم ……………… الخاصة بالسيارة رقم …………. نوع…………….
المسجلة بجهة ……………. ويسر مفعول التجديد بنفس الشروط الواردة بالثقة عن المدة من …………….. إلى ………….
نتيجة لهذا التجديد ترتب على المؤمن له قسط التجديد التالي
فلس دينار التفاصيل
قسط تجديد التامين طبقا لتسلسل
من التعريفة
ناقصا 10 % سماح عدم المطالبة
الباقي
ناقصا 10 %سماح مجموعة سيارات
قسط التجديد الصافي
توقيع المؤمن
التاريخ :
نموذج تظهيره تعديل
اسم المؤمن ……………….
تظهيره رقم ……………. الملحقة بوثيقة التامين رقم …………….. والتي تعتبر جزء لا يتجزأ منه .
اسم المؤمن له :
عنوانه :
لقد تم بموجب هذه التظهير التعديلات التالية للوثيقة رقم …….. الخاصة بالسيارة رقم ……… نوع …………ز المسجلة بجهة ………….. :
القسط الإضافي القسط المرجع التفاصيل
فلس دينار فلس دينار القسط
ناقصا 10 % سماح عدم المطالبة
الباقي
ناقصا 10 %سماح مجموعة سيارات
القسط الصافي
توقيع المؤمن
التاريخ

الأسباب الموجبة

الملحق3
ازدادت التامين الإلزامي ضد المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات بازدياد مركبات القادرة على السير في الطرق العامة معرضة بذلك إلى آخرين بأرواحهم وأجسامهم وأموالهم إلى الخطر كما ازدادت أهمية هذا النوع من التامين بالزيادة المضطرة في حوادث السيارات .
لذلك فقد اتجهت الغالبية العظمة من الدول إلى اللزام أصحاب المركبات إلى وجب التامين ضد مسؤوليتهم التي قد تنشا من استعمال مثل هذه المركبات لكي يسهل على المتضرر الحصول على التعويض الذي قد يستحقه فضلا عن حمايته من خطر إعسار المسؤول عن الحادث .
لذلك فلم يكن ملائما إن يتخلف العراق عن ركب الدول المتطورة تأمينيا بعد إن تزايد عدد السيارات فيه بشكل ملحوظ مصحوبا بتزايد في عدد الحوادث .
لقد استوحت التشريع الحالية أسسه في التشريعات المماثلة في كل من انكلترا والعربية المتحدة وسويسرا وفرنسا مع الاحتفاظ بميزانين الأولى انسجامه مع أحكام القانون المدني العراقي وهو التشريع الأساسي للمعاملات المدنية والثانية تكييف بعض الأسس الأجنبية الخاصة بالقانون بحيث تلتئم مع الواقع العراقي .
إن أهم الأسس التي احتواها التشريع الحالي هي ما يلي :
1- أشار التشريع إلى تعريف السيارة بحيث يشمل كافة وسائط النقل البري والمكائن المتنقلة المزودة بمحرك يعمل بالوقود وبالتالي فان هذا التشريع يستبعد وسائط النقل غير الموردة بمحرك يعمل بالوقود كالدراجات الهوائية وهو يستبعد أيضا وسائط النقل البحري والجوي والنهري . والتشريع يشمل من الجهة الأخرى جميع الوسائط مهما كان نوع الوقود الذي تستعمله كالبنزين والكهرباء والغاز أويل .
2- لقد اخذ التشريع الحالي بفكرة الاستعمال حيث أشار إلى عدم جواز استعمال أو الإذن باستعمال السيارة إلا إذا كانت هناك وثيقة تامين تغطي المسؤولية المدنية الناشئة عن استعمالها وهو أمر ينسجم مع ما ورد في المادة ( 231 ) من القانون المدني العراقي .
3- بني التشريع على أساس انه يشمل التامين ضد المسؤولية المدنية سواء كانت مسؤولية تقصيرية أو تقاعدية كما وانه يشمل المسؤولية تجاه جميع الاغيار عدا من استثنائهم القانون لأسباب معينة .
4- إن من الأسس الهامة التي بني عليها التشريع الحالي هو تغطيته للإضرار التي تصيب الاغيار في أزواجهم وأجسامهم دون أموالهم إذ لم يحن الوقت من ناحية تامينية والاجتماعية لتغطية الأضرار المادية .
5- كما وان التشريع الحالي لم يحدد مبلغا للتامين وبالتالي فان وثيقة التامين ستغطي الأضرار مهما بلغت إذا إن الأضرار الجسيمة التي يمكن إن تصيب الآخرين في أرواحهم وأجسامهم لا يمكن تقدير مسبقا .
6- ومن الأسس الهامة التي بني عليها التشريع هو عدم جواز رفض طلب التامين إذا كان الطلب مستوفيا للشروط المطلوبة . وهذا الأمر نتيجة منطقية لإلزام المواطنين بالتامين على من لم يقم منهم بالتامين .
7- ومن الأسس الأخرى التي احتواها التشريع هو استثناء سيارات القوات المسلحة والشرطة والدرك حيث من المؤمل إن تبادر هذه الجهات إلى تأسيس صندوق خاص يعوض منه المتضررون من استعمال مثل هذه السيارات كما وانه بإمكان نفس الصندوق إن يقوم بواجب التعويض المتضررين من حوادث السيارات التي لا تعرف هويتها أو التي لم يبرم أصحابها عقد التامين أو الحوادث غير المغطاة بعقد تامين منظم حسب أحكام القانون .
هذه هي أهم الأسس التي احتواها التشريع ، هذا التشريع الذي أصبح اليوم ضرورة اجتماعية تحتم إيجاد مؤسسات مليئة تضمن إلى جانب المسؤول عن الحادث تعويض المتضررين في أرواجهم وأجسامهم من استعمال السيارات التي اخذ عددها يتزايد يوما بعد يوم ويتزايد معه عدد الحوادث التي تسببها والإضرار التي تنتجها للآخرين .
لكل هذه الأسباب شرع هذا القانون .