قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي

      التعليقات على قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 204
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الأتي

مادة 1
أ – للهيئة العليا للاصلاح الزراعي بيع العقار المسلم لها من المصرف الزراعي الى صاحبه السابق بالبدل الذي ترتب بذمتها عنه للمصرف بمقتضى قانونه على ان يدفع صاحبه اليها مبلغا مقدما نسبته 20% من البدل خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ويدفع الباقي بعشرة اقساط سنوية متساوية مع فائدة سنوية سعرها 3 % عما يبقى من البدل.
ب – يسجل العقار في دائرة الطابو بنفس صنفه السابق باسم المشتري بعد دفعه المبلغ المقدم المبين في الفقرة آ يكون مرهونا لدى الهيئة العليا تأمينا لما بقي من البدل والفوائد .
ج – يسلم العقار للمشتري بعد التسجيل في دائرة الطابو الا اذا كان فيه زرع فيسلم بعد انتهاء الموسم الزراعي .
د – يستحق دفع القسط الاول بعد مرور سنة على تاريخ تسليم العقار لصاحبه .
هـ – تطبق احكام هذه المادة على العقار الذي يسلمه المصرف الى الهيئة العليا خلال السنوات الثلاث التي تلي تاريخ العمل بهذا القانون على ان يسلم المشتري مقدم البدل المنصوص عليه في الفقرة آ خلال سنة من تسليم العقار الى الهيئة العليا .
1- العقار الذي شبق ان تنازل صاحبه عن استرداده طبقا لقانون المصرف الزراعي .
2- العقار الذي وزع على الفلاحين بموجب قانون الاصلاح الزراعي .
3- المساحة الزائدة عن الحد الاعلى الذي يجوز لصاحب الارض الاحتفاظ به بموجب قانون لصاحب الزراعي .
ب – يكون بدل المساحة المبيعة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( آ 3 ) بنسبة ما يصيبها من بدل العقار كله .

مادة 3
آ – لا يجوز تأجيل اي قسط مستحق او فائدة مهما كان السبب .
ب – تجبى الاقساط المستحقة مع فوائدها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
ج – اذا تأخر المشتري عن دفع القسط المستحق او فائدته فللهيئة العليا ان تقرر الغاء البيع وفي هذه الحالة تكون الاقساط المدفوعة بدل ايجار عنه للمدة التي بقي فيها لديه وعلى دائرة الطابو تسجيل العقار باسم الهيئة .

مادة 4
للهيئة العليا بيع المضخة او الماكنة او الالة الزراعية المسلمة لها من المصرف الزراعي قبل العمل بهذا القانون الى صاحبها السابق بالبدل الذي ترتب بذمتها عنها للمصرف اذا دفع صاحبها البدل الى الهيئة العليا نقدا خلال سنة من العمل بهذا القانون مضافا اليه مصاريف تعميرها ويسلم اليه المبيع بعد دفع البدل.

مادة 5
لا يجوز اعادة بيع العقار الى صاحبه السابق وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون اذا قررت الهيئة العليا الغاء بيعه بمقتضى المادة الثالثة .

مادة 6
للهيئة العليا اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 7
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ,.

مادة 8
على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شعبان لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير التربية
اديب الجادر
وزير الصناعة
ووكيل وزير الاقتصاد
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبر العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الكريم هانئ
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1059 في 9/1/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
نص قانون المصرف الزراعي على جواز استرداد العقارات والمكائن والالات من المصرف اذا دفع صاحبها الدين غير الموثق والفوائد والمصاريف وبدل الاحالة خلال ثلاث سنوات للعقارات من تاريخ احالتها قطعيا بعهدته ، وقد اوجب القانون على ان يسلم المصرف الى الهيئة العليا للعقارات والمكائن والالات التي سقط حق اصحابها في استردادها لتديرها وتتصرف بها وفق اغراض قانون الاصلاح الزراعي .
ثم صدر القانون المرقم 32 لسنة 1963 فأجاز استرداد العقارات التي سقط حق اصحابها في استردادها سواء سلمت الى الهيئة العليا او لا زالت بيد المصرف اذا دفعوا المبالغ المترتبة عليها قانونا وقدموا طلب الاسترداد خلال مدة سنة انتهت من 29 مايس سنة 1964 وقد وجد ان الاشخاص المذكورين تلزم مساعدتهم تيسيرا لمعيشتهم ورفعا لمستوى الانتاج الزراعي لان حرفتهم الزراعة وهم متلهفون لاستعادة عقاراتهم ومكائنهم وآلاتهم التي خسرها كثير من اقساطه مع ان الدين على العقار لا يتجاوز في الاصل 60 % من بدل مثله بموجب نظام المصرف الزراعي لذلك اقتضت الضرورة ان تعاد اليهم هذه العقارات بيعا بالثمن الذي ترتب عنها في ذمة الهيئة العليا للمصرف الزراعي على ان يسلوا مقدما 20 % من هذا البدل ثم يدفعوا الباقي بعشرة اقساط سنوية بفائدة نسبتها 3 % ولا يجوز تأجيل القسط او فائدته مهما كان السبب وان يكون للهيئة العليا الحق في الغاء البيع عند تأخير الدفع وهذه الاحكام تسرى على العقار الذي يسلمه المصرف الى الهيئة العليا خلال السنوات الثلاث القادمة اما المكائن والالات فترد الى اصحابها اذا دفعوا البدل خلال السنة مضافا اليه ما زاد في قيمتها من مصاريف تعميرها وقد استثنى ن احكام هذا القانون العقار الذي سبق ان تنازل صاحبه عن استرداده طبقا لقانون المصرف الزراعي والعقار الذي وزع على الفلاحين بموجب قانون الاصلاح الزراعي والمساحة الزائدة عن الحد الاعلى الذي يجوز لصاحب الارض الاحتفاظ به بموجب القانون المذكور .
لذلك شرع هذا القانون .