قانون التعديل الاول لقانون لجنة الطاقة الذرية رقم 1 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون لجنة الطاقة الذرية رقم 1 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون لجنة الطاقة الذرية رقم 1 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 203
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الأتي

مادة 1
تلغى المادة الأولى من قانون لجنة الطاقة الذرية العراقية يكون مركزها في بغداد ورئيسها رئيس الوزراء ويكون رئيس المجلس الأعلى للبحوث العلمية نائبا عنه .
2 – لرئيس اللجنة سلطة الوزير المختص المنصوص عليها في القوانين الأنظمة لكل ما يتعلق بشؤون لجنة الطاقة الذرية وسلطة وزير المالية فيما يتعلق بالشؤون المالية للجنة .
3 – للرئيس إن يخول جميع صلاحياته أو بعضها لنائب الرئيس .

مادة 2
تلغى الفقرتان أ و ج من المادة الرابعة من القانون ويعدل تسلسل الفقرات الباقية بمقتضاه .

مادة 3
تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة الخامسة : أ – تضع اللجنة ملاكا لموظفيها ومستخدميها من عراقيين أو أجانب على إن تعين تشكيلات اللجنة وكيفية إدارة شؤونها بنظام .
ب – يعين الموظفون والمستخدمون العراقيون في اللجنة وفقا لإحكام قانون الخدمة المدنية وتعتبر خدمتهم تقاعدية ويجوز إن يعطوا مخصصات إضافة يعين مقدارها وشروطها بقرار من مجلس الوزراء إما الأجانب فيمنعون بعقود وفقا لقانون استخدام ألاجاني .
ج – يجوز تعيين الموظفين الوارد ذكرهم في الفقرة ب أعلاه من ذوي الاختصاص وعند الضرورة القصوى بدرجة واحدة اعلي مما هو منصوص عليه في قانون الخدمة .
د – يجوز اعادة خدمات الموظفين العاملين في الدوائر الحكومة الرسمية للعمل في اللجنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات بالراتب الذي تحدده اللجنة وبقرار من مجلس الوزراء على أن لا يزيد الراتب على الدرجة الواحدة مما هو منصوص عليه في قانون الخدمة المدنية.
هـ – يمنح الباحثون والفنيون الذين يعملون في المفاعل ومختبرات النظائر المشعة والمعرضون للإشعاعات النووية مخصصات بدل وقاية من الإشعاع بنسبة 20 % من رواتبهم بقرار من اللجنة .
ز – للجنة أن تمنح الباحثين والفنيين ممن يحملون شهادة علمية جامعية مخصصات لا يتجاوز مجموعها 60 % من رواتبهم ولا يدخل في ذلك مخصصات التي تمنح وفق الفقرة هـ أعلاه وذلك وفق تعليمات تصدرها اللجنة لهذا الغرض .
ز – للجنة أن تستعين بالمؤسسات والوكالات ذات العلاقة بالموضوع داخل العراق أو خارجه في تأدية المهام المناطة بها ولها أن تستعين بالاختصاصيين والخبراء الفنيين من العراقيين والأجانب وفق الشروط التي تم الاتفاق عليها مع تعيين المبالغ أو الرواتب أو المخصصات التي تدفع لهم لقاء الخدمات التي يقدمونها .

مادة 4
تلغى الفقرتان أ و ب من المادة السادسة من القانون وتحل محلها الفقرة أ الآتية ويعدل تسلسل باقي الفقرات بمقتضاه .
أ – تتكون مالية اللجنة من منحة مالية سنوية تخصصها الحكومة بمبالغ تقترحها اللجنة عند إعداد ميزانيتها المستقلة ومما ترصده الحكومة من مبالغ لمشاريعها وأعمالها .

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر شعبان لسنة 1384 المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
أديب الجدار
وزير الصناعة
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الكريم هانئ
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
أعمار الشمال
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1062 في 13/1/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
أن لجنة الطاقة الذرية تعني عناية وافية من البحوث التي تتعلق باستخدام الطاقة النووية في شتى حقول العلم ، كما أن لها علاقة وثيقة بالبحوث العلمية الأخرى التي يقوم بها بعض أساتذة الجامعة وغيرهم من الدوائر الفنية ولما كان عدد المشتغلين في البحوث العلمية في الجمهورية العراقية قليلا لذا كان من الضروري تنسيق هذه الجهود والإفادة منها في مختلف الميادين العلمية ومنح العلماء والفنيين ولمخصصات والمكافآت التي تشجعهم للقيام بهذه الأبحاث في مشاريع اللجنة وتخصيص المبالغ اللازمة لتحقيق هذه المشاريع وملاقاة مصروفاتها وبالنظر لتشكيل المجلس الأعلى للبحوث العلمية الذي يضطلع بأعباء البحوث العلمية الأساسية والتطبيقية في الجامعة والمؤسسات العلمية في مختلف الوزارات كان ارتباط لجنة الطاقة الذرية برئيس المجلس الأعلى للبحوث العلمية نيابة عن رئيس الوزراء أمرا طبيعيا وسليما .
أن لجنة الطاقة الذرية بأشد الحاجة إلى الاستعانة بخدمات ذوي الكفاءات العالية من أساتذة الجامعة والهندسيين والفنيين الآخرين العاملين في الدوائر الحكومية الرسمية لإكمال وإدارة مشاريع اللجنة .
وحيث أن بقاء بعض الموظفين لمدة خمس سنوات للعمل في اللجنة ومشاريعها يجعلهم جزاء معها من اللجنة وان عودتهم إلى دوائرهم الأصلية بعد انتهاء مدة الخمس سنوات معناه بعثرة لخبرتهم مما يعرقل سير إعمال اللجنة ومشاريعها فقد تبين ضرورة إضافة هذه المادة .
ولهذه الأسباب شرع هذا القانون .