قانون تنزيل واضافة مبالغ الى ميزانية مصلحة البريد والبرق والتلفون لسنة 1964 المالية

      التعليقات على قانون تنزيل واضافة مبالغ الى ميزانية مصلحة البريد والبرق والتلفون لسنة 1964 المالية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تنزيل واضافة مبالغ الى ميزانية مصلحة البريد والبرق والتلفون لسنة 1964 المالية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 202
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-03 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الأتي

مادة 1
ينزل مبلغ – /80000 دينار ثمانون إلف دينار من اعتماد 2 / الإعمال والآلات والصيانة من ميزانية مصلحة البريد والبرق والتلفون لسنة 1964 المالية .

مادة 2
يضاف مبلغ – /8000 دينار ثمانون ألف دينار إلى اعتماد المادة 8 أجور العمال من الفصل 2 / التشغيل من ميزانية مصلحة البريد والبرق والتلفون لسنة 1964 المالية

مادة 3
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر رجب لسنة 1384 المصادف لليوم الثالث من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
أديب الجدار
وزير الصناعة
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الكريم هانئ
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
أعمار الشمال
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1062 في 13/1/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
بناء على قرار الذي اتخذه مجلس إدارة مصلحة البريد والبرق والتلفون حول زيادة أجور مستخدمي وعمال المصلحة إلى مستوى الأجور المحددة لجملة الشهادات وبموبخ الأسس والنسب المعينة في الأنظمة والتعليمات المرعية بغية رفع روح المثابرة والعمال فيهم وحثهم على أداء الواجب بشكل أحسن ونظرا لما تعانيه مادة أجور العمال في ميزانية المصلحة المذكورة من عجز فقد شرع هذا القانون .