قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام عن القائمين بحركة التمرد في الشمال من 10 ايلول 1961 الى 10 شباط 1964 رقم 16 لسنة 1964

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام عن القائمين بحركة التمرد في الشمال من 10 ايلول 1961 الى 10 شباط 1964 رقم 16 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام عن القائمين بحركة التمرد في الشمال من 10 ايلول 1961 الى 10 شباط 1964 رقم 16 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 201
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-03 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الأتي

مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى المادي الأولى المعدلة من قانون العفو العام رقم 16 لسنة 1964 وتعتبر فقرة /3/ لها .
3 – لا يمنع العفو وفق الفقرتين المتقدمتين من اتخاذ الإجراءات القانونية بشان الأسلحة بحق الأشخاص الذين لم يسلموا ما بحوزتهم من الأسلحة الحكومة عينا أو قيمة .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 10/2/1964 .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر رجب لسنة 1384 المصادف لليوم الثالث من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
أديب الجدار
وزير الصناعة
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الكريم هانئ
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
أعمار الشمال
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1062 في 13/1/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
حيث إن بقاء السلاح بيد الآخرين الذين لم يسلموا بعد بسبب حوادث الشمال يخالف المصلحة العامة ويسبب خسارة وتبذيرا لأموال الدولة .
فقد شرع هذا القانون .