عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 200
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الأتي
مادة 1
تلغى المادة السابعة والخمسون من القانون ويستعاض عنها بما يلي :
المادة السابعة والخمسون : كل من غاب بدون عذر شرعي عن وحدته أو محل القيام بواجباته أو تجاوز مدة إجازته في وقت السلم – مدة لا تزيد على سنة ونصف وفي الوقت النفير مدة تزيد على ثلاثة ايام تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ويستأنف خدمته العسكرية.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شعبان لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير التربية
أديب الجادر
وزير الصناعة
ووكيل زير الاقتصاد
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الكريم هانئ
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1058 في 4/1/1965
الأسباب الموجبة
الملحق
نظرا إلى العقوبة المحددة في قانون العقوبات العسكري عن جريمة الغياب من الخدمة جاءت شديدة جدا ومراعاة لبعض الظروف القهرية التي تضطر قسما من العسكريين على ارتكاب جريمة الغياب الاضافية إلى هذه الجريمة من نوع الجنايات التي تحرم المحكوم بعقوبتها من التوظف بعد تركه الخدمة العسكرية أو الدخول إلى الكليات والمدارس العسكرية فقد اقتضى تشريع هذا القانون .