عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 199
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الآتي
مادة 1
يضاف إلى المادة التاسعة والعشرون منانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 ما يأتي :
ج – لا يعوض بمقتضى الفقرتين ب – 2 و 3 من هذه المادة عن الأرض غير الصالحة للزراعة ولا الأرض التي تركت زراعتها بدون عذر صحيح مدة السنوات العشر السابقة للعمل بقانون الإصلاح الزراعي .
د – يملك ذوو الحقوق التصريفية في الأراضي المذكورة في الفقرة ب الأرض التي تحت تصرف كل منهم على إن لا تتجاوز الحدود الآتية :
دون
1- السر كال
الرسمي 300 في الأرض التي تزرع حنطة أو شعيرا أو حاصلات شتوية أخرى وتسقى سيحا وبالواسطة .
100 في الأرض التي تزرع رزا شابا أو حاصلات صيفية أخرى
50 في البساتين
2 – الحصص 120 في الأرض التي تزرع حنطة الوارث من أو شعيرا أو حاصلات شتوية السر كال الرسمي أخرى وتسقى سيحا أو بالواسطة .
40 في الأرض التي تزرع رزا أو حاصلات صيفية أخرى .
20 في البساتين
3 – صاحب 150 في الأرض التي تزرع حنطة وشعيرا أو حاصلات شتوية
50 في الأرض التي تزرع رزا أو حاصلات صيفية أخرى
25 في البساتين
4 – صاحب 75 في الأرض التي تزرع حنطة أو شعيرا أو حاصلات شتوية وتسقى سيحا أو بالواسطة
25 في الأرض التي تزرع رزا أو حاصلات صيفية أخرى.
12 في البساتين
5 – النكاش 60 في الأرض التي تزرع حنطة أو شعيرا أو حاصلات شتوية وتسقى سيحا أو بالواسطة
20 في الأرض التي تزرع شلبا وحاصلات صيفية أخرى
10 – في البساتين
6 – المغارس 15 في ارض البساتين
7 – الحصاص غير الوارث من السركال الرسمي وصاحب الطليعة حكمها حكم النكاش .
هـ – يملك كل ن ذوي الحقوق المنصوص عليهم تقرر وزارة الزراعة أنها تزرع ديما على إن لا تتجاوز ضعف الحد الأعلى المعين له في الفقرة نفسها من الأرض التي تزرع حنظة وشعيرا أو حاصلات شتوية أخرى تسقى سيحا أو بالواسطة.
و – إذا اجتمع لشخص من ذوي الحقوق المذكورين في الفقرة د نوعان أو أكثر من الأرض يعادل بينها بنفس النسب المبينة فيها .
ز – إذا اجتمع اكمر من واحد من ذوي الحقوق المذكورين في الفقرة د في نفس الأرض تقسم مساحتها بينهم وفق النسبة التي يقتسمون بها الحاصل إذا كانت الأرض قابلة للقسمة وإلا فتملك لهم على وجه الشيوع بنفس النسبة المذكورة .
ح – إذا اجتمع في شخص واحد صفتنا السركال الرسمي وصاحب المضخة تغلب صفة السركال الرسمي .
ط – تعتبر بستانا الأرض الكاملة الغرس بمقتضى الشروط المنصوص عليها في الفقرة ب – 3 من المادة العاشرة من قانون تسوية الحقوق الأراضي .
ى – إذا كانت ارض من يستحق التملكي بموجب الفقرة د أوسع من مساحة التي تملك له فعليه إن يعين موقع الأرض التي يختارها على إن لا يفوت اختياره المنفعة المقصودة في القسم الباقي بحيث يتعذر معه إن يستقل كل قسم بحق المرور أو الشرب أو المجرى أو المسيل .
وللجنة المكلفة بتطبيق أحكام هذه المادة تعديل اختياره بحيث تضمن حسن الاستغلال في جميع الأرض وإذا امتنع عن تعيين المساحة التي تملك له على إن تراعى الشروط المذكورة وتسجل المساحة الزائدة أميرية صرفة إذا لم يثبت حق التصرف فيها لأحد من ذوي الحقوق .
ك – تبقى للمغارس والنكاش والحصاص غير الوارث من السركال الرسمي وصاحب الطليعة حقوقهم في الأرض التي تملك للسركال الرسمي أو صاحب المضخة أو صاحب المحرم وبعوض المغارس نقدا عن حقوقه في الشجر في المساحة التي تسجل أميرية صرفة بمقتضى هذه المادة بالطريقة التي تعينها الهيئة العليا .
ل – يجب إن تكون الصفة ثابتة لدى حقوق المذكورين في هذه المادة قبل 14 تمز سنة 1658 .
وتقوم اللجنة المكلفة بتطبيق أحكامها بالتحقيق عن ثبوت الصفة لكل منهم وتستند في إثبات الصفة الرسمية للسركال إلى وثيقة صادرة من وزارة الداخلية أو متصرف لزاي صادرة أو القائمقام أو مدير الناحية وإذا لم توجد هذه الوثيقة تقوم لجنة التسوية بالتحقيق عن ثبوت هذه الصفة مستندة إلى المخابرات الرسمية والوثائق التحريرية التي تثبت قيامه بأعمال السركال الرسمي قبل 14 تموز سنة 1958 .
م – لا يملك بمقتضى أحكام الفقرة د من كانت له ارض زراعية مملوكة أو مفوضة بالطابو أو ممنوحة بالزمة أو موزعة بموجب قانون الإصلاح الزراعي أو قانون أعمار واستثمار الأراضي الأميرية الصرفة الملغى تبلغ مساحتها الحد المبين فيها وإذا كان ما لديه اقل من ذلك فيملك ما يبلغ به الحد المذكور .
ن – تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة على الأراضي المفوضة بالطابو في لواء الناصرية مهما بلغت مساحتها سواء كان صاحب السند أو الحق فيها خاضعا للاستيلاء أو غير خاضع ويستثنى منها المساحة التي يحتفظ بها صاحب السند وفق الفقرة ب – 3 والمساحة التي يثبت تصرف صاحب السند فعلا إذا لم يكن خاضعا للاستيلاء .
س – تقوم لجان التسوية المؤلفة بموجب قانون تسوية حقوق الأراضي بتطبيق أحكام هذه المادة وعليها تبليغ ذوي العلاقة بالحضور أمامها وفق أحكام قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية وإذا تعذر ذلك فعليها إجراء التبليغ بإعلان ينشر في جريدة محلية أو الإذاعة العراقية أو كليهما وتنظر اللجنة في الادعاءات والطلبات وفق قانون تسوية حقوق الأراضي وتنشر قراراتها في الفريدة الرسمية خاضعة للاعتراض لدى محكمة استئناف الإصلاح الزراعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر .
ع – تطبق أحكام هذه المادة على الدعاوى التي لم يصدر فيها قرار مكتسب الدرجة النهائية أو قرار فاصل من لجان التسوية أو محاكم استئناف الإصلاح الزراعي بمقتضى قانون المرقم 17 لسنة 1962 ويحق لمن يصدر قرار نهائي بتمليكه بموجب القانون المذكور مساحة نقل عما كان يتصرف به من الأرض تقيد الطلب إلى لجنة التسوية المختصة خلال ستين يوما من تاريخا لعمل بهذا القانون بتثبيت حقوقه في الأرض التي يستحقها وفق أحكام هذه المادة إضافة إلى ما سبق تمليكه له على إن لا يتجاوز مجموع ما يملك له الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة د وإذا كانت الأرض التي يستحق تمليكها بموجب هذه الفقرة قد وزعت بمقتضى المادة الحادية عشرة المعدلة من القانون أو إذا قررت الهيئة العليا توزيعها فعلى لجنة التسوية بالطابو أو الأرض الأميرية الصرفة القريبة منها ما يعادل المساحة التي يستحقها.
ف – لا تكون قرارا لجان التسوية التي لم تعترض عليها خلال المدة القانونية ولا قرارات محاكم استئناف الإصلاح الزراعي الصادرة بمقتضى هذه المادة نهائية إلا بعد تصديقها من الهيئة العليا وتكون الهيئة عند النظر فيها السلطة المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من قانون الإصلاح الزراعي ولا يقبل طلب إلغاء هذه القرارات ولا وقف تنفيذها إمام أية جهة قضائية أو إدارية .
ص – تصدر الهيئة العليا أو الهيئة التي تخولها قرارا بإلغاء كل قرار صادر بتملكي بمقتضية القانون المرقم 17 لسنة 1962 أو بمقتضى هذه المادة إذا ثبت لها إن القرار مخالف لأحكام الفقرة م من هذه المادة وبإبطال سجله أو قيده .
ق – تدفع الهيئة العليا نقدا أو بالطريقة التي تنسها المبلغ الذي تستحقه المغارس بمقتضى أحكام الفقرة ك من هذه المادة .
ر – للهيئة العليا إصدار التعليمات اللازمة تنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 2
يلغى قانون المرقم 17 لسنة 962 .
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شعبان لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير التربية
أديب الجادر
وزير الصناعة
ووكيل زير الاقتصاد
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الكريم هانئ
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1058 في 4/1/1965
الأسباب الموجبة
الملحق
نص القانون المرقم لسنة 1962 المعدل للمادة التاسعة والعشرين من قانون الإصلاح الزراعي على تمليك السركال الرسمي وغيره من ذوي الحقوق التصريفية في الأراضي الأميرية المفوضة بالطابو في لواء الناصرية التي لم يتصرف بها اصحبا سندات الطابو تصرفا فعليا المساحات التي هي تحت تصرفهم على إن لا تتجاوز حدا معينا ولقد تبين بعد ذلك إن الضرورة تقضي بزيادة هذا الحد ليتسنى تمليكم مساحات تكفي لتسير معيشتهم على إن لا يؤثر ذلك على حق الفلاحين من توزيع أراضي الإصلاح الزراعي عليهم بمقتضى قانون الإصلاح الزراعي .
قد اقتضى إن ينص على ثبوت الصفة لذوي الحقوق لذوي الحقوق المذكورين قبل 14 تموز سنة 1958 لئلا يحرمهم حقه القانوني الطارئون على الأرض بعد هذا التاريخ إن تقوم لجنة التسوية بالتحقيق عن ثبوت هذه الصفة وتستند في إثبات صفة السركال الرسمي إلى شهادة صادرة من وزارة الداخلية أو السلطات الإدارية في اللواء أو قيامه بأعمال السركال الرسمي بمقتضى الوثائق التحريرية أو المخابرات الرسمية لئلا يحرم السركال الذي لم تصدر له هذه الوثيقة .
وقد وضعت قواعد لتسهيل إجراءات التحقيق وإصدار القرارات ضمانا لسرعة حسم القضايا بأسهل الطرق .
لذلك شرع هذا القانون