عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انشاء مؤسسة الخطوط الجوية العربية العالمية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 198
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-06 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الأتي :
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية إنشاء مؤسسة الخطوط الجوية العربية العالمية المعقودة بين أعضاء جامعة الدول العربية والموقع عليها في بغداد من قبل حكومة الجمهورية العراقية بتاريخ 17/4/1961 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شر شعبان لسنة 1384 المصادف لليوم السادس من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
أديب الجادر
وزير الصناعة
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الكريم هانئ
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون أعمار
الشمال
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1062 في 13/1/1965
اتفاقية
إن حكومات
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
جمهورية السودان
الجمهورية العراقية
المملكة العربية المتحدة
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية المتحدة
المملكة المتوكلية اليمنية
المملكة المغربية
الكويت
قطر
البحرين
تمشيا مع ميثاق جامعة الدول العربية ومع اتفاقية شيكاغو الدولية للطيران المدني ورغبة منها في توحيد جهودها في ميدان الطيران المدني التجاري والعمل على ازدهار صناعة الطيران على الصعيدين العربي والعالمي ولزيادة التعاون الاقتصادي فيما بينها وبين البلاد الأخرى اتفقت على إنشاء مؤسسة الخطوط الجوية العربية العالمية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية .
الباب الأول
اسم المؤسسة وأغراضها والعضوية ومركزها
المادة الأولى :
تنشا مؤسسة عربية للنقل الجوي تدعى – مؤسسة الخطوط الجوية العربية العالمية .
المادة الثانية
تقوم المؤسسة باستثمار الطيران التجاري في البلاد العربية والأجنبية وإيجاد صناعة قوية للطيران المدني لربط العالم العربي بالعالم الخارجي بشبكة الخطوط المنتظمة لرفع مستوى الطيران .
ولتحقيق هذه الأغراض تقوم المؤسسة بما يلي :
1- تيسير خطوط منتظمة عالمية بعيدة المدى وخطوط متوسطة المدى واقعة على طرق الخطوط البعيدة المدى وأية خطوط أخرى تحصل عليها المؤسسة مع مراعاة ما جاء في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية .,
2- شراء وبيع وتأجير واستئجار الطائرات وقطع الغيار والمعدات الأخرى وصناعتها والقيام بأعمال الصيانة .
3- القيام بأعمال الوكالة الأرضية والتجارية والفنية لخطوط الطيران العربية والأجنبية في البلاد العربية وفي الخارج .
4- إعداد وتدريب الفنيين اللازمين لأعمال هذه المؤسسة أو لغيرها .
5- القيام بسائر العمليات المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستثمار النقل الجوي العالمي .
المادة الثانية
على المؤسسة إن تتعاون مع المؤسسات والشركات العربية في حقل الطيران التجاري وان توفق بين مصالحها هذه المؤسسات والشركات والتنسيق والجهود لتحقيق تقدم صناعة الطيران التجاري العربي ولها دخول في اتفاقيات خاصة لتحقيق ذلك .
المادة الرابعة
لكل دولة أو بلد عربي الحق في إن يكون عضوا في المؤسسة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية
المادة الخامسة
يعين مجلس الإدارة المركز الرئيسي للمؤسسة ومراكز كل من الفروع ومعامل الصيانة والكتب اللازمة لأعمال المؤسسة كما يعين وكلاءها في الخارج.
الباب الثاني
رأس المال والأسهم والزيادة والتخفيض والاكتتاب
المادة السادسة
رأسمال المؤسسة ما قيمته سبعة عشر مليونا من الجنيهات الإسترلينية ويقوم الجنيه الإسترليني حسبما هو محدد له بالقيمة الذهبية لدى صندوق النقد الدولي عند نفاذ هذه الاتفاقية
المادة السابعة
يقسم رأس المال إلى مائة وسبعين ألف سهم قيمة كل سهم مائة جنيه إسترليني حسب التقويم المذكور في المادة السادسة
المادة الثامنة
لمجلس الإدارة إن يزيد أو يخفض رأسمال المؤسسة بموافقة ثلثي الأصوات أما زيادة رأس المال لغرض إصدار أسهم من اجل الاكتتاب المبدئي مقابل حصة بلد عربي في حالة انضمام إلى المؤسسة بعد تغطية رأس المال بكامله فتتم بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع الأصوات .
المادة التاسعة
1- لا يجوز إن تزيد حصة العضو في رأسمال المؤسسة من العشرين في المائة وتحدد حصص الأعضاء حسب الجدول الملحق بهذه الاتفاقية
2- إذا لم يغط رأس المال بكامله خلال السنوات الثلاث الأولى من تاريخ نفاذ الاتفاقية يمكن زيادة الحد الأعلى للحصة إلى خمسة وعشرين في المائة على إن تعطى الأولوية للأعضاء ذوي الحصص التي تقل عن نسبة العشرين في المائة .
3- يكتتب الأعضاء الذين ينضمون بعد نفاذ هذه الاتفاقية بالحصة التي يحددها مجلس الإدارة .
المادة العاشرة
يدفع العضو ربع قيمة أسهمه المكتتب بها عند نفاذ الاتفاقية ويدفع الباقي حسب ما يقرره مجلس الإدارة وفي حالة تخلف العضو عن دفع الباقي بذمته خلال سنة واحدة من تاريخ المطالبة فللمجلس الإدارة بأغلبية ثلثي مجموع الأصوات الحق في تخفيض حصة ذلك العضو إلى ما يعادل القيمة المدفوعة من قبله وعرض الحصص الناتجة عن هذه العملية على الأعضاء الآخرين للاكتتاب بها مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة التاسعة من هذه الاتفاقية .
المادة الحادية عشرة
في حالة انضمام عضو إلى هذه الاتفاقية بعد نفاذها يدفع من قيمة الحصة المحددة له نسبة توازي ما دفعه باقي الأعضاء .
المادة الثانية عشرة
تسدد قيمة الأسهم المكتتب بها نقدا بالجنيه الإسترليني حسب الأساس المنصوص عليه في المادة السادسة من هذه الاتفاقية ويجوز استثناء تسديدها عينا بموافق مجلس الإدارة .
المادة الثالثة عشرة
لكل من حكومات الأعضاء حق طرح جزء من حصتها لا يتجاوز 49% على رعاياها بشرط اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تسرب رؤوس الأموال الأجنبية الى حصتها في المؤسسة .
المادة الرابعة عشرة
مع مراعاة عدم الإخلال بما ورد في المادتين التاسعة والثالثة عشرة يطبق ما يلي :
1- الأسهم جميعها اسمية يجوز تداولها بين رعايا كل من الحكومات الأعضاء في حدود حصتها ويكون ذلك بمقتضى تنازل موقع عليه من المتنازل والمتنازل له ومصدق من المؤسسة ويثبت ذلك في دفتر خاص لدى المؤسسة .
2- لا تنقل ملكية الأسهم إلى أشخاص من جنسية أخرى وفي حالة الميراث يكون للوارث حق المطالبة بالقيمة الفعلية للأسهم .
3- كل سهم غير قابل للتجزئة ولا تقر المؤسسة ملكيته إلا لمالك واحد .
الباب الثالث
الوضع القانوني
للمؤسسة شخصية قانونية لها في نطاق إغراضها حق التعاقد وتملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف بها وحق التقاضي والقيام بكافة الإجراءات القانونية .
المادة السادسة عشرة
مسؤولية أعضاء المؤسسة محدودة بقدر كل منهم في رأس المال
المادة السابعة عشرة
المؤسسة مسؤولة تجاه الطرف الثالث من كافة التعهدات والالتزامات الناتجة عن قيامها بنشاطها .
الباب الرابع
إدارة المؤسسة
المادة الثامنة عشرة
يدير أعمال المؤسسة مجلس إدارة يتكون من ممثل واحد عن كل بلد عضو تعينه حكومة ذلك البلد وتقوم الحكومة كذلك بتعيين عضو احتياط يحضر اجتماعات مجلس الإدارة عند تعذر حضور العضو الأصيل وتكون له نفس صلاحياته .
المادة التاسعة عشرة
يتمتع مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات اللازمة لإدارة المؤسسة وسكون مسؤولا عن جميع أعمالها
المادة العشرون
يعين مجلس الإدارة مديرا عاما للمؤسسة ويخوله الصلاحيات الإدارية والمالية اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة باستثناء الأمور التالية :
1- اعتماد الميزانية السنوية
2- تعيين مدقق حسابات قانونيين
3- اعتماد إنشاء الخطوط أو إلغائها أو تعديلها
4- اعتماد شراء وبيع الطائرات
5- اعتماد وشراء قطع الغيار عدا تلك التي تدخل ضمن الصلاحية المالية للمدير العام
6- وضع الأنظمة لإدارة المؤسسة والنظام الداخلي لمجلس الإدارة
7- اعتماد تعيين كبار موظفي والخبراء وتحديد رواتبهم ومكافآتهم
8- اعتماد البرامج العامة للتجهيزات والمشتريات والتامين وتقدير نسب الاندثار الاستهلاك ونسبة الاحتياط العام بعد بلوغه النسبة المذكورة في المادة السابعة والثلاثين .
9- الاستثمار المالي والاقتراض.
10 – المصادقة على الحسابات النهائية .
11 – عقد اتفاقات مع الهيئات والشركات الأخرى التي تزاول أعمالا شبيه بأعمال المؤسسة والاشتراك في المؤسسات الدولية ذات العلاقة .
12 – تقرير أسس التعاون والتنسيق المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية
13 – حل المؤسسة وتوزيع أموالها ومجوداتها.
14 – كافة الصلاحيات الأخرى الممنوحة لمجلس الإدارة على سبيل الحصر .
المادة الحادية والعشرون
يكون لمجلس الإدارة رئيس ونائب للرئيس وتكون مدة الرئاسة ونيابة الرئاسة سنة واحدة وبالتناوب حسب الحروف الأبجدية للدول الأعضاء .
المادة الثانية والعشرون
يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات عادية في السنة وكلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناء على دعوة من الرئيس او طلب يقدمه المدير العام وعضوان من اعضاء المجلس إلى الرئيس مع ذكر الأسباب الموجبة ولا يجوز إن تنقضي ثلاثة أشهر دون عقد اجتماع المجلس ,
المادة الثالثة والعشرون
يعتبر اجتماع مجلس إدارة قانونيا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من عدد الأعضاء على إن تمتثل ثلثي مجموع الأصوات على الأقل ويشترط توجبه الدعوى للاجتماع ضمن المدة القانونية التي يحددها النظام الداخلي للمجلس وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني يجتمع المجلس بعد انقضاء خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ ويعتبر اجتماعه قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين ومهما بلغت نسبة أصواتهم .
المادة الرابعة والعشرون
يحتسب عند التصويت في مجلس الإدارة خمسة ألاف صوت لكل عضو بصرف النظر عما يملكه من أسهم ثم يضاف إلى ذلك صوت كل سهم يملكه العضو وتتخذ القرارات في جميع ما يعرض على المجلس بالأغلبية المطلقة البسيطة لأصوات الحاضرين ما لم ينصص على خلاف ذلك.
المادة الخامسة والعشرون
تتخذ القرارات في الأمور التالية بأغلبية ثلثي مجموع الأصوات
1- اعتماد إنشاء الخطوط أو إلغائها أو تعديلها
2- اعتماد شراء وبيع الطائرات
3- تعيين المدير العام وتحديد صلاحياته وراتبه
4- تعيين المركز الرئيسي للمؤسسة ومعامل الصيانة
5- اعتماد البرامج العامة للتجهيزات والمشتريات والتامين
6- الاستثمار المالي والاقتراض
7- تقرير نسبة توزيع الإرباح
8- المصادقة على الحسابات النهائية
9- زيادة حصص الأعضاء وفقا لما جاء في الفقرة الثانية من المادة التاسعة
10 – حل المؤسسة وتصفيتها
الباب الخامس
التسهيلات والإعفاءات
المادة السادسة والعشرون
يقوم الأعضاء بتامين الحريات الجوية اللازمة لعمليات المؤسسة
المادة السابعة والعشرون
يتعهد الأعضاء بان يقدموا كافة التسهيلات اللازمة لحسن سير أعمال المؤسسة وان يعاملوها من هذه الناحية معاملة لا تقل عن معاملة شركاتهم ومصالحهم الجوية الوطنية
المادة الثامنة والعشرون
تعفى من جميع الضرائب والرسوم
1- أسهم المؤسسة عند إصدارها وتداولها
2- أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة وإرباحها
المادة التاسعة والعشرون
1- تعفى من الضرائب والرسوم الكمركية طائرات المؤسسة وقطع غيارها والمعدات اللازمة لتشغيل خطوطها .
2- يعفى من الرسم الكمركية وسائر الرسوم من حكومية وبلدية .
أ – ما يكون بطائرات المؤسسة من الوقود والزيوت ومؤونة الطائرة لدى نزولها ناقلي احد الأعضاء متى بقي ذلك كله داخل الدائرة الكمركية .
ب – ما تزوديه طائرة المؤسسة من الوقود والزيوت ومؤونة الطائرة من احد الأعضاء على انه إذا كانت قوانين احد الأعضاء لا تسمح بهذا الإعفاء فيقوم بتقديم مساعدة مالية للمؤسسة تعادل تلك الرسوم .
المادة الثلاثون
لتخضع أموال المؤسسة وأرباحها وعملياتها المالية للقيود المفروضة على النقل والعمليات المشابهة
المادة الحادية والثلاثون
لا يخضع التوظف في المؤسسة لشروط الجنسية المفروضة في قوانين العمل وحصر المهن
الباب السادس
تسجيل الطائرات
المادة الثانية والثلاثون
يقرر مجلس الإدارة بثلثي مجموع الأصوات طريقة تسجيل طائرات المؤسسة على ضوء اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي الموقعة في 7/ كانون الأول ديسمبر 1944 .
الباب السابع
شهادات الصلاحية وانجازات الأهلية
المادة الثالثة والثلاثون
تعترف الدول الأعضاء بشهادات صلاحية الطائرات وإجازات اهلية الملاحين التي تصدرها سلطات الطيران المختصة في الحكومات الأعضاء وذلك بشرط إن لا يقل مستواها وشروط إصدارها عن المستوى والشروط المفروضة من قبل المتمة الدولية للطيران المدني .
الباب الثامن
السنة المالية والميزانية والسنوية والتقرير السنوي
والحساب الختامي والاحتياطي وتوزيع الإرباح
المادة الرابعة والثلاثون
تبد السنة المالية للمؤسسة في أول نيسان ابريل وتنتهي في 31 آذار مارس .
المادة الخامسة والثلاثون
على المدير إن يقدم إلى مجلس الإدارة للمصادقة ما يلي :
1- ميزانية تقديرية لأعمال المؤسسة للسنة المالية القادمة وذلك في نهاية شهر كانون الثاني من كل سنة .
2- الحساب الختامي وحساب الإرباح والخسائر مع قائمة جرد بما للمؤسسة وما عليها مصادقة من قبل مدقق حسابات قانونيين وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود لها الحسابات المذكورة .
المادة السادسة والثلاثون
على مجلس الإدارة إن يقدم إلى حكومات الأعضاء خلال أربعة أشهر من انتهاء كل سنة مالية تقريرا عن نشاط المؤسسة وعن مركزها المالي مع الحساب الختامي وحساب الإرباح والخسائر وقائمة الجرد وتقرير المدققين القانونيين وعليه إن ينشر الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر في إحدى الجرائد اليومية التي تصدر في كل من عواصم الأعضاء خلال خمسة عشر يوما من تصديقه على الحسابات .
المادة السابعة والثلاثون
يقرر مجلس الإدارة بثلثي مجموع الأصوات نسبة الأرباح السنوية التي توزع على الأسهم وذلك بعد خصم ميع مصاريف التشغيل والاندثار الاستهلاك والتكاليف الأخرى وتخصيص 10% ن الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي العام على إن يكف عن تخصيص المبلغ عند بلوغ مجموع الاحتياطي العام ما يساوي نصف رأسمال المؤسسة.
الباب التاسع
الانسحاب والإيقاف والحل والتصفية
المادة الثامنة والثلاثون
لا يحق لأي عضو إن يطلب الانسحاب من المؤسسة قبل انقضاء خمس سنوات على عضويته ويكون طلب الانسحاب بإشعار كتابي إلى المدير العام للمؤسسة لعرضه على مجلس الإدارة ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة من تاريخ تسلم المدير العام للإشعار ما لم يتم سحبه قبل انقضاء هذه المدة .
المادة التاسعة والثلاثون
إذا احل احد الأعضاء بأي التزام نحو المؤسسة جاز إنهاء عضويته بقرار يصدره مجلسا لإدارة بأغلبية ثلثي مجموع الأصوات وتزول صفة العضوية نهائيا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار بأغلبية ثلثي الأصوات بإعادة العضوية إليه .
المادة الأربعون
عندما تزول العضوية عن احد الأعضاء يقرر مجلس الإدارة كيفية التصرف في حصة ذلك العضو وفقا لما جاء في المادة التاسعة من هذه الاتفاقية وفي حالة حصول خلاف بين المؤسسة وحكومة ذلك العضو على تقدير قيمة تلك الحصة وكيفية تسديدها يحال هذا الخلاف للتحكيم وفقا لأحكام المادة السادسة والأربعون من هذه الاتفاقية .
المادة الحادية والأربعون
عندما تزول العضوية عن احد الأعضاء يبقى في ذلك العضو مسؤولا عن جميع التزاماته قبل المؤسسة حتى تاريخ زوال عضويته وله الحصول على ما يستحقه من حصته في رأس المال والإرباح حتى ذلك التاريخ .
المادة الثانية والأربعون
إذا زالت عضوية احد الأعضاء وترتب على ذلك ضرر بالمؤسسة فيكون العضو مسؤولا عن التعويض عن ذلك الضرر .
المادة الثالثة والأربعون
للمؤسسة بقرار من مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي مجموع الأصوات إن توقف أعمالها لمدة ما باستثناء الأعمال والإجراءات اللازمة لحفظ وصيانة ومجوداتها .
المادة الرابعة والأربعون
1- لمجلس الإدارة بأغلبية ثلثي الأصوات إن يقرر حل المؤسسة وتبقى قائمة إلى إن تتم تسوية نهائية لجميع حقوقها والتزاماتها ولا يجوز انسحاب أو إنهاء عضوية أي من الأعضاء خلال الفترة الواقعة من صدور قرار الحل حتى إتمام التصفية كما لا يجوز توزيع أي من الموجودات على الأعضاء إلا بعد تسديد الديون التي على المؤسسة .
2- يجرى توزيع صافي الموجودات على الأعضاء بنسبة ما يملكه كل عضو من أسهم .
الباب العاشر
التفسير والتحكيم
المادة الخامسة والأربعون
يبت مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي مجموع الاصوات في جميع الخلافات التي قد تقع بين المؤسسة وبين احد أعضائها أو بين الأعضاء أنفسهم بشان تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية .
المادة السادسة والأربعون
إذا حصل خلاف بين المؤسسة وبين عضو زالت عنه العضوية أو بين المؤسسة وعضو خلال تصفية أعمال المؤسسة احدهم ويعين العضو الطرف في الخلاف المحكم الثاني ويختار المحكمان المذكوران محكما ثالثا يتفقان عليه ويتخذ قرار هذه الهيئة بالأغلبية ويكون نهائيا وملزما .
وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين المحكمين بشان اختيار المحكم الثالث يرجح إلى رئيس محكمة العدل الدولية الذي يجوز إن يكون نفسه حكما ثالثا أو إن يختار الحكم الثالث دون اعتراض من الطرفين .
وفي حالة تعذر تكوين هذه الهيئة يحال الخلاف إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه ويكون قرارها في هذا الشأن ملزما .
الباب الحادي عشر
أحكام ختامية
المادة السابعة والأربعون
يتم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل حكومات الدول والبلاد العربية المساهمة وفقا لقوانينها وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تقوم بإبلاغ الإطراف المتعاقدة الأخرى بهذا التصديق .
المادة الثامنة والأربعون
يصبح كل دولة أو بلد عضوا في المؤسسة من تاريخ إيداعه وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .
المادة التاسعة والأربعون
مدة الاتفاقية خمسون عاما تبدأ من تاريخ نفاذ هذا الاتفاقية وتتجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يتفق الأعضاء الذي يمثلون ثلثي مجموع الأصوات على خلاف ذلك .
المادة الخمسون
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد شهر من إيداع وثائق تصديق أعضاء لا يقل مجموع اكتتابهم عن ستين في المائة من مجموع رأسمال المؤسسة وتأييدا لما تقد وقع المنددون المفوضون المبينة أسماؤهم على هذه الاتفاقية .
عملت هذه الاتفاقية في مدينة بغداد بتاريخ 2 ذي القعدة سنة 1380 هـ الموافق 17/4/1961 .
عن
المملكة الأردنية الهاشمية توقيع وصفي التل
الجمهورية التونسية
جمهوري السودان الجمهورية العراقية توقيع ناظم الزهاوي
المملكة العربية السعودية توقيع عبدا لله الطريقي
الجمهورية العربية المتحدة توقيع فاخر الكيالي
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية المتحدة
المملكة المتوكلية اليمنية
المملكة المغربية
جمهورية الجزائر
امارة الكويت توقيع فيصل المزيدي
إمارة قطر
إمارة البحرين
جدول ملحق باتفاقية إنشاء مؤسسة الخطوط الجوية العرب
الجدول
تكون حصص الأعضاء المؤسسين كما يلي:
النسبة عند التأسيس
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
جمهورية السودان
الجمهورية العراقية 20%
المملكة العربية السعودية 15%
الجمهورية العربية المتحدة 20%
الجهورية اللبنانية
المملكة الليبية المتحدة
المملكة المتوكلية اليمنية
المملكة المغربية
جمهورية الجزائر
الكويت 15%
قطر
البحرين