قانون تصديق اتفاقية تمديد وتعديل الاتفاقية المعقودة في 5-1-1959 بين حكومة الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الاتحادية الخاصة بمشاركة جمهورية المانيا الاتحادية في تأسيس ثانوية صناعية في بغداد

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية تمديد وتعديل الاتفاقية المعقودة في 5-1-1959 بين حكومة الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الاتحادية الخاصة بمشاركة جمهورية المانيا الاتحادية في تأسيس ثانوية صناعية في بغداد مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تمديد وتعديل الاتفاقية المعقودة في 5-1-1959 بين حكومة الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الاتحادية الخاصة بمشاركة جمهورية المانيا الاتحادية في تأسيس ثانوية صناعية في بغداد
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 196
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يصدق بهذا اتفاقية تمديد الاتفاقية المعقودة في 5/1/1959 بين حكومة الجمهورية العراقية وجمهورية ألمانيا الاتحادية الخاصة بمشاركة جمهورية ألمانيا الاتحادية في تأسيس ثانوية صناعية في بغداد والموقع عليها في بغداد بتاريخ 8/10/1964 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ التوقيع على الاتفاقية في 8/10/1964 .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شعبان لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير التربية
أديب الجادر
وزير الصناعة
ووكيل وزير الاقتصاد
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1061 في 11/1/1965 .

الأسباب الموجبة

الملحق
رغبة في توسيع ثانوية الصناعة التي أسست في بغداد عام 1959 بمشاركة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة ألمانيا الاتحادية وتحويرها إلى مركز تدريبي يخرج ، بالإضافة إلى المعلمين الصناعيين العمال الماهرين ويوفر للعراق الأيادي الفنية المدربة فقد تم الاتفاق بين الجانبين العراقي والألماني على تمديد الاتفاقية المعقودة بينهما في 5/1/1959 تحدوهما رغبة مشتركة في استمرار التعاون المثمر بين بلديهما لمنفعة شعبيهما .
للأسباب المتقدمة شرع هذا القانون .

اتفاقية
إن حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية رغبة منهما في توسيع ثانوية الصناعية ببغداد بتأسيس قسم للسيارات وبناء على انتهاء العمل بالاتفاقية 5 كانون ثاني 1959 اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
1- تستمر حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة الجمهورية العراقية على العمل سوية لإدارة ثانوية الصناعة ببغداد إلى نهاية العام الدراسي 1969 .
2- تعمل حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة الجمهورية العراقية على توسيع ثانوية الصناعة ببغداد بتأسيس قسم للسيارات وتحوير المدرسة إلى مركز تدريبي .
المادة الثانية
1- يقوم المركز التدريبي المنشأ بمهمة تدريب الشبان العراقيين لإعدادهم عمالا ماهرين .
2- مادة تدريب العمال الماهرين ثلاث سنوات .
3- يتم التدريب وفق الأساليب والخطط المهنية الألمانية .
4- يتم تدريب العمال الماهرين في مختلف صناعة المعادن وكاختصاصيين في فرع السيارات ويبدأ ذلك في مطلع العام الدراسي 1964 .
5- يكون العمال في خلال مدة التدريب إنتاجيا ليساعد على نجاح التدريب ويهيئ المتطلبات المهنية للطلبة .
6- تختتم مدة التدريب بامتحان يكشف عما حصل عليه الطالب من المهارة العملية والمعلومات الفنية الواجب توفرها في العامل الماهر .
المادة الثالثة
1- آ – تقوم حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بتقديم ما يلي على نفقتها .
أولا : المدير الألماني .
ثانيا : ما لا يزيد على خمسة مدرسين صناعيين .
ثالثا : مدرس اللغة الألمانية .
ب – بتقديم الأجهزة الضرورية وبالأخص المكائن والآلات والمعدات وقطع الغيار وإيصالها إلى العراق وتقوم حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالإضافة إلى ما تقدم بتجهيز المواد اللازمة لتأسيس القوة الكهربائية المقتضية لقسم السيارات إلى جانب المواد التعليمية .
2 – يقلص عدد المدرسين الألمان كما يدون أدناه ويحل محلهم مدرسون عراقيون : ينهي عمل مدرسين المدنيين في نهاية كل من العامين الدراسيين 965 و 966 وينهي عمل المدير الألماني ومدرس قسم السيارات في نهاية العام الدراسي 1969 .
2 – آ – تعرب حكومة جمهورية ألمانيا المتحدة عن استعدادها لتدريب ثلاثة عراقيين في ألمانيا الاتحادية على حسابها الخاص لإعداد مدرسين صناعيين في المركز التدريبي .
ب – تختار الحكومة العراقية العراقيين الذي سيرسلون للتدريب بالاتفاق مع سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في بغداد والمدير الألماني للمركز التدريبي وفي حالة اختيار الطلبة يجب ضمان تعيينهم مدرسين دائمين في المركز التدريبي بعد إكمال تدريبهم في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
4 – تصبح الأجهزة المجهزة من قبل حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية ملكا لحكومة الجمهورية العراقية حال وصولها إلى العراق إلا أنها تبقى تحت تصرف المدرسين الألمان طيلة مدة قيامهم بواجباتهم خلال مدة عملهم في المركز التدريبي .
المادة الرابعة
1- تعين الحكومة العراقية على نفقتها :
آ – مديرا عراقيا
ب – عددا كافيا من المدرسين
ج – الموظفين الإداريين والكتبة من العراقيين .
2 – آ – العراقيون الذين دربوا في جمهورية ألمانيا الاتحادية ليكونوا مدرسين في المركز التدريبي يجب إن يعملوا ما لا يقل عن خمس سنوات في المركز التدريبي .
ب – تقوم حكومة الجمهورية العراقية بانتفاء العراقيين الذين سيتم تدريبهم وفقا للفقرة ب من الفصل 3 من المادة الثالثة المشار إليه أعلاه من بين الذين يتعهدون بالعمل في المركز التدريبي لمدة خمس سنوات على الأقل كما تؤكد على تنفيذ ذلك بوضع الشروط اللازمة لذلك بالأخص فيما يتعلق بتعيين رواتب ملائمة لهؤلاء المدرسين .
المادة الخامسة
1 – تتحمل حكومة الجمهورية العراقية نفقات التشغيل والصيانة اللازمة للمركز التدريبي كما تتحمل على نفقتها الخاصة ما يلي :
آ – توفير الأرض والأبنية والطرق .
ب – تجهيز الماء والكهرباء.
ج – الأثاث والأدوات ما يعود للصفوف والإدارة وغرف المدراء والمدرسين ولن تتحمل حكومة ألمانيا الاتحادية أمثال هذه المواد .
د – المواد اللازمة لتشغيل المركز والتدريب .
2 – آ – تقوم حكومة الجمهورية العراقية باتخاذ ما يلزم لنصب وتشغيلا المكائن والأجهزة المجهزة من قبل حكومة ألمانيا الاتحادية وتتحمل نفقات النصب وفقا للأنظمة العراقية المرعية .
ب – تقوم حكومة الجمهورية العراقية بتحمل نفقات نسب المواد اللازمة للمركز التدريبي عدا تركيب أجهزة توليد الفقرة الكهربائية التي تقدمها حكومة ألمانية الاتحادية بموجب الفقرة ( ب ) من القسم الأول من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية فتقوم الحكومة الألمانية بتحمل نفقات نصبها وفقا للأنظمة العراقية المرعية .
3 – تتحمل حكومة الجمهورية العراقية النفقات الآتية :
آ – تكاليف نقل المواد والأجهزة التي تقدمها حكومة اليابان الاتحادية للمركز التدريبي من الميناء العراقي إلى المركز .
ب – نفقات سفر العراقيين ذهابا وإيابا المنصوص عليها في الفقرة /3/ أ من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ما بين العراق ومحل التدريب في جمهورية ألمانيا الاتحادية .
ج – أجور السكن مؤقت ملائم للمدرسين الألمان وعوائلهم أو توفر لهم مثل هذه المساكن .
د – أجور تنقلات المدرسين الألمان داخل العراق لأغراض المركز التدريبي وذلك أما بدفع مبلغ الحقيقي أو بدفع مبلغ مقطوع مع تخصيص مخصصات يومية ملائمة بالإضافة إلى ذلك .
4 – تتعهد الحكومة العراقية بما يلي :
آ – دخول المدرسين الألمان وعوائلهم الأشخاص الذين يعيلونهم إلى العراق والخروج منه مجانا وفي أي وقت شاء وتمنحهم رخصا مجانيا للعمل والإقامة قدر تعلق الأمر بعملهم في المركز .
ب – إعفاء المدرسين الألمان من الضرائب والتكاليف المالية الأخرى عما يتقاضونه من الجانب الألماني .
ج – إعفاء المركز التدريبي من الرسوم المترتبة على استيراد وتصدير المواد والاجهزة من قبل حكومة ألمانيا الاتحادية من أية نفقات أخرى بما فيها النفقات العامة ورسوم الميناء .
د – إعفاء المدرسين الألمان وعوائلهم والأشخاص الآخرين الذين يعيلونهم من جميع رسوم الاستيراد والتصدير والنفقات المالية المترتبة على الأثاث والأمتعة الشخصية المستوردة من قبلهم شريطة إن يعاد تصدير تلك المواد ويشمل المصطلح الأمتعة الشخصية بالنسبة للعائلة سيارة واحدة ومجموعة واحدة بجهاز التصوير الفوتوغرافي والسينمائي .
هـ – السماح للمدرسين الألمان باستيراد حاجياتهم الشخصية في حدود الضروريات اللازمة لهم ولعوائلهم والمواد الطبية والغذائية والمشروبات والمواد الأخرى المتعلقة بحاجياتهم اليومية .و – إصدار هويات شخصية للمدرسين الألمان يتضمن تقديم جميع المساعدات لهم من قبل السلطات العراقية .
المادة السادسة
1 – آ – يدار العمل في المركز التدريبي من قبل المدير الألماني والمدير العراقي معا مع مراعاة ما جاء في القسم /2/ و /3/ من هذه المادة .
ب – في حالة الخلاف بين المديرين الألماني والعراقي في القضايا المهمة المتعلقة بإدارة المركز التدريبي فانه يحسم من قبل الجهة المسؤولية في وزارة التربية وسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في بغداد .
2 – آ – يكون المدير الألماني مسؤولا عن التدريب الفني للطلبة وعن تعليم اللغة الألمانية وجميع قضايا المدرسين الألمان وله حق إصدار التعليمات للمدرسين العراقيين فيما يخص القضايا الفنية بعد المداولة مع المدير العراقي .
ب – يؤخذ رأي المدير الألماني مسؤولا عن التدريب الفني للطلبة وعن تعليم اللغة الألمانية وجميع قضايا المدرسين الألمان وله حق إصدار التعليمات للمدرسين العراقيين فيما يخص القضايا الفنية بعد المداولة مع المدير العراقي .
ب – يؤخذ رأي المدير الألماني في قبول وفصل الطلبة والمشتركين في المركز التدريبي وله حق الاعتراض في امتحانات القبول والامتحانات النهائية وله إن يفوض حقوقه في القضايا الفردية إلى المدرسين الألمان .
3 – يكون المدير العراقي مسؤولا عن التعليم غير الفني وعن إدارة المركز وتدريس العراقيين وإداراتهم وتعيين الموظفين المساعدين كما يعاون المدير الألماني بواجباته ,
4 – لا يجوز تعيين وفصل ونقل المدرسين العراقيين إلا بموافقة المدير الألماني .
المادة السابعة
تقوم حكومة الجمهورية العراقية بوضع الإجراءات اللازمة لضمان تعيين الطلبة الذي ينهون دراستهم في المركز التدريبي في وظائف تتلاءم مع طبيعة التدريب الذي تلقوه بإبلاغ حكومة ألمانيا الاتحادية بعد مضي فترة ملائمة من انتهاء الدورة عن طبيعة الوظائف التي حصل عليها الطلبة .
المادة الثامنة
1- في حالة حدوث أي ضرر لشخص ثالث من قبل احد المدرسين الألمان ناجم من جراء القيام بواجباته المعهد إليه بموجب هذه الاتفاقية فان الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية بدلا عنه ولا ترفع أية دعوى بهذا الشأن ضد المدرس الألماني .
2- لا يدفع المدرس الألماني أي تعويض للجمهورية العراقية على الرغم من السند القانوني لمثل هذه الدعوى إلا في حالة القصد أو الإهمال الشديد .
المادة التاسعة
تشمل هذه الاتفاقية أراضي برلين ما لم تقدم حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية ما يخالف ذلك خلل ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية .
المادة العاشرة
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ التصديق عليها .
2- بإمكان أي من الطرفين المعينين إنهاء مفعول هذه الاتفاقية بمذكرة تحريرية وتعتبر الاتفاقية منتهية بعد ستة أشهر من تسلم الطرف الأخر مذكرة الانتماء .
كتب في بغداد في 8/10/1964 بست نسخ أصلية كل اثنين باللغات الألمانية والعربية والانكليزية وفي حالة الخلاف في تفسير النصوص يعتبر النص الانكليزي معولا عليه .
ادوارد ميرو الدكتور عبد الرزاق الجليلي
عن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية عن حكومة الجمهورية العراقية