عنوان التشريع: قانون الاعفاء من اجرة الاشتراك في مشروع مصلحة المجاري العامة
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 195
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-10 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الاتي:
مادة 1
يعفى شاغل العقارات الواقعة ضمن منطقة المرحلة الأولى لمشروع مجاري بغداد المحددة بين ساحتي التحرير ويونس السبعاوي شمالا والسد الشرقية شرقا ومعسكر الرشيد جنوبا وشاريعي أبي نؤاس وابن الرزاز غربا من أجرة الاشتراك في مشروع مصلحة المجاري العامة اعتبارا من 15/10/1963 لغاية 31/3/1964 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزيري الشؤون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر شعبان لسنة 1384 المصادف لليوم العاشر من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير التربية
أديب الجادر
وزير الصناعة
ووكيل وزير الاقتصاد
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1059 في 9/1/1965
الأسباب الموجبة
الملحق
لقد ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون مصلحة المجاري رقم 89 لسنة 1963 بأنه يستوفى عن كل عقار أجرة سنوية يعين مقدارها وكيفية استيفائها بنظام وتستحق هذه الأجرة من تاريخ استفادة العقار من المشروع عند بدء اشتغاله الترخيص بذلك وورد مثل هذا النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام الاشتراك في مشروع مصلحة المجاري العامة ضمن حدود أمانة العاصمة رقم 13 لسنة 1964 .
وقد قصد بهذه المواد القانونية من استفادة العقار من مشروع المجاري تتحقق عند بدء اشتغال المشروع وافترض ان تكون كافة العقارات مهيأة للاستفادة منه وان أجرة الاشتراك تتحقق وقت تشغيل المشروع وترخيص المسؤولين لذلك بالسماح للمكلفين بإزالة الفواصل بين التوصيلة الخارجية والتوصيلة الداخلية للمجاري .
وقد أريد بهذا حمل المكلفين جميعا للاستفادة من المشروع حيث أنهم ملزمون بالاشتراك فيه وفقا لفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون مصلحة المجاري رقم 89 لسنة 1963 ولان المشروع يشتغل بطاقة كاملة منذ بدء اشتغاله ولئلا تضيع التكاليف والجهود عبسا ولتحقيق الغاية الأساسية من وجوده .
إلا ان تأخر صدور نظام الاشتراك حتى 4/4/1960 ولعدم تعود المكلفين الاشتراك في مثل هذه المشاريع وتحملهم التكاليف المادية لمدة المجاري الداخلية في عقاراتهم بالإضافة إلى مساهمتهم في مد المجاري الخارجية عن طريق دفعهن رسوم التأسيس .
ورغبة من الحكومة الوطنية للتخفيف عن كواهل المواطنين .
فقد ارتأى استيفاء أجرة الاشتراك من المكلفين ضمن المرحلة الأولى من مشروع مجاري بغداد اعتبارا من 1/4/1964 . وإعفائهن من دفعها للفترة الواقعة من بينها 15/10/1963 ولغاية 31/3/1964 .
للأسباب المتقدمة فقد شرع هذا القانون .