عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية بشأن المساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 194
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الاتي:
مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية بشان المساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة الموقعة في 27 رجب 1384 الموافق 1 كانون الأول ديسمبر 1964 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شعبان لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير التربية
أديب الجادر
وزير الصناعة
ووكيل وزير الاقتصاد
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1061 في 11/1/1965
الأسباب الموجبة
الملحق
رغبة في دعم التعاون التشريعي والقضائي بين الجمهوريتين العراقية والعربية المتحدة وإرساء أسس الوحدة بينهما والسير نحو أهدافها المرسومة عن طريق التبادل القانوني والقضائي في حقل الثقافة القانونية والعمل المشترك من اجل تحقيق اكبر قدر من الوحدة بين تشريعات كل من الدولتين وكذلك تبادل البعثات والوفود والقيام بالإجراءات القضائية وتنفيذ الإحكام الصادرة في إقليم أيهما وتسليم المجرمين الهاربين فقد وجد ان مشروع الاتفاقية التي توصل إليها الفريقان خير ما يكفل تحقيق تلك الأهداف والمبادئ التي تسعى إليها الحكومة الوطنية من اجل الوحدة الشاملة وإرسائها على أسس ثابتة ومرسومة .
لكل هذه الأسباب فقد شرع هذا القانون .
اتفاقية
حكومة الجمهورية العربية المتحدة
وحكومة الجمهورية العراقية
حرصا منهما على إرساء أسس تعاون أخرى مثمر في المجالين القانوني والقضائي ورغبة منهما في تحقيق هذا التعاون على أسس سليمة دائمة ليكون نواه للوحدة العربية الشاملة .
اتفقنا على ما يأتي :
الباب الأول
في المساعدة القضائية
مادة 1
يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بتبادل المعلومات والوثائق في الشؤون القانونية والقضائية وبالعمل المشترك من اجل تحقيق اكبر قدر من الوحدة بين تشريعات كل منهما .
ويقوم الطرفان فضلا عن ذلك بإيفاد البعثات وبالاشتراك في تنظيم اجتماعات ومحاضرات وحلقات دراسية .
مادة 2
تبادل حكومتنا الدولتين المتعاقدين رجال القضاء والنيابة العامة والادعاء العام ومجلس الدولة والموظفين القضائيين والفنيين بالديوان العام لوزارة العدل في كل منهما وبالمصالح التابعة لها .
ويكون تحديد شروط اختيار رجال القضاء وغيرهم ممن ذكروا في الفقرة ورواتبهم في النموذج عقد يتم الاتفاق عليه بمقتضى خطابات متبادلة بين وزير العدل في الجمهورية العراقية ووزير العدل أو رئيس مجل الدولة في الجمهورية العربية المتحدة حسب الأحوال .
مادة 3
يكون للقضاة وغيرهم ممن ذكروا في المادة السابقة في الدولة المعارين إليها ذات الصلاحيات والاختصاصات المقررة لمواطني هذه الدولة ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائفهم ويكون للإجراء الذي يتم بمعرفتهم ذات الأثر القانوني فيما لو تم بمعرفة أولئك .
مادة 4
يتمتع رجال القضاء وغيرهم ممن ذكروا في المادة الثانية في الاضطلاع بمهامهم بالحصانات والمزايا والاعتبارات والحقوق التي هي من خصائص وظائفهم في بلدهم .
ولا يجوز مؤاخذتهم بأية صورة من الإحكام التي أصدروها أو اشتركوا في إصدارها عن الأقوال التي يبدونها في جلسات المحاكم أو عن الأعمال المتعلقة بوظائفهم .
مادة 5
يجوز للمحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين في أي من الدولتين المتعاقدين ان يترافعوا أمام محاكم الدولة الأخرى في قضية أو قضايا معينة في درجة التقاضي المقابلة لتلك التي يحق لهم الترافع أمامها في بلدهم .
مادة 6
تضمن كل من الدولتين المتعاقدتين معاملة رعايا الدولة الأخرى في إقليمها على قدم المساواة مع رعاياها من حيث رسوم التقاضي وقواعد الإعفاء منها وأحكام المساعدة القضائية وإلا تفرض عليهم كفالات أو تأمينات خاصة لا يفرضها القانون على المواطنين .
مادة 7
تبادل السلطات المختصة في الدولتين – بغير رسم – صورا رسمية من الإحكام الجنائية الجزائية النهائية الصادرة من محاكمها في جناية أو جنحة ضد رعايا الدولة الأخرى مصدقا عليها منها .
كما تتبادل الدولتان الإحكام المشار إليها الصادرة ضد رعايا الدول الأخرى المتهمين بارتكاب جناية أو جنحة في إقليم أيهما بناء على طلب السلطات المختصة في هذا الإقليم .
الباب الثاني
في الإعلانات ( التبليغات ) والإنابة ( الاستتابة ) القضائية
مادة 8
يكون إرسال الأوراق القضائية أو غير القضائية لإعلانها تبليغها في إحدى الدولتين المتعاقدتين وكذلك طلبات الإنابة ( الاستنابة ) القضائية وفقا للأحكام المنصوص عليه في المواد التالية .
مادة 9
تنشا كل من الدولتين المتعاقدتين مكتبا يلحق بوزارة العدل تكون مهمته تلقت وإرسال طلبات إعلان تبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية وطلبات الإنابة الاستنابة القضائية بينهما ثم إحالتها إلى الجهات المختصة لتنفيذها .
مادة 10
يرسل طلب الإعلام التبليغ مرفقا به صورتان من الورقة المراد إعلانها تبليغها بواسطة المكتب المشار إليه إلى المكتب الآخر في الدولة المطلوب إجراءا لإعلان التبليغ فيها ويذكر في الطلب .
1 – جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب إعلانها تبليغه اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته .
2 – المحكمة المقامة إمامها الدعوى المطلوب إعلان تبليغ الورقة القضائية فيها .
3 – بيانا بالمستندات المرفقة بالطلب .
4 – بيان طريقة الإعلان التبليغ إذا كان الإعلان التبليغ مطلوبا في الشكل الخاص .
مادة 11
لا يجوز رفض تنفيذ طلب إعلان تبليغ استوفى الأوضاع المقررة في هذه الاتفاقية .
مادة 12
يجرى الإعلان التبليغ بتسليم إحدى الصورتين طبقا للاجراءت المقررة لذلك بقوانين الدولة المطلوب إجراء الإعلان التبليغ فيها على انه إذا رغب الطالب في إجرائه وفقا بشكل خاص أجيب إلى رغبته ما لم يكن غير جائز في قوانين تلك الدولة .
وتعاد الصورة الثانية موقعة من المستلم أو مؤشرا عليها بما يفيد التسليم أو الامتناع عنه ويبين عليها الموظف المكلف بالإعلان التبليغ تاريخ حصوله وكمائنه والشخص الذي تسلمه والطريقة التي تم بها أو السبب في عدم إجرائه .
مادة 13
يعتبر الإعلان التبليغ الحاصل وفقا لهذه الاتفاقية في إحدى الدولتين كأنه قد تم في ارض الدولة الأخرى .
مادة 14
يجوز للسلطات القضائية في إحدى الدولتين المتعاقدتين ان تطلب وفقا لأحكام تشريعها إلى السلطة المختصة في الدولة الأخرى عن طريق الإنابة الاستنابة القضائية ان تباشر في دائرة اختصاصها القيام بإجراء من إجراءات التحقيق أو من إجراءات القضائية الأخرى ويقوم تبادل توجيه طلبات الإنابة الاستنابة القضائية عن طريق المكتب المشار إليه في المادة 9 .
مادة 15
لا يجوز للسلطة المطلوب منها تنفيذ الإنابة الاستنابة القضائية ان ترفض تنفيذها إلا إذا كانت غير مختصة بها طبقا لقانونها أو إذا كان في تنفيذها ما يخالف النظام العام فيها .
وعليها في هذه الحالة ان تقوم بإخبار السلطة الطالبة بذلك فورا مع بيان الأسباب التي دعتها إلى رفض التنفيذ .
مادة 16
تقوم السلطة القضائية المختصة بتنفيذ الإنابة الاستنابة طبقا للأوضاع والإجراءات المقررة في تشريعها .
على انه إذا رغبت الدولة الطالبة في تنفيذ الإنابة الاستنابة بشكل خاص أجيبت على رغبتها ما لم ذلك غير جائز في قوانين الدولة المطلوب إليها التنفيذ .
وتحاط السلطة الطالبة علما – في الوقت الملائم – بمكن تنفيذ الإنابة الاستنابة وزمانه لكي يتاح لصاحب الشأن ان يحضر إذا شاء شخصيا أو يوكل من ينوب عنه .
مادة 17
يكون للإجراء القضائي الذي يتم بواسطة إنابة استنابة قضائية وفقا للأحكام المتقدمة نفس الأثر القانوني الذي يكون له فيما لو تم أمام السلطة المختصة في الدولة الطالبة .
مادة 18
تحصل الدولة طالبة الإعلام التبليغ لحسابها الرسوم المستحقة عليه وفقا لقوانينها ولا تتقاضى الدولة المطلوب إليها إجراؤه فيها رسما عنه .
وتتحمل الدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة الاستنابة رسومها ما عدا إتعاب الخبراء فعلى الدولة الطالبة أداؤها ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة الاستنابة على ان الدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة الاستنابة ان تتقاضى لحسابها ووفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم إثناء تنفيذ الإنابة الاستنابة .
الباب الثالث
في الاعتراف بالأحكام وتنفيذها
الفصل الأول
في الاعتراف بالأحكام
مادة 19
تعترف كل من الدولتين المتعاقدتين بالأحكام الصادرة من محاكم الدولة الأخرى إذا توافرت فيها الشروط الآتية :
1- ان يكون الحكم صادرا من هيئة قضائية مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه .
2- ان يكون الخصوم قد أعلنوا تبلغوا بالحضور على الوجه الصحيح .
3- ان لا يكون الحكم متضمنا ما يخالف الآداب أو قواعد النظام العام في الدولة التي يحتج به أمام محاكمها أو سلطاتها .
مادة 20
تكون الإحكام الصادرة من محاكم إحدى الدولتين المتعاقدتين معترف بها أمام محاكم وسلطات الدولة الأخرى – ولو كانت غير نهائية – وذلك في حدود الاعتراف بها في الدولة التي صدرت فيها .
مادة 21
يكون للأحكام الصادرة من محاكم إحدى الدولتين قوة قاطعة في الإثبات في الدولة الأخرى وذلك بالنسبة إلى الوقائع التي أسس عليها الحكم أو ثبتت لدى المحكمة .
مادة 22
يكون للأحكام الصادرة من محاكم إحدى الدولتين الحائزة لحجية الأمر المغضي نفس الحجية أمام محاكم الدولة الأخرى ، فلا تقبل أمامها دعوى تتوافر فيها الوحدة الخصوم والموضوع والسبب متى تمسك بالحجية ذوو الشأن .
مادة 23
ترتبط المحاكم المدنية في كل من الدولتين بالمحاكم الجنائية الجزائية الصادرة من محاكم الدولة الأخرى بالنسبة إلى الوقائع التي فصلت فيها هذه الإحكام وكان فصلها فيها ضروريا .
الفصل الثاني
في تنفيذ الإحكام
مادة 24
كل من حكم أو أمر نهائي واجب التنفيذ صادر من هيئة قضائية في إحدى الدولتين مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية الجزائية أو متلق بالأحوال الشخصية يكون له في الدولة الأخرى القوة التنفيذية ذاتها المقررة له وفقا لقانونها وينفذ في هذه الدولة دون حاجة إلى إصدار أمر لتنفيذه من محاكمها أو اتخاذ أي إجراء آخر في هذا الشأن .
مادة 25
تسرى بالنسبة إلى أحكام المحكمين النهائية والسندات الرسمية الصادرة في إحدى الدولتين القواعد المقررة في هذه الاتفاقية بالنسبة لتنفيذ الإحكام إذا كانت قابلة للتنفيذ في الدولة التي صدرت فيها .
مادة 26
يقدم طلب التنفيذ إلى المكتب المشار إليه في المادة 9 في الدولة التي يقوم بها الطالب وترفق به المستندات الآتية :
1- صورة رسمية طبق الأصل مصدق عليها من الجهات المختصة – من الحكم أو الأمر أو السند الرسمي المطلوب تنفيذه المزيل بالصيغة التنفيذية .
2- أصل إعلان تبليغ الحكم أو الأمر المطلوب تنفيذه أو شهادة رسمية دالة على ان الحكم أو الأمر تم إعلانه تبليغه على الوجه الصحيح .
3- شهادة من الجهات المختصة دالة على ان الحكم أو الأمر المطلوب تنفيذه هو الحكم أو الأمر النهائي واجب التنفيذ .
4- شهادة دالة على ان الخصوم أعلنوا تبلغوا بالحضور على الوجه الصحيح إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه قد صدر غيابيا .
مادة 27
تتولى السلطات المختصة في الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم أو الأمر أو السند الرسمي لإجراء التنفيذ وفقا لقواعد التنفيذ المنصوص عليها في قانونها .
مادة 28
يجوز تنفيذ الإحكام الصادرة من المحاكم الجنائية الجزائية بإحدى الدولتين في إقليم الدولة الأخرى متى طلبت ذلك السلطات المختصة في الدولة التي صدر فيها الحكم .
مادة 29
يجوز الاستناد إلى الإحكام المشار إليها في المادة السابقة في تطبيق أحكام العود والاعتياد على الإجرام وتعدد الجرائم ووقف التنفيذ ورد الاعتبار .
مادة 30
يجرى الاتصال في شان تطبيق المادتين السابقتين بين وزيري العدل في الدولتين ويشترط لتطبيقهما تقديم السندات الآتية .
1- صورة رسمية طبق الأصل للحكم الجنائي الجزائي مصدق عليها من الجهات المختصة .
2- شهادة من الجهات المختصة دالة على ان الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي واجب التنفيذ .
3- شهادة دالة على ان المتهم أعلن تبلغ بالحضور على الوجه الصحيح إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه قد صدر غيابيا .
مادة 31
لا تسرى أحكام هذا الباب على الإحكام التي تصدر من محاكم إحدى الدولتين ضد حكومة الدولة الأخرى أو ضد احد موظفيها عن أعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط أو التي يتنافى الاعتراف بها أو تنفيذها مع معاهدات أو اتفاقات دولية معمول بها فيها .
الباب الرابع
في تسليم المجرمين
مادة 32
تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم الذين تطلب الدولة الأخرى تسليمهم وذلك وفقا لشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
مادة 32
يكون التسليم واجبا إذا ارتكبي الكريمة في ارض الدولة طالبة التسليم أو ارتكبت خارج ارض الدولتين وكانت قوانين الدولة تعاقب على الفعل إذا ارتكبت خارج أراضيها .
مادة 34
يشترك للتسليم ان تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها في قوانين كلتا الدولتين بالحبس لمدة 6 أشهر أو بعقوبة اشد أو ان يكون المطلوب تسليمه عن هذه الجريمة محكوما عليه بالحبس لمدة شهر على الأقل .
إما إذا كان الفعل غير معاقل عليه في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في الدولة المطلوب إليها التسليم فيكون التسليم واجبا إذا كان الشخص المطلوب من رعايا الدولة طالبة التسليم أو من رعايا دولة أخرى تقرر قوانينها نفس العقوبة .
واستثناء مما تقدم يكون التسليم خاضعا لتقدير الدولة المطلوب إليها التسليم من مواد الضرائب والرسوم والكمارك والنقض .
مادة 35
لا يجرى التسليم في الجرائم السياسية وتقدير كون الجريمة سياسية متروك للدولة المطلوب إليها التسليم
مادة 36
لا يجرى التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة التي طلب تسليمه من اجلها فبرا أو عوقب أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من اجلها في الدولة المطلوب إليها التسليم .
وإذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في الدولة المطلوب إليها التسليم فان تسليمه يؤجل حتى تنتهي محاكمته وتنفيذ فيه العقوبة المحكوم بها ويجوز للدولة المطلوب إليها تسليمه مؤقتا لمحاكمته بشرط إعادته للدولة التي سمحت بتسليمه بعد انتهاء المحاكمة وقبل تنفيذ العقوبة عليه .
مادة 37
لا يجرى التسليم إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة وفقا لقانون إحدى الدولتين طالبة التسليم أو المطلوب إليها التسليم إلا إذا كانت الدولة طالبة التسليم لا تؤخذ بمبدأ السقوط بمضي المدة وكان الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها .
مادة 38
يجوز للدولة المطلوب إليها التسليم الامتناع عنه إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها على ان تتولى هي محاكمته وتستعين ف هذا الشأن بالتحقيقات التي أجرتها الدولة طالبة التسليم .
مادة 39
يجئ الاتصال في شان طلبات التسليم بين وزيري العدل في الدولتين وتفصل فيها السلطات المختصة بحسب قوانين كل منهما .
مادة 40
يكون طالب التسليم مصحوبا بالوثائق الآتية:
أ – إذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق فيرفق به أمر قبض ( مذكرة توقيف ) صادر من السلطة المختصة ويبين فيه نوع الجريمة والمادة التي تعاقب عليها وترفق بها ان أمكن صورة مصدق عليها بنص القانوني المنطبق على الجريمة وترفق به أيضا صورة رسمية من أوراق التحقيق مصدق عليها من الهيئة القضائية التي تولته أو الموجودة لديها الأوراق .
ب – إذا كان الطلب خاصا بشخص حكم عليه غيابيا أو حضوريا ” وجاهيا ” فترفق به صورة رسمية من الحكم .
مادة 41
يجب في كل الأحوال ان يكون طلب التسليم مصحوبا ببيان كامل عن شخصية ( هوية الملاحق أو المتهم أو المحكوم عليه وأوصافه ويجب كذلك ان يكون الطلب مصحوبا بالأوراق المثبتة لجنسيتيه الخص المطلوب تسليمه متى كان من رعايا الدولة الطالبة .
ويصدق على جميع أوراق التسليم ومن وزير العدل في الدولة الطالبة أو من يقوم مقامه .
مادة 42
يجوز استثناء توجيه طلب التسليم بالبريد أو البرق أو التلفون وفي هذه الحالة يجب على الدول المطلوب إليها التسليم اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمراقبة الشخص الملاحق إلى ان تتم المخابرة بشأنه ويصح لها ان تقبض عليه وتحبسه بصفة احتياطية توقفه على ان لا تتجاوز مدة حبسه توقيفه ثلاثين يوما يخلى سبيله بعدها إذا لم يصل خلالها ملف طلب تسليمه كاملا أو طلب تجديد مدة حبسه توقيفه لثلاثين يوما أخرى على الأكثر وتخصم موجة الحبس الاحتياطي من العقوبة المحكوم بها في الدولة طالبة التسليم على انه عند توجيه الطلب بالبرق أو التلفون يجوز للسلطة المطلوب منها التسليم ان تبادر عند الاقتضاء للتأكد من صحته للاستعلام من السلطة التي صدر عنها الطلب .
مادة 43
يسلم إلى الدولة الطالبة كل ما يوجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند ضبطه وكذلك ما يجوز ان يتخذ دليلا على الجريمة وكذلك بقدر ما تسمح به قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم .
مادة 44
إذا تقدمت لإحدى الدولتين المتعاقدتين عدة طلبات من دول مختلفة بشان تسليم متهم بذاته من اجل نفس الجريمة وكان من بينها طلب من الدولة المتعاقد والأخرى فتكون الاولولية في التسليم لهذه الدولة ما لم تحل دون ذلك أحكام اتفاقية دولية تربطها بالدول الطالبة الأخرى سابقة في تاريخ إبرامها على هذه الاتفاقية.
مادة 45
لا يحاكم الشخص في الدولة طالبة التسليم إلا عن الجريمة التي قدم طلب تسليمه من اجلها والأفعال المرتبطة بها والجرائم التي ارتكبها بعد تسليمه على انه إذا كان قد أتيحت له وسائل الخروج من ارض الدولة المسلم إليها ولم يستفد منها خلال ثلاثين يوما فانه تصح محاكمته عن الجرائم الأخرى .
مادة 46
تتعهد كل من الدولتين المتعاقدتين بان تسهل مرور المجرمين المسلمين إلى الدولة الأخرى عبر أراضيها وان تقوم بحراستهم وذلك بمجرد تقديم صورة من قرار التسليم .
مادة 47
تتحمل الدولة طالبة التسليم مصاريف سفر الشخص ونفقات عودته إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبتت براءته أو عدم مسؤوليته .
وتتحمل الدولة المطلوب إليها التسليم نفقات الحبس وسائر الإجراءات التي تتم على إقليمها .
الباب الخامس
أحكام ختامية
مادة 48
تلغى معاهدة تسليم المجرمين المبرمة بين الدولتين المتعاقدتين في 20 ابريل سنة 1931 .
مادة 49
تتعهد كل من حكومتي الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العراقية باتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية
مادة 50
يعمل بهذه الاتفاقية مؤقتا من تاريخ توقيعها ونهائيا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها .
حررت هذه الاتفاقية في مدينة القاهرة من نسختين أصليتين باللغة العربية
عن عن
حكومة الجمهورية العراقية حكومة الجمهورية العربية المتحدة
وزير العدل وزير العدل