قانون تعديل قانون مجلس التخطيط رقم 44 لسنة 1964

      التعليقات على قانون تعديل قانون مجلس التخطيط رقم 44 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مجلس التخطيط رقم 44 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 193
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-06 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الاتي:

مادة 1
تحذف الفقرتان ( أ و ب ) من المادة الثانية من القانون رقم 44 لسنة 964 ويحل محلها ما يلي :
أ – يؤلف مجلس باسم مجل التخطيط الاقتصادي برئاسة رئيس الوزراء وعند غيابه عنه وزير التخطيط من :
أولا : أعضاء دائمين بحكم مناصبهم وهم :
وزير التخطيط
وزير المالية
وزير الاقتصاد
محافظ البنك المركزي
ثانيا: وزراء يدعون حتما عند مناقشة مشروعات تخص وزاراتهم .
ثالثا : أربعة أعضاء متفرغين بمستوى عال من الخبرة يؤهلهم للتخطيط .
ب – يعين الأعضاء المتفرغون بمرسوم جمهورية وتكون مدة عضويتهم خمس سنوات قابلة للتجديد ويتقاضون راتب مخصصات وزير .

مادة 2
تحذف المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يلي :
المادة السابعة : 1 – تكون للمجلس أجهزة خاصة به تدار بموجب نظام يحدد واجباتها وملاكها وقواعد الخدمة ومقاييس الرواتب وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بها .
2 – يضع المجلس ملاكه وميزانيته الخاصة به وتكون الاعتمادات اللازمة لها محسوبة على تخصيصات الخطة الاقتصادية وذلك لتلافي نفقاته بما فيها تكاليف الدراسة والتحريات والمتابعة والإدارة والخبراء والتجهيزات والرواتب وسائر النفقات الأخرى التي تستدعيها طبيعة أعمال المجلس .

مادة 3
تضاف الفقرة التالية إلى المادة الثامنة ويكون تسلسلها /9/ .
9 – المصادقة على ميزانيته السنوية وملاكات الأجهزة التابعة له .

مادة 4
تضاف الجملة التالية إلى آخر الفقرة الثانية ن المادة الثالثة عشرة من القانون .
وللوزير ان يخول ذلك كبار موظفي وزارته .

مادة 5
تضاف المادة التالية إلى القانون ويكون تسلسلها /15/ ويعدل تسلسل المواد التي تليها .
المادة الخامسة عشرة :
أ – 1 – على الوزارات المختصة والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ان تقدم إلى لمجلس جميع التفاصيل اللازمة عن مشاريع الخطة وعليها ان تقدم تقارير دورية بالشكل الذي يقرره المجلس عن سير العمل في مشاريع الخطة التي تتعلق بها .
2 – للعضو المتفرغ ان يبحث أو يتدارس مع المسؤولين في الوزارات المختصة والدوائر والمؤسسات التابعة لها وفي أجهزة وزارة التخطيط والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية إي مشروع من مشاريع الخطة ويفتش ويتابع تنفيذها ويقدم توصياته عنها وعلى الجهات المختصة تسهيل مهمة العضو أو أجهزة المجلس إثناء قيامهم بذلك وتقديم المعلومات التي يطلبونها .
ب – 1 – تؤلف هيئة توجيهية من وزير التخطيط والأعضاء المتفرغين ومن يرتأى مجلس إضافته إليهم من ذوي الخبرة أو الاختصاص لاستكمال دراسة المواضيع والمشاريع المتعلقة بالمجلس تمهيدا لاتخاذ لقرار المناسب بشأنها وتتمتع هذه الهيئة بالصلاحيات الإدارية والمالية التي يخولها لها المجلس .
2 – يضع المجلس نظاما داخليا لإدارة أعماله متضمنا الأموال التالية .
ا – تنظيم انعقاد جلسات المجلس والهيئة التوجيهية وتنفيذ القرارات وإدارة الأعمال بصورة عامة .
ب – صلاحيات الأعضاء المتفرغين .
ج – أية قواعد أخرى تساعد على تمشية الأمور على وجه أتم .

مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 3/8/1964 .

مادة 7
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر شعبان لسنة 1384 المصادف لليوم السادس من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
أديب الجادر
وزير الصناعة
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمارالشمال
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1059 في 9/1/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
1- ظهرت بعض النواقص في قانون مجلس التخطيط رقم 44 لسنة 1964 عند تطبيقه منها عدم استطاعته الوزير المختص تخويل صلاحيات الصرف إلى كبار موظفي وزارته .
2- لتمكين المجلس من اختيار أجهزته الكفاءة القادرة على الاضطلاع بالمهام الخطيرة الملقاة على عاتقه ارتأى ان يكون تعيين الأجهزة واعتماداتها محسوبة على تخصيصات الخطة الاقتصادية كما ارتأى إعطاء الحق للمجلس باستصدار نظام يحدد واجبات الأجهزة وملاكها وقواعد الخدمة ومقاييس الرواتب وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بها .,
3- ارتأى المجلس ان تتفرغ لجنة منه من بعض أعضائه وممن يرتأى هو إضافته إليهم من ذوي الخبرة أو الاختصاص لاستكمال المواضيع والمشاريع المتعلقة بالمجلس ، وان يكون للجنة المذكورة نظام داخلي لإدارة أعمالها وتحديد صلاحياتها .
لهذه الأسباب شرع هذا القانون .