قانون التعديل الرابع لقانون المبايعات الخارجية الحكومية رقم 69

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون المبايعات الخارجية الحكومية رقم 69 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون المبايعات الخارجية الحكومية رقم 69
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 192
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الاتي:

مادة 1
تضاف العبارة التالية إلى آخر المادة الثالثة من قانون المبايعات الخارجية الحكومية رقم 69 لسنة 1935 المعدل .
” باستثناء المواد التي يحصر أمر استيرادها بمؤسسة حكومية معينة بقرار صادر من لجنة التموين العليا “.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 11/8/1964.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر شعبان لسنة 1384 المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
أديب الجادر
وزير الصناعة
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمارالشمال
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1059 في 9/1/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
ان قانون المبايعات الخارجية الحكومية رقم 69 لسنة 1935 المعدل اشترط على الوزارات والدوائر باستثناء وزارة الدفاع شراء المواد التي تحتاجها من خارج العراق إذا زادت قيمتها على إلف دينار بواسطة لجنة المبايعات الخارجية المركزية .
وبالنظر لصدور قراري لجنة التموين العليا المرقمين 301 و 373 لسنة 1964 والمؤرخين في 11/ و 13 / 8/1964 والمتضمنين حصر استيراد الأدوية والمواد الكيماوية والآلات الجراحية بالشركة العامة لاستيراد وتوزيع الأدوية وكذلك حصر استيراد سيارات الركوب والباص واللوريات والبيكابات وسيارات الفان على اختلاف أنواعها واحجامها وكذلك السيارات ذات المعدات والأغراض الخاصة …. الخ بالمؤسسة العامة لتجارة التابعة للمؤسسة الاقتصادية ولإزالة التناقض بين قانون المذكور وقرارات اللجنة المذكورة لذا ارتأى تعديل القانون المذكور لتنسجم أحكامه مع قرارات لجنة التموين العليا .
ولأجله شرع هذا القانون .