قانون تصديق عقد القرض المعقود بين الجمهورية العراقية وبنك التصدير والاستيراد في واشنطن

      التعليقات على قانون تصديق عقد القرض المعقود بين الجمهورية العراقية وبنك التصدير والاستيراد في واشنطن مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق عقد القرض المعقود بين الجمهورية العراقية وبنك التصدير والاستيراد في واشنطن
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 191
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الاتي:

مادة 1
يصدق بهذا القانون عقد القرض المعقود بين الحكومة العراقية مجلس التخطيط الاقتصادي وبنك التصدير والاستيراد في واشنطن الموقع عليه في واشنطن بتاريخ 31/8/1964 من قبل سفير الجمهورية العراقية في الولايات المتحدة الأميركية وبنك التصدير والاستيراد في واشنطن .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر شعبان لسنة 1384 المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
أديب الجادر
وزير الصناعة
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمارالشمال
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1053 في 27/12/1694