قانون التعديل الثالث عشر لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960

      التعليقات على قانون التعديل الثالث عشر لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث عشر لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 190
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الاتي:

مادة 1
تلغى الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 17 من قانون الخدمة المدنية المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1963 ويستعاض عنها بالفقرات الآلية .
2 – يستمر الضابط الذي يعين بمنصب مدني على تقاضي راتبه وينال علاواته وتفريعاته وفق سلم رواتب الرتب العسكرية المنصوص عليها في قانون خدمة الضباط رقم 89 لسنة 1958 لأغراض تناوله الراتب فقط وليس لغرض نواله الرتبة العسكرية التي يتقاضى راتبها .
3 – تكون إجراءات ترفيع الضابط المذكور من السلطة المدنية أسوة بموظفي لخدمة المدنية .
4 – يمنح الضابط المعين في منصب مدني جميع المخصصات التي يستحقها فيما لو استمر في الخدمة في الجيش طيلة مدة بقائه في المنصب المدني .

مادة 2
يعاد النظر في رواتب الضباط المعينين بمناصب مدنية منذ 8/2/1963 حتى تاريخ نفاذ هذا القانون على هذا الأساس وتعدل رواتبهم وفق أحكام هذا القانون .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر شعبان لسنة 1384 المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
أديب الجادر
وزير الصناعة
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمارالشمال
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1058 في 4/1/1695

الأسباب الموجبة

الملحق
لوحظ من تطبيق القانون رقم 111 لسنة 1963 ان رواتب الضباط لمعيني بمناصب مدنية وقعت بين إحدى بعض درجات الخدمة المدنية أو إنها تقع بعد الحد الأعلى للدرجة الأولى ولهذا فقد تعذر تطبيق قانون الخدمة المدنية بالنسبة لترفيعاتهم وعلاواتهم وكذلك استقطاع التوقفات التقاعدية بهذه الرواتب ولغرض تنظيم هذه الأمور فقد اعد هذا القانون .