قانون تسجيل الاحوال المدنية رقم (189) لسنة 1964

عنوان التشريع: قانون تسجيل الاحوال المدنية رقم (189) لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 189
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-11-29 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الآتي:

الباب الأول
التعارف
مادة 1
يراد في هذا القانون بتعبير .
1- الوزير – وزير الداخلية
2- المدير العام – مديرية تسجيل الأحوال المدنية العام
3- المديرية العامة – مديرية تسجيل الأحوال المدينة العامة
4- الموظف الإداري – المتصرف ومعاون المتصرف للإدارة العامة في اللواء والقائمقام في القضاء ومدير الناحية في الناحية .
5- مدير تسجيل الأحوال المدنية – ممثل المديرية العامة لتسجيل الأحوال المدنية في مركز اللواء .
6- الأحوال المدنية – ما يتضمنه القيد المسجل وفق أحكام هذا القانون من الصفات الطبيعية والشخصية والعائلية التي تميز الشخص من غيره وتحدد مركزه بأسرته .
7- السجل المدني – السجل الأساس المتضمن قيود الأحوال المدنية العراقيين .
8- أمين السجل المدني – الموظف المكلف بتسجيل وتأشير واقعات الأحوال المدنية في السجل المدني وفق أحكام هذا القانون .
9- سجل الواقعات – السجل الذي يتضمن تفاصيل بيانات الأحوال المدنية على اختلاف أنواعها للعراقيين وللأجانب الساكنين في العراق ويمسك وفقا لأحكام هذا القانون .
10 – التعداد العام – عملية تعداد السكان وتسجيل أحوالهم المدنية تنجز بموجب أحكام هذا القانون .
11 – العراقي – الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية .
12 – المكلف كل عراقي وكل أجنبي يقطن العراق يشمله أحكام هذا القانون .
13 – الاسم – اسم الشخص الذي يميزه من غيره والمسجل في السجل المدني .
14 – الأسرة – المتزوج أو من كان متزوجا رجلا أو امرأة أو كليهما وأولادهم إن وجدوا ومعلقوهم ممن تجب النفقة عليهم قانونا ويعتبر رب الأسرة الزوج وعند وفاته الزوجة أو من ترتضيه الأسرة ربا لها .,
15 – اسم الأسرة – اللقب أو ما يقوم مقامه .
16 – اللقب – الصفة أو النسبة أو المهنة التي تشتهر بها الأسرة .

الباب الثاني
مهام مديرية تسجيل الأحوال المدنية العامة
مادة 2
1 – تكون مديرية تسجيل الأحوال المدنية العامة مسؤولة عن جميع الأمور المتعلقة بتسجيل الأحوال المدنية للعراقيين داخل العراق وخارجه للأجانب المقيمين فيه بصورة وقتية أو دائمة ، وهي التي تنظم تلك المعلومات بشكل قيود واضحة ومفصلة تدون في سجلات خاصة ولها إن تطلب من أية جهة كانت ما تحتاجه لغرض ضبط المعلومات المتعلقة بقيودها وسجلاها .
2 – تؤسس في مركز كل لواء وقضاء وناحية دائرة أو أكثر خاصة بتسجيل الأحوال المدنية لسكان الواحدة الإدارية وفق أحكام هذا القانون .
3 – يؤسس في ديوان المديرية العامة قسم خاص بالإحصاء يكون من واجباته تصنيف المعلومات المتيسرة لديه بالأرقام شهريا عما يتصل بالأحوال المدنية لسكان كل وحدة إدارية ويوضح ذلك بجداول إحصائية أو بيانية .
4 – على المدير العام إن يذيع على الجمهور بنشرة دورية ما يراه مناسبا من الإحصائيات المبينة في الفقرة /3/ لتنويره بنواحي تقدمه الاجتماعي بصورة عامة ولا يجوز تزويد أية جهة بغير هذه الإحصائيات في الأحوال التي لم ينص عليها في القانون إلا بموافقة المدير العام .

الباب الثالث
السجل المدني والسجلات الفرعية
مادة 3
1 – تمسك المديرية العامة لتسجيل الأحوال المدنية السجلات الآتية :
أ – السجل المدني
ب – سجل الواقعات – وينقسم إلى السجلات التالية .
الولادات ، الوفيات ، الزواج ، الطلاق ، والافتراق ، فقدان الجنسية العراقية ، اكتساب الجنسية العراقية والتجنس بها ، المجدد ، الهجرة ، الداخلية ، الانتقال ، أو تغيير المسكن ، اللقطاء ، ومجهول النسب .
2 – على المدير العام بموافقة الوزير ان يحدد نماذج السجلات والاستثمارات والوثائق الخطية المتعلقة بأعمال المديرية العامة وأعمال التعداد العام ويعين كيفية استعمالها وله ان يضيف إليها ما يراه ضروريا من السجلات الأخرى .
3 – يجرى تامين طبع الاستمارات والشهادات والوثائق على نفقة الحكومة وتعطى إلى الآهلين مجانا .

مادة 4
يعتبر السجل المدني الذي اعد بعد انجاز عملية التسجيل العام للسنة 1957 أساسا لقيود العراقيين وتضاف إليه أجزاء جديدة بعد كل تعداد عام في العراق أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالكيفية التي ينص عليها بنظام .
2 – تعتبر جميع الإيضاحات في النسخة الأصلية من السجل المذكور قانونية لا يصح الطعن بها مالم يثبت العكس بقرار من سلطة مختصة بموجب أحكام هذا القانون .

مادة 6
على المديرية العامة إعداد فهرست عام لكل لواء بجميع أسماء المسجلين في السجل المدني ترتب حسب الحروف الهجائية يبين تجاه كل اسم رقم سجله وصفحته لضبط المسجلين ومعرفة مواقع تسجيلهم لعدم تكرر القيود في السجل المدني .

مادة 7
تعتبر القيود في السجل المدني والإيضاحات في سجل الواقعات والبيانات في استمارات ومسودات التعداد العام سرية ويجوز اطلاع الشخص وعلى ما يخصه منه وكذلك الموظفين المختصين ومن لهم حق التفتيش والسلطات القضائية والحقيقية وضباط التجنيد بقدر ما يتعلق الأمر بأعمالهم .

مادة 8
لا يجوز نقل السجل المدني وسجل الواقعات إلى خارج الدائرة إلا بموافقة المدير العام أو بطلب من المحكمة .

مادة 9
يكون أمين السجل المدني مسؤولا عن كل تلاعب أو تحريف أو سوء استعمال يقع في السجل المدني الذي في دائرته وينبغي تصديق كل تعديل أو إضافة أو ترقين أو حذف يجرى فيه بتوقيعه والإشارة إلى المستمسك الذي جرى التعديل أو الإضافة أو الترقيم أو الحذف بموجبه .

مادة 10
على أمين السجل المدني في ديوان المديرية العامة أو في مراكز المختلفة تزويد المحاكم وسلطات التحقيق والسلطات الإدارية ودوائر التجنيد وغيرها من دوائر الدولة بصور القيود والبيانات التي تطلبها بعد تصديقها من المدير العام أو من يخول وتعفى هذه الصور من رسم الطابع .

مادة 11
لكل شخص ان يطلب من أمين السجل المدني إعطاءه صورا من القيود والوثائق المتعلقة به ولأصول هذا الشخص وفروعه وللوكيل والزوج طلب هذه الصور على ان تصدق من المدير العام أو من يخوله وتكون خاضعة لرسم الطابع .

مادة 12
1 – للوزير ان يرسل صورا من بيانات وقيود الأحوال المدنية المتعلقة بالرعايا الأجانب لإيداعها إلى حكوماتهم عن طريق وزارة الخارجية بشرط المعاملة بالمثل .
2 – للوزير ان يزود الجهات الأجنبية بصور من بيانات وقيود العراقيين بطلب منها .

الباب الرابع
التعداد العام
مادة 13
يجرى تعداد عام للسكان في العراق مرة كل عشر سنوات ببيان يصدره الوزير بالكيفية التي ينص عليها بنظام وله ان يقرر إجراءه في غير الموعد المذكور أو يقرر إجراء عمليات تعداد فرعية في بعض المناطق إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

مادة 14
1 – يكون المدير العام المرجع المختص في كل ما يتعلق بالتعداد العام وعليه اتخاذ الوسائل الكفيلة التي تؤمن سلامة الإجراءات وتؤدي إلى ضبط الأعمال والنتائج .
2 – للمدير العام تخويل كل أو بعض صلاحياته إلى الموظفين الإداريين وغيرهم من موظفي ومستخدمي الدولة ممن يقوم بعمل إحصائي إثناء التعداد العام .

مادة 15
يخول وزير العدل باقتراح من الوزير كلا من المدير العام والموظفين الإداريين إثناء التعداد العام سلطة حاكم جزاء من الدرجة الثانية لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 16
يقوم الممثلون العراقيون ومن يرعى مصالح العراق في الخارج بتسجيل العراقيين الموجودين في الدول الأجنبية إثناء التعداد التام .

مادة 17
1 – للمدير العام أو من يخوله ان يكلف بأعمال التعداد العام من يشاء من موظفي ومستخدمي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والشركات وطلاب المدارس والكليات والمعاهد ورؤساء البلديات والمختارين والعمد بقدر الحاجة .
2 – على كل مكلف القيام بتنفيذ الأوامر وانجاز الواجب والأعمال التي تعهد إليه إثناء التعداد التام .

مادة 18
على كل عراقي في العراق أو في خارجه وعلى كل أجنبي موجود في العراق ان يجيب على الأسئلة التي توجه إليه أو ان يدون المعلومات المطلوبة منه التي تتعلق به أو بإفراد أسرته أو عمن هو مسؤول عنه بموجب أحكام هذا القانون .

مادة 19
1 – يجوز للقائم بأعمال التعداد العام عند الضرورة دخول المساكن خلال ساعات النهار لأغراض التعداد العام بأمر تحريري يصدره الحاكم المختص أو المخول سلطة حاكم جزاء .
2 – يجوز دخول القائم بالتعداد الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمحلات العامة والخاصة وغيرها بمعرفة الشخص المسؤول عنها .
3 – لا يجوز دخول الأماكن المشمولة بالحصانة الدبلوماسية ويتم التسجيل فيها عن طريق وزارة الخارجية .

مادة 20
على المدير العام إعداد النتائج التعداد العام وتهيئة السجلات وطبع المجموعات الإحصائية المتعلقة به وتوزيعها خلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ انتهاء التعداد العام .

مادة 21
1 – يحدد الوزير بالاتفاق مع وزير المالية مكافآت نقدية تمنح للقائمين بالتعداد العام عن أتعابهم .
2 – تصرف نفقات السفر لجميع القائمين بالتعداد العام إثناء العملية وفقا لأحكام نظام مخصصات السفر ومصروفات النقل المعمول به وللمدير العام تخويل بعض صلاحياته بهذا الشأن إلى الموظفين الإداريين .

الباب الخامس
الأسماء والألقاب
مادة 22
1 – يعتبر الاسم كاملا إذا تضمن اسم الشخص واسم الأب واسم الجد على التسلسل يضاف إليه اسمه الكامل في المعاملات القانونية وتلتزم الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وغيرها بالاسم الكامل في جميع المعاملات استنادا للهوية الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
2 – إذا كان الاسم غير كامل فعلى الشخص إكماله بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 23
يوضع الاسم واللقب أو يعين من إحدى الجهات الآتية .
أ – الأب أو الأم أو الولي بالنسبة للوليد .
ب – الشخص أو وليه بالنسبة لمن يطلب تسجيله مجددا .
ج – المكلف بالنسبة لمن يسجل إثناء التعداد العام .
د – المؤسسة المختصة بالنسبة للمشرد الذي لا اسم له .
هـ – المربى – بالنسبة للربيب .
و – محكمة الإحداث – بالنسبة للقيط ومجهول النسب .

مادة 24
1 – يميز كل شخص باللقب الذي عرف به أو اختاره أو اختص به بالكيفية التي ينص عليها بنظام .
2 – يسجل لقب الشخص عنه بالتعداد العام أو بطلب تحريري يرفع إلى أمين السجل المدني المختص ولا يدون في الحالة الأخيرة إلا بقرار من المدير العام أو من يخوله بعد ان يعلن ذلك بإحدى طرق النشر الاعتيادية لمدة سبعة أيام وعدم حصول اعتراض الغير عليه وبخلافه يبلغ الطرفان بمراجعة المحكمة الصلح في محل تسجيل المعترض لاستحال القرار اللازم بذلك .

مادة 25
يحمل الأولاد في الأسرة لقب والدهم ولكل منهم عند الزواج وبعد بلوغ سن الرشد ان يختار لقبا آخر غير لقب والده بعد استحصال قرار من المجلس الإداري الذي ينبغي عليه ان يزود أمين السجل المدني في المديرية العامة بنسختين من قراره ولا يدون اللقب الجديد إلا بقرار من المدير العام أو من يخوله بالكيفية المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة الرابعة والعشرون من هذا القانون .

مادة 26
يجوز للزوجة ان تكتسب لقب زوجها بموافقته ولها ان تعود إلى لقبها قبل الزواج في حالة الترمل وينفصل لقب الزوج عنها في أية فرقة طلاق بان حيث تعود إلى لقبها السابق .

مادة 27
1 – لا يجوز للشخص استعمال لقب غيره أو التسمي باسم أسرة لا ينتمي إليها وفي حالة وقوع الخلاف فلصاحب العلاقة مراجعة محكمة الصلح في محل تسجيله لإصدار القرار بذلك وتزويد أمين السجل المدني في المديرية العامة بنسختين منه .
2 – يستوفى عن دعوى الاعتراض على اللقب رسم مقطوع قدره ثلاثة دنانير وإذا تضمنت الدعوى الطلب بالتعويض فيستوفى الرسم وفق القوانين المرعية .
3 – لا يجوز تبديل اللقب المكتسب بموجب هذه المادة ويرد إي طلب أو دعوى بهذا الشأن .

مادة 28
لا يجوز للشخص ان يتسمى أو يتلقب بالأسماء والألقاب غير المألوفة وللمدير العام الاعتراض على ذلك لدى مجلس الإدارة المختص عند امتناع الشخص عن التبديل ويعتبر القرار الصادر منه بهذا الشأن قطعيا .

مادة 29
1 – على من يرعى أو يكفل اللقيط أو مجهول النسب استحصال القرار اللازم بتعيين اسمه ولقبه من محكمة الإحداث وعليها تزويد أمين السجل المدني في المديرية العامة بنسختين من القرار المذكور .
2 – يعتبر اللقيط مسلما مالم يثبت العكس .

الباب السادس
الإضافة والحذف والترقين والتصحيحي
مادة 30
إذا تبين ان إيضاحا في القيد لم يدون في السجل المدني أو كان زائدا فيه فللمدير العام أو من يخوله أو يأمر بتدوينه أو حذفه بالكيفية التي ينص عليها بنظام .

مادة 31
ترقن القيود المكررة وقيود الذين فقدوا الجنسية العراقية وقيود الأجانب المسجلين خطا في السجل المدني وقيود المسجلين عراقيين واثبتوا كونهم أجانب بقرار من المدير العام أو من يخوله بالكيفية التي ينص عليها بنظام .

مادة 32
للمدير العام أو من يخوله ان يقرر بناء على طلب تحريري من ذوي العلاقة إجراء التعديلات والتصحيحات على جميع الإيضاحات الواردة في القيود المدونة في السجل المدني أو إي سجل آخر إذا كانت ناشئة عن خطا أو إذا كانت حاصلة عن طريق السهو عند الترحيل من استمارة أو مسودة التعداد العام .

مادة 33
1 – يجوز للشخص تبديل اسمه الكامل كلا أو جزءا أو عمره المدون في السجل المدني لمرة واحدة فقط وبموجب أحكام هذا القانون .
2 – يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقا لأحكام هذا القانون .

مادة 34
1 – تقام الدعوى لتبديل الاسم أو اللقب أو العمر المدون في السجل المدني في محكمة الصلح بناء على طلب من صاحب القيد أو من ذي حق متعلق به إلا ما استثنى من ذلك بموجب المادة 38 من هذا القانون ويقع تبديل الدين في المحكمة الشرعية أو محكمة المواد الشخصية .
2 – يكون المدير العام أو من يخوله خصما في الدعوى التي تقام لأحكام هذا القانون .
3 – يتحمل المدعى الرسوم والأجور والمصاريف التي ينفقها في جميع الأحوال .

مادة 35
تعتبر المحكمة ذات صلاحية للنظر في الدعوى إذا كانت في محل تسجيل الشخص عند إقامة الدعوى وعلى المدعى ان يبرز إلى المحكمة صورة قيده وإفراد عائلته مصدقة من أمين السجل المدني المختص وعلى المحكمة ان ترسل نسختين من قرارها مرفقة به هوية المدعي إلى أمين السجل المدني المذكور .

مادة 36
إذا مست الدعوى حقوق شخص ثالث فعلى المحكمة أو أمين السجل المدني طالب إدخاله في الدعوى والأشخاص الثالثة هم :
1- الأب أو الأم إذا كان طلب التبديل يعود لأحدهما .,
2- الأشقاء والإخوة والشقيقات والأخوات إذا كان طلب التبديل يتعلق بقيد الأبوين أو احدهما في حالة الوفاة .
3- الولي أو الوصي أو القيم – إذا كان طلب التبديل يتعلق بناقص الأهلية .
4- رئيس الدائرة أو مدير المؤسسة – إذا كان طلب التبديل يعود لأحد الموظفين أو المستخدمين أو المتقاعدين .
5- مدير التجنيد العام أو من يخوله – إذا كان التبديل يتعلق بقيد احد الأشخاص المشمولين بأحكام المادة 38 من هذا القانون .

مادة 37
ترد دعوى المدعى إذا كان طلب التبديل .
1- مضرا بحقوق القاصرين .
2- يخرج تولد الشخص من تاريخ إعلام الولادة أو من تاريخ تسجيله في التعداد العام أو تسجيله مجددا .
3- عائد لموظف أو مستخدم أو متقاعد سبق ان صدر قرار بتثبيت عمره بصورة رسمية في إحدى الدوائر أو المصالح الحكومية رسمية أو شبه رسمية .
4- متعلقا بتبديل سبق ان جرى من قبل أية محكمة أو جهة رسمية مختصة .

مادة 38
يكون تبديل أعمار الخاضعين لأحكام قانون الدفاع الوطني وقانون خدمة الاحتياط من اختصاص لجان الفحص النهائي في الحالتين الآتيتين وتعطى نسختين من قرارها إلى أمين السجل المدني المختص .
1- إذا كان عمر الشخص المسجل واقعا بين ابتداء الثامنة عشرة وحتى نهاية التاسعة والثلاثين .
2- إذا سبق للشخص ان تدعى إلى خدمة العلم أو تطوع في الجيش أو كانت له خدمة عسكرية سابقة .

مادة 39
تنفذ قرارات لجان الفحص النهائي بتبديل الأعمار في السجل المدني إذا توفر فيها الشرطان التاليان .
1- ان تكون خاصة بأعمار لم يسبق ان صدر بها حكم من محكمة .
2- ان تكون مكتسبة الدرجة القطعية بتصديقها من مدير التجنيد العام أو من يخوله أو بمضي مدة الاعتراض القانونية عليها .

مادة 40
على أمين السجل المدني المختص تنفيذ قرارات التصحيح أو لتعديل أو التبديل أو الترقين أو الحذف أو الإضافة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون في السجل المدني بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويبلغ أمين السجل المدني في المديرية العامة خلال ثلاثة أيام بالنسخ الثواني من هذه القرارات .

الباب السابع
واقعات الأحوال المدنية
/1/ – التسجيل المجدد
مادة 41
يسجل العراقي الذي تعذر تسجيله في عملية التعداد العام والأجنبي الذي يحصل على الجنسية العراقية وفق الطريقة المبينة بالنظام بقرار من المدير العام أو من يخوله من أمين السجل المدني ومدير تسجيل الأحوال المدنية وللوزير تخويل الموظفين الإداريين هذه الصلاحية .

/2/ الولادات

مادة 42
على رئيس المؤسسة الصحية أو الاجتماعية ورئيس الدائرة الحكومية والأهلية وعلى المثل الأجنبي في المؤسسات الأجنبية وغير ذلك من المؤسسات والدوائر الأخرى وعلى الطبيب أو القابلة المدونة أخبار أمين السجل المدني المختص عن الولادات التي تحدث لديهم خلال سبعة أيام من وقوعها داخل حدود البلديات وخمسة عشر يوما خارجها ويتم الأخبار بإعلام مصدق ينظم بالاستناد إلى هوية الأبوين وفق النموذج المقرر ويوجه بنسختين إلى أمين السجل المدني المختص .

مادة 43
على الأب أو إلام ثم الجد لأب ثم الجد لام ثم الأقارب البالغين إلى الدرجة الرابعة ثم من حضر الولادة من غير هؤلاء في القرى ومناطق الأرياف التي لا توجد فيها مؤسسات عامة أو أطباء أو قابلات ماذونات اخبار مدير الناحية أو المختار أو العمدة أو مركز الشرطة عن الولادات التي تحدث لديهم خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعها وعلى هذه الجهات تقديم مضبطة بشهادة اثنين من سكان المنطقة ترفع إلى الموظف الإداري المختص الذي عليه ان ينظم خلال ثلاثة أيام إعلاما بالحادث بالاستناد إلى هوية الأبوين بنسختين مع المضبطة إلى أمين السجل المدني المختص .

مادة 44
على الأب أو إلام ثم الجد لأب ثم الجد لام ثم الوصي ثم الأقارب البالغين ثم من حضر الولادة من غير هؤلاء اخبار احد المراجع القريبة المبينة في المادتين ( 42 و 43 ) عن كل ولادة تحدث لديهم إذا حصلت داخل حدود البلديات أو خراجها وفي غير الأماكن المبينة في المادة /42/ والحصول على الإعلام اللازم منها وتقديمه بنسختين خلال المدة المقررة إلى أمين السجل المدني المختص .

مادة 45
1 – يقوم أمين السجل المدني المختص حالة تسلمه الإعلام بتسجيله في سجل الواقعات وإذا كانت الولادة من أب عراقي ترحل الإيضاحات فيه على شكل قيد إلى صحيفة العائلة من السجل المدني بالكيفية التي ينص عليها بنظام .
2 – يرسل أمين السجل المدني المختص النسخة الثالثة من الإعلام خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسجيله إلى أمين السجل المدني في المديرية العامة لإجراء معاملة التسجيل على ضوئها في النسخة الأصلية من السجل المدني .

مادة 46
إذا كان والد المولود مسجلا في غير منطقة التي حدثت فيها الولادة فعلى أمين السجل المدني في المديرية العامة ان يعطي صورة القيد إلى أمين السجل المدني في الجهة الأخرى ويطلب منه ترحيل القيد إلى الصحيفة العائلة في السجل المدني .

مادة 47
يسجل اللقيط ومجهول النسب بالكيفية التي ينص عليها بنظام .

مادة 48
يجرى تسجيل الولادات في الحالات غير المبينة في المواد السابقة من المدير العام .

( 3 ) – الوفيات

مادة 49
1 – على الطبيب المعالج ورئيس المؤسسة الصحية عراقية كانت أم أجنبية اخبار أمين السجل المدني المختص عن الوفاة التي تحدث لديهم مباشرة أو التي يجرى التبليغ عنها لهم من الموظف الإداري أو مركز أو مخفر الشرطة في المنطقة التي وقعت فيها الوفاة خلال 24 ساعة من وقوعها أو من وصول التبليغ ويتم الإخبار بشهادة منها إلى أمين السجل المدني وتعطى نسخة ثالثة منها إلى أصحاب العلاقة باعتبارها إجازة بالدفن .
2 – تنظم شهادة الوفاة المذكورة في الفقرة /1/ بعد الكشف على الجثة والتاكد من صحة الوفاة والتثبيت من شخصية المتوفى استنادا إلى هويته الصادرة من دائرة تسجيل الأحوال المدنية أو إي وثيقة رسمية أخرى أو بموجب مضبطة مصدقة من الموصف الإداري .

مادة 50
يقوم أمين السجل المدني المختص حال تسلمه الشهادة بتسجيلها في سجل الواقعات وإذا كانت الوفاة لعراقي فيجرى التأشير على قيده في السجل المدني بالكيفية التي ينص عليها بنظام .

مادة 51
يرسل أمين السجل المدني النسخة الثانية من الشهادة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسجيلها إلى أمين السجل المدني في المديرية العامة لتأشير ذلك في النسخة الأصلية من السجل المدني .

مادة 52
إذا كان العراقي المتوقي مسجلا في غير المنطقة التي حدثت فيها الوفاة فعلى أمين السجل المدني في المديرية العامة ان يبلغ أمين السجل المدني في المنطقة المسجل فيها المتوفى بذلك لوضع إشارة الوفاة تجاه قيده في السجل المدني .

مادة 53
المكلفون بتبليغ السلطات الصحية عن الوفاة وهم المبينون أدناه على التوالي :
1- أصول أو فروع المتوفى الساكنون معه الأقرب فالأقرب .
2- من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين الأقرب فالاقرب حسب تسلسل صلة القرابة .
3- من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى من البالغين .
4- رئيس المؤسسة أو الدائرة أو المحل الذي حدثت الوفاة فيها .
5- المختار أو العمدة .
6- الشرطة المحلية بالنسبة للمرشدين .

مادة 54
تؤشر وفيات قتلى الحرب والحركات الفعلية استنادا إلى المعلومات التي ترد من وزارة الدفاع وقتلى الجرائم والكوارث بموجب المعلومات التي ترد من الشرطة والمنفذة فيهم أحكام الإعدام حسب المعلومات التي ترد من مديرية السجون العامة .
وفي غير ذلك من الوفيات غير الطبيعية فتؤشر بقرار من المدير العام .

/4/ الزواج والطلاق والافتراق

مادة 55
على المحاكم الشرعية ومحاكم المواد الشخصية ومديرية النواحي اخبار أمين السجل المدني المختص عن واقعات الزواج والطلاق والافتراق التي تسجل لديهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعها بحجة شرعية أو وثيقة مصدقة تنظم بنسختين بالاستناد إلى هوية الزوج والزوجة .

مادة 56
يقوم أمين السجل المدني حال تسلمه الحجة الشرعية أو الوثيقة بتسجيلها في سجل الواقعات وإذا كانت الواقعة لعراقي فيجري التأشير على قيده في السجل المدني بالكيفية التي ينص عليها بنظام .

مادة 57
يرسل أمين السجل المدني النسخة الثانية من الحجة الشرعية أو الوثيقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسجيلها إلى أمين السجل المدني في المديرية العامة لتأشير ذلك في النسخة الأصلية من السجل المدني .

مادة 58
إذا كان صاحب العلاقة مسجلا في غير المنطقة التي حدثت فيها الواقعة فعلى أمين السجل المدن في المديرية العامة تبليغ أمين السجل المدني في المنقطة المسجل فيها صاحب العلاقة بذلك لتعديل الإيضاحات المتعلقة بقيده .

مادة 59
تفتح صحيفة خاصة لكل أسرة جديدة في السجل المدني .

مادة 60
1 – يؤشر زواج أو طلاق أو افتراق العراقية من أجنبي أمام قيد الزوجة في السجل المدني ولا يسجل الزوج وأولاده معها إلا بعد حصوله على الجنسية العراقية .
2 – يسجل زواج أو طلاق أو افتراق الزواج العراقي من زوجة أجنبية في سجل الواقعات ويؤشر ذلك إزاء قيد الزوج ويسجل أولاده معه في السجل المدني .

/5/ واقعات الأحوال المدنية للعراقيين في الخارج

مادة 61
1 – على كل مكلف يسكن خارج العراق ان يرفع الأخبار عن واقعات الأحوال المدنية المنصوص عليها في هذا القانون إلى المثليات العراقية أو من يقوم مقامها في البلد الأجنبي استنادا إلى البيانات الصادرة من الجهات الأجنبية المختصة بعد تصديقها من الممثليات العراقية أو من يقوم مقامها أو بناء على تاييد تلك الممثليات عند عدم وجود البيانات المذكورة لدى المكلف وعليها تبليغ المدير العام بتلك الواقعات لغرض تسجيلها وتأشيرها في السجل المدني .
2 – للمدير العام ان يقرر تسجيل وتأشير واقعات الأحوال المدنية العراقيين في البلد الأجنبي الذي ليس فيه ممثل عراقي أو من يقوم مقامه بطلب منهم بعد تأكده من صحة حدوث الواقعة .

/6/ الهجرة الداخلية

مادة 62
1 – ان محل إقامة العراقي ألدائمي في العراق هو المكان الذي يوجد فيه قيده في السجل المدني ويعبر عنه لأغراض هذا القانون بالمسكن .
2 – يكون المحل الذي يمارس فيه الموظف العمومي وظيفته خارج وظيفته محل إقامة موقتة له .
3 – ان محل الإقامة الدائمي للمرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العلاقة الزوجية مستمرة بينهما .
4 – ان محل إقامة القاصر بعد وفاة والده هو مسكن أبيه إلا إذا قررت المحكمة المختصة خلاف ذلك .

مادة 63
1 – إذا استقرت انتقال المكلف من محل إقامته الدائمي الواقع ضمن حدود البلديات إلى محل آخر يقع ضمن الحدود المذكورة لمدة ثلاثة اسهر فأكثر بنية عدم استقرار في المكان الذي انتقل إليه فيكون في حالة هجرة موقتة انتقال وعلى مختار المنطقة التي انتقل إليها المكلف أو المسؤول عن المؤسسة أو المحل الذي نزل فيه اخبار أمين السجل المدني المختص ببيان مصدق ينظم وفق النموذج المقرر خلال مدة خمسة عر يوما بعد انتهاء المدة المذكورة .
2 – يقوم أمين السجل المدني حال تسلمه البيان بتسجيله في سجل الواقعات لغرض الوقوف على خطوط الهجرة الداخلية الموقتة .

مادة 64
إذا غير المكلف محل إقامته الدائمي من منطقة أمين سجل مدني إلى منطقة أمين سجل مدني آخر بنية استقرار فيه فيكون في حالة هجرة دائمة تغيير مسكن وعليه استحصال مضبطة بنسختين من المختار أو العمدة في المكان الذي استقر فيه يوقعها شاهدان وبعد تصديقها من الموظف الإداري يقدمها المكلف منه هويته إلى أمين السجل المدني المختص .

مادة 65
على أمين السجل المدني حال تسلمه المضبطة ان يقوم بتسجيلها في سجل الواقعات وإذا كان المطلق عراقيا فعليه ان يرسل نسخة ثانية من المضبطة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسجيلها إلى أمين السجل المدني في المديرية العامة لاستحصال القرار من المدير العام بنقل القيد من المسكن القديم إلى المسكن الجديد بالكيفية التي ينص عليها بنظام .

الباب الثامن
هوية الأحوال المدينة
مادة 66
1 – على كل عراقي ان يطلب تحريريا بعد عام واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون من أمين السجل المدني المختص تزويده بهوية الأحوال المدنية لقاء طابع مالي بقيمة خمسين فلسا يلصق عليها وفقا لقيده في السجل المدني تحمل تصويره الشمسي تنظم وتصدق من المدير العام أو من يخوله بالكيفية التي ينص عليها بنظام .
2 – يستمر العمل بدفاتر النفوس عام 1957 حتى يعين الوزير ببيان ينشر في الجريدة الرسمية تاريخ إبطالها بالهويات الجديدة .
3 – على جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات الحكومية عدم قبول مراجعة العراقي إلا بعد إبراز الهوية الصادرة بموجب الفقرة /1/ .

مادة 68
1 – يجوز تجديد الهوية عند الانتهاء من كل تعداد عام أو بطلب من جهة رسمية أو عندما يقتضي إجراء تعديل في الإيضاحات المدرجة فيها وفق ما هو مثبت في السجل المدني .
2 – للمدير العام أو من يخوله بعد إجراء التحقيق ان يمنح العراقي المسجل هوية جديدة بدلا من هويته السابقة الضائعة أو التالفة بطلب منه لقاء مبلغ نصف دينار .

الباب التاسع
أحكام متفرقة
مادة 69
1 – على أمين السجل المدني في مطلع كل سنة ميلادية إعداد قائمة بأسماء المدعوين لخدمة العلم وفقا لأحكام قانون الدفاع الوطني بموجب النموذج المقرر وإرسالها بنسختين أحداهما إلى ضابط التجنيد المختص والأخرى إلى مدير التجنيد العام .
2 – على أمين السجل المدني اخبار ضابط التجنيد المختص بواقعات السجيل المجدد والولادة والوفاة والزواج والطلاق والافتراق وتغيير المسكن والترقين للأشخاص الخاضعين لأحكام قانون الدفاع الوطني خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيل الواقعة في السجل المدني .

مادة 70
على المدير العام إرسال إحصائيات شهرية بالولادات والوفيات إلى وزارة الصحة .

مادة 71
ترصد سنويا في ميزانية المديرية العامة الاعتماد الكافية لغرض طبع السجلات والبيانات والهويات والاستمارات ولكل ما يتعلق بالتعداد العام أو التهيؤ له أو إتمام الأعمال الناجمة عنه .

مادة 72
للمدير العام ان يفتش دوائر أمناء السجل المدني والدوائر الأخرى التابعة له كلما مست الحاجة إلى ذلك ويجوز له ان يعهد بذلك إلى غيره من موظفي المديرية العامة .

مادة 73
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على مائة دينار أو بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة أو بهما .
أ – كل من يعلم انه مسجل في السجل المدني وقام بسوء نية بإجراء معاملة تسجيله مكررا في السجل المدني .
ب – كل من قام أو ساعد على تسجيل مكلف في السجل المدني بصورة مكررة مع علمه بتسجيله سابقا .
ج – كل من كان أجنبيا وسجل نفسه عراقيا وهو يعلم بأنه أجنبي.
د – كل من قام بمعاملة تسجيل أو إضافة أو تعديل أو حذف أو شطب إي إيضاح في السجل المدني بصورة مخالفة للحقيقة .

مادة 74
يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون والنظام الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن نصف دينار ولا تزيد على عشرة دنانير أو بالحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر أو بهما .

مادة 75
لا تمنح المادتان السابقتان من فرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى بحق المخالف ان كان جرمه لا يستلزم ذلك .

مادة 76
لا يعمل بأي نص يتعرض مع أحكام هذا القانون بقدر ماله مساس بتنفيذ أحكامه .

مادة 77
يلغى قانون تسجيل النفوس والألقاب رقم /61/ لسنة 1958 وتعديله وتبقى أحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه التي تتعارض مع أحكام هذا القانون نافذة حتى يحل غيرها محلها .

مادة 78
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 79
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر رجب لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
أديب الجادر
وزير الصناعة
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمارالشمال
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1053 في 27/12/1964 .

الأسباب الموجبة

الملحق
بالنظر لمرور مدة تزيد على الست سنوات على تشريع قانون تسجيل النفوس والألقاب رقم 61/ لسنة 1958 فقد ظهر من التجارب التي مرت على تطبيقه عدم ملاءمة بعض أحكامه للتطور الذي حصل في الجمهورية العراقية خلال السنين الأخيرة ، ولغرض تثبيت القواعد القانونية بما يتلاءم وتوحيد أجهزة الدوائر في بعض البلاد العربية وخاصة الجمهورية العربية المتحدة ولتوضيح بعض الإحكام المعقدة الواردة في القانون المذكور وجعلها مبسطة لا مكان اجتياز العقبات الكثيرة التي تقع في التطبيق العملي ولتنفيذ ما جاء في المنهاج الوزاري من تطوير دفتر النفوس إلى هوية شخصية للمواطن وبغية إخضاع الأجانب المقيمين في العراق إلى أحكام القانون أسوة ببعض الدول الأخرى لضمان السيطرة على واقعات الأحوال المدنية الخاصة بهم وتامين الأخبار عنها وتسجيلها وذلك لأغراض إحصائية ولتنظيم ما يتعلق بالأخبار عن واقعات الأحوال المدنية وجعله فبدوائر أمناء السجل المدني مباشرة دون الرجوع إلى الدوائر الصحية في بعض الحالات ولتحديد المكلفين بالأخبار عن هذه الواقعات لحصر المسؤولية بهم ولضمان تسجيلها في السجلات المختصة في أوقاتها المعينة ، ولغرض النص على الحد الأدنى للعقوبة المقررة على المخالفين لتفادي صدور أحكام بسيطة بحقهم لا تتناسب وأهمية المخالفة ولا تجعل المخالف يشعر برادع تجاه جسامة مخالفته ، ولتيسر اصهل السبل لانجاز قضايا المواطنين في دوائر أمناء السجل المدني ، فقد شرع هذا القانون .

أضف تعليقك