قانون التحرر من الجوع وسوء التغذية

      التعليقات على قانون التحرر من الجوع وسوء التغذية مغلقة

عنوان التشريع: قانون التحرر من الجوع وسوء التغذية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 188
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الآتي:

مادة 1
يراد بالتعبير الآتية المعاني المبينة إزاءها :
الوزراء – وزارة الزراعة .
الوزير – وزير الزراعة .
الرئيس الأعلى – وزير الزراعة .
الهيئة : هيئة التحرير من الجوع وسوء التغذية المؤسسة بموجب هذا القانون .
المجلس التنفيذي – يتكون من الرئيس الأعلى ورئيس وأعضاء المجلس .
الهيئة العامة – تتكون من المجلس التنفيذي وممثلي المجالس المحلية في الألوية .
المجالس المحلية – فروع المجالس التنفيذية في الألوية .

مادة 2
تؤسس بموجب هذا القانون هيئة باسم هيئة التحرير من الجرعة وسوء التغذية مركزها بغداد ومرتبطة بوزارة الزراعة ويكون رئيس الجمهورية رئيسا فخريا لها ، وللهيئة شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالأموال المنقولة والعقارات لما هو ضروري لتحقيق أهدافها وفق القوانين والأنظمة المرعية .

مادة 3
إن الهدف الأساسي للهيئة هو المساهمة في الحملة العالمية للتحرر من الجوع التي تشرف عليها منظمة الغذاء والزراعة العالمية بالطرق التالية :
1- جميع ونشر المعلومات وتبادلها مع المنظمات المماثلة في البلدان الأخرى .
2- إعداد الرأي العام العراقي بواسطة وسائل النشر والحملات الإرشادية بالاتصال بالجمهوري بصورة مباشرة أو عن طريق مساهمة الوزارات المعنية لرفع المستوى الصحي بإظهار فوائد وأهمية الأغذية وضرورة توفر عناصرها السياسية في غذاء كافة أفراد الشعب .
3- القيام عن طريق التعاون وبشكل يدعم أعمال الدوائر ذات الاختصاص بما يأتي :
أ – دراسة وتخطيط وتطبيق مشاريع عملية واضحة الأهداف لتطوير الزراعة وتوفير الإنتاج الحيواني لجعل الغذاء الكامل في متناول جميع أفراد الشعب .
ب – تنسيق البحوث الغذائية والتغذية .

مادة 4
يتألف المركز العام للهيئة مما يلي :
1- الوزير – ويمثل الهيئة في مجلس الوزراء ويرأس اجتماعات المجلس التنفيذي للهيئة العامة وله إن ينيب عنه رئيس المجلس التنفيذي .
2- المجلس التنفيذي – هو الذي يدير الأعمال وينفذ قرارات الهيئة العامة ويتألف من ستة عشر عضوا يعينون بقرار من مجلس الوزراء .
منهم احد عشر عضوا من كبار موظفي الوزارات ، الزراعة ، الصحة ، التربية ، الثقافة والإرشاد ، الداخلية ، العمل والشؤون الاجتماعية ، الشؤون البلدية والقروية ، الاقتصاد ، المالية ، الإصلاح الزراعي ، والتخطيط وخمسة أعضاء أهليين من ذوي الخبرة في الشؤون الاجتماعية أو ممن يمثلون لمؤسسات والهيئات والمنظمات ذات الطابع الاجتماعي يعينون بترشيح من الوزير وبقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها .
3- ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس في أول اجتماع له .
4- يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل .
5- تصدر قرارات المجلس بأكثرية الأصوات وفي حالة التعادل ترجح الكفة التي فيها الرئيس وتنفذ قرارات المجلس بعد تصديقها من الوزير أو بعد مرور خمس عشر يوما على تاريخ تسجيلها في الوزارة وللوزير إن يطلب خلال هذه المدة إعادة النظر في القرار فإذا إصر المجلس على رأيه بأغلبية ثلثي الأعضاء يعرض على مجلس الوزراء للبت فيه .
6- يمارس المجلس الصلاحيات التالية :
1- القيام بالأعمال الإدارية والفنية وإعداد مشاريع جديدة لتحقيق أهداف الهيئة وتامين وتنسيق التعاون بين أعمالها والدوائر الحكومية ذات العلاقة .
2- تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة .
3- إعداد الميزانية السنوية لعرضها على الهيئة العامة .
4- تدقيق التقرير السنوي وتصديقه لعرضه على الهيئة العامة .
5- تشكيل لجان فرعية من الأعضاء لمراقبة سير أعمال المشاريع .
6- القيام بجمع التبرعات وفق القوانين والأنظمة المرعية .
7- تنسيب المحاسب القانوني لتدقيق الحسابات .
8- تعيين الموظفين والمستخدمين اللازمين بموجب ملاك خاص.
ب – الهيئة العامة :
1 – تجتمع الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة واحدة في السنة خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويعقد الاجتماع بناء على دعوة من رئيس المجلس التنفيذي .
2 – تجتمع الهيئة العامة اجتماعا فوق العادة بدعوة من رئيس المجلس التنفيذي بناء على طلب نصف أعضاء المجلس .
3 – يتم النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة سواء كان الاجتماع عاديا أو فوق العادة بحضور ما يزيد على نصف الأعضاء باستثناء الأعضاء الرسميين للمجالس المحلية والذين يمثلهم في هذا الاجتماع متصرف اللواء وحده ، وعند عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع لمدة شهر وفي هذه الحالة يعتبر النصاب حاصلا مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين .
4 – توجه الدعوة إلى الأعضاء قبل موعد انعقاد الاجتماع بثلاثة أسابيع على الأقل .
5 – تتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة وفي حالة تعادل الأصوات ترجح الجهة التي يصوت الرئيس إلى جانبها .
6 – يترأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس المجلس الأعلى .
7 – تنظر الهيئة العامة في اجتماعها العادي في الأمور التالية :
1 – التقرير السنوي للمجلس التنفيذي والموافقة عليه .
2 – التقرير الحسابي للسنة المالية مشفوعا بتقرير المحاسب القانوني .
3 – ميزانية السنة القادمة التي يقدمها المجلس التنفيذي .
4 – رسم السياسة العامة لإعمال الهيئة بما يتفق وأغراضها .
5 – تعيين المحاسب القانوني .
ج – المجالس المحلية :
تشكل المجالس المحلية في الألوية برئاسة متصرف اللواء وعضوية موظف واحد من رؤساء الدوائر للوزارات الممثلة في المجلس التنفيذي إن وجد وثلاثة أعضاء أهليين من ذوي الخبرة في الشؤون الاجتماعية يرشحهم المجلس الإداري في اللواء ويقوم المجلس بالأعمال المماثلة لأعمال المجلس التنفيذي في اللواء .

مادة 5
تتكون واردات الهيئة من :
1- ما تخصصه وزارة المالية من إعانة سنوية .
2- مساعدة البلديات والأوقاف والإدارات المحلية والجمعيات .
3- التبرعات والإعانات من الأشخاص والمنظمات .
4- الإعانة النقدية والعينية التي تقدمها المنظمات الدولية والحكومات الأخرى بعد التأكد من عدم استغلال ذلك الأغراض سياسية وبموافقة مجلس الوزراء .
5- ربع وبدلات ممتلكات الهيئة من الأراضي والبنايات وفوائد وعوائد النقود والأسهم والسندات التي تمتلكها .
6- ربع الحفلات المختلفة واليانصيب والمسابقات .
7- ربع بيع طوابع حملة التحرير من الجوع وسوء التغذية تحدد فئاتها وعددها وأنواعها وكيفية إصدارها ومراقبتها بنظام خاص .

مادة 6
تبدى السنة المالية في 1 نيسان وتنتهي في 31 آذار .

مادة 7
تخضع حسابات الهيئة لتدقيق مراقب الحسابات العام .

مادة 8
لوزير الزراعة إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 9
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادي الآخرة لسنة 1384 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر تشرين الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والاقتصاد
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
كامل الخطيب
وزير العدل
ووكيل وزير التربية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير الثقافة
والإرشاد
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
أعمار الشمال
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1053 في 27/12/1964 .

الأسباب الموجبة

الملحق
في الدورة العاشرة لمؤتمر الغذاء والزراعة صودق على مشروع قرار للقيام بحملة عالمية للتحرير من الجوع تحت رعاية منظمة الغذاء والزراعة العالمية وقد بوشر بتنفيذ هذا القرار في تموز سنة 1960 ولمدة خمس سنوات وقد صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الأول سنة 1960 على مشروع القرار بالإجماع وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ووكالاتها على معاضدة الحملة بكل الطرق العملية الممكنة .
وبعد إن لمس مؤتمر الطعام العالمي الذي عقد في واشنطن في حزيران سنة 1963 ونجاح الحملة العالمية في الدول التي استجابت لقرار منظمة الغذاء والزراعة الدولية بهذا الصدد أوصى بجعل كافة لجان التحرر من الجوع على أساس دائمي كما أيد التوصية المؤتمر الأول للتحرر من الجوع الذي عقد في روما في تشرين الثاني سنة 1963 واقرها مؤتمر الغذاء والزراعة العالمي في دورته الحادية عشرة .
وتمشيا مع ما ذكر أعلاه شكلت اللجنة الوطنية للتحرر من الجوع سنة 1961 ولضمان استمرار فعالياتها وتوسيعها بغية تحقيق الهدف المنشود من وجودها لا بد من تشريع ينظم أمورها ويحدد عملها أسوة بما هو متبع في الدول الأخرى الأعضاء في الحملة العالمية للتحرر من الجوع حيث ستحصل على مساعدات مالية وفنية مما يتجمع لدى صندوق الحملة العالمية للتحرر من الجوع وكذلك صندوق الطعام العالمي الذي شارك فيهما العراق بالإضافة إلى ما تجمعه من تبرعات داخل العراق وذلك للتحرر من الجوع بعد إن تقوم بدراستها والتثبت من أنها ستؤدي إلى تحقيق أهدافها في تحسين التغذية وسد الفاقة لاسيما الطبقة الفقيرة .
وعليه شرع هذا القانون .