قانون تصديق اتفاقية بانشاء الشركة العربية للملاحة البحرية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية بانشاء الشركة العربية للملاحة البحرية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بانشاء الشركة العربية للملاحة البحرية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 187
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-02 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الآتي:

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية انشاء الشركة العربية للملاحة البحرية والموقع عليها في بغداد من قبل حكومة الجمهورية العراقية بتاريخ 2 آذار 1964 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1384 المصادف لليوم الثاني من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
أديب الجادر
وزير الصناعة
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
أعمار الشمال
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1047 في 16/12/1964 .

اتفاقية
إن حكومات
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية
جمهورية السودان
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العرابية السورية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية العربية اليمينة
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية
المملكة المغربية
رغبة منها في توثيق الروابط الاقتصادية والتعاون فيما بينها على النهوض ببلادها وتنمية مواردها وتحقيقا لما جاء في ميثاق جامعة الدول العربية قد وافقت على هذه الاتفاقية بنصها الذي وافق عليه المجلس الاقتصادي بقراره الصادر بتاريخ 17/12/1963
المادة الأولى
تنشا شركة عربية تدعى الشركة العربية للملاحة البحرية
المادة الثانية
أغراض الشركة
1- القيام لحسابها أو لحساب الغير بجميع عمليات الملاحة والنقل للأشخاص والبضائع والبترول برا وبحرا وقبول التوكيل عن شركات الملاحة والنقل وأعمال التامين والإنقاذ والعمولة والتخليص على البضائع وتستيفها والتخزين والتطهير وبالجملة جميع العمليات التي ترتبط بأي سبب كان بالملاحة والنقل البحري .
2- شراء واستغلال وبيع وإيجار واستئجار وتهيئة جميع السفن والمراكب والمهمات العائمة ومهمات النقل .
3- للشركة إن تقوم بجميع العمليات المتصلة بأغراضها وان تعقد جميع الاتفاقات التي من شانها إنماء أعمالها المختلفة ولها في سبيل تحقيق ذلك على الوجه الأكمل إن تشترك بطريق التوصية وان تدمج فيها أية شركة أخرى مماثلة لها في أغراضها على إن تكون هذه العربية جنسية وعلى إن يحافظ في جميع هذه الأعمال على مركز الحكومات الإطراف فيما يتعلق بالنسبة المئوية الخاصة بها تبعا لما جاء بالفقرة الثالثة من المادة الثامنة ، ولها من اجل تحقيق ذلك إن تقتني أو تنشئ جميع العقارات والمصانع والورش والأحواض والمخازن واستغلالها والتصرف فيها .
المادة الثالثة
العضوية
الأعضاء المؤسسون : الدول الأعضاء في المجلس الاقتصادي أو في جامعة الدول العربية .
الأعضاء المنضمون : أية دول عربية أو بلد عربي آخر يوافق الأعضاء المؤسسون على قبول انضمامهم .
المادة الرابعة
المدة
مدة هذه الشركة خمسون سنة من تاريخ بدء العمل بهذه الاتفاقية وتكون قابلة للتجديد .
المادة الخامسة
رأس المال
1- رأس مال هذه الشركة ما قيمته خمسة ملايين وثلاثمائة إلف جنيه مصري ويقوم الجنيه المصري حسبما هو محدد له بالقيمة الذهبية لدى صندوق النقد الدولي .
2- يقسم رأس المال إلى خمسمائة وثلاثين إلف سهم أسمى قيمة كل منها عشرة جنيهات مصرية .
المادة السادة
زيادة رأس المال
1- يجوز للشركة إن تزيد رأس مالها بناء على اقتراح الجمعية العمومية للمساهمين المنصوص عنها في الباب السادس من نظام الشركة الملحق بهذه الاتفاقية .
2- تقرر زيادة رأس المال المنصوص عنها في البند السابق بموجب اتفاقية تعقد لهذا الغرض بين أعضاء الشركة .
المادة السابعة
الاكتتاب
1- يكتتب الإطراف في رأس مال الشركة بالنسب الآتية :
المملكة الأردنية الهاشمية 2.5 %
الجمهورية التونسية –
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية –
جمهورية السودان 4 %
الجمهورية العربية السعودية 14%
الجمهورية العربية السورية 14 %
الجمهورية العربية المتحدة 10%
الجمهورية العربية اليمنية 30%
دولة الكويت 2 %
الجمهورية اللبنانية 17 %
المملكة الليبية المتحدة 5 %
المملكة المغربية 1.5 %
2- يحدد الأعضاء المؤسسون نسبة اشتراك الحكومات العربية التي تنضم إلى هذه الاتفاقية طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة .
المادة الثامنة
1- يدفع المكتتبون 25 % من قيمة حصتهم في رأس المال عند التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقية ويكون الدفع إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .
2- تسدد باقي قيمة الأسهم المكتتب فيها وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من نظام الشركة .
3- للحكومات لعربية المكتتبة الحق في تملك جميع الأسهم أو عرضها للبيع لمواطنيها أشخاصا طبيعيين أو معنويين وذلك في حدود 49 % من حصتها .
المادة التاسعة
في سبيل تشجيع الشركة على القيام بأغراضها يتعهد الإطراف في هذه الاتفاقية فيما لا يتعارض ومصالح شركات النقل البحري الوطنية القائمة والاقتصاد القومي بالاتي :
1- إعفاء عمليات الاكتتاب والتداول ونقل إرباح الأسهم المكتتب فيها وكذلك قيمة تلك الأسهم من كل قيود النقد ومن جميع أنواع الضرائب .
2- إعفاء سفن هذه الشركة عند شرائها أو استيرادها من الخارج من الرسوم المفروضة في هذه الأحوال .
المادة العاشرة
مركز الشركة
1- يكون مقر الشركة الرئيسي في بلد العضو الذي يساهم بالنصيب الأكبر في رأس المال وتمارس الشركة نشاطها طبقا لقوانين هذا العضو ويجوز لمجلس الإدارة إن ينشئ للشركة فروعا أو وكالات في بلاد الأعضاء الآخرين أو خارجها .
2- ترفع السفن علم العضو المسجلة في بلده ويراعى في تسجيل السفن التي تملكها الشركة التوزيع بقدر المستطاع على الأعضاء بنسبة اشتراك كل عضو في رأس المال .
المادة الحادية عشرة
يعتبر نظام الشركة الملحق بهذه الاتفاقية جزءا متمما لها .
المادة الثانية عشرة
بعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من إيداع وثائق تصديق أربع أعضاء مؤسسين على إن يزيد مجموع اكتتابهم عن 50 % من رأس المال المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية .
المادة الثالثة عشرة
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لنضمها الأساسية في اقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل طرف وتبلغه إلى الإطراف المتعاقدة الأخرى .
المادة الرابعة عشرة
يوجد الأمين العام لجامعة الدول العربية أو من ينوب عنه الدعوة إلى الاجتماع الأول لمجلس الإدارة المنصوص عنه في المادة العشرون من نظام الشركة الملحق بهذه الاتفاقية .
وتأييدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وبأسمائهم .
عملت هذه الاتفاقية بمدينة القاهرة يوم الثلاثاء الأول من شهر شعبان سنة 1383 الموافق 17 ديسمبر كانون الأول سنة من أصل واحد باللغة العربية يحتفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الأصل لكل من الدول والبلاد المرتبطة بها .
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية
جمهورية السودان
الجمهورية العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية العربية اليمنية
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
المملكة أليبية المتحدة
المملكة المغربية