عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بانشاء الشركة العربية لناقلات البترول
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 186
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-02 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الآتي:
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية انشاء الشركة العربية لناقلات البترول المعقودة بين أعضاء جامعة الدول العربية الموقع عليها في بغداد من قبل حكومة الجمهورية العراقية بتاريخ 17/4/1961 والمعدلة من قبل المجلس الاقتصادي العربي بدورته التاسعة.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1384 المصادف لليوم الثاني من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
أديب الجادر
وزير الصناعة
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
أعمار الشمال
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1047 في 16/12/1964 .
اتفاقية
إن حكومات
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
جمهورية السودان
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية المتحدة
المملكة المتولية اليمنية
المملكة المغربية
امارة الكويت
امارة قطر
امارة البحرين
رغبة منها في تنسيق السياسة البترولية وتوثيق الروابط الاقتصادية والتعاون فيما بينهما على النهوض ببلادها وتنمية مواردها وتحقيقا لما جاء في ميثاق جامعة الدول العربية قد وافقت على هذه الاتفاقية بنصها الذي وافق عليه مجلس الاقتصادي العربي بقراره رقم 182 المتخذ في جلسته المنعقدة في يوم الاثنين 1 ذي القعدة سنة 1380 الموافق 17 ابريل نيسان سنة 1961 في دور انعقاده العادي السابع ببغداد ودعا الدول الموقعة عليها إلى الارتباط بها .
المادة الأولى
تنشا شركة مساهمة تسمى للشركة العربية لناقلات البترول
إغراض الشركة
المادة الثانية
تكون أغراض هذه الشركة :
1- القيام لحسابها أو لحساب الغير بجميع عمليات النقل البحري للبترول الخام ومنتجاته ومشتقاته وتصريفه .
2- شراء واستغلال وبيع وإيجار واستئجار جميع أنواع الناقلات والمهمات العائمة ووسائل النقل البحري المتعلقة بنقل البترول الخام ومنتجاته ومشتقاته .
3- شراء واستئجار الأراضي اللازمة لإقامة الموانئ والأحواض والمستودعات والخطوط البحرية وجميع المنشات التي تتعلق بأعمال الشركة .
4- شراء وبيع البترول الخام ومنتجاته ومشتقاته بقصد نقله وتصريفه .
5- يجوز للشركة القيام بجميع الأعمال المالية والتجارية التي تتصل بأغراضها سالفة الذكر سواء كانت خاصة بأموال ثابتة أو منقولة وكذلك يجوز لها إن تشترك بأي وجه من الوجوه في المشروعات المماثلة والمتعلقة بأعمالها في البلاد العربية أوفي الخارج والتي من شانها إن تعاون على تحقيق أغراضها ولها إن تشتريها كلها أو بعضها أو تلحق بها .
مدة الشركة
المادة الثالثة
مدة هذه الشركة 25 سنة قابلة للتجديد وتبدأ من تاريخ تسجيل الشركة .
مركز الشركة
المادة الرابعة
يكون مركز الشركة الرئيسي مدينة الكويت ويجوز لمجلس الإدارة إن ينشئ لها فروعا أو وكالات في البلاد العربية أو خارجها .
العضوية
المادة الخامسة
أعضاء الشركة هم ”
1- الدول الأعضاء في المجلس الاقتصادي العربي أو في جامعة الدول العربية التي تودع وثائق تصديقها على هذه الاتفاقية خلال سنة من تاريخ موافقة المجلس الاقتصادي عليها ويعتبرون أعضاء مؤسسين .
2- أية دولة عربية أو بلد عربي آخر يوافق الأعضاء المؤسسون على قبول انضمامهم إلى الاتفاقية .
رأس المال
المادة السادسة
1- رأس المال هذه الشركة محدد بمبلغ 35 مليون جنيه إسترليني ويقوم حسبما هو محدد له بالقيمة الذهبية لدى صندوق النقد الدولي .
2- يقسم رأس المال إلى 350 إلف سهم أسمى قيمة كل منها مائة جنيه إسترليني .
المادة السابعة
يجوز للشركة إن تزيد راس مالها بناء على اقتراح من الجمعية العمومية وموافقة المؤسسين .
الاكتتاب
المادة الثامنة
تساهم الحكومات الأطراف في رأس مال الشركة بالتساوي فيما بينها فإذا اكتفت إحدى هذه الدول بجزء من نصيبها وزع الباقي على سائر الدول الراغبة في زيادة نصيبها بالتساوي بينها .
المادة التاسعة
للحكومة المشتركة الحق في إن تتنازل بما لا يزيد عن 49% منحتها لمواطنيها وما لا يتم بيعه منها تلتزم الدولة بشرائه .
المادة العاشرة
يتعهد المؤسسون بدفع 25% من قيمة حصتهم كاكتتاب مبدئي في رأس المال خلال تسعة أشهر من تاريخ العمل بهذه الاتفاقية وفقا لإحكام المادة 16 ويكون تسديده إلى بنك عربي تحدد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويسدد باقي قيمة الأسهم على أقساط يحددها مجلس الإدارة .
المادة الحادية عشرة
يسدد 80% من القيم المدفوعة الممثلة للأسهم بالذهب أو بعملة قابلة للتحويل ويدفع الباقي بعملة البلد العضو .
تقويم العملة
المادة الثانية عشرة
إذ لم يكن البلد المساهم عضوا في صندوق النقد الدولي فتقوم عملية الاكتتاب منسوبة إلى الذهب بموجب قرار من الأعضاء المؤسسين .
وإذا خفضت قيمة العملة بما يزيد عن 5% عما حدد لها بالقيمة الذهبية يدفع العضو المساهم إلى الشركة مبلغا إضافيا من عملته يعوض به النقض الطارئ على عملته خلال مدة يتفق عليها مع الشركة بشرط إلا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تغيير قيمة العملة .
المادة الثالثة عشرة
تتعهد الدول الإطراف بما يأتي :
1- إعفاء أسهم الشركة وعمليات الاكتتاب فيها وتداولها ونقل قيمتها وأرباحها من إي قيد من قيود النقد ومن جميع أنواع الضرائب حتى انتهاء السنة الخامسة من ابتداء أول رحلة ناقلة لناقلات الشركة .
2- إعفاء الناقلات التي تشتريها الشركة عند تسجيلها في إي من الدول الإطراف من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى التي تفرض في مثل هذه الأحوال حتى انتهاء السنة الخامسة من ابتداء أول رحلة لناقلات الشركة .
3- نقل الحصة العينية من البترول التي تحصل عليها من شركات الامتياز العامة في أراضيها بناقلات الشركة عند تصديرها لحسابها .
علم الناقلة
المادة الرابعة عشرة
ترفع الناقلات علم الدولة فيها ويراعى في تسجيل الناقلات التي تملكها الشركة التوزيع على الدول الإطراف بنسبة اشتراك كل منها في رأس المال .
المادة الخامسة عشرة
يعتبر نظام الشركة العربية الناقلات البترول ملحقا بهذه الاتفاقية وجزءا متمما لها .
المادة السادسة عشرة
تصبح هذه الاتفاقية بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاثة أعضاء مؤسسين لا يقل مجموع خص اكتتابهم عن 25% من رأس المال المنصوص عليه في المادة السادسة من هذه الاتفاقية .
وتأييدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم فيما بعد نيابة عن حكوماتهم وباسمها .
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة بغداد في يوم الاثنين الأول من شهر ذي القعدة سنة 1380 هـ الموافق 17 ابريل نيسان 1961 م من أصل واحد يحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صور طبق الأصل إلى الدول التي وقعت الاتفاقية أو انضمت إليها .
عن
المملكة الأردنية الهاشمية – توقيع وصفي التل .
الجمهورية التونسية
جمهورية السودان
الجمهورية العراقية توقيع ناظم الزهاوي
المملكة العربية السعودية توقيع عبدا لله الطرفي
الجمهورية العربية المتحدة توقيع فاخر الكيالي
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية المتحدة
المملكة المتوكلية اليمينة
المملكة المغربية
امارة الكويت توقيع فيصل المزيدي
امارة قطر
امارة البحرين