قانون مجلس الشورى رقم 185 لسنة 1964

      التعليقات على قانون مجلس الشورى رقم 185 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون مجلس الشورى رقم 185 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 185
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-14 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى المادة /63/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة ومجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي

مادة 1
يتألف مجلس الشورى من
أ – أعضاء يصدر بتعيينهم مرسوم جمهورية بموافقة مجلس الوزراء ويراعى في تعيينهم إن يمثلوا جميع ألوية الجمهورية على أساس عضو واحد لكل مجموعة من النفوس لا تقل عن سبعين ألفا ولا تزيد على مائة إلف وان يكون ممثلو كل لواء من المولودين فيه أو ممن يقيمون فيه أو يباشرون عادة عملهم فيه .
وتعتبر سجلات النفوس لإحصاء عام 1957 أساسا لتثبيت عدد النفوس لأغراض هذا القانون .
ب – رئيس الوزراء والوزراء بحكم وظائفهم ويسمح لهم بالكلام كلما طلبوا ذلك ويكون لهم صوت معدود عند اخذ الرأي.

مادة 2
يشترط فيمن يعين عضوا بالمجلس :
أولا : إن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة .
ثانيا : إن يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين .
ثالثا : إن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية .
رابعا : إن لا يكون محكوما عليه بجناية غير سياسية أو بجنحة مخلة بالشرف مما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

مادة 3
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه وقبول استقالتهم .

مادة 4
لا يجوز إسقاط عضوية احد من أعضاء المجلس إلا بقرار منه بأغلبية ثلثي الأعضاء المجلس إلا بقرار منه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه بناء على اقتراح رئيس المجلس أو اقتراح عشرين عضوا على الأقل وذلك إذا اخل العضو إخلالا معيبا بواجبات عضويته أو قصر في حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متوالية بدون عذر مشروع .

مادة 5
إذا شعرت عضوية احد الأعضاء عين خلف له على الوجه المبين في هذا القانون وذلك في مدى ثلاثين يوما من تاريخ ذلك .

مادة 6
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وتولى الوظائف العامة والاستخدام في الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية .
وكل من يكون شاغلا وظيفته مما ذكر ويعتبر متخليا عنها بمجرد قبوله عضوية المجلس .
تحتسب مدة العضوية في المجلس لإغراض الخدمة والتقاعد .

مادة 7
لا يجوز لعضو من أعضاء المجلس إن يكون عضوا أو مديرا عاما أو رئيسا لمجلس إدارة الشركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو مؤسسة عامة طيلة مدة عضويته في مجلس الشورى.

مادة 8
يحظر على أعضاء المجلس في اثنا مدة عضويتهم التعاقد مع الحكومة أو الأشخاص المعنوية العامة بصفتهم ملتزمين أو موردين أو مقاولين سواء كان بالذات أو بالواسطة .

مادة 9
يحلف أعضاء المجلس إمامه في جلسة علنية قبل مباشرة عملهم اليمين المذكورة في المادة 73 من الدستور الموقت .

مادة 10
أ – يتقاضى عضو المجلس مخصصات شهرية قدرها مائة وعشرون دينارا أما رئيس المجل فيتقاضى مائتي دينار ولا يجوز الجمع بينهما وبين مخصصات العضوية .
وتستحق المخصصات من تاريخ حلف اليمين المشار إليها في المادة السابقة وتسرى عليها الإحكام الخاصة بموظفي الدولة من حيث التنازل عنها أو الحجز عليها .
ب – لا يجوز الجمع بين مخصصات العضوية وبين راتب الوزارة.
ج – لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد ومخصصات العضوية إذا احتسبت مدة العضوية لغرض التقاعد .

مادة 11
لا يؤاخذ أعضاء المجلس على ما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء عملهم في المجلس أو لجانه .

مادة 12
لا يجوز في غير حالة التلبس إن تتخذ ضد إي عضو من أعضاء المجلس أية إجراءات عقابية إلا بإذن المجلس ويؤخذ الإذن من رئاسة المجلس في غير دورة الانعقاد على إن يعرض الأمر على المجلس عند انعقاده .

مادة 13
للمجلس وحده المحافظة على النظام في داخله ، ويقوم رئيسه بالنيابة عنه بذلك .

مادة 14
يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد وتستمر دورة الانعقاد سبعة أشهر على الأقل في السنة ولا يجوز فضه قبل تصديق الميزانية .
ويدعو رئيس الجمهورية المجلس لاجتماع غير عادي كلما اقتضت الضرورة ذلك وبناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء المجلس .
ويفض رئيس الجمهورية ادوار الانعقاد العادية وغير العادية .

مادة 15
يعقد المجلس أول جلسة له برئاسة اكبر الأعضاء سنا .
وينتخب في هذه الجلسة ، بطريق الاقتراع السري رئيسا له ونائبين للرئيس وثلاثة أمناء للسر من بين أعضائه .
وإذا شعرت عضوية احدهم في إي وقت انتخب المجلس من يحل محله من أعضائه .

مادة 16
يلقى رئيس الجمهورية أمام المجلس في أول جلسة له بيانا متضمنا السياسة العامة والمشروعات التي ترى الحكومة القيام بها .
وله في إي وقت إن يلقى بيانات أخرى من المسائل العامة التي يرى ضرورة إبلاغ المجلس بها .

مادة 17
يضع المجلس نظامه الداخلي .

مادة 18
لرئيس المجلس جميع سلطات الوزير فيما يتعلق بالمساءل الإدارية والمالية .

مادة 19
جلسات المجلس علنية .
وتكون سرية بطلب من رئيس الوزراء أو رئيس المجلس أو يطلب عشرين على الأقل من أعضائه .

مادة 20
لا يجوز إفشاء ما جرى في الجلسات السرية وللمجلس ولا يجوز نشر أو إذاعة ما قرر المجلس عدم نشره أو إذاعته مما جرى في جلساته العينية .

مادة 21
لا يجوز للمجلس إن يتخذ قرارا في موضوع ما إلا بحضور أغلبية أعضائه .
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه الرئيس .

مادة 22
لا يجوز دخول المجلس ولا التكلم فيه إلا للأعضاء والوزراء أو الموظفين المنتدبين من قبل الوزارة أو من يدعوهم المجلس إلى ذلك .

مادة 23
يراقب المجلس أعمال الحكومة ويناقشها كما يناقش سياستها وبياناتها وتقاريرها .

مادة 24
لكل عضو من أعضاء المجلس إن يقدم الاقتراحات التي تقتضيها المصلحة العامة .
وله كذلك إن يوجه إلى رئيس الوزراء والوزراء أسئلة تتعلق بالشؤون الداخلية في اختصاصهم .
وعلى رئيس الوزراء والوزراء إجابة على هذه الأسئلة وللأعضاء جميعا حق مناقشتهم فيما اجابوا به .

مادة 25
أ – يجوز لعشرة فأكثر من أعضاء المجلس طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شانه وتبادل الرأي فيه .
ب – يجوز لعشرين من أعضاء المجلس أكثر اقتراح مشروع قانون على إن لا يتضمن إضافة صرف أو تخفيض شيء من الإيرادات العامة ولا تغييرا في أسس القوانين الاشتراكية إلا إذا وافقت الحكومة على ذلك .

مادة 26
كل مشروع قانون تعهده الحكومة أو يقترحه الأعضاء يحال إلى إحدى لجان المجلس لدراسته وتقديم تقرير عنه .
ولا يجوز إصدار قانون إلا إذا اقره المجلس بعد اخذ الرأي عليه ، ولرئيس الجمهورية الاعتراض على إي قانون يقره المجلس وعليه في هذه الحالة إن يرده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به فإذا لم يرد رئيس الجمهورية القانون الذي اعترض عليه إلى المجلس خلال المدة المذكورة أو رده إليه خلالها واقره المجلس ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر مصدقا واصدر .

مادة 27
يعرض مشروع الميزانية العامة للدولة على المجلس قبل انتهاء السنة المالية بشهر واحد على الأقل لبحثه وإقراره بابا بابا وإذا لم يتم إقرارها قبل بدء السنة المالية عمل بالميزانية السابقة إلى حين تمام تصديقها .

مادة 28
أ – يجب اخذ موافقة المجلس على انشاء أية ضريبة أو رسم تعديلهما أو إلغائهما وعلى عقد إي قرض عدا الحوالات الخزينة أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبلغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة .
ب – كما تجب موافقة المجلس على نقل إي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية وعلى كل مصروف غير وارد فيها أو زائد في تقديراتها ويعتمد المجلس كذلك الحساب الختامي لميزانية الدولة .
ج – إذا اقتضى بحكم الضرورة الملحة اتخاذ تدابير صرف مبالغ مستعجلة لم يؤذن بصرفها في الميزانية أو إجراء نقل إي مبلغ من باب إلى آخر من أبوابها فيصدر بذلك مرسوم جمهوري يوقع عليه الوزراء ويعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده للموافقة عليه فان لم يوافق المجلس عليه انتهى حكمه من تاريخ رفضه .

مادة 29
لرئيس الجمهورية حل المجلس على إن يعين مجلسا جديدا خلال شهرين من تاريخ الحل وفقا لإحكام هذا القانون .
ويجوز لرئيس الجمهورية خلال هذه الفترة إصدار مراسيم بقوانين على إن تعرض على المجلس عند انعقاده .

مادة 30
مؤقتة يتم تعيين أول مجلس شورى بمرسوم جمهوري بموافقة المجلس الوطني لقيادة الثورة ومجلس الوزراء ,.

مادة 31
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

مادة 32
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر شعبان لسنة 1384 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
محسن حسين حبيب
وزير الدفاع
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
أديب الجادر
وزير الصناعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
أعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1045 في 14/12/1964