قانون تصديق اتفاقية انشاء قيادة سياسية موحدة بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية انشاء قيادة سياسية موحدة بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انشاء قيادة سياسية موحدة بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 183
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-11-14 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية إنشاء قيادة سياسة موحدة بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 16/10/1964 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر رجب لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
أديب الجادر
وزير الصناعة
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الهادي هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
أعمار الشمال
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1049 في 20/12/1964

اتفاقية
انطلاقا من اتفاقية 26 مايو أيار 1964 المعقودة بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة وبعد الدراسات المشتركة .
استقر رأي الطرفين المتعاقدين على إن الوحدة الدستورية بين البلدين أمر حتمي لا بد من تحقيق في اقصر وقت ممكن .
وليس المهم إن تقوم الوحدة الدستورية بين البلدين فحسب ، ولكن المهم إن تقوي هذه الوحدة الدستورية على مواجهة الصعوبات المختلفة التي سوف تواجه بها من العناصر العادية والاستعمارية .
إن النظرة الواقية لتحقيق الوحدة ، تتطلب منا إن نقيمها على أسس ثابتة تدعو إلى تضامن كل القوى المختلفة للقيام بواجبها ، فان الجهد المشترك الصادق هو السبيل الوحيد لتحقيق هذا الأمل وهو في حد ذاته تعزيز لشرف التضحيات التي بذلت في سبيله .
وقد ثبت من التجارب التي مرت بها الوحدة إن الأساس السليم لإقامتها بين البلدين هو بتوحيد العمل السياسي وإنشاء قيادة سياسية موحدة تعمل على قيام الوحدة الدستورية في اقصر وقت ممكن ودراسة المشاكل المختلفة التي تعترضها مع إيجاد حلول عملية لها تضمن مصالح الشعبين وتحافظ على مصالح الإفراد وتسعى إلى تحقيق الوحدة الوطنية وتنميتها .
إن إقامة التنظيمات الشعبية في البلدين التي تضم قوى الشعب العاملة على أسس سليمة والعمل على تقويتها وتوحيدها تحت قيادة واحدة سيكون في مقدمة ما تضطلع ب هذه القيادة من إعمال .
ولهذا اتفق الطرفان على ما يلي :
المادة الأولى
تنشا قيادة سياسية موحدة للجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة وهي اعلي سلطة سياسية في البلدين .
المادة الثانية
واجبات القيادة السياسية الموحدة كالآتي
1- اتخاذ كافة الخطوات العملية لتحقيق الوحدة الدستورية بين البلدين في مدة أقصاها سنتان .
2- اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق الوحدة السياسية بين الاتخاذ الاشتراكي في كل من البلدين.
3- الإشراف على :
أ – السياسة الخارجية
ب – القوات المسلحة وشؤون الدفاع
ج – التخطيط الاقتصادي
د – الثقافة والإرشاد القومي والتعليم
هـ – الأمن القومي
4- بحث الشؤون الداخلية للبلدين وإيجاد الحلول المناسبة لها ومتابعة تنفيذها /
المادة الثالثة
تتكون القيادة السياسية الموحدة من رئيس للجمهوريتين وستة أعضاء على الأقل من كل البلدين ولها الحق في انشاء الأجهزة التي تكفل سير العمل لها .
المادة الرابعة
تجتمع القيادة السياسية الموحدة مرة كل شهرين ويجوز إن تعقد اجتماعا استثنائيا إذا اقتضت الضرورة ذلك .
المادة الخامسة
قرارات القيادة السياسية الموحدة نافذة المفعول بمجرد صدورها إلا ما يستلزم تنفيذه تصديق من السلطة التشريعية في كل من البلدين
المادة السادسة
تعتبر هذه الاتفاقية نافذة المفعول بمجرد التصديق عليها من السلطة التشريعية في البلدين
القاهرة في 10 جمادى الآخرة سنة 1384 هـ
الموافق 16 أكتوبر تشرين أول سنة 1964 م