قانون منح السلع التونسية الاعفاءات والتخفيضات من الرسوم الكمركية

      التعليقات على قانون منح السلع التونسية الاعفاءات والتخفيضات من الرسوم الكمركية مغلقة

عنوان التشريع: قانون منح السلع التونسية الاعفاءات والتخفيضات من الرسوم الكمركية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 182
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-11-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
عملا بالاتفاقية التجارية بين الجمهورية العراقية والجمهورية التونسية المصادق عليها بالقانون رقم 30 لسنة 1960 ، تمنح السلع التونسية نفس الإعفاءات والتخفيضات من الرسوم الكمركية الممنوحة للدول العربية بموجب اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت المصادق عليها بالقانون رقم 26 لسنة 1954 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتب نافذا إلى حين انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية المنوه بها في المادة الأولى ،

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر رجب لسنة 1384 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والنفط
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
كامل الخطيب
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1049 في 20/12/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
بعد الاطلاع على الاتفاقية التجارية بين الجمهورية العراقية والجمهورية التونسية المصادق ليها بالقانون رقم 30 لسنة 1960 وعلى بروتوكول المباحثات الاقتصادية التي قام بها الوفد الاقتصادي العراقي مع الجهات الرسمية التونسية خلال الفترة من 30 حزيران إلى 6 تموز سنة 1964 والكتاب الملحق به رقم /1/ فقد اقتضى تشريع هذا القانون توثيقا لأواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين .