قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 181
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-11-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية والجدولان الملحقان ( أ ) و ( ب ) والكتابان المتبادلان بين الجانبين والموقع عليها من قبل حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في بكين 23 أيلول / 1964 .

مادة 2
تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية التجارية المعقودة بين البلدين بتاريخ 25 مايس 1960 والمصدقة بالقانون رقم 98 لسنة 1960 .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رجب لسنة 1384 المصادف لليوم الثامن من شهر تشرين الثاني لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1049 في 20/12/1964

اتفاقية
إن حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بغية تعزيز الصادقة بين حكومتي البلدين ورغبة منهما في تنمية العلاقات التجارية بين العراق والصين على مبادئ مساواة والمنفعة المتبادلة وكذلك الموازنة بين أقيام الاستيرادات والصادرات اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
آ – يوافق الطرفان المتعاقدان على إن يمنح كل منهما الآخر معاملة اقصر الأمم حظوة وذلك فيما يتعلق بالأمور التالية :
1 – الرسوم الكمركية وجميع الرسوم والضرائب الأخرى التي تقرر على الاستيراد أو التصدير أو مرور السلع بطريق الترانزيت .
2 – الأنظمة الكمركية والإجراءات الشكلية وكذلك كافة الرسوم والنفقات المتعلقة باستيراد البضائع وتصديرها ومرورها بطريق الترانزيت وخزنها وتحويلها من واسطة نقل إلى أخرى وذلك عند استيرادها أو تصديرها أو مرورها بطريق الترانزيت .
ب – لا تنطبق الإحكام المبينة في ( آ ) أعلاه على ما يلي :
1 – آ – الامتيازات التي منحتها أو قد تمنحها في المستقبل حكومة الجمهورية العراقية إلى إي من البلدان العربية والبلدان المجاورة بما فيها الحظوات المتعلقة بتجارة الحدود .
ب – الامتياز التي منحتها أو قد تمنحها حكومة الجمهورية العراقية بنتيجة اتحاد كمركي و / أو وحدة اقتصادية عقدتهما أو قد تعقدهما الجمهورية العراقية في المستقبل مع إي من البلدان العربية .
2 – الامتيازات التي منحتها أو قد تمنحها في المستقبل حكومة الجمهورية الصين الشعبية إلى من البلدان المجاورة بما فيها كافة الحظوات المتعلقة بتجارة الحدود .
المادة الثانية
يجرى التبادل الجاري بين الطرفين المتعاقدين وفقا لمبدأ الموازنة بموجب الجدولين ( آ ) و (ب) الملحقين بهذه الاتفاقية واللذين يشكلان جزءا لا يتجزأ منها وتقوم الحكومتان في نطاق قوانين والأنظمة المرعية في كل منهما بإصدار إجازات الاستيراد أو التصدير اللازمة للسلع المدرجة في هذين الجدولين ولا تحول هذه الاتفاقية دون الاتجار بسلع أخرى غير السلع المبينة في الجدولين المذكورين .
المادة الثالثة
إن تأدية قيمة البضائع المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية والنفقات العرضية الناجمة عنها والمدفوعات غير التجارية تتم تسويتها وفقا لأحكام اتفاقية المدفوعات الموقع عليها من قبل الطرفين المتعاقدين في 25 / مايس / 1960 .
المادة الرابعة
يوافق الطرفان المتعاقدان على تأليف لجنة مختلطة عند الضرورة لغرض دراسة المشاكل الناجمة عن تطبيق هذه الاتفاقية وإيجاد وسائل لتوسيع تبادل السلع بين البلدين .
المادة الخامسة
توافق الحكومتان على إقامة معارض للسلع لكل من البلدين في البلد الآخر وان يقدم كل من الطرفين في نطاق قوانين والأنظمة المرعية في بلدة جميع أنواع التسهيلات إلى الطرف الآخر لإقامة مثل هذه المعارض .
المادة السادسة
يتم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل حكومتي وتدخل حيز التنفيذ بعد إبلاغ كل منهما الآخر بمصادقتها وتبقى الاتفاقية سارية المفعول لمدة سنة واحدة تجدد تلقائيا لفترات سنوية مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر تحريريا لتعديل أو إنهاء مفعول هذه الاتفاقية قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة نفاذها .
حررت هذه الاتفاقية وقع عليهما في بكين في اليوم الثالث والعشرين من شهر أيلول سنة 1964 بنسختين أصليتين كل منهما باللغات العربية والصينية والانكليزية ويعول على النصوص الثلاثة على السواء .
المخول بالتوقيع نيابة عن المخول بالتوقيع نيابة عن
حكومة جمهورية الصين الشعبية حكومة الجمهورية العراقية
لي جن من الدكتور عبد المنعم السيد علي
نائب وزير التجارة الخارجية نائب محافظ البنك المركزي العراقي

قائمة بالسلع المعدة

الجدول(أ)
1- صفائح الفولاذ
2- صفائح من الألمنيوم
3- مختلف أنواع المكائن واجزاءها والمكائن الكهربائية وقضبان اللحيم
4- مختلف أنواع المعدات الكاملة لمعامل الصناعة الخفيفة
5- مختلف أنواع المعدات الاتصالات اللاسلكية
6- البطاريات على اختلاف أنواعها
7- مواد التاسيسات الكهربائية واللوازم الكهربائية البيتية
8- الزجاج وكاشي لماع للحيطان والمواد الصحية والسيراميك والسلع الفخارية
9- الخشب المعاكس
10 – المواد الكيماوية والمواد الصيدلانية ومواد الصباغة والإصباغ الزيتية
11 – الدراجات الهوائية ومكان الخياطة وسلع للرياضة والإقفال
12 – تيارات ومنتجات مطاطية
13 – مختلف أنواع المعادن
14 – السجاد والفرو والفرش
15 – الشاي والسكر والحليب المركز المعلب
16 – منتجات أهلية بما فيها التوابل والخصران المصنوعة من القش والمصنوعات اليدوية وفحم الخشب
17 – غزول من الحرير وأقمشة صوفية وأقمشة قطنية وسائر المنتجات المصنوعة من الألياف.
18 – الورق والقرطاسية واللوازم التعليمية.

قائمة بالسلع المعدة للتصدير

الجدول(ب)
1- التمور
2- الجلود المدبوغة وغير المدبوغة
3- الصوف
4- القطن
5- المصارين
6- الحبوب
7- البذور الزستسة والزيوت النباتية الخام
8- النفط الخام ومنتجات النفط
9- السمنت

الملحق
بكين في 23/ أيلول 1964
السيد الدكتور عبد المنعم السيد علي
رئيس الوفد التجاري لحكومة الجمهورية العراقية
لي الشرف إن أشير إلى ما اتفقنا عليه من انه لا يحق للمشترين من إي من بلدينا إن يعيدوا بيع أو يعيدوا تصدير السلع المستوردة من البلد الآخر إلى بلد ثالث ما لم يقترن إجراء مثل هذه الصفقات بالموافقة المسبقة من بل السلطات المختصة في البلدين .
إن هذا الكتاب يشكل جزء لا ينجزوا من الاتفاقية التجارية الموقعة بين حكومتينا .
أكون شاكرا لو تفضلتم بتأييد الاتفاق المذكور أعلاه .
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام
لي جن من
رئيس الوفد التجاري لحكومة
جمهورية الصين الشعبية
بكين في 23 أيلول 1964
السيد لي جن من
رئيس الوفد التجاري لحكومة جمهورية الصين الشعبية
لي الشرف إن أؤيد تسلم كتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم والذي جاء فيه ما يلي :
لي الشرف إن أشير إلى ما اتفقنا عليه من انه لا يحق للمشترين من إي من بلدينا إن يعيدوا بيع أو يعيدوا تصدير السلع المستوردة من البلد الآخر إلى بلد ثالث ما لم يقترن أجزاء مقل هذه الصفقات بالموافقة المسبقة من قبل السلطات المختصة في البلدين .
إن خذا الكتاب يؤلف جزء لا يتجزأ من الاتفاقية التجارية الموقعة بين حكومتينا.
لي الشرف إن أزيد موافقة حكومتي على محتويات الكتاب المذكور أعلاه .
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام
الدكتور عبد المنعم السيد علي
رئيس الوفد التجاري لحكومة
الجمهورية العراقية
بكين في 23/ أيلول 1964
السيد الدكتور عبد المنعم السيد علي
رئيس الوفد التجاري لحكومة الجمهورية العراقية
لي الشرف إن اشيركم إلى انه بناء على رغبة الوفد التجاري لحكومة الجمهورية العراقية فان حكومة جمهورية الصين الشعبية توافق على شراء /55000/ خمسة وخمسين ألف طن متري من التمور خلال موسم حاصل تمور السنة 1964 – 1965 شريطة إن تكون الأسعار والمواصفات والشروط الأخرى مقبولة إن هذه التمور ستكون الأسعار والمواصفات والشروط الأخرى مقبولة إن هذه التمور ستكون من نفس أنواع التمور العراقية التي سبق إن استوردتها الصين .
أما بشان كمية التمور التي ستشتريها حكومة الصين في كل من المواسم التالية للنمور فإنها ستبحث بين الطرفين قبل انتهاء مدة نفاذ الاتفاقية التجارية بثلاثة أشهر حسبما نصت عليه المادة السادسة من الاتفاقية .
أما ما يخص الأسعار والنوعية والمواصفات المعينة والإحكام والشروط الأخرى فان المؤسسات المختصة لكلا الطرفين ستبحثها فيما بينها وتعقد العقود الخاصة بها .
يشكل هذا الكتاب جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية التجارية الموقعة بين حكومتينا .
أكون شاكرا لو تفضلتم بتأييد الاتفاق المذكور أعلاه .
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام
لي جن من
رئيس الوفد التجاري لحكومة
جمهورية الصين الشعبية
بكين في 23 أيلول 1964
السيد لي جن من
رئيس الوفد التجاري لحكومة جمهورية الصين الشعبية
لي الشرف إن أؤيد تسلم كتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم والذي جاء فيه ما يلي :
لي الشرف إن اشيركم إلى انه بناء على رغبة الوفد التجاري لحكومة الجمهورية العراقية فان حكومة الجمهورية الصين الشعبية توافق على شراء /55000/ خمسة وخمسين إلف طن متري من التمور خلال موسم خاص تموز السنة 1964 و 1965 شريطة إن تكون الأسعار والمواصفات والشروط الأخرى مقبولة إن هذه التمور ستكون من نفس أنواع التمور العراقية التي سبق إن استوردتها الصين .
أما بشان كمية التمور التي ستشتريها حومة الصين في كل من المواسم التالية للتمور فإنها ستبحث بين الطرفين قبل انتهاء مدة نفاذ الاتفاقية بثلاثة أشهر حسبما نصت عليه المادة السادسة من الاتفاقية .
أما ما يخص الأسعار والنوعية والمواصفات المعينة والأحكام والشروط الأخرى فان المؤسسات المختصة لكلا الطرفين ستبحثها فيما بينها وتعقد العقود الخاصة بها .
يشكل هذا الكتاب جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية التجارية الموقعة بين حكومتنا .
أكون شاكرا لو تفضلتم بتأييد الاتفاق المذكور أعلاه .
لي الشرف إن أؤيد موافقة حكومتي على محتويات الكتاب المذكور أعلاه .
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام
الدكتور عبد المنعم السيد علي
رئيس الوفد التجاري لحكومة
الجمهورية العراقية