قانون التعديل الحادي عشر لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955

      التعليقات على قانون التعديل الحادي عشر لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الحادي عشر لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 179
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-11-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تحذف الفقرة /ب/ من البند رقم /3/ من جدول الصادرات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رجب لسنة 1384 المصادف لليوم الثامن من شهر تشرين الثاني لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1049 في 20/12/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
حيث إن المنتجات الحيوانية تعتبر مصدرا مهما من مصادر الثروة الوطنية العراق وتشكل قسما من صادراته وحيث إن سياسة الحكومة هي إتباع كافة الوسائل لتشجيع تصدير تلك المنتجات مما يعود على البلد بالنفع الجزيل ، وبغية القضاء على تهريب تلك المنتجات إلى الخارج ، ولفسح المجال أمام تلك المنتجات لمنافسة أسعار مثيلاتها من المنتجات في الأسواق العالمية فقد أعدت هذه اللائحة لإلغاء رسم الصادر البالغ 5% من القيمة المفروضة على منتجات المواشي كالصوف والوبر والشعر وغز ولها والجلود والأمعاء والدهن المصفى وغير المصفى .