عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 40 لسنة 1943
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 178
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-11-08 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تضاف العبارة الآتية إلى آخر الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون رقم 40 لسنة 1943 .
( بصرف النظر عما إذا كان فصله أو عزله يستند إلى هذا القانون أو إلى إي قانون آخر ) .
مادة 2
تضاف جملة أو مدير الأمن العام بعد جملت مدير الشرطة العام الواردتين في الجدول رقم /2/ الملحق بقانون التعديل السادس رقم 121 لسنة 1960 للقانون المذكور .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويسرى حكم المادة الأولى مننه على جميع القضايا التي لم تكتسب الدرجة القطعية .
مادة 4
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رجب لسنة 1384 المصادف لليوم الثامن من شهر تشرين الثاني لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1048 في 19/12/1964
الأسباب الموجبة
الملحق
بالنظر لصدور القانون رقم /90/ لسنة 1964 المعدل لقانون انضباط موظفي الدولة والنص فيه على عدم منح إنصاف الرواتب للموظفين الذين تسحب أيديهم من الوظيفة ويعزلون أو يفصلون بعد ذلك بموجب قوانين أخرى غير قانون انضباط موظفي الدولة ، وبغية النص على حكم مماثل لهذا الحكم في قانون خدمة الشرطة وانضباطها وإضافة وظيفة مدير الأمن العام إلى الجدول رقم /2/ الملحق بقانون التعديل السادس لقانون خدمة الشرطة وانضباطها ، فقد شرع هذا القانون .