عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية الخاصة بمعهد الغابات العالي في جامعة بغداد بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الاتحادية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 175
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-11-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية الخاصة بمعهد الغابات العالي في جامعة بغداد المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والموقع عليها في بغداد بتاريخ 14/10/1964 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ التوقيع على الاتفاقية في 14/10/1964 .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر رجب لسنة 1384 المصادف لليوم العاشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1048 في 19/12/1964
اتفاقية
بناء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية في دعم التعاون الاقتصادي والغني بينهما وتوطيد علاقات الصادقة بتعاون أوثق في مجال الغابات فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى :
تقوم حكومة الجمهورية العراقية بالاشتراك مع حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بتطوير معهد الغابات في الموصل إلى معهد عال للغابات ويعمل المعهد على تقديم دراسة أساسية شاملة في الغابات مع الاهتمام بصورة رئيسية بالتدريب العملي ويرتبط المعهد بكلية الزراعة بجامعة بغداد .
أ – جماعة من الخبراء في الغابات تتكون من مدير ألماني للمعهد وثلاثة مدرسين لمجدة أربع سنوات وثلاثة خبراء للأبحاث الأساسية لمدة أمدها سنتان قابلة للتجديد .
ب – الأدوات الضرورية لفعاليات الخبراء الألمان كأدوات التدريب والتجارب في مجال الغابات ، والكتب والمطبوعات الفنية ووسائط النقل ، يضمنها نفقات التامين والشحن إلى ميناء التفريغ .
2 – يتم تسليم المواد التي تجهزها حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بموجب الفقرة /ب/ من الشق الأول من هذه المادة إلى حكومة الجمهورية العراقية في ميناء التفريغ ويكون القسم منها مواد أمعارا وقسم منها ملكا للحكومة العراقية على شرط إن تبقى تحت التصرف المطلق للخبراء العلمان مدة عملهم بموجب هذا الاتفاق .
المادة الثالثة
1- تزود حكومة الجمهورية العراقية على نفقتها :
أ – خبيرا مماثلا واحدا على الأقل مقابل كل خبير ألماني .
ب – مدرسين ، ومساعدين ، وما يحتاج من موظفين مساعدين ومفنيين بالإضافة إلى ما قد يتطلب من مترجمين .
ج – الأراضي والبنايات الضرورية وملحقاتها .
د – المواد التي لا تجهزها حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية .
و – المكاتب الضرورية مع أجهزتها .
هـ – الوسائل الفنية الضرورية لحفظ المواد المجهزة من قبل حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية .
2- تتحمل حكومة الجمهورية العراقية .
أ – النفقات الفعلية للسفرات التي يقوم بها الخبراء الألمان بموجب واجباتهم في الجمهورية العراقية على إن تذكر التفاصيل في الملحق المشار إليه في المادة الخامسة .
ج – نفقات تشغيل وصيانة وسائط النقل والمكائن والأجهزة وما يتطلب لها من أدوات احتياطية سواء كانت وسائل نقل أو مكائن مجهزة مجهزة من قبل حكومة الجمهورية العراقة أو حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية .
د – نفقات إدامة وصيانة بناية معهد الغابات العالي .
و – النفقات الناجمة عن استئجار الخبراء الألمان لمساكن مؤثثة بصورة كافية أو تجهيزهم بهذه المساكن .
المادة الرابعة
إن حكومة الجمهورية العراقية
1- تسمح للخبراء الألمان وعوائلهم ولمن يقيمون معهم الدخول والخروج من العراق مجانا في أي وقت كان ومنحهم ترخيصات العمل والإقامة المتعلقة لأعمالهم في أي وقت يستوجب ذلك .
2- تعفى الخبراء الألمان من الضرائب والرسوم المالية الناجمة عن أية مبالغ قد تدفع إليهم من الجاني الألمان .
3- تمنح ترخيصات الاستيراد والتصدير الضرورية المتعلقة بالمواد المجهزة بموجب الفقرة ( ب ) من الشق الأول من المادة الثانية .
4- تعفى المواد المجهزة بموجب الفقرة ( ب ) من الشق الأول من المادة الثانية من جميع الرسوم والاستيراد والتصدير والرسوم المالية الأخرى .
5- تعفى الخبراء الألمان وعوائلهم ومن يقيم معهم من جميع رسوم الاستيراد والتصدير والرسوم المالية الأخرى فيما يخص الأمتعة الشخصية والأثاث الخاضعة للرسوم التي يستوردونها على إن يعاد تصدير هذه المواد ، إن عبارة ( أمتعة شخصية ) تتضمن كذلك سيارة واحدة وثلاثة مجمدة ( deep – freezer) وجهاز راديو وكرامافون وجهاز تسجيل وجهاز تلفزيون وأدوات كهربائية صغيرة بالإضافة إلى جهاز تعديل هواء واحد ومجموعة كاملة لجهاز تصوير وتصوير سينمائي .
6- تسمح للخبراء الألمان وإفراد عوائلهم خلال مدة إقامتهم بموجب هذه الاتفاقية وفي حدود حاجاتهم الشخصية إن يستوردون بدون رسوم كمركية مود غذائية ومشروبات ومواد طبية والمواد الأخرى التي تتعلق بالاستعمال اليومي .
7- تجهيز الخبراء الألمان بهويات تتضمن التأكيد على اسداء المساعدات التامة إليهم من قبل السلطات الوطنية المعينة وذلك لدى قيامهم بالواجبات التي تسند إليهم .
المادة الخامسة
إن حكومة الجمهورية العراقية مستعدة لعقد اتفاقية ملحقة تتعلق بمركز المدين الألماني والخبراء الألمان الآخرين في جامعة بغداد وطريقة تامين نفقات سفر الخبراء الألمان عند قيامهم بواجباتهم في الجمهورية العراقية ، بالإضافة إلى ما يتعلق بتطوعي المشروع موضوع البحث في هذه الاتفاقية حيث يشمل المناهج الدراسية والمتطلبات الأخرى المرتبطة بواجبات معهد الغابات العالي ، على إن تقعد الاتفاقية الملحقة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر اعتبارا من تاريخ بدء المشروع .
المادة السادسة
1- إذا تسبب احد الخبراء الألمان إثناء أداءه واجبا كلف به بموجب هذه الاتفاقية ، في إلحاق الضرر لطرف ثالث فان الجمهورية العراقية تتحمل المسؤولية بدلا عنه ويكون الخبير بمناي عن أي دعوى تقام ضده .
2- لا يطالب الخبير الألماني بغض النظر عن الأسباب الشرعية لأي دعوى تقام ضده بتعويض الجمهورية العراقية عدا في حالات القصد ألعمدي أو الإهمال الشديد .
المادة السابعة
يشمل هذا الاتفاق ارض برلين على شرط إن لا تكون حكومة ألمانية الاتحادية قد أعلمت حكومة الجمهورية العراقية لما يخالف ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ هذه الاتفاقية .
المادة الثانية
تنفذ هذه الاتفاقية من تاريخ التوقيع عليها
كتب في بغداد في 14/10/1964 بست نسخ أصلية نسختين منها باللغة العربية ونسختين باللغة الألمانية ونسختين باللغة الانكليزية
وتكون لكل النصوص قوة قانونية متساوية وفي حالة وقوع اختلاف على التفسير يكون النص الانكليزي هو المعتبر .
الدكتور عبد العزيز الدوري السيد ادوار ميرو
رئيس جامعة بغداد القائم بالأعمال في السفارة الألمانية
عن حكومة عن حكومة
الجمهورية العراقية جمهورية ألمانيا الاتحادية