قانون التعديل الخامس لقانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956

      التعليقات على قانون التعديل الخامس لقانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 176
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-11-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تلغى الفقرة ( أ ) من المادة السادسة من قانون مصلحة الموانئ العراقية رقم /40/ لسنة 1956 ويستعاض عنها بما يلي :
أ – على مجلس الإدارة إن يقدم إلى الوزير قبل بداية كل سنة مالية الميزانية السنوية والمصلحة لتعرض على وزير المالية للمصادقة عليها ثم تتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة لإقرارها وتشريعها كميزانية ملحقة بميزانية الدولة العامة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رجب لسنة 1384 المصادف لليوم الثامن من شهر تشرين الثاني لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1048 في 19/12/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
إن مشروع حفر سد الفاو كان قد أسس في سنة 1924 وجعلت له ميزانية مستقلة عن ميزانية ميناء البصرة في حينه ومنذ ذلك التاريخ كان هذا المشروع ولا يزال يدار بصورة حسابية مستقلة عن حسابات المواني .
ولما كانت هذه الإدارة الحسابية المستقلة يترتب عليها مصاعب جمة كما تكلف مصاريف زائدة لا لزوم لها وبما إن المشروع هو جزء لا يتجزأ من مصلحة الموانئ العراقية وفقا للمادة الثانية من قانونها رقم 40 لسنة 1956 فان دمج ميزانية مشروع حفر سد الفاو في ميزانية مصلحة الموانئ العراقية سيمكن من مسك حساب واحد عوضا عن حسابين منفصلين وإعداد ملا واحد عوضا عن ملاكين والاقتصاد في معاملات إعداد ميزانيتين وفي معاملات النقل من ملاك إلى أخر وغير ذلك من الأمور والمعاملات التي تستنزف جهدا ووقتا لا ضرورة لهما ولهذا شرع هذا القانون .