قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 174
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-11-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يضاف ما يلي على أخر المادة السابعة المعدلة من قانون ضريبة الدخل رقم 59 لسنة 1959 وتعتبر فقرة /16/.
16 – دخل الفنادق من الدرجات الممتازة والأولى عند إنشائها وخلال السنوات الخمس الأولى من بدء استثمارها على إن لا يستفيد من هذا الإعفاء المحلات التابعة للفنادق المذكورة والتي ليس لها علاقة بالاستثمار كالمخازن وقاعات العرض سواء أكانت هذه المحلات مؤجرة من قبل المستثمر أو مستثمرة من قبله مباشرة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتطبق أحكامه في الفنادق المذكورة في هذا القانون والتي يبدأ العمل بإنشائها في أو بعد تاريخ نفاذه .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر رجب لسنة 1384 المصادف لليوم العاشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1048 في 19/12/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
نظرا لما للسياحة من اثر مهم في زيادة موارد الدخل القومي وتنشيط الفعاليات الاقتصادية بالإضافة إلى ما يرافقها من دعاية للبلد المنظم لها ، وحيث إن من أهم ما يشجع السياحة توفر الفنادق الجيدة التي يرتاح إليها السياح والزوار الأجانب فضلا عن تشغيل الأيادي العاملة وتنشيط الحركة العمرانية في البلاد وبالتالي زيادة القدرة الإنتاجية فيها لذا شرع هذا القانون .