قانون تعديل قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 61 لسنة 1964

      التعليقات على قانون تعديل قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 61 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 61 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 173
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-11-11 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تحذف المادة الثالثة عشرة من قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 61 لسنة 1964 ويعدل تسلسل المواد التي بعدها بموجب ذلك .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر رجب لسنة 1384 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعي
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1065 في 24/1/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
بناء على رغبة السيد رئيس الجمهورية في إلغاء المادة الثالثة عشرة من قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم /61/ لسنة 1964 لكي يمارس المجلس الوطني صلاحياته المنصوص عليها في القانون المذكور والدستور الموقت فقد اقتضى تشريع هذا القانون .