عنوان التشريع: قانون شمول مؤذني وخدم المساجد المضبوطة باحكام قانون صندوق التقاعد
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 172
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-11-08 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
يخضع مؤذنو وخدم المساجد المضبوطة لأحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959 وتعديلاته .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزيري المالية والأوقاف تنفيذ أحكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر لسنة 1384 المصادف لليوم الثاني من شهر تشرين الثاني لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1046 في 15/12/1964
الأسباب الموجبة
الملحق
إن من أهم أهداف الحكومة تامين حياة كريمة للمواطن سواء أمان مقتدرا على قيامه بإعماله أم عند الشيخوخة أو العجز ولهذا ولغرض منح مؤذني وخدم المساجد المضبوطة الحقوق التقاعدية وفقا لأحكام قانون صندوق التقاعد رقم 122 لسنة 1959 فقد شرع هذا القانون .