قانون الاتحاد الاشتراكي العربي رقم (171) لسنة 1964

      التعليقات على قانون الاتحاد الاشتراكي العربي رقم (171) لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الاتحاد الاشتراكي العربي رقم (171) لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 171
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-09-20 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية ما يأتي :
1- الاتحاد – الاتحاد الاشتراكي العربي.
2- الأمين العام – الأمين العام للاتحاد الاشتراكي العربي .

مادة 2
الاتحاد منظمة شعبية سياسية تضم جميع قوى الشعب العاملة وتعمل من اجل خدمة الجماهير وإسعادها وتحقيق أهداف الأمة العربية .

مادة 3
للاتحاد شخصية معنوية ذات النفع عام وله حق تملك الأموال المنقولة والعقار وقبول الهبات والمنح والتبرعات .

مادة 4
يمثل الاتحاد الأمين العام أو وكيله في التصرفات المالية والتعاقد وأمام المحاكم والهيئات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية .

مادة 5
تصدر اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد تعليمات خاصة لإدارة تشكيلات الاتحاد ومنظماته وماليته وشروط اكتساب العضوية وفقدانها ونسبة التمثيل فيه وكل ما يتعلق به من أمور وتنظيمات أخرى .

مادة 6
في حالة حل الاتحاد تنتقل جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة إلى خزينة الدولة .

مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 8
على الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر جمادى الأولى لسنة 1384 المصادف لليوم العشرين من شهر أيلول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مسعود محمد
وزير الشؤون البلدية
والقروية
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1040 في 9/12/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
لغرض تنظيم شؤون الاتحاد الاشتراكي العربي وقيامه بأعماله على الوجه الأكمل واعتباره من الجمعيات ذات النفع العام شرع هذا القانون .