عنوان التشريع: قانون اضافة مبالغ الى ميزانية السنة 1964 المالية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 170
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-11-24 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
يضاف مبلغ مقداره – /5.000.000 دينار خمسة ملايين دينار خمسة ملايين دينار إلى اعتماد الفصل 359 سلفة لشركة النفط الوطنية العراقية من الباب السابع والعشرين مشاريع أخرى ويكون عنوان هذا الفصل تسديد جزء من رأسمال شركة النفط الوطنية العراقية .
مادة 2
يفتح فصل خاص برقم 361 بعنوان تسديد رأسمال مصلحة شهداء الجيش ضمن الباب السابع والعشرين مشاريع أخرى ويخصص له مبلغ مقدراه – /3.250.000 دينار ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار .
مادة 4
يضاف مبلغ مقداره – /7.000.000 دينار سبعة ملايين دينار إلى تخمينات العدد 1 ضريبة الدخل من شركات النفط من الباب الأول من الجدول ب المدخولات الملحق بالميزانية الاعتيادية للسنة 1964 المالية .
مادة 5
يضاف مبلغ مقداره – /2.000.000 دينار مليونان دينار إلى العدد /2/ ضريبة الدخل وضريبة الدخل الإضافية من الباب الأول من الجدول ب المدخولات الملحق بالميزانية الاعتيادية للسنة 1964 المالية .
مادة 6
تفتح مادة خاصة برقم /2/ بعنوان رسوم المسافرين بطريق الجو ضمن العدد /38/ من الباب السادس من الجدول ب المدخولات من ميزانية السنة 1964 المالية ويخمن لها مبلغ مقداره – /50.000 دينار خمسون ألف دينار .
مادة 7
يضاف مبلغ مقدراه – /1.000.000 دينار مليون دينار إلى العدد /47/ حصة خزينة من أرباح المؤسسات شبه الرسمية الأخرى من الباب السابع من الجدول ب المدخولات الملحق بالميزانية الاعتيادية للسنة 1964 .
مادة 8
يضاف مبلغ مقداره – /3.250.000 دينار ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار إلى تخمينات المادة 3 رديات قروض الأعمار من العدد 49 من الباب السابع من الجدول ب المدخولات المحق بالميزانية الاعتيادية للسنة 1964 المالية .
مادة 9
تفتح مادة جديدة برقم /3 أ / بعنوان رسوم التحويل الخارجي ضمن العدد /51/ من الباب الثامن من الجدول ب المدخولات من الميزانية الاعتيادية للسنة 1964 المالية ويخمن لها مبلغ مقداره – /100.000 دينار مائة ألف دينار .
مادة 10
يضاف عدد برقم /52/ بعنوان سلفة من إيرادات الخطة الاقتصادية ضمن الباب الثامن من الجدول ب المدخولات من الميزانية الاعتيادية للسنة 1964 المالية ويخمن لها مبلغ مقداره – /5.000.000 دينار خمسة ملايين دينار .,
مادة 11
يكون مجموع الاعتمادات المخصصة لسد نفقات الدولة خلل السنة 1964 المالية – /153.269.520 دينارا بدلا من – /144.719.520 دينارا الوارد في المادة الأولى من قانون الميزانية العامة .
مادة 12
يكون مجموع تخمينات إيرادات الدولة للسنة 1964 المالية – /143.219.760 دينارا بدلا من – /124.819.760 دينارا الوارد في المادة الثانية من قانون الميزانية العامة .
مادة 13
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 14
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر جمادي الآخرة لسنة 1384 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
أديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
مسعود محمد
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1038 في 6/12/1964
الأسباب الموجبة
الملحق
باب المصروفات
1- بموجب المادة الرابعة من قانون تأسيس النفط الوطنية العراقية رقم 11 لسنة 1964 حدد رأسمال الشركة المذكورة بمقدار خمسة وعشرين مليون دينار تدفعه الحكومة وبناء على طلب وزارة النفط وقرار مجلس التخطيط الاقتصادي المرقم /11/ والمؤرخ في 13/10/1964 المتضمن موافقة المجلس على تسليف وزارة المالية مبلغا مقداره خمسة ملايين دينار من إيرادات الخطة الاقتصادية لدفعه كجزء من رأسمال الشركة لذلك تقرر إضافة المبلغ ومقداره – /5.000.000 دينار إلى الفصل 359 من ميزانية السنة 1964 المالية واعتباره تمديدا لجزي من رأسمال الشركة .
2- سبق للمصرف الصناعي إن ساهم رأسمال شركة المنسوجات الصوفية التي تحولت فيما بعد بموجب القانون رقم 77 لسنة 1959 إلى مصلحة شهداء الجيش بمبالغ وبموجب القانون المذكور أصبح هذا المبلغ جزء من رأسمال المصلحة ولضرورة على الوجه المطلوب في العهد الثوري الزاهر تقرر فتح فصل برقم 361 بعنوان تسديد رأسمال مصلحة شهداء الجيش ورصد مبلغ قدره – /300.000 دينار لغرض دفعه إلى المصرف الصناعي تسديدا عن مساهمته التي أصبحت جزء من رأسمال المصلحة .
3- كانت وزارة الأعمار الملغاة قد منحت مصلحة تنظيم تجارة الحبوب قروضا يبلغ مجموعها – /3.250.000 دينار وعند نقل قروض وزارة الأعمار إلى وزارة المالية بعد إلغاء مجلس الأعمار ووزارة الأعمار احتسب هذا المبلغ مصرفا على المنهاج العام تمهيدا لاسترداده وقيده إيرادا نهائيا للخزينة وفق قانون الخطة الاقتصادية الموقتة وحيث إن مجلس الوزراء بقرار المبلغ إلينا بكتاب رئاسة ديوانه المرقم 4354 والمؤرخ في 11/4/1964 اعتبر هذا المبلغ تسديدا لجزء من رأسمال مصلحة تنظيم تجارة الحبوب لذلك اقتضى الأمر اخذ ذلك في الميزانية العامة .
باب الإيرادات
1- وجد بان المبلغ المخمن للعدد /1/ حصة الحكومة من إيرادات ضريبة الدخل على شركات النفط من الباب الأول من الجدول ب المدخولات الملحقة في الميزانية العامة للسنة 1964 قد جاء اقل مما يتوقع استيفاؤه عن هذه الريبة ولذلك فقد زيدت تخمينات هذا العدد بمقدار سبعة ملايين دينار وهو ما يوازي المبلغ المؤمل الحصول عليه في هذا المصدر .
2- نظرا لتعديل نسبة ضريبة الدخل بموجب قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 129 لسنة 1964 فانه من المتوقع إن تزداد حصيلة إيرادات هذه الضريبة بما لا يقل عن مليوني دينار لذلك فقد تقرر إضافة هذه الزيادة إلى العدد /2/ من جدول المدخولات الملحق بالميزانية العامة .
3- فرض رسم على المسافرين بطريق الجو من المطارات العراقية بموجب القانون رقم 31 لسنة 1964 وحيث إن حصيلة هذا الرسم لم تؤخذ بنظر الاعتبار فقد تقرر فتح مادة خاصة برقم /2/ ضمن العدد 38 من الجدول ب المدخولات وقدرت حصيلة هذا الإيراد بمبلغ – /5000 دينار وأضيفت بموجب هذه اللائحة .
4- إن المبلغ ومقداره – /3.250.000 دينار إلي تقرر إضافته إلى اعتماد الفصل 362 تسديد رأسمال مصلحة تنظيم تجارة الحبوب سبق وسجل مصرفا على حساب المنهاج العام الملغى وان تسويته تتطلب تسديد حصيلة القرض المذكور فقد اقتضى زيادة تخمينات إيرادات المادة /3/ رديات قروض الأعمار من الباب السابع من الجدول ب المدخولات الملحق بالميزانية لغرض إجراء التسوية المقتضية في الحساب .
5- بموجب قانون رقم 87 لسنة 1964 قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي فرض رسم على مبالغ التحويل الخارجي التي تعطى إلى الشخص الذي يغادر العراق ونظرا لصدور هذا القانون مؤخرا لذلك فقد أحدثت مادة جديدة برقم / 3 أ / رسم التحويل الخارجي ضمن العدد /51/ من الجدول ب المدخولات وخمن لها مبلغ مقداره – /100.000 دينار وأضيف بموجب هذه اللائحة .
6- إن الفقرة /3/ من المادة الثانية والثلاثين من قانون المؤسسة الاقتصادية رقم 98 لسنة 1964 خصصت 25 % من مجموع الأرباح والمبالغ الاحتياطية للمنشات المؤممة إلى الميزانية الاعتيادية وبتوقيع زيادة حصيلة إيرادات العدد الجدول ب المدخولات من الميزانية العامة بمقدار مليون دينار وقد أخذت الزيادة في اللائحة .
7- تنفيذا لقرار مجلس التخطيط الاقتصادي رقم 11 وتاريخ 13/10/1964 الذي تقرر بموجبه تسليف وزارة المالية مبلغا قدره خمسة ملايين دينار لغرض دفعه إلى شركة النفط الوطنية العراقية كجزء من رأسمالها المقرر فقد اقتضى الأمر زيادة الإيرادات المخمنة بما يعادل هذا المبلغ .