قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت والبروتوكول المكمل له

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت والبروتوكول المكمل له مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت والبروتوكول المكمل له
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 169
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-11-02 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت وبروتوكول تشجيع انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات بين البلدين والكتاب المتبادل الملحقان بالاتفاق الموقع عليه في الكويت من قبل حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت في 25 تشرين الأول 1964 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر جمادي الآخرة لسنة 1384 المصادف لليوم الثاني من شهر تشرين الثاني لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
كامل الخطيب
وزير العدل
ووكيل وزير التربية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1034 في 25/11/1964

اتفاقية
إن حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت تحدوهما الرغبة في توطيد الروابط القومية والطبيعية بين بلديهما ولتنمية التبادل التجاري وزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى
فقرة أولى : تسمح حكومة دولة الكويت باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية ذات المنشأ العراقي المستوردة مباشرة إلى الجمهورية العراقية وتسمح حكومة دولة الكويت بتصدير هذه المنتجات .
المادة الثانية
فقرة أولى : تعفى من الرسوم الكمركية والرسوم الداخلية المنتجات والحيوانية التي يكون منشؤها احد بلدي الطرفين المتعاقدين والتي يستوردها الطرف الأخر .
فقرة ثانية : تعفى من الرسوم الكمركية والرسوم الداخلية الطبيعية المنتجات الصناعية التي يكون منشؤها احد بلدي الطرفين المتعاقدين والتي يستوردها الطرف الآخر باستئناس المنتجات المدرجة في الجداول والتي يضعها كل من الطرفين ويحق لكل منهما إدخال التعديلات على الجداول بإدراج السلع التي يراها على إن تعرض هذه السلع على لجنة الشؤون التجارية والكمر كية والترانزيت المشار إليها في المادة الثامنة من هذا الاتفاق وذلك للمناقشة ويستمر العمل بالجداول المعدلة ما لم تتخذ اللجنة المذكورة قرارا مخالفا .
فقرة ثالثة : تمنح كل من الطرفين المتعاقدين المنتجات المحلية المستوردة من الطرف الآخر معاملة الدولة الأكثر رعاية من حيث إجراءات الاستيراد.
المادة الثالثة
يجب إن تصحب كل بضاعة تتمتع بالإعفاء والتخفيض الكمر كي بموجب هذا الاتفاق شهادة منشأ صادرة عن السلطات المختصة في كل من البلدين ولا تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشأ عراقي أو كويتي إلا إذا كانت المواد الأولية العراقية أو الكويتية وتكاليف الإنتاج المحلية الداخلة في الصنع لا تقل عن 25 % من تكاليف الإنتاج الكلية وتكون شهادة المنشأ طبقا للنموذج التالي :
اشهد إن السلع المدونة هنا ذات منشأ …….. وان نسبة المواد الأولية وتكاليف الإنتاج المحلية فيها لا تقل عن 25% من تكاليف الإنتاج الكلية .
المادة الرابعة
تتم تسوية المعاملات الجارية بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين القاطنين في الجمهورية العراقية وفي دولة الكويت بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان .
المادة الخامسة
مع مراعاة القوانين والأنظمة في البلدين يوافق الطرفان على ما يأتي :
فقرة أولى : تمنح السلطات المختصة في بلدي الطرفين التسهيلات اللازمة لمرور البضائع عبر أراضيها بطريقة الترانزيت بما في ذلك الإعفاء من الرسوم .
فقرة ثانية : تمنح وسائط نقل الركاب والبضائع العائدة لأحد الطرفين المتعاقدين التسهيلات اللازمة لدخول أراضي الطرف الآخر وعبورها على إن لا يتناول ذلك تعاطي النقل الداخلي وتعمل السلطات الكمركية في البلدين على تنظيم مرور البضائع ووسائط النقل بالترانزيت وذلك حسب الترتيبات التي تضعها لجنة الشؤون التجارية والكمر كية والترانزيت المشار إليها في المادة الثامنة من هذا الاتفاق .
المادة السادسة
اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يأتي :
فقرة أولى : تسهيل انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات بين البلدين وفقا لأحكام البروتوكول المكمل لهذا الاتفاق .
فقرة ثانية : حرية انتقال الأشخاص بين البلدين حسب الترتيبات التي يتفق عليها بين السلطات المختصة بين البلدين .
فقرة ثالثة : حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي حسب الترتيبات التي يتفق عليها بين السلطات المختصة في البلدين .
فقرة رابعة : تشجيع انشاء مؤسسات استثمارية مشتركة تزاول نشاطها في مختلف الميادين الاقتصادية على إن تحدد الأسس والقواعد التي تتم بموجبها هذه المشاركة فيما بعد .
المادة السابعة
يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على تقديم جميع التسهيلات اللازمة للطرف الآخر لإقامة المعارض ولفتح مكتب تجاري في أراضي الطرف الآخر لتيسير التبادل التجاري بين البلدين باستئناس البيع للمستهلكين مباشرة أو الاستيراد لحسابه الخاص .
المادة الثامنة
رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق وضمانا لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين يوافق الطرفان المتعاقدان على تأليف لجان مشتركة تجتمع لأول مرة في بغداد ذلك مرة واحدة في السنة على الأقل أو أكثر بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين في الكويت وبغداد بالتناوب وهذه اللجان هي :
1- لجنة الشؤون التجارية والكمر كية والترانزيت
2- لجنة شؤون العمل والاستخدام
3- لجنة تنسيق المشروعات الصناعية والنفطية
4- لجنة تنظيم شؤون الاستثمارات والمدفوعات
5- لجنة السياحة والاصطياف
المادة التاسعة
يخضع هذا لاتفاق لتصديق الطرفين المتعاقدين كل وفق أنظمته الدستورية وبوضع موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه ويسرى مفعوله لمدة سنة واحدة تجدد تلقائيا سنة بعد أخرى مالم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة وقبل ثلاثة أشهر من انتهاء العمل به برغبته في إلغائه أو تعديله .
حرر هذا الاتفاق في يوم الأحد التاسع عشر من منادى الآخرة عام 1384 هجري الموافق الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول أكتوبر عام 1964 من نسختين أصليتين بالملغى العربية .
عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة دولة الكويت

بروتوكول

بروتوكول
إن حكومتي الجمهورية العراقية ودولة الكويت رغبة منهما في تقوية روابط التعاون الاقتصادي بينهما وتوطيدها على أسس تحقق أفضل الشروط لازدهار اقتصاديات كل منهما ولتنمية الثروات وتامين الظروف الملائمة للاستثمارات العائدة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين في كل من الدولتين ضمن حدود الدولة الأخرى ولتحقيق الحماية والرعاية لهذه الاستثمارات قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
لأغراض هذا البروتوكول يكون للتعبيرات الآتية المعاني الموضحة أمامها .
فقرة أولى : الاستثمار يعني :
أ – الأموال المنقولة وغير المنقولة
ب – أسهم الشركات
ج – حقوق الطبع وحقوق الملكية الصناعية والعمليات التكنيكية .
فقرة ثانية : العوائد تعني الكميات التي يدرها الاستثمار لمدة معينة وتشمل الأرباح والفوائد.
فقرة ثالثة : الأشخاص الطبيعيون تعني:
أ – فيما يخص الجمهورية العراقية – العراقيون حسب تعريف قانون الجنسية والتجنس العراقي .
ب – فيما يخص دولة الكويت – الكويتيون حسب قانون الجنسية الكويتي .
فقرة رابعة : الأشخاص المعنويون تعني :
أ – فيما يخص الجمهورية العراقية – أي شخص معنوي وكذلك أي شركة أو مؤسسة تجارية ذات شخصية اعتبارية منشاة ضمن حدود الجمهورية العراقية ومؤسسة وفقا للقوانين المرعية في الجمهورية العراقية بغض النظر عما إذا كانت ذات مسؤولية محدودة أو غير محدودة أو مشاركة .
ب – فيما يخص الكويت – الشركات التجارية وفقا لقانون الشركات التجارية الكويتي وكذلك أي شخص معنوي أو أي مؤسسة أو هيئة منشاة وفقا للقوانين المرعية في الكويت .
المادة الثانية
يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين التابعين للطرف الآخر على الاستثمار في بلده وفق التشريعات المحلية وذلك بان يضمن لاستثماراتهم المعاملة العادلة المنصفة والحماية والرعاية الكاملة وفق التفصيل الوارد في هذا البروتوكول .
المادة الثالثة
يحق للأشخاص الطبيعيين والمعنويين التابعين من الطرفين المتعاقدين المستثمرين في البلد الآخر تحويل الفوائد والإرباح السنوية في أوقاتها وفقا لأنظمة وقوانين التحويل الخارجي المرعية في كل من الطرفين المتعاقدين كمل يحق لهؤلاء المستثمرين تحويل رأس المال والمبالغ التصفية حال الانتهاء من عمليات التصفية وفقا لأحكام هذا البروتوكول ويكون تحويل الأرباح ورأس المال ومبالغ التصفية بنفس نوع العملة التي ورد فيها رأس المال أصلا لغرض الاستثمار .
المادة الرابعة
لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين نزع ملكية الاستثمارات العائدة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين التابعين للطرف الآخر والمستثمرة داخل حدود بلده إلا يسبب المصلحة العامة ولقاء تعويض عادل واني وتقدر قيمة التعويض بقيمة الاستثمارات على إلا يتجاوز ذلك مدة سنة ويتم تحويل قيمة التعويض بنفس العملة أو العملات التي وردت فيها لأغراض الاستثمار.
المادة الخامسة
لأغراض هذا البروتوكول يحدد سعر الصرف وفق الأسعار الرسمية المتفق عليها في صندوق النقد الدولي وفي حالة عدم توفرها يستخدم سعر الصرف الرسمية بالذهب أو بالدولار أو بأية عملة قابلة للتحويل .
المادة السادسة
بعد استيفاء مبالغ التعويض يعترفا كل من الطرفين المتعاقدين بانتقال ملكية الاستثمارات العائدة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين التابعين له التي تم نزع ملكيتها إلى حكومة الطرف الآخر وتصبح حكومة الطرف وتصبح حكومة الطرف الآخر المالكة الوحيدة لتلك الاستثمارات .
المادة السابعة
فقرة أولى : كل نزاع ينشا عن تفسير هذا البروتوكول أو تطبيقه ولا يستطيع حسمه بالمفاوضات المباشرة بينهما يحال على لجنة التحكيم .
فقرة ثانية : تتكون لجنة التحكيم من ثلاثة محكمين يعين كل من الطرفين المتعاقدين احدهما ويعين الأمين العام للجامعة العربية المحكم الثالث ويشترط فيه إلا يكون من مواطني احد الطرفين المتعاقدين وإلا تكون له مصالح اقتصادية في موضوع النزاع وإلا يكون من مواطني دولة ليس بينها وبين احد الطرفين المتعاقدين علاقات دبلوماسية ويكون المحكم الثالث رئيسا للجنة التحكيم .
فقرة ثالثة : تطبق لجنة التحكيم في إجراءات التحكيم وفي الفصل في موضوع النزاع أحكام وقواعد القانون والعرف الدولي عامة وأحكام العرف التجاري المتعلقة بموضوع النزاع .,
فقرة رابعة : تعتبر لجنة التحكيم ملزمة للطرفين المتعاقدين .
المادة الثامنة
تسرى أحكام هذا البروتوكول لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ وضعه موضع التنفيذ ويجدد تلقائيا لمدة أخرى قدرها عشر سنوات ما لم يخطر كتابه احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر قبل مضي اثني عشر شهرا من انقضاء المدة الأولى أو المدة اللاحقة برغبته في عدم التجديد على إن تطبق أحكامه على انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات التي أنشئت خلال فترة العمل به إلى إن تتم تصفية الحقوق المتعلقة بها بشرط إلا يتجاوز ذلك مدة عشرين عاما من تاريخ انتهاء العمل بهذا البروتوكول .
المادة التاسعة
يعتبر هذا البروتوكول مكملا لاتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت ويخضع للتصديق عليه من كلا الطرفين المتعاقدين كل وفق أنظمته الدستورية ويوضع موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ وثائق التصديق عليه .
حرر في الكويت في اليوم التاسع عشر من شهر جمادى الآخرة عام 1384 هجري الموافق الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول (أكتوبر) عام 1964. من نسختين أصليتين باللغة العربية .
عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة دولة الكويت
دولة الكويت
وزارة التجارية
الكويت في 25 تشرين أول أكتوبر 1964
السيد الوزير
1 – يسعدني إن أشير إلى اتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه اليوم بين بلدينا الشقيقتين والى البروتوكول الملحق به الخاص بتشجيع انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات بين البلدين مما يعتبر خطوة كبرى في سبيل تعزيز الروابط الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتنظيم حمايتها ورعايتها في المستقبل .
2 – ويهمني بهذه المناسبة أو تؤكدوا لي إن الاستثمارات العائدة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين التي جرى نزع ملكيتها قبل العمل بالاتفاق والبروتوكول المشار إليهما سيتم تسويق الحقوق المتعلقة بها بأسرع فرصة ممكنة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية في العراق وقت نزاع الملكية .
3 – واقترح إن تعتبر هذه المذكرة ورد حكومتهم عليها بالموافقة بمثابة اتفاق بين حكومتينا في هذا الخصوص يكمل اتفاق التعاون الاقتصادي والبروتوكول الملحق به التي تم توقيعها اليوم .
واقبلوا سيادتكم فائق شكري وتقديري
السيد عبد الحافظ
وزير الاقتصاد وزير الاقتصاد
بغداد
سفارة الجمهورية العراقية
الكويت
الكويت في 25 تشرين الأول أكتوبر 1964
( 1 ) لي الشرف إن أعلمكم بتسلم مذكرتكم المؤرخة اليوم والتي جاء فيها .
1 – يسعدني إن أشير إلى اتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه اليوم بين بلدينا الشقيقتين والى البروتوكول الملحق به الخاص بتشجيع انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات بين البلدين مما يعتبر خطوة كبرى في سبيل تعزيز الروابط الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتنظيم حمايتها ورعايتها في المستقبل .
2 – ويهمني بهذه المناسبة أو تؤكدوا لي إن الاستثمارات العائدة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين التي جرى نزع ملكيتها قبل العمل بالاتفاق والبروتوكول المشار إليهما سيتم تسويق الحقوق المتعلقة بها بأسرع فرصة ممكنة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية في العراق وقت نزاع الملكية .
3 – واقترح إن تعتبر هذه المذكرة ورد حكومتهم عليها بالموافقة بمثابة اتفاق بين حكومتينا في هذا الخصوص يكمل اتفاق التعاون الاقتصادي والبروتوكول الملحق به التي تم توقيعها اليوم .
2 – يسرني إن ابلغ معاليكم موافقة حكومتي على ما جاء أعلاه وعلى إن تعتبر مذكرة حكومتكم المشار إليها وردى هذا عليها بمثابة اتفاق بين حكومتينا في هذا الخصوص يكمل اتفاق التعاون الاقتصادي والبرتوكول الملحق به الذين تم التوقيع عليهما اليوم .
واقبلوا ، يا صاحب المعال ، فائق شكري وتقديري
وزير الاقتصاد
سعادة خليفة خالد الغنيم
وزير التجارة
الكويت