قانون تصديق اتفاقية المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 168
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-10-31 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية منظمة الدولة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة المصادق عليها من قبل مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 10/4/1960 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادي الآخرة لسنة 1384 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر تشرين الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والاقتصاد
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
كامل الخطيب
وزير العدل
ووكيل وزير التربية
عبد الكريم هنيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير الثقافة
والإرشاد
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
أعمار الشمال
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1035 في 28/11/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
لما كان العراق عضوا أصليا في المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة وفق المادة الثانية من الاتفاقية الخاصة بالمنظمة المذكورة وذلك بحكم كونه من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الموقعة على الاتفاقية المنوه عنها أعلاه لذا صدقت بهذا القانون حسب مضمون المادة الرابعة والأربعين منها .
جامعة الدول العربية
الأمانة العامة
الإدارة القانونية

اتفاقية
إن حكومات
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
جمهورية السودان
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية المتحدة
المملكة المتوكلية اليمنية
المملكة المغربية
ديباجة
تحقيقا لأهداف ميثاق جامعة الدول العربية ، ورغبة منها في التعاون على استتاب الأمن يقمع الإجرام الدولي ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها ، ومكافحة المخدرات عن طريق التآزر المشترك بين سلطات الأمن في بلاد الحكومات المشتركة في المنظمة متخذة في سبيل ذلك جميع الوسائل العلمية والوقائية والدفاعية اتفقت على الأحكام الآتية :
الفصل الأول : تكون المنظمة واختصاصاتها :
المادة الأولى
تنشا في نطاق جامعة الدول العربية منظمة يطلق عليها اسم المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة الغرض منها العمل على دراسة أسباب الجريمة ومكافحتها ومعاملة المجرمين وتامين التعاون المتبادل بين الشرطة الجنائية في البلاد العربية ومكافحة المخدرات .
المادة الثانية
الأعضاء الأصليون في المنظمة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والموقعون على هذه الاتفاقية وللجمعية العمومة للمنظمة المنصوص عليها في المادة الرابعة إن تقرر بأغلبية الثلثين قبول أعضاء آخرين من البلاد العربية .,
المادة الثالثة
أ‌- تقوم المنظمة بتنفيذ أغراضها بواسطة جمعية عمومية ومجلس تنفيذي ومكاتب دائمة ثلاثة: مكتب مكافحة الجريمة – مكتب الشرطة الجنائية – مكتب المخدرات .
ب‌- ويكون لكل من هذه المكاتب الثلاثة استقلاله الكامل وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
ج – يعين مجلس جامعة الدول العربية المقر الدائم لكل في المنظمة والمكاتب الثلاثة .
المادة الرابعة
أ – تتألف الجمعية العمومية من أعضاء دول المنظمة ويكون لكل عضو فيها صوت واحد وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة ما لم ينص في هذه الاتفاقية على توافر أغلبية خاصة ولها إن تضم إليها أعضاء فخريين بين النظام الداخلي شروط قبولهم وحضور اجتماعاتها ولا يكون لهم حق التصويت .
ب – تنظر الجمعية في القضايا المعروضة عليها من المجلس التنفيذي .
ج – تنعقد الجمعية في دور عادي مرة كل سنة ، وتنعقد عند الضرورة في دور غير عادي بناء على طلب المجلس التنفيذي أو بناء على طلب ثلاث من الدول الأعضاء .
د – تستند رئاسة الجمعية عند الافتتاح بالتناوب حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء ويبقى الرئيس مباشرا أعماله إلى إن تسند الرئاسة لخلفه في مستهل أعمال دور الانعقاد التالي.
المادة الخامسة
يتألف المجلس التنفيذي للمنظمة من مديري المكاتب الثلاثة أو من ينيبونه عنهم وسكرتير تنفيذي يعينه مجلس الجامعة ولا يعتبر الاجتماع قانونيا إلى بحضور كافة أعضاء المجلس وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات المديرين ويعمل المجلس التنفيذي على تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ويعد جدول أعمالها وتكون اجتماعات المجلس التنفيذي العادية مرتين كل سنة من الزمان والمكان الذي يتفقون عليه كما يجوز للمجلس عقد اجتماعات غير عادية بناء على طلب اثنين من المديرين .
المادة السادسة
أ – يرأس المجلس التنفيذي كل من المديرين الثلاثة لمدة سنة بصفة دورية ويعين الرئيس موعد ومكان انعقاد الاجتماعات بموافقة أغلبية أعضاء المجلس ويوجه العداوات إلى الأعضاء .
ب – يعاون السكرتير التنفيذي للمجلس موظفون إداريون يتم تعيينهم وفقا لنظام الداخلي للمنظمة .
المادة السابعة
يعمل المجلس في سبيل تحقيق أغراض المنظمة على :
أ – التنسيق بين أعمال المكاتب الثلاثة .
ب – القيام بالمشاورات الفنية .
ج – التعاون بشتى وسائل على تحقيق أغراض وأهداف المكاتب الثلاثة .
د – تبادل المعلومات والبيانات والإحصائيات والمطبوعات .
هـ – الاتصال بالهيئات والمؤتمرات الدولية والتعاون معها في كل ما يخدم أغراض المنظمة.
المادة الثامنة
يكون للمنظمة ميزانية خاصة لمواجهة نفقاتها يعدها المجلس التنفيذي ويقدمها السكرتير التنفيذي مع ميزانيات المكاتب الثلاثة المستقلة كميزانية موحدة إلى مجلس جامعة الدول العربية وتحدد أنصبة الأعضاء بقرار من الجمعية العمومية المنظمة ويعرض على مجلس الجامعة للموافقة عليها .
المادة التاسعة
تصدر المنظمة مجلة ، تعالج فيها شتى المسائل التي تتناول تحقيق أغراضها وتنشر بحوث علماء المباحث الجنائية والطب الشرعي والخبراء في معالجة قضايا الإجرام وتتبع المجرمين ومناقشة النظريات العلمية التي تعالج مثل هذه الشؤون .
وتحرر المجلة باللغة العربية واللغتين الانجليزية والفرنسية إن أمكن .
المادة العاشرة
تنشا مكتبة في المنظمة تزود بكافة المؤلفات التي لها علاقة بأغراض المنظمة .
الفصل الثاني – مكتب مكافحة الجريمة
المادة الحادية عشرة
ينشا في المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة مكتب لمكافحة الجريمة تكون له الشخصية القانونية .
المادة الثانية عشرة
الغرض من انشاء هذا المكتب
أ – الدراسات والبحوث العلمية للجريمة وأسبابها وبواعثها واستنباط وسائل الوقاية منها وعلاجها .
ب – دراسة العقوبة باعتبارها وسيلة إصلاح وردع وما يقتضيه ذلك من وضع الأنظمة اللائقة للسجون ومعاملة المسجونين ومعتادا الإجرام والمحبوسين احتياطا ومعالجة شؤون المحكوم عليهم بعد انقضاء مدة العقوبة .
ج – دراسة أسباب انحراف الاحداث ووضع الأسس العلمية والعملية لعلاجهم ، ومعاملة الأحداث الجانحين للشر في المنشات الخاصة بهم ووقاية الأطفال المشردين وغير ذلك من أوجه النشاط المؤدية إلى تحقيق الأغراض التي أنشء المكتب من اجلها .
د – العمل على تنسيق الجهود التي تبذلها الهيئات الحكومية وغيرها في مختلف البلاد العربية في الميادين المذكورة والعمل على تحقيق سياسة عربية موحدة في هذه الميادين عن طريق توحيد التشريعات .
المادة الثالثة عشرة
يتعاون المكتب مع الهيئات الدولية التي تقوم على تحقيق الأغراض التي يهدف إليها المكتب عن طريق تبادل البحوث والدراسات العلمية والتجارب العملية والاشتراك فيما تعقده من حلقات ومؤتمرات وغير ذلك من أوجه التعاون بعد موافقة المجلس التنفيذي .
المادة الرابعة عشرة
يتكون المكتب من :
أ – مدير عام يعنيه مجلس جامعة الدول العربية بماء على ترشيح الأمين العام ويكون رئيسا لهيئة المكتب وجهازه الإداري ويعد ميزانية المكتب .
ب – هيئة المكتب وتتكون من مندوب أو أكثر عن كل دولة من الدول الأعضاء ترشحه حكومته من بين المعنيين بالشؤون الجنائية في بلده ويكون دولة صوت واحد .
ج – جهاز إداري فني يجري اختيار أعضائه من بين ذوي المؤهلات في البلاد العربية يعينه المدير وفقا للنظام الداخلي الذي يضعه المجلس التنفيذي .
المادة الخامسة عشرة
يدعو المدير هيئة المكتب إلى الانعقاد مرتين كل سنة لدورة عادية كما يدعو إلى عقد اجتماع غير عادي بناء على طلب ثلاث من الدول الأعضاء ويقوم ألمدي بإعداد مشروع جدول الأعمال والدراسات اللازمة .
المادة السادسة عشرة
يكون انعقاد الهيئة صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين .
المادة السابعة عشرة
يتولى مدير المكتب وضع الأنظمة الداخلية به ويعرضها على الهيئة في أول انعقاد لها .
المادة الثامنة عشرة
يقدم مدير المكتب توصيات الهيئة إلى المجلس التنفيذي ليقدمها بدوره إلى الجمعية العامة للمنظمة مع ما يراه من ملاحظات .
المادة التاسعة عشرة
يجوز لمدير المكتب الانتقال إلى بلاد أي حكومة عضو ممارسة ما تتطلبه أعمال المكتب كما يجوز له انتداب عضو أو أكثر لأداء هذا العمل بعد أخطار السلطات المختصة في تلك الدولة وموافقتها .
المادة العشرون
للمدير إن يعين مستشارا أو أكثر من الدول الأعضاء وغيرها من الحكومات العربية بناء على قرار هيئة المكتب .
الفصل الثالث مكتب الشرطة الجنائية
المادة الحادية والعشرون
ينشا في المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة مكتب الشرطة الجنائية تكون الشخصية القانونية .
المادة الثانية والعشرون
الغرض من انشاء هذا المكتب تامين وتنمية المتبادل إلى أقصى حد ممكن بين مختلف إدارات الشرطة الجنائية في بلاد الدول الأعضاء على مكافحة الجرائم في نطاق القوانين المعمول بها وكذلك تدعيم وتنمية جميع المؤسسات الخاصة التي يمكن إن تساهم بصفة فعالة مكافحة الجرائم مع استبعاد ما له طابع ديني أو سياسي أو عنصري .
المادة الثالثة والعشرون
يتعاون المكتب مع الهيئات الدولية التي تقوم على تحقيق الأغراض التي يهدف إليها المكتب عن طريق تبادل البحوث العلمية والدارسات والتجاري العملية والاشتراك فيما تعقده من حلقات ومؤتمرات وغير ذلك من أوجه التعاون بعد موافقة المجلس التنفيذي .
المادة الرابعة والعشرون
ا – مدير عام يعينه مجلس جامعة الدول العربية بناء على ترشيح الأمين العام ويكون رئيسا لهيئة المكتب وجهازه الإداري ويعد ميزانية المكتب .
ب – هيئة المكتب وتتكون من مندوب أو أكثر عن كل دولة من الدول الأعضاء ترشحه حكومته من بين المعنيين بالشؤون الجنائية في بلده .
ويكون لكل دولة صوت واحد .
ج – جهاز إداري فني – ويجري اختيار أعضائه من بين ذوي المؤهلات في البلاد العربية يعينهم المدير وفقا للنظام الداخلي يضعه المجلس التنفيذي .
المادة الخامسة والعشرون
يدعو المدير هيئة المكتب إلى الانعقاد مرتين كل سنة لدورة عادية كما يدعو إلى عقد اجتماع غير عادي بناء على طلب ثلاث من الدول الأعضاء ويقوم المدير بإعداد مشروع جدول الأعمال والدراسات اللازمة .
المادة السادسة والعشرون
يكون انعقاد الهيئة صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء وتصدر توصياته بأغلبية أصوات الحاضرين .
المادة السابعة والعشرون
يتولى مدير المكتب وضع الأنظمة الداخلية الخاصة به ويعرضها على الهيئة في أول انعقاد لها .
المادة الثامنة والعشرون
يقدم مدير المكتب توصيات الهيئة إلى المجلس التنفيذي ليقدمها بدوره إلى الجمعية العامة للمنظمة مع ما يراه من ملاحظات .
المادة التاسعة والعشرون
يجوز لمدير المكتب الانتقال إلى بلاد أية حكومة عضو لممارسة ما تتطلبه أعمال المكتب كما يجوز انتداب عضو أو أكثر لأداء هذا العمل بعد إخطار السلطات المختصة في تلك الدولة وموافقتها .
المادة الثلاثون
للمدير إن يعين مستشارا أو أكثر من الدول الأعضاء وغيرها من الحكومات العربية بناء على قرار هيئة المكتب
الفصل الرابع
مكتب شؤون المخدرات
المادة الحادية والثلاثون
ينشا في نطاق المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة لشؤون المخدرات تكون له الشخصية القانونية .
المادة الثانية والثلاثون
الغرض من انشاء هذا المكتب مراقبة التدابير المتخذة والتي ستتخذ في كل من دول الجامعة لمكافحة زراعة المخدرات وصناعتها وتعطيها والاتجار فيها داخل حدودها والعمل على منع تهريب المخدرات من تلك الدول أو إليها .
المادة الثالثة والثلاثون
يتعاون المكتب مع الهيئات الدولية التي تقوم على تحقيق الأغراض التي يهدف إليها المكتب عن طريق تبادل البحوث والدراسات العلمية والتجارب العملية والاشتراك فيما تعقده من حلقات ومؤتمرات وغير ذلك من أوجه التعاون بعد موافقة المجلس التنفيذي .
المادة الرابعة والثلاثون
يتكون المكتب من :
أ – مدير عام يعينه مجلس الجامعة بناء على ترشيح الأمين العام ويكون رئيسا لهيئة المكتب وجهازه الإداري ويعد ميزانية المكتب .
ب – هيئة المكتب وتتكون من مندوب أو أكثر عن كل دولة من الدول الأعضاء ترشحه حكومته من بين المعنيين بشؤون المخدرات في بلده ويكون لكل صوت واحد .
ج – جهاز إداري فني يجري اختيار أعضائه من بين ذوي المؤهلات في البلاد العربية يعينهم المدير وفقا للنظام الداخلي الذي يضعه المجلس التنفيذي .
المادة الخامسة والثلاثون
يدعو المدير هيئة المكتب إلى الانعقاد مرتين كل سنة في دورية عادية كما يدعو إلى عقد اجتماع غير عادي بناء على طلب ثلاث من الدول الأعضاء ويقوم المدير بإعداد مشروع جديد الأعمال والدراسات اللازمة ويقدم الهيئة تقريرا عن أعمال المكتب في كل دور انعقاد .
المادة السادسة والثلاثون
يكون انعقاد الهيئة صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين.
المادة السابعة والثلاثون
يتولى مدير المكتب وضع الالزمة الداخلية الخاصة به ويعرضها على الهيئة في أول انعقاد لها .
المادة الثامنة والثلاثون
يقدم مدير المكتب توصيات الهيئة إلى المجلس التنفيذي ليقدمها بدوره إلى الجمعية العامة للمنظمة مع ما يراه من ملاحظات .
المادة التاسعة والثلاثون
يجوز لمدير المكتب الانتقال إلى بلاد أية حكومة عضو لممارسة ما تتطلبه أعمال المكتب كما يجوز له انتداب عضو أو أكثر لأداء هذا العمل بعد أخطار السلطات المختصة في تلك الدولة وموافقتها .
المادة الأربعون
للمدير إن يعين مستشارا أو أكثر من الدول الأعضاء وغيرها من الحكومات العربية بناء على قرار هيئة المكتب .
المادة الحادية والأربعون
لمدير المكتب حق الاتصال بالسلطة المختصة في حكومات الدول الأعضاء يقوم كل عضو في هيئة المكتب بالاتصال بحكومته ويكون حلقة اتصال بين المكتب وبين إدارة مكافحة المخدرات في بلده لكي يكون المكتب على صلة مستمرة بما يتخذ من إجراءات أو يقع من حوادث في بلد هذا العضو ويقوم هذا العضو بعد المكتب بكل ما يطلبه من بيانات أو تقارير أو إحصاءات .
المادة الثانية والأربعون
تنشا كل دولة عضو في هذا المكتب إدارة خاصة لمكافحة المخدرات وذلك عند الاقتضاء وتتعاون هذه الإدارات مع بعضها البعض ومع المكتب على مكافحة المخدرات في بلاد الدول الأعضاء .
المادة الثالثة والأربعون
تقدم كل إدارة من إدارات مكافحة المخدرات في الحكومات الأعضاء والتقارير وإحصاءات دورية من الأعمال التي اتخذت بشان مكافحة المخدرات داخل حدودها إلى العضو الممثل لحكومتها لتقديمها للمكتب لبحثها واتخذا ما يراه مناسب يصددها .
الفصل الخامس
المادة الرابعة والأربعون
يصدق في اقرب وقت ممكن على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها ، وذلك طبقا لنظمها الداخلية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة الأخرى .
المادة الخامسة والأربعون
يكل دولة عضو في الجامعة غير موقعة على هذه الاتفاقية إن تنظم إليها بإعلان ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى أعضاء المنظمة .
المادة السادسة والأربعون
يجوز لأي عضو مرتبط بهذه الاتفاقية إن ينسحب منها بعد مضي سنة من تاريخ إعلان انسحابه بموجب كتاب يرسله إلى الأمانة العامة لجامعة الدولي العربية وعلى الأمانة العامة إن تبلغ ذلك إلى الأعضاء خلال شهر من تاريخ تسلمها إعلان الانسحاب .
المادة السابعة والأربعون
للجمعية العمومية إن توصي مجلس الجامعة بتعديل هذه الاتفاقية بناء على اقتراح من ثلاثة أعضاء على الأقل وتقره الجمعية بأكثرية ثلثي الأصوات الأعضاء .
المادة الثامنة والأربعون
يدعو الأمين العام لجامعة الدول العربية الجمعية العمومية للاجتماع للمرة الأولى بعد شهر من إيداع وثائق تصديق خمسة من الدول الأعضاء .
المادة التاسعة والأربعون
تسرى على المنظمة أحكام اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية .
وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم .
عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة من نسخة واحدة تحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة منها طبق الأصل لكل دولة من الدول المتعاقدة .
عن حكومات :
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
جمهورية السودان
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية المتحدة
المملكة المتوكلية اليمنية
المملكة المغربية