قانون مجلس التخطيط للتربية والتنمية الاجتماعية رقم (167) لسنة 1964

      التعليقات على قانون مجلس التخطيط للتربية والتنمية الاجتماعية رقم (167) لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون مجلس التخطيط للتربية والتنمية الاجتماعية رقم (167) لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 167
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-10-25 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يؤسس مجلس يسمى مجلس التخطيط للتربية والتنمية الاجتماعية مهمته تحقيق التنمية التربوية الاجتماعية وتنسيقها وتكاملها مع التنمية الاقتصادية لدعم المجهود القومي في تحقيق وضمان الحياة الكريمة لأبناء الشعب وذلك بإيجاد السبل الكفيلة بحسن استثمار الطاقات البشرية في البلاد عن طريق تربية الناشئين ، وإعداد المختصين والفنيين وتدريب الأيدي العاملة والتوجه الاجتماعي .

مادة 2
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها .
المجلس : مجلس التخطيط للتربية والتنمية الاجتماعية .
الخطة : خطة التربية والتنمية الاجتماعية والخطط السنوية المنبثقة عنها .
الوزارة المختصة الوزارة التي يعهد إليها دراسة مشاريع الخطة أو تنفيذها .

مادة 3
يؤلف المجلس برئاسة رئيس الوزارة أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الوزراء وعضوية كل من .
1- وزير الدفاع
وزير التخطيط
وزير التربية
وزير النفط
وزير لصحة
وزير الزراعة
وزير المواصلات
وزيرا لصناعة
وزر الإصلاح الزراعة
وزير الإشغال والإسكان
وزير الاقتصاد
وزير الثقافة والإرشاد
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
وزير الداخلية
2- رئيس جامعة بغداد ، ورئيس المجلس الأعلى للبحوث العليمة وخمسة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة بغداد من ذوي الاختصاص ينتخبهم مجلس الجامعة .
3- رئيس المؤسسة الاقتصادية .
4- عضو من الأعضاء المتفرغين ف مجلس التخطيط الاقتصادي ينسبه مجلس التخطيط الاقتصادي .
5- ولمجلس الوزراء إن يضيف أعضاء آخرين لا يزد عددهم عن أربعة .
6- خبراء أجانب عند الحاجة .

مادة 4
يختار المجلس من بين أعضائه هيئة للإشراف والتنظيم برئاسة رئيس الوزراء أو من ينوب عنه وعضوية رئيس جامعة بغداد وخمسة من الوزراء ذوي الاختصاص بالخطة على إن يدعى إلى اجتماعاتها الوزراء المختصون كافة كل فيما يتعلق بإسهام وزاراته في دراسة الخطة وتنفيذها .

مادة 5
تكون اختصاصات المجلس وواجباته كما يلي :
1- وضع خطط لحسن استثمار الطاقات البشرية في البلاد عن طريق التربية والإعداد والتدريب والتوجيه الاجتماعي على إن تنظمها خطة عامة تكون موازية للخطة الاقتصادية ومتكاملة معها .
2- تخطيط السياسات العامة للتربية والتوجيه الاجتماعي وما يتصل بحسن استثمار الطاقات البشرية لضمان تطبيق الخطة .
3- تحديد كيفية تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة والجهة التي تقوم بتنفيذها .
4- اقتراح التشريعات اللازمة لنجاح الخطة والسياسات العامة المشار إليها في الفقرة /2/ من هذه المادة .
5- وضع الميزانية السنوية اللازمة لإعماله .

مادة 6
يتخذ المجلس مختلف الوسائل للنهوض بوظيفته بما في ذلك .
آ – جمع البيانات والحقائق والقيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بالميادين الآتية :
1 – مسح الأعمال والخدمات في البلاد بصورة دورية وتصنيفها وتعيين مؤهلاتها وإعداد سجلات لها .
2 – مسح المتعلمين والمختصين والفنيين والأيدي العاملة بصورة دورية وتعيين أحوالهم وتحديد المشكلات ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية العامة .
3 – مسح السكان بصورة دورية وتعين أحوالهم وتحديد المشكلات ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية العامة .
ب – إعداد مشروعات تنبثق عن الخطة ولا يتهيأ إن تقوم بها وزارة مختصة بذاتها بما في ذلك إعداد المختصين وتدريب الموظفين على أعمال التخطيط والتنمية التربوية والاجتماعية واستقدام الخبراء .

مادة 7
تؤلف هيأة الإشراف والتنظيم هيئات فنية من الخبراء والمختصين للقيام بالأعمال اللازمة لتحقيق أهداف المجلس على إن يراعى تمثيل المجلس في الهيئات الفنية كلما دعت الحاجة بموجب نظام .

مادة 8
تتولى هيأة الإشراف والتنظيم الاختصاصات والواجبات الآتية :
1- الإشراف على متابعة تنفيذ الخطة واتخاذ جميع ما يلزم .
2- التنسيق بين الخطة وخطة التنمية الاقتصادية وتعين كيفية تكاملها بالتعاون مع مجلس التخطيط الاقتصادي .
3- تنسيق العمل مع الوزارات والجهات المختصة بجميع ما يتصل بالخطة والخطط المنبثقة عنها .
4- الإشراف على أعمال الهيئات الفنية .
5- الإشراف على أعمال السكرتارية العامة مادة 9 واختيار موظفيها .

مادة 9
تلحق بالمجلس سكرتا ريا عامة دائمة تتولى الأعمال التمهيدية كجمع الاحصاءآت والمعلومات وتحليلها وإعداد الوثائق وتنظيم البحوث والدراسات وإعداد مشروعات الخطط ومتابعة تنفيذها .

مادة 10
تعرض الخطة بعد إعدادها على مجلس الوزراء لإقرارها وتشريعها بقانون .

مادة 11
على الوزارات والجهات المختصة الإسهام فيما يطلب منها لإعداد الخطة وفي تنفيذها كل فيما يتعلق بنصيبها منها ويتم ذلك تبعا لتعليمات يصدرها المجلس .

مادة 12
للمجلس شخصية معنوية وله إن يباشر جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الإغراض التي انشأ من اجلها .

مادة 13
تتكون مالية المجلس من منحة مالية سنوية يخصصها مجلس التخطيط الاقتصادي أو أية موارد أخرى تتحقق له .

مادة 14
ميزانية المجلس مستقلة ويدير أمواله بنفسه ويجرى الصرف والقبض وفق نظام حساباته والتعليمات التي يصدرها .

مادة 15
تخضع حسابات المجلس لتدقيق مراقب الحسابات العام والتفتيش المالي .

مادة 16
يمنح المجلس المكافآت والمخصصات والأجور للقيام بالدراسات والبحوث والإسهام باللجان والهيئات تبعا لتعليمات يصدرها بموجب نظام .

مادة 17
يجوز إصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 18
يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 19
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشرة من شهر جمادي الآخرة لسنة 1384 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والاقتصاد
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
كامل الخطيب
وزير العدل
ووكيل وزير التربية
عبد الكريم هنيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير الثقافة
والإرشاد
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
أعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1036 في 26/11/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
لما كان بناء المجتمع وتنمية الشاملة تتطلب وضوح الأهداف ووضوح الخطط التي تمكن من تحقيقها بكفاءة ودقة .
ولما كان الاتجاه الاشتراكي العربي يعني إعادة بناء الحياة الاقتصادية بما يضمن الكفاية والعدل ويعزز الكرامة .
وما دمنا عنينا بالتخطيط الاقتصادي فأحدثنا له مجلسا لتحقيق التنمية الاقتصادية ولما كانت التنمية الاقتصادية تبقى محدودة إن لم تهيأ المهارات والملفات التي تستطيع النهوض بالخطة الاقتصادية وان لم ترافقها التنمية الاجتماعية والتوجيه الذي يؤدي إلى تقبل مفاهيمها والمشاركة في إنجاحها .
ولما كانت الطاقات البشرية أغنى ثروة تملكها الأمة وهي أساس كيانها وعماد رفعتها وتقدمها .
ولما كان حسن استثمار تلك الطاقات البشرية بالتربية والإعداد الفني والتدريب وبالتوجيه الاجتماعي قاعدة للتنمية الشاملة وضمانا لحق الإنسان في الحياة الكريمة ودعما للمجهود القومي في التقدم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية .
ولما كان هذا كله يحتاج إلى الدراسات والبحوث والى استخدام احدث الأساليب العلمية في التخطيط وفي دراسة المشكلات الاجتماعية .
ولما كانت هذه الأساليب لم تطبق بعد بصورة وافية في ميادين التربية والتنمية الاجتماعية ولم تعتمد في وضع تخطيط متناسق ، مما أدى إلى إن تكون الجهود المبذولة في هذه الميادين متفرقة يعوزها التنسيق والقصد والى تبديد بعضها وضياعه إلى صعوبات يجابهها الإفراد والجماعات فضلا عن عدم اتصالها الوثيق بالتنمية الاقتصادية .
فقد أصبح من الواجب تكوين مجلس يتولى هذا التخطيط للتربية والتنمية الاجتماعية وينسق تخطيطه مع التخطيط الاقتصادي ويكمله .
إن مهمة المجلس تتطلب ودراسات متصلة ، وتتطلب توفير إمكانيات واسعة له ، فنية ومالية إضافة إلى التأكيد على أهمية قراراته .
إن تكوينه يعكس سعة نطاقه وتشعبه وخطورة عمله وهذا بدوره يوجب تكوين هيأة تنفيذية محدودة المواد 4 و 8 يتمثل فيها الاختصاص الرئيسي بالخطة وتستطيع تولى المهمات التنفيذية الرئيسية .
ولكن الدراسات والبحوث والتهيئة للتخطيط تتطلب مجموعة من الخبراء والفنيين ولذا نص على تكوين هيأت فنية تناسب الحقول الرئيسية التي يتطلبها عمل المجلس مادة /7/ .
وبعد هذا فان عمليات المسح المهني والبشري وهي أوليات للتخطيط وتهيئة المواد اللازمة تتطلب جهازا كفوءا ، ولذا أحدثت سكرتيرة مادة 9 تتوفر لها كل الإمكانيات .
ويتطلب عمل المجلس توفر الصلاحيات المالية جنب الإمكانيات العامة لينهض بعملة بكفاءة المواد 12 و 16 كما يتطلب تعاون الوزارات والجهات المختلفة في دراسة الخطط والإعداد لها وفي تنفيذها مادة 11 .
لقد حددت اللائحة خطوط عمل المجلس ، من القيام بإعمال المسح وجمع المعلومات والإحصائيات وتهيئة المواد اللازمة للتخطيط في السكرتارية إلى القيام بالدراسات والتحليل ووضع الخطوط الأولى للخطط في إلهيات الفنية إلى وضع الخطة في الهيئة التنفيذية إلى مناقشتها وإقرارها في المجلس وبعد ذلك تقوم كل وزارة بتنفيذ الخطة في نطاقها وينتظر من الوزارات إن تساعد في تقديم المعلومات وقد تضع خططا جزئية تقدما للهيأة التنفيذية للاستفادة منها ولتنسيقها مع الخطط الأخرى والخطط العامة هذا إضافة إلى مسؤوليتها في التنفيذ .
لكل ما ذكر شرعت اللائحة .