قانون الفرق التمثيلية والفنية رقم (166) لسنة 1964

      التعليقات على قانون الفرق التمثيلية والفنية رقم (166) لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الفرق التمثيلية والفنية رقم (166) لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 166
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-10-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها .
1- الوزير – وزير الثقافة
2- الوزارة – وزارة الثقافة والإرشاد
3- الفرقة – جماعة من المختصين والمعنيين في الفنون المسرحية اتفقوا فيما بينهم لإظهار مواهبهم الفنية عن طريق الإنتاج المسرحي .
4- المختص بالفنون المسرحية – كل من درس الفنون المسرحية ونال شهادة دراسة معترفا بها .

مادة 2
يتم انشاء الفرقة بطلب من المؤسسين لا يقل عددهم عن ثلاثة أشخاص وإذن من الوزير وفق الشروط التالية :
1- امن يكون العضو المؤسس حاملا شهادة باختصاصه من معهد الفنون الجميلة أو أي معهد يعادله بتأييد من وزارة التربية وان يكون من الفنانين العراقيين أو العرب المختصين بالعمل المسرحي الذي ستتولاه الفرقة .
2- إن تكون لكل من الأعضاء المؤسسين ممارسة فعلية باختصاصه لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على الشهادة .
3- إن ترفق بطلب التأسيس كفالة عن كل منهم من شخص ضامن بمبلغ لا يقل عن مائة دينار يتعهد بموجبها بدفع كافة ما يترتب على الفرقة من التزام أو تعويض للغير .
4- إن يشتمل الطلب على أسماء الأعضاء المؤسسين ومتضمنا اختصاص كل منهم مع تعهد خطي من كل مرشح يؤيد فيه التزامه العمل في الفرقة وفقا لنظامها الداخلي على إن لا يقل عدد أعضاء الهيئة الإدارية عن خمسة أشخاص .

مادة 3
1 – يبت الوزير في طلب تأسيس الفرقة خلال ستين يوما من اليوم التالي لتقديم الطلب في الوزارة بعد التأكد من توافر الشروط المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون على إن يرفق الطلب بعشر نسخ من النظام الداخلي للفرقة موقعا عليه من الأعضاء المؤسسين وكافة المستمسكات الأخرى المثبتة للشروط وتعتبر الفرقة مجاز عند عدم صدور القرار بالموافقة أو بالرفض عند انتهاء المدة المذكورة .
2 – يجب إن يشمل النظام الداخلي على البيانات التالية :
أ – اسم الفرقة ومركز إدارتها على إن يكون في العراق .
ب – اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وعمره ومهنته ومحل إقامته .
ج – الإغراض التي تسعى الفرقة لتحقيقها .
د – المصادر المالية التي تستند إليها الفرقة .
هـ – رأسمال الفرقة عند تأسيسها وكيفية دفعه .
و – كيفية توزيع الأرباح والخسائر .
ز – شروط قبول الأعضاء في الفرقة ومقدار بدلات اشتراكهم وانتماؤهم .
ح – شروط تشغيل أعضاء إضافيين وكيفية تعيين الإجراء والمستخدمين .
ط – كيفية تعديل نظام الفرقة الذي يتم بموافقة أكثرية أعضاء الهيئة العامة المطلقة باجتماع قانوني على إن لا يعتبر التعديل نافذ إلا بعد مصادقة الوزير عليه .
ى – كيفية حل الفرقة بصورة اختيارية وطريقة التصرف بموجداتها بعد الحل .
ك – تكون عضوية الهيئة سنتين .
ل – كيفية تدقيق حسابات الفرقة .
م – كيفية عقد الاجتماع السنوي للهيئة العامة لأعضاء الفرقة .
3 – للوزير إعادة النظام إلى المؤسسين لإكمال النواقص التي فيه وعليهم إكمالها وإعادة تقديم الطلب وفي هذه الحالة على الوزير البت فيه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتسجيل الطلب الجديد وعند عدم صدور القرار بانتهاء المدة تعتبر الفرقة مجازة .
4 – للوزير رفض إجازة التأسيس وللمؤسسين حق الاعتراض على قرار الرفض لدى مجلس الوزراء خلال 30 يوما من تاريخ تبلغهم به ويكون قراره نهائيا .

مادة 4
للفرقة شخصية معنوية ويحق لها تملك الأموال غير المنقولة بالقدر الضروري لاتخاذ مركز أعمالها ولممارسة نشاطها ولها إن تعمل في كافة أنحاء الجمهورية العراقية .

مادة 5
على الفرقة مسك السجلات الآتية :
1- سجل الأعضاء على الفرقة مسك السجلات الآتية :
2- سجل محاضر جلسات الهيئة الإدارية .
3- سجل الحسابات يدون فيه مدخولات ومصروفات الفرقة ويجب إن يكون مصدقا من الكاتب العدل .
4- سجل من الأثاث والأموال يدون فيه كافة ما يعود للفرقة من أموال منقولة وعقار.
5- سجل للصادرة وللواردة .

مادة 6
شروط معنوية
1- يجب إن تتوافر في عضو الفرقة الشروط التالية :
1- إن لا يقل عمره عن /18/ ثمانية عشر عاما .
ب – إن يكون حاصلا على شهادة فنية أو إن تكون له ممارسة فعلية في الحمل الفني بتأييد من مؤسسي الفرقة أو أية جهة ذات اختصاص .
ج – إن لا يكون محكوما بجريمة غير سياسية أو مخلة بالشرف .
د – إن لا يكون محروما من الحقوق المدنية .
هـ – إن يكون حسن السمعة والسيرة بتأييد من جهة ذات اختصاص .
ز – إن يقدم طلبا خطيا للانتماء إلى الفرقة يتعهد فيها إن يعمل فيها طبقا للنظام الداخلي .
2 – يجوز للفرقة تشغيل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة إذا تطلب العمل الفني ذلك بموافقة ولي أمرهم التحريرية .

مادة 7
للفرقة إن تتوحد مع فرقة أخرى أو أكثر وتؤلف فرقة واحدة منها بقرار من هيئة إدارة كل فرقة وبموافقة الأكثرية المطلقة للهيئة العامة لكل منها ويقدم طلب التوحيد مع النظام الموحد إلى الوزير وبعد صدور موافقة الوزير على التوحيد تزول الشخصية المعنوي السابقة للفرق المتوحدة وتنشا شخصية جديدة مهما تكون خلفا عاما لتلك الفرق في الحقوق والالتزامات .

مادة 8
للفرق المنشاة في العراق القيام بالإعمال الفنية خارج العراق بأذان من الوزير

مادة 9
للوزير حق الرقابة والإشراف العام على أعمال الفرق وله إن يوعز بتدقيق حساباتها ويوجه لها إنذارا أو تنبيها عن كل مخالفة تقع منها كما له إن يمنعها ن مزاولة أعمالها لمدة لا تزيد على الثلاثة أشهر وله الاستعانة بمديرية مصلحة السينما العامة أو غيرها لتحقيق ما ورد أعلاه .

مادة 10
1 – تحل الفرقة التمثيلية بصورة اختيارية وفق ما ورد بنظامها الداخلي .
2 – تحل الفرقة بقرار من الوزير في الحالات التالية .
ا – إذا لم تقم بممارسة عملها الفني خلال سنة واحدة من إجازتها أو توقفت عن العمل للمدة المذكورة بدون أسباب تبرر ذلك يقتنع بها الوزير .
ب – إذا قامت بإعمال من شانها الإخلال بالنظام العام أو الآداب .
ج – إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها أو خصصت إرباحها لأغراض مجهولة .

مادة 11
للفرقة الاعتراض على قرار الحل لدى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بقرار الحل ويكون قراره نهائيا .

مادة 12
1 – بعد صدور قرار الحل واكتسابه الدرجة القطعية يؤلف الوزير لجنة لتصفية أموال الفرقة ويودع ما تبقى من أموالها لدى الوزارة للتصرف به حسب نظام الفرقة .
2 – للوزير اتخاذ ما ينقضي للحيلولة دون التلاعب بأموال الفرقة قبل اكتساب القرار الدرجة القطعية .

مادة 13
1 – لا يجوز القيام بإعمال الفرق التمثيلية أو السينمائية أو الموسيقية أو ما شابه ذلك من قبل أشخاص قبل حصولهم على الإذن اللازم بموجب هذا القانون ويستثنى من ذلك الفرق التي تؤسس في المدارس والمعاهد والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية .
2- جوز السماح لبعض الفرق الأجنبية بممارسة أعمالها في العراق لمدة محدودة بموافقة الوزير .

مادة 14
لا يجوز فتح مكاتب للقيام بتعهدات فنية أو ما شابه ذلك إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة بموجب تعليمات تصدرها لهذا الشأن .

مادة 15
يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار من خالف أحكام هذا القانون أو التعليمات الصادرة بموجبه ولا يمنع فرض هذه العقوبات من معاقبة المخالف وفق القوانين الأخرى .

مادة 16
على الوزارة تأليف لجنة من ممثلين عنها وعن وزارات العمل وعن الشؤون الاجتماعية والداخلية والتربية لدراسية طلبات تأسيس الفرق من حيث انطباقها على أحكام هذا القانون وتقديم توصياتها للوزير ليبت في الموضوع وللجنة تقديم التوصيات والمقترحات اللازمة فيما يتعلق بتطوير العمل الفني للفرض وكل ما من شانه تحسين إنتاجها وتقديمها في خدمة البلد .

مادة 17
يجوز إصدارا الأنظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 18
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في لجريدة الرسمية .

مادة 19
على الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشرة من شهر جمادي الآخرة لسنة 1384 المصادف لليوم السابع عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء ووكيل
وزيري الدفاع والخارجية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
كامل الخطيب
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية ووكيل
وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الشؤون
البلدية والقروية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد الغنى الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 1032 في 21/11/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
يعتبر الفن من الفعاليات الهامة في المجتمع ووسيلة مؤثرة من وسائل توعية الجمهوري وتوجيهه في العصر الحاضر لهذا فقد اهتمت الدول بهذا الفن اهتماما كبيرا أخذت تغدق عليه الأموال الطائفة لتشجيعه وتطويره وانسجاما مع أهداف هذه لوزارة في تدعيم المثل العليا وتحقيق الغايات السامية لبث الوعي بين أبناء الشعب تثقيفه فقد أصبح من الضروري رفع مستوى الفن وتنظيمه وذلك عن طريق لإشراف على تشكيل الفرق التمثيلية والفنية من قبل أصحاب المواهب والعاملين هذا الحقل لذلك شرع هذا القانون .