قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964

عنوان التشريع: قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 165
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-10-13 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى الحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الأتي 0

الفصل الأول
المقدمة
مادة 1
يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاءها .
1- البلدية – مؤسسة محلية لها شخصية معنوية تقوم بالإعمال والخدمات العامة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون أخر .
2- المؤسسة البلدية أمانة العاصمة وبلديات العراق وكافة ومصلحة نقل الركاب ومصلحة إسالة الماء لمنطقة بغداد ومصلحة المجاري وسلطة تجهيز الماء والكهرباء في لواء البصرة أو أية مديرية أو مصلحة تلحق بوزارة الشؤون البلدية والقروية بموجب نظامها .
3- المجلس – مجلس أمانة العاصمة أو المجلس البلدي
4- الوزير – وزير الشؤون البلدية والقروية
5- رئيس الدائرة – أمين العاصمة والمدراء العاميون والمتصرفون بالنسبة لبلديات ألويتهم ومدير مصلحة الموانئ العراقية العام بالنسبة لسلطة تجهيز الماء والكهرباء في لواء البصرة وأي موظف أخر يخول سلطة رئيس دائرة بقرار من مجلس الوزراء .
6- السلطة الإدارية = الوزير بالنسبة لأمانة العاصمة ومتصرف اللواء بالنسبة للبلديات الأخرى التي تكون ضمن منطقة لوائه .
7- رئيس الوحدة الإدارية – المتصرف أو القائم مقام أو مدير الناحية .
8- الموظف – كل من عهدت إليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك البلدي الخاص بالموظفين في المؤسسة البلدية وفي ديوان الوزارة وديوان الشؤون البلدية العامة ومديرية التخطيط والتصميم العامة ومديرية الشؤون القروية العامة أو أية مديرية تلحق بالوزارة بموجب نظامها .
9- المستخدم – كل من عهدت إليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك البلدي الخاص بالمستخدمين في المؤسسة البلدية وفي ديوان الوزارة ومديرية الشؤون البلدية العامة ومديرية التخطيط والتصميم العامة ومديرية الشؤون القروية العامة أو أية مديرية تلحق بالوزارة بموجب نظامها .
10 – واردات البلدية – ما يدخل في خزينة البلدية من المبالغ التي تخول جبايتها وفقا لأحكام القانون وريع مشاريعها وأموالها العقارية والمنقولة .
11 – الشارع – الشوارع والطرق العامة الرئيسية والفرعية والطرق الخاصة والساحات والميادين والأرصفة ضمن حدود البلديات .
12 – المرافق العامة – كالمستشفيات والمستوصفان ومراكز الشرطة ومخافرها والمدارس والمكتبات العامة وأقسام البلدية ومشاريعها .

مادة 2
إن الغاية من البلدية الموجودة عند نفاذ هذا القانون أو التي تحدث بعد نفاذه هي القيام بالواجبات والخدمات العامة على أحسن وجه في منطقة معينة ومحددة من البلدة وفقا لإحكام هذا القانون وللمجلس صلاحية تعيين المناطق البلدية وتوسيعها وإدماجها وتقسيمها بموافقة مجلس اللواء العام ومصادقة الوزير وينفذ ذلك ببيان ينشر هذا في الجريدة الرسمية .

مادة 3
للبلدية اعتبارها شخصية معنوية إن :
1- تتمتع بالحقوق المشروعة المخولة لها بموجب أحكام القوانين .
2- تستوفى الضرائب والرسوم والأجور وفقا لأحكام القوانين .
3- تستعمل الصلاحيات التي تمكنها من القيام بالخدمات والوظائف حسب أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى .
4- تعقد العقود على اختلاف أنواعها بمقتضى إحكام القانون .
5- تكون خصما في جميع الدعاوى التي تقام لها أو عليها .
6- تعمل بكافة الأوامر والتعليمات التي تصدرها الحكومية بموجب أحكام القانون .
7- تتمتع بذمة مالية مستقلة .
8- مجلس – لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على واحد وعشرين ومنهم أمين العاصمة أو رئيس البلدية مع مراعاة ما ورد في الفقرة /2/ من المادة الثامنة عشرة .
9- خارطة ووصفة للحدود – مصدقتان من الوزير تتضمنان اسم البلدية وحدودها بصورة مفصلة .

الفصل الثاني
إحداث البلديات
مادة 5
إحداث وناحية مهما كان عدد نفوسه .
1- مراكز لواء قضاء وناحية مهما كان عدد نفوسه .
2- القرى التي لا يقل عدد نفوسها عن ثلاثة ألاف نسمة بناء على طلب الوزير .
3- القرى التي لا يتجاوز عدد نفوسها ثلاثة ألاف نسمة ولا يقل عن ألف نسمة بناء على اقتراح السلطة الإدارية وتوافر الإمكانيات المالية وموافقة الوزير .
4- تبقى البلديات المحدثة قبل نفاذ هذا القانون في القرى التي يقل عدد نفوسها عن إلف نسمة وللوزير إلغاؤها بناء على اقتراح السلطة الإدارية .

مادة 6
على الوزير قبل إحداث أية بلدية إن يهيئ خارطة ووصفة لحدودها وان يعلن ذلك بالجريدة الرسمية وبطرق الإعلان الأخرى خلال مدة ثلاثين يوما يقبل فيها الاعتراضات والملاحظات من الدوائر الرسمية والمصالح ومن المواطنين أصحاب العلاقة وعلى ضوء هذه الاعتراضات يقرر الوزير ما يراه ويكون قراره خاضعا للاعتراض لدى مجلس الوزراء خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ويكون قرار الوزير في حالة عدم أيام من تاريخ صدور المدة المذكورة وقرار مجلس الوزراء عند وقوع الاعتراض بهذا الشأن نهائيا .

مادة 7
تحدث البلدية ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية .

مادة 8
تعدل حدود البلديات بقرار من المجلس يصادق عليه من السلطة الإدارية وموافقة الوزير .

مادة 9
تقسم منطقة البلدية إلى قطاعات حسب السعة والحاجة ويكون لكل قطاع أو أكثر قسم بلدي يتولى الإشراف على إعمال البلدية في الخدمات التي تؤديها وتنفيذ الأوامر التي تصدرها ويجرى إحداث القطاعات وإلغاؤها وتوحيدها وتعيين أسمائهم وحدودها ضمن منطقة بلدية واحدة بقرار من المجلس يصادق عليه من السلطة الإدارية وموافقة الوزير .

مادة 10
تسمى بلدية بغداد أمانة العاصمة ويسمى رئيسها أمين العاصمة .

مادة 11
1 – تصنف البلديات على أساس عدد النفوس وفق أخر إحصاء رسمي عام وعلى الوجه الأتي :
أ – أمانة العاصمة من الصنف الخاص .
ب – بلديات الموصل والبصرة وكركوك من الصنف الممتاز .
ج – بلديات مراكز الألوية الأخرى والبلديات التي لا يقل عدد نفوسها عن خمسة وسبعين إلف نسمة من الصنف الأول .
د – البلديات التي لا يقل عدد نفوسها عن خمسة عشر إلف نسمة من الصنف الثاني .
هـ – البلديات التي لا يقل عدد نفوسها عن خمسة ألاف نسمة من الصنف الثالث .
و – البلديات التي يقل عدد نفوسها عن خمسة ألاف سمعة من الصنف الرابع .
آ – تعدل أصناف البلديات بعد صدور نتائج كل إحصاء رسمي عام ببيان يصدره وينشر في الجريدة الرسمية .

الفصل الثالث
إلغاء البلديات
مادة 13
للوزير إن يلغى البلدية بناء على اقتراح السلطة الإدارية وتأييد مجلس اللواء العام في الحالات التالية :
1- زوال شروط إحداثها
2- توحيدها ببلدية ثانية
3- إذا كانت حالتها المالية لا تساعد على الاستمرار كليا بإعمالها والقيام بالخدمات المطلوبة منها .

مادة 14
تطبق في حالة إلغاء البلدية فيما يختص بإعلان قرار إلغاء وطريقة الاعتراض عليه ما ورد في المادة السادسة من هذا القانون .

مادة 15
يتم إلغاء البلدية ببيان يصدره الوزير ينشر في الجريدة الرسمية .

مادة 16
تصفى بناء على طلب الوزير أموال البلدية التي يتقرر إلغاؤها وتسلم أموالها المنقولة وعقاراتها وتنقل ديونها بعد التصفية على الوجه الأتي :
1- إلى بلدية مركز الوحدة الإدارية إذا كان الإلغاء وفقا للفقرتين / 1 و 3 / من المادة الثالثة عشرة .
2- إلى البلدية الموحدة إذ كان الإلغاء وفقا للفقرة /2/ من المادة المذكورة .

الفصل الرابع
صلاحيات البلدية
مادة 17
للبلدية في ممارسة إعمالها صلا حيتان صلاحية تقرير ومراقبة ويتولاها المجلس وفقا لإحكام هذا القانون وصلاحية تنفيذ يمارسها أمين العاصمة أو رئيس البلدية واللجنة التنفيذية يعاونها فيها عدد من الموظفين والمستخدمين .
القسم الأول – صلاحية التقرير والمراقبة
أولا – تكون المجلس

مادة 18
1 – المجلس ويتكون من أعضاء يحدد عددهم بالنسبة لأصناف البلديات على النحو التالي بضمتهم الرئيس :
أ – بلدية الصنف الخاص سبعة عشر عضوا .
ب – بلدية الصنف الممتاز ثلاثة عشر عضوا .
ج – بلدية الصنف الأول احد عشر عضوا .
د – بلدية الصنف الثاني تسعة أعضاء
هـ – بلدية الصنف الثالث سبعة أعضاء
و – بلدية الصنف الرابع خمسة أعضاء
2 – لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير إن يقرر زيادة عدد أعضاء مجلس أمانة العاصمة عما ذكر في الفقرة المتقدمة من هذه المادة وللوزير هذه الصلاحية بالنسبة للبلديات الأخرى على إن لا يتجاوز العدد الحد المقرر في المادة الرابعة وذلك قبل الشروع بالانتخابات البلدية بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما .

مادة 19
مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ دعوته للانعقاد .

مادة 20
تكون خدمات أعضاء المجلس فخرية .

مادة 21
ينتخب أعضاء المجلس من بين سكان منطقة البلدية للانتخاب الحر المباشر وبالاقتراع السري التام وفق قانون انتخاب خاص .

مادة 22
1 – يعين أمين العاصمة ورؤساء البلديات من قبل الجهات المختصة وفقا للقوانين المرعية .
2 – على المجلس إن ينتخب من بين أعضائه في أول اجتماع بعقده بالاقتراع السري نائبا لامين العاصمة أو رئيس البلدية لإدارة المجلس عند غيابه .
3 – يمنح من تسند إليه وكالة رئاسة البلدية عند غياب الرئيس نصف المخصصات المقررة لرئيس البلدية .

مادة 23
يشترط في أمين العاصمة أو رئيس البلدية إن يكون قد أكمل الخامسة والعشرين من عمره وانه يحمل الشهادة الدراسية التالية على الأقل تقدير .
أ – شهادة عالية دراستها لا تقل عن أربع سنوات بعد الإعدادية أو ما يعادلها بالنسبة لأمانة العاصمة وبلديات الصنف الممتاز والأول .
ب – شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها بالنسبة لبلديات الصنف الثاني .
ج – شهادة الدراسة المتوسطة بالنسبة لبلديات الصنفين الثالث والرابع .

مادة 24
1 – يمنح من تسند إليه وكالة رئاسة البلدية من أعضاء المجلس عند غياب الرئيس نصف الراتب الاسمي المقرر لرئيس البلدية .
2 – تطبق إحكام الوكالة بالنسبة للموظف الذي تسند إليه أمانة العاصمة أو رئاسة البلدية .

مادة 25
1 – لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس البلدي وعضوية كل من المجلس التشريعي ومجلس اللواء العام والمجلس الإداري ومجلس القرية ويعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلا إذا قبل العضوية في احد هذه المجالس ويجوز للشخص الذي ينتخب عضوا في المجلس البلدي إن يفضل الاحتفاظ بالعضوية في هذه الحالة على إن يراعى ما يلي :
أ – إذا كان الشخص المنتخب لعضوية المجلس البلدي عضوا في احد المجالس المذكورة عليه إن يقدم استقالته منها ويعلم الوزير أو السلطة الإدارية تحريريا قبل انعقاد الجلسة الأولى للمجلس البلدي .
ب – إذا انتخاب عضو المجلس البلدي العضوي في احد المجالس السابق ذكرها فعليه إن يعلم الوزير أو السلطة الإدارية والمجلس البلدي تحريريا قبل انعقاد الجلسة الأولى للمجلس البلدي الذي انتخب فيه باستقالته من هذا المجلس .
2 – إذا انتخب احد الموظفين عضوا في المجلس البلدي يعتبر مستقيلا من وظيفته إذ لم يقدم استقالته من العضوية إلى الوزير أو السلطة الإدارية قبل انعقاد الجلسة الأولى للمجلس البلدي .

مادة 26
على الشخص الذي ينتخب لعضوية أكثر من مجلس واحد إن يعلم السلطة الإدارية تحريريا بالمجلس الذي يفضل إن يحتفظ بعضويته قبل انعقاد الجلسة الأولى للمجالس التي انتخب فيها وإذا تخلف عن هذا الإخبار اعتبر مستقيلا من عضويتها جميعا ويعتبر حضوره في الجلسة الأولى اختيارا لعضوية ذلك المجلس .

مادة 27
لا يجوز إن يكون الأقرباء حتى الدرجة الرابعة أعضاء في مجلس بلدي واحد وإذا انتخب اثنان أو أكثر ممن تتوفر فيهم هذه الصفة اختير أكثرهم اصواتا فإذا تساوت أصواتهم فعلى المجلس إن ينتخب احدهم لعضوية المجلس ويدعو الأعضاء الاحتياط ممن نالوا أكثرية الأصوات حسب الترتيب ليكونوا أعضاء في المجلس محل الباقين وذلك قبل انعقاد الجلسة الأولى .

مادة 28
1 – تسد الشواغر في عضوية المجلس من الأعضاء الاحتياط الذين حازوا على أكثرية الأصوات حسب ترتيبهم في الانتخاب .
2 – تكون انتخاب تكميلية لسد الشواغر في عضوية المجلس إذا لم يظهر بنتيجته الانتخاب أعضاء احتياط وإذا شعر أكثر من نصف أعضاء المجلس .
3 – تكون مدة عضوية الأعضاء المذكورين في الفقرتين السابقتين مكملة لمدة العضوية في المجلس الذي أصبحوا أعضاء فيه .
ثانيا – سير المجلس

مادة 29
1 – ينعقد المجلس مرة واحدة في الأسبوع على الأقل وتكون جلساته علنية ويجوز له إن ينعقد جلسات سرية بناء على طلب من أكثرية الأعضاء الحاضرين ويجوز عقد اجتماعات فوق العادة بدعوة من أمين العاصمة أو رئيس أو بناء على طلب ربع أعضاء المجلس .
2 – يكون النصاب حاصلا في جلسات المجلس إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه .
3 – يتولى الرئيس رئاسة المجلس عند انعقاده وينوب عنه عند غيابه نائب الرئيس وعند غيابه فاكبر الأعضاء سنا 0
4 – يبلغ الأعضاء بمنهاج الجلسة مع الدعوة الموجهة إليهم من الرئيس أو من يقوم مقامه ويجوز للعضو إن يقترح إضافة مادة أو أكثر للمنهاج في إثناء الجلسة على إن يوافق عليها أكثرية الأعضاء الحاضرين 0
للعضو في المجلس توجيه الأسئلة إلى الرئيس ومناقشته في أمور غير مدرجة في منهاج الجلسة وللرئيس إن يجيب عليها في تلك الجلسة أو إن يؤجل الإجابة عليها إلى الجلسة التي تليها على إن لا يجوز اتخاذ قرار حول هذه الأسئلة في الاجتماع نفسه 0
6 – للمجلس إن يحضر أي موظف من موظفي البلدية عند المذاكرة في الشؤون التي لها علاقة بوظيفته 0

مادة 30
1 – يتساوى أعضاء المجلس في حق التصويت وقوته ولا يجوز التصويت بالوكالة 0
2 – يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني وللمجلس إن يلجا إلى طريقة الاقتراع السري إذا طلب ذلك أكثرية الأعضاء الحاضرين 0
3 – تتخذ قرارات المجلس بأكثرية الأعضاء الحاضرين عدا ما يتعلق باعتماد الميزانية وإجراء المتناقلة من موجود الصندوق أو من أبواب وفصول الميزانية المصدقة إلى أبواب وفصول لم يرصد لها فيها وعند ئد يجب إن يصدر القرار بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس 0
4 – إذا تساوت الأصوات في المجلس عند معالجة أي قضية تتعلق بالبلدية تتطلب اتخاذ قرار بشأنها فعلى المجلس إن يؤجل النظر فيها إلى جلسة أخرى يدعى فيها الأعضاء الذين لم يحضروا في الجلسة السابقة وفي حالة عدم حصول الأغلبية في الجلسة الثانية فعلى أمين العاصمة أو رئيس البلدية إن ينظم قرارين يتضمن كل منهما وجهة نظر الأعضاء المصوتين عليه ويرفعه إلى الوزير بالنسبة لأمانة العاصمة والى السلطة الإدارية بالنسبة لبقية أصناف البلديات وللوزير والسلطة الإدارية المصادقة على احدهما أو الامتناع عن ذلك وفي هذه الحالة لا يجوز للمجلس إعادة النظر فيه خلال السنة المالية التي اتخذ فيها هذا القرار 0

مادة 31
1 – تضبط محاضر الجلسات والمقررات تحريرا في كل جلسة ويوقع عليها الحاضرون بعد إن تقرا عليهم في نهاية الجلسة ويدون المخالفون منهم مخالفاتهم تحت توقيعهم عليها 0
2 – تمسك البلدية سجلا خاصا بمحاضر جلسات المجلس ومقرراته 0

مادة 32
إذا تحقق للوزير أو للسلطة الإدارية أو للمجلس لن لامين العاصمة أو لرئيس البلدية أو لأحد أعضاء المجلس أو لأقربائهم حتى الدرجة الرابعة منفعة شخصية في أي موضوع تجرى معالجته والنظر فيه من قبل المجلس فعليه إن يقرر عدم إشراكهم في الجلسات التي تنظر فيها هذه المواضيع 0

مادة 33
1 – للمجلس إن يعين وقت لأخر لجانا دائمة أو مؤقتة أو من بين أعضائه ومن ذوي الخبرة والاختصاص من غير أعضائه للاستفادة من خبرتهم وأرائهم في القضايا التي تعرض عليه 0
2 – لا يستحق أعضاء اللجان المبينة في الفقرة (1) أجورا عن جلسات هذه اللجان إذا كانوا أعضاء في المجلس أو موظفين في البلدية 0
3 – لا يجوز تعيين أعضاء في لجان البلدية من غير أعضاء المجلس ممن له صلة بالقرابة حتى الدرجة الرابعة بأمين العاصمة أو رئيس البلدية أو بأحد أعضاء المجلس 0

مادة 34
1 – على أمين العاصمة أو رئيس البلدية إن يعلن بالطرق المتيسرة قرارات المجلس التي يرى المجلس ضرورة اطلاع المواطنين عليها 0
2 – على أمين العاصمة ورئيس البلدية إن يرسل نسخة مصدقة من قرارات المجلس لكل جلسة خلال خمسة أيام من صدورها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية ورئيس الوحدة الإدارية التي تقع البلدية ضمن منطقته للاطلاع عليها 0
3 – لصاحب العلاقة إن يطلب نسخة مصدقة من أي قرار من قرارات البلدية 0

مادة 35
يعتبر عضو المجلس مستقيلا بناء على قرار المجلس المصادق عليه من قبل السلطة الإدارية في الحالات التالية 0
1 – إذا تخلف عن حضور أربع جلسات متتالية بدون عذر مشروع بعد تبليغه تحريريا قبل الجلسة الرابعة بضرورة الحضور 0
2 – إذا أصبح غير قادر على ممارسة واجباته لأسباب قاهرة يتعذر معها حضوره جلسات المجلس ستة أشهر متوالية 0

مادة 36
1 – يفقد عضو المجلس عضويته في المجلس اعتبارا من تاريخ تحقق إحدى الحالات التالية بقرار من المجلس 0
أ‌- إذا حكم عليه عن جناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف 0
ب‌- إذا أصبح محروما من الحقوق المدنية 0
ج – إذا فقد شرطا من شروط الترشيح 0
2 – للعضو الذي تشمله إحكام الفقرة المتقدمة إن يطعن في هذا القرار لدى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه به ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائيا 0

مادة 37
1 – يقدم العضو استقالته إلى المجلس ليبت في رفضها أو قبولها وفي حالة رفضها وإصرار صاحبها عليها فعلى المجلس قبولها 0
2 – لا تقبل استقالة العضو إلا بعد تصديقها من قبل الوزير 0

مادة 38
للمجلس إن يقرر بأغلبية ثلثي أعضائه تنحية احد أعضاء المجلس إذا أدت تصرفاته في المسائل العامة أو سلوكه الشائن إلى إساءة سمعة البلدية ولا يكون هذا القرار نافذا ما لم يصادق عليه الوزير 0

مادة 39
إذا أحيل عضو المجلس إلى محكمة الجزاء بتهمة ارتكابه جناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف فلا يحق له ممارسة واجباته المنصوص عليها في هذا القانون حتى إعلان براءته أو الإفراج عنه 0

مادة 40
1 – تكون قرارات المجلس باطلة إذا جاوز بها حدود وظائفه المنصوص عليها في هذا القانون وفي هذه الحالة يصدر بإلغائها قرار من الوزير ويسرى هذا البطلان من تاريخ صدور قرار الوزير 0
2 – لا يعتبر المجلس منعقدا في غير المكان المخصص لاجتماعه أو في غير الميعاد المحدد له 0 ويراعى في بطلانه ما ورد في الفقرة الأولى في هذه المادة 0

مادة 41
على المجلس لن يتخذ القرارات في المسائل المعروضة عليه بعد مناقشتها بجلسة وفق إحكام هذا القانون وان تكون قراراته معللة 0

مادة 42
1 – ترسل قرارات أمانة العاصمة الخاضعة إلى مصادقة مجلس الوزراء بواسطة الوزير أما بقية القرارات فترسل إلى الجهة المختصة مباشرة 0
2 – ترسل قرارات البلدية الخاضعة إلى مصادقة الوزير بواسطة رئيس الوحدة الإدارية الذي تكون البلدية ضمن منطقته 0
ثالثا – وظائف المجلس

مادة 43
يقوم المجلس بوصفة ذا صلاحية تقرير ومراقبة بالوظائف التالية 0
1 – تحضير تصميم أساسي لمنطقة البلدية يتضمن بوجه عام ما يلي مراعيا في ذلك سعة منطقة البلدية وحاجاتها 0
أ – تنظيم وتحديد المساحات التي يجوز امتداد العمران إليها على ضوء المتطلبات الصناعية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية وغيرها 0
ب – تقسم المدينة إلى قطاعات سكنية تتوافر فيها مناطق عمرانية وصناعية وتجارية 0
ج – تنسيق الإعمال بين القطاعات بصورة مريحة وسريعة واقتصادية 0
د – حساب التطورات المتوقعة للمدينة خلال مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة مع تحديد مدة العمل في التصميم الأساسي 0
هـ – إعداد تقرير مفصل لمراحل تنفيذ التصميم الأساسي وطريقة تهيئة الأموال اللازمة للتنفيذ مع تعيين كيفية صرفها 0
2 – تهيئة تصميم مفصل لكل قطاع يقع ضمن التصميم الأساسي يتناول كلا أو بعضا مما يلي
أ – تقسيم القطاع إلى مناطق عمرانية وسكنية وصناعية وتجارية 0
ب – تعيين الأراضي للمقاصد العامة على اختلاف أنواعها بما في ذلك الشوارع والحدائق والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى والمخافر ودوائر البريد والمصارف والساحات الرياضية والمسابح والأسواق والمجازر والحمامات والمغاسل والمكتبات والمتاحف ومطافئ الحريق وأماكن العبادة والمقابر والملاعب ومحلات وقوف السيارات والمطارات والموانئ ومحطات السكك الحديدة وثكنات الجيش والمحلات الخاصة بالدفاع المدني ومحطات سيارات النقل والركوب وأنفاق الخطوط الكهربائية والتلفونية والغازية ومجاري المياه القذرة ومحلات بيع وعرض المخضرات والفواكه واللحوم بالجملة والمفرد ومحلات الباعة المتجولين ومحلات ربط الحيوانات وتربيتها والملاهي ومحلات دور اللهو والسينمات وما يماثل ذلك 0
ج – تعيين الشوارع وتنظيم وتنسيق مختلف الخدمات فيها مع مراقبة العمران بشكل يؤمن المحافظة على تراث المدينة التاريخي والحضاري مع ضرورة إبراز المواقع ذات المناظر الجميلة بالأبنية والأماكن التي لها حرمة دينية أو أثرية بالشكل اللائق بها بالتعاون مع الجهات المختصة 0
د – إلغاء تصميم المناطق المزدحمة بالسكان وإعادة إنشائها وفق شروط خاصة تكون أساسا لمنح رخص البناء في تلك المناطق 0
هـ – تعيين مواقع الأبنية وحجمها وارتفاعها وعدد طوابقها وشكلها وهندستها ومظهرها الخارجي بما في ذلك تحسين الأبنية الموجودة حاليا من قبل مالكيها خلال المدة التي تعينها البلدية 0
و – تحديد المناطق والمواقع والأبنية التي لا يجوز تعاطي بعض الحرف والصناعات فيها 0
3 – تقسم منطقة البلدية إلى مناطق عمرانية سكنية بالنظر إلى وضعها العمراني وتعيين الخطط التي يجب السير عليها لتنظيم وفتح الشوارع وإنشاء المباني والمتنزهات العامة فيها على إن يؤخذ بنظر الاعتبار التطور الذي سيطرا على المدينة خلال المدة التي حددت التنفيذ

مادة 44
1 – على المجلس إن يعلن بالطرق المتيسرة التصاميم الوارد ذكرها في المادة السابقة لاطلاع المواطنين وذوي العلاقة والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وغيرها وقبول الاعتراضات والاقتراحات المقدمة بشأنها خلال تسعين يوما من تاريخ الإعلان 0
2 – على المجلس إن يدرس الاعتراضات والاقتراحات المقدمة وفق الفقرة السابقة إن وجدت وفي حالة رفضها أو قبولها يجب إن يعزز القرار بأسباب واضحة وفي كل الأحوال يرفع المجلس هذه التصاميم مع الاعتراضات والاقتراحات المقبولة منها والمرفوضة إلى السلطة الإدارية لتقديمها إلى الوزير مع ما لديها من ملاحظات لإقرارها خلال ثلاثة أشهر 0
3 – تكون التصاميم الموضوعة من قبل المجلس والمؤيدة من السلطة الإدارية نافذة المفعول بالنسبة لبلديات الصنف الممتاز والأول والثاني والثالث والرابع من تاريخ إقرارها من الوزير أو انتهاء المدة المذكورة في الفقرة السابقة 0
4 – تكون التصاميم الموضوعة من المجلس والمؤيدة من الوزير بالنسبة لأمانة العاصمة نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها 0
5 – على المجلس إن يعلن التصاميم التي اكتسبت الدرجة النهائية بالطرق المتيسرة ولمدة لا تقل عن عشرة أيام قبل المباشرة بتنفيذها 0

مادة 45
1 – يجوز للمجلس تعديل التصميم الأساسي والتفصيلي عند الضرورة على إن تتبع في ذلك أحكام المادة السابقة 0
2 – على المجلس في حالة اكتساب تعديل التصميم الأساسي أو التفصيلي الدرجة النهائية إن يهيئ قائمة بجميع الأبنية السكنية أو الصناعية وغيرها المستعملة استعمالا مخالفا لمتطلبات التصميم الجديد وان يقرر عملا بأحكام هذه المادة المدة التي يجوز فيها إبقاء استعمال تلك الأبنية كأبنية مخالفة على إن لا تتجاوز هذه المدة عشرين سنة ويبلغ أصحاب الأبنية بذلك ويعلن بالطرق المتيسرة 0
3 – للمجلس عند تحقق الضرورة والمصلحة العامة إزالة الأبنية المخالفة للتصميم المعدل قبل المدة المقررة على نفقة أمانة العاصمة أو البلدية المختصة على إن يراعى في ذلك أحكام هذا القانون وأي قانون أخر 0

مادة 46
أولا – يقرر المجلس القيام بالوظائف والخدمات والإعمال الرئيسية التالية 0
1- تنظيف الشوارع والمحلات العامة ورفع الأوساخ والزبال والمواد المضرة والملوثة والمقلقة للراحة العامة وحرقها أو جمعها في محلات لا تؤثر على صحة وراحة المواطنين 0
2- تنوير الشوارع 0
3- إنشاء مجاري وخزانات لمياه الأمطار وفضلات المياه الأخرى 0
4- ردم المستنقعات والبرك ومحلات تجمع المياه الناتجة عن الرشح والمحلات المنخفضة وغير الصحية عدا ما كان منها من اختصاص الدوائر الأخرى 0
5- إنشاء وصيانة المراحيض والمباول العامة وافران حرق القمامة 0
6- تهيئة المحلات لخزن المياه القذرة وتامين الوسائط لنقلها بصورة لا تؤثر على راحة المواطنين وحرق الفضلات أو إتلافها 0
7- تسوية الشوارع أو تبليطها 0
8- رش الشوارع بالماء أو النفط أو أي مادة أخرى تمنع تسرب الغبار منها 0
9- القبض على الحيوانات الشائبة والتخلص من الضار منها بالتعاون مع الجهات المسؤولة
10- تهيئة أو تعيين أماكن زرائب الجاموس والمواشي الأخرى 0
11- تهيئة وتعيين محلات لإقامة المهرجانات بمناسبة الأعياد الوطنية والقومية 0
12- إنشاء مجازر صحية وعصرية ومنع الذبح خارجها وتامين سلامة اللحوم من الناحية الصحية وخزنها ونقلها من الجازر إلى الأسواق 0
13- تهيئة أو تعيين محلات وأسواق لبيع اللحوم والأسماك بالجملة والمفرد 0
14- تهيئة أو تعيين محلات لبيع المخضرات بالجملة والبيع بالمزاد العلني 0
15- تهيئة أو تعيين محلات خاصة لخزن أو بيع المواد السريعة أو القابلة للاشتعال 0
16- تنظيم ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس 0
17- إطفاء الحريق والوقاية منه 0
18- تهيئة وتعيين محلات لغسل الموتى وتكفين ونقل ودفن الموتى الفقراء 0
19- تقديم إعانة مالية للفقراء والمعوزين وذوي العاهات المستديمة التي تعيقهم عن العمل
20- ترقيم الدور والشوارع والقطاعات وتسميتها بالتعاون مع الدوائر المختصة 0
ثانيا – تعتبر الوظائف المذكورة كحد ادني للخدمات التي تقدمها البلدية وعلى المجلس إقراراها واعتماد المبالغ اللازمة لها ولرعايتها وصيانتها وإدامتها في ميزانيتها لكل سنة إذا اقتضى القيام بها على نفقة البلدية 0

مادة 47
للمجلس لن يقرر القيام بالوظائف والأعمال التالية في حالة تحقيق المصلحة العامة وتوافر المبالغ اللازمة لها في ميزانية البلدية 0
1- فتح وتوسيع الشوارع وملتقاها ومنعطف وتصنيفها وإنشاؤها 0
2- تعيين استقامة وسعة الشوارع التي تقع ضمن العقارات التي يروم أصحابها وتقسيمها 0
3- تبليط الشوارع وتسويتها ورصفها وتشجيرها ورشها بالماء وبأية مادة أخرى ملائمة 0
4- تعيين كيفية أشغال أرصفة الشوارع وفضلاتها والعرصات الخالية العائدة إلى البلدية وتنظيم كيفية مزاولة الباعة المتجولين وأصحاب الحوانيت المؤقتة (الأكشاك) لمهنهم بشكل لا يتعارض مع المصلحة العامة 0
5- انشاء الحدائق والمتنزهات العامة وتوسيعها وتصنيفها وإلغاؤها 0
6- انشاء المراسي والأرصفة والشرائع لوسائط النقل النهرية 0
7- انشاء الجسور والقناطر والمعابر وصيانتها عدا التي تعود إلى الدولة والإدارات المحلية
8- تعيين عمق وعرض النتوات على الشوارع والأنهر ومجاري العيون والمحلات العامة المختلفة ذات المناظر الجميلة أو التاريخية 0
9- تعيين كيفية تشييد المباني لغرض التنسيق والتزيين 0
10- تعيين المواد الإنشائية التي لا يجوز استعمالها في بعض المباني حفظا للأرواح وتعيين شروط البناء 0
11- هدم المباني المائلة للانهدام والنوتات التي تعيق مرور وسائط النقل 0
12- تعيين المواقع والمساحات الصغرى لدور السكن والمحلات العامة المختلفة والأسواق والحوانيت المختلفة ومحلات وقوف السيارات والكراجات ومحلات ربط وتربية الحيوانات وكيفية إنشائها وتهين أشكالها والشروط الواجب توافرها فيها وذلك ضمن المنطقة العمرانية 0
13- انشاء الأسواق العامة الأخرى ومحلات المزاد العلني 0
14- تعيين محلات المعامل والمصانع بصورة مجتمعة ومقسمة حسب أصنافها والمساحة الصغرى لكل منها والشروط التي يجب توافرها في كل منها 0
15- انشاء أسواق عصرية للأسماك واللحوم والخضروات والحيوانات وكافة المنتجات الحيوانية والزراعية والطبيعية ومنع بيع هذه المواد في غير الأماكن المعدة لها 0
16- انشاء الكراجات والاصطبلات الفنية 0
17- تعيين أسواق أو محلات للحدادين والسباكين وعمل المعادن المختلفة والصناعات المختلفة بصورة مجتمعة أو حسب أصنافها والشروط التي يجب توافرها في كل منها 0
18- انشاء مخلات لوقوف وسائط النقل على مختلف أنواعها 0
19- تعيين محلات لخزن أنقاض المعادن المختلفة ومحلات خزن وبيع المواد الإنشائية والشروط التي يجب إن تتوافر في كل منها 0
20- انشاء القاعات والمسارح والسينمات والملاعب والفنادق ودور الاستراحة والتسلية والمسابح النهرية وغير النهرية والحمامات والكازينوهات والمتاحف المحلية والمطاعم وتشجيع انشاء النوادي والمكتبات 0

مادة 48
للمجلس إن يقرر 0
1- إلزام أصحاب الأراضي الفضاء والخرائب المفتوحة بإزالة ما يوجد عليها من أتربة وقذرات والمحافظة على نظافتها على الدوام وحملهم على تصويرها بناء على تقرير السلطة الصحية وفي حالة امتناعهم فللمجلس إن يقرر القيام بها نيابة عنهم واستيفاء جميع النفقات منهم بالطرق القانونية 0
2- إجازة المحلات العامة وتفتيشها ومراقبتها وإلزام أصحابها باتخاذ ما يقتضي من التدابير التي تطمأن راحة وسلامة المواطنين من الناحية الصحية في الأماكن التي لا توجد فيها سلطات صحية لهذا الغرض 0
3- تعيين المحلات للأعمال والمصانع التي قد تكون أو تصبح مصدرا للخطر أو القلق أو الإزعاج للجيران بسبب ما ينبعث منها من دخان أو أبخرة أو غازات أو أتربة أو روائح أو صخب أو اهتزاز ووضع الشروط التي يجب إن تخضع لها هذه الأعمال أو المصانع
4- كيفية منح المعماريين إجازات ممارسة المهنة بعد اختبارهم وتصنيف درجاتهم 0
5- إيقاف أو تغيير أو هدم أي بناء بدئ فيه أو تم مخالفا لأحكام إجازة البناء أو القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه 0
6- منع تشييد المباني التي تؤدي إلى الأضرار بالآخرين أو تشوه الشوارع والمتنزهات العامة وتنظيم ومراقبة أو منع انشاء أو استعمال أي بناء موقت أو منقول بقصد التجارة أو السكن 0
7- الإشراف على وسائط النقل البرية والنهرية غير المشمولة بأحكام القوانين الأخرى 0
8- منع وضع الألواح والإعلانات المكتوبة بغير اللغة العربية والمحلية عدا ما يتعلق منها بالمعارض العامة وله حق الإشراف على تنظيم ما يتعلق بها رسمية كانت أو غير رسمية بموجب تعليمات يصدرها الوزير 0
9- تسعير مواد الإعاشة الضرورية عند الحاجة بمصادقة الوزير 0
10- تحديد الأجور التي يستوفيها أصحاب العلاوة والخانات عن الفواكه والمخضرات والحبوب والتمور التي تباع فيها 0

مادة 49
1 – للمجلس إن يقرر القيام بمشاريع سكنية للموظفين والمستخدمين والآهلين في حالة اقتضاء المصلحة العامة على النحو التالي 0
ب – تشييد الدور السكنية وبيعها أو إيجارها بأسعار مناسبة أو استثمارها بالإجارة الطويلة 0
2 – على المجلس عند إقراره أي مشروع سكني إن يراعي في ذلك المصلحة العامة وتامين ربح يعود إلى البلدية منه 0

مادة 50
1 – للمجلس إن يقرر القيام بتأسيس مشاريع للماء والكهرباء وتوسيعها وتحسينها وإدارتها ضمن منطقة البلدية وله إن يوسع نطاق أعماله في هذه المشاريع خارج حدود المنطقة حسبما تقتضيه المصلحة العامة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة الأخرى 0
2 – إذا اقتضت المصلحة العامة من الناحية الفنية أو المالية تأسيس مشروع الماء والكهرباء أو كليهما لعدد من البلديات فيجوز لمجالس هذه البلديات إن تقرر تأسيس ذلك المشروع وإناطة مهمة إدارته إلى لجنة مشتركة تنسبها تلك المجالس ويصادق عليها الوزير وتعيين واجباتها وكيفية إدارتها بتعليمات يصدرها الوزير وتقسم الأرباح والخسائر السنوية على البلديات المشتركة في المشروع بنسبة الواردات التي يحصل عليها ضمن كل منطقة بلدية 0
3 – يجوز باقتراح من المجالس المختصة طلب دمج مشروع الكهرباء أو الماء أو كليهما في بلديتين أو أكثر بمشروع واحد وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وتوزيع الأرباح والخسائر على البلديات المندمجة بنفس الطريقة المبينة في الفقرة السابقة 0
4 – للمجلس إن يقرر شراء الماء والطاقة الكهربائية من الجهات المنتجة لها بأسعار وشروط يتفق عليها 0
5 – تبيع البلدية الماء النقي والخام والطاقة الكهربائية داخل منطقتها ولا يجوز لأي فرد أو جمعية أو شركة إن تقوم بتأسيس مشروع الماء أو الكهرباء لغرض بيعه أو توزيعه إلا بقانون خاص 0
6 – للبلدية حق استعمال جميع الوسائل الضرورية لانجاز أعمال تأسيس هذه المشاريع من شوارع وجدران وسقوف وغيرها على إن لا يضر ذلك بمصلحة الغير 0

مادة 51
1 – للمؤسسة البلدية أو المديريات العامة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية إن تقرر مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى 0
أ‌- انشاء مصالح بلدية تقوم بإنتاج مواد البناء أو المنتجات الصناعية والاستهلاكية أو التجارية أو السكنية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك 0
ب‌- القيام بخدمات ذات صبغة تجارية وإنتاجية تعود على المواطنين بالراحة وعلى أموالها بالربح وأعلاه شان الصناعات المحلية 0
2 – تطبق أحكام الفقرة (2) من المادة السابقة في حالة قيام أكثر من مؤسسة بلدية واحدة بأحد المشاريع المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة 0

مادة 52
للوزارات المختصة إن تطلب من البلدية القيام بصورة مؤقتة أو دائمة بأي عمل يمكن إن يقوم القيام به من قبل البلدية أجدى وانفع للجمهور على إن لا تتحمل البلدية أية نفقات 0

مادة 53
على المجلس إن يقرر ما يلي لغرض تنفيذ التصميم الأساسي والتصاميم التفصيلية والقيام بالخدمات والمنافع العامة 0
اخذ ما يقتضي من الأملاك المشيدة أو المقسمة سابقا وفقا للتصميم المصدق على إن لا تتجاوز على ربع المساحة العامة لكل ملك مجانا وذلك إذا كان الملك أرضا وعند إعادة بنائه إذا كان ملكا مشيدا وفي حالة ما إذا اقتضى اخذ أكثر من الصرع فعلى المجلس إن يستملك ما يزيد على الربع وفقا لقانون لاستملاك 0

مادة 54
1 – على المجلس إن يقرر تعيين استقام وسعة الشوارع التي هي ضمن العقارات التي يروم أصحابها تقسيمها , وتقتطع البلدية في هذه الحالة مجانا من العقار مساحة الشوارع والمرافق العامة بالنسب التالية 0
أولا – ما لا يزيد عن 25% من مساحة العقار الذي لا تتجاوز مساحته الكلية خمسة ألاف متر مربع بصرف النظر عن المنطقة العمرانية التي يقع فيها 0
ثانيا – 25%من مساحة العقار الذي تتجاوز مساحته الكلية خمسة ألاف متر مربع ولا يزيد عن عشرة ألاف متر مربع بصرف النظر عن المنطقة العمرانية التي يقع فيها 0
ثالثا – وإذا كانت مساحة العقار تزيد على عشرة ألاف متر مربع فتكون النسب كما يلي 0
1- 40% من مساحته الكلية إذا كان واقعا ضمن المنطقة العمرانية الأولى والثانية 0
2- 35% من مساحته الكلية إذا كان واقعا ضمن المنطقة العمرانية الثالثة 0
3- 30% من مساحته الكلية إذا كان واقعا ضمن المنطقة العمرانية الرابعة أو الممتازة 0
4- 25% من مساحته الكلية إذا كان واقعا ضمن المنطقة العمرانية الخاصة 0
2 – إذا نظم صاحب العقار خارطة التقسيم وكان مجموع مساحة الشوارع والمرافق العامة يزيد على النسب المبينة بالفقرة السابقة وكانت هذه الزيادة لمصلحته فعليه إن يسجل هذه المساحة باسم البلدية مجانا مهما بلغت وان كانت الزيادة في المساحة من مقتضيات التصميم الأساسي أو التفصيلي للمنطقة العمرانية التي يقع ضمنها العقار فعلى البلدية إن تستملك هذه الزيادة وفق قانون لاستملاك على إن تعين البلدية مقدما على الخارطة المساحة التي تؤخذ مجانا وفق أحكام الفقرة السابقة والمساحة التي يجب إن تستملك قبل المصادقة على الخارطة

مادة 55
على المجلس عند إقراره أي مشروع أو القيام بأي عمل يتطلب صرف مبلغ من أمانة العاصمة أو البلدية إن يحدد الكلفة استنادا إلى الكشوف والمواصفات الموضوعة له بعد دراستها ومناقشتها والتأكد من توافر اعتماد في الميزانية المصدقة 0

مادة 56
1 – تكون قرارات المجلس في استعمال وظائفه المنصوص عليها في هذا القانون والتي لا تتطلب صرف مبلغ من أمانة العاصمة والبلدية المختصة تابعة للاعتراض خلال ثلاثين يوما من قبل الوزير بالنسبة لأمانة العاصمة والسلطة الإدارية بالنسبة للبلديات الأخرى وذلك اعتبارا من تاريخ وصول القرار إلى الجهة المختصة وللجهات المذكورة حق توقيف تنفيذ هذه القرارات لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا لغرض دراستها وتقرير ما يلزم بشأنها 0
2 – على المجلس إن يعيد النظر في القرارات التي وقع عليها الاعتراض أو أتي تقرر توقيف تنفيذها على ضوء الاعتراضات والبيانات التي أصدرتها الجهة المختصة وتصبح قرارات المجلس في هذه الحالة غير قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة الجهة المعترضة عليها 0
3 – إن قرارات المجلس التي لم يعترض عليها خلال مدة الاعتراض أو مدة توقيف التنفيذ الواردة في الفقرة السابقة تعتبر نهائية وقابلة للتنفيذ 0
4 – للوزير استثناء بعض القرارات الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة من الاعتراض أو توقيف التنفيذ وذلك بتعليمات يصدرها لهذا الغرض 0

مادة 57
1 – تكون قرارات المجلس المتعلقة بتقسيم العقارات خاضعة لمصادقة الوزير أو من يخوله وله استثناء بعض المعاملات من هذه المصادقة في الحدود التي يقررها 0
2 – تكون قرارات المجلس بصرف المبالغ المرصد في ميزانية أمانة العاصمة أو البلدية المصدقة بما في ذلك الدخول بالتعهدات والعقود والشراء أمانة خاضعة للمصادقة وفقا لما يلي
أ – مجلس الوزراء بالنسبة لما يزيد على خمسين ألف دينار 0
ب – الوزير بالنسبة لما يزيد على خمسة ألاف دينار 0
ج – السلطة الإدارية بما لا يتجاوز (خمسة ألاف) دينار وفقا لما يلي 0
1 – ما زاد على ألفي دينار بالنسبة لبلديات الصنف الممتاز 0
2 – ما زاد على ألف دينار بالنسبة لبلديات الصنف الأول 0
3 – ما زاد على خمسمائة دينار بالنسبة لبلديات الصنف الثاني 0
4 – ما زاد على مائتي دينار بالنسبة لبلديات الصنف الثالث 0
5 – ما زاد على مائة دينار بالنسبة لبلديات الصنف الرابع 0
3 – لا تخضع قرارات مجلس أمانة العاصمة بصرف مبلغ لا يزيد على خمسة ألاف دينار للمصادقة 0
4 – لا تخضع قرارات المجلس في بلديات الصنف الممتاز والأول والثاني والثالث والرابع بصرف مبالغ لا تزيد على الحدود المبينة في الفقرة السابقة للمصادقة 0

مادة 58
لا يجوز اتخاذ قرارات متعددة لصرف مبالغ متعددة عن عمل واحد لتبرير تجاوز صلاحيات المصادقة على القرارات المنصوص عليها في هذا القانون 0

مادة 59
للمجلس وضع القواعد التي من شانها تسهيل تنفيذ وظائفه المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه 0

مادة 60
يطبق قانون بيع وإيجار الأملاك العائدة للحكومة على أموال البلدية المنقولة وعقاراتها مع مراعاة ما يلي 0
1- يحل الوزير محل وزير المالية 0
2- يحل المجلس محل مجلس الإدارة بالنسبة للأموال المنقولة 0
3- للبلدية بيع العقارات التي لا يمكن الاستفادة منها ببدل المثل للمالك المجاور بموافقة الوزير 0
4- للبلدية بيع العقارات ببدل المثل للجهات الخيرية والدينية بموافقة الوزير 0

مادة 61
للبلدية بيع الفضاء الكائن فوق أرصفة الشوارع لغرض انشاء طابق أخر أو أكثر ويسجل هذا الحق باسم المشتري في دائرة الطابو وفقا لتعليمات يصدرها الوزير

مادة 62
لا يجوز لأمانة العاصمة أو للبلدية إن تتنازل عن أي مال أو حق بأقل من قيمته الحقيقية عند التنازل 0

مادة 63
لا يجوز القيام بأي بناء قبل استحصال إجازة من البلدية 0

مادة 64
1 – تبدأ السنة المالية لأمانة العاصمة والبلدية في 1 نيسان وتنتهي في 31 آذار وعلى أمين العاصمة ورئيس البلدية إحضار تخمينات الميزانية السنوية قبل اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة متضمنة ما يلي 0
أ‌- الواردات المخمنة 0
ب‌- المصروفات المخمنة 0
ج – بيان الموجودات النقدية على اختلاف أنواعها 0
د – بيان القروض والاقراضات 0
هـ – بيان الأموال المنقولة من غير النقد والعقار 0
2 – لا يجوز مخالفة قواعد وأسس تنظيم الميزانية التي يصدرها الوزير 0
3 – يناقش المجلس تخمينات الميزانية وبعد لقرارها تقدم إلى اللواء العام للتصديق عليها عدا ميزانية أمانة العاصمة 0
4 – تقدم ميزانية أمانة العاصمة إلى الوزير الذي له إن يرفعها إلى مجلس الوزراء لمصادقة عليها أو إن يعترض عليها خلال مدة ثلاثين يوما وفي حالة اعتراضه عليها تعاد الميزانية إلى المجلس للنظر في الاعتراض وللمجلس إن يقرر الأخذ بالاعتراض الواقع من الوزير أو عدم الأخذ به وفي كلنا الحالتين الوزير إن يرفع الميزانية إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
5 – تقدم ميزانيات بلديات الصنف الممتاز الأول والثاني المصدقة من قبل مجلس اللواء العام إلى الوزير للمصادقة عليها وإذا لم يعترض خلال ستين يوما من تاريخ استلامها تعتبر مصدقة وفي حالة اعتراضه عليها تعاد الميزانية إلى مجلس اللواء العام فان كان مجتمعا يعد النظر فيها وان لم يكن مجتمعا فيدعى للاجتماع بصورة فوق العادة لهذا الغرض ويصبح قراره قطعيا إلا إذا كان مخالفا لقواعد وأسس وتنظيم الميزانية فعندئذ يكون البت النهائي فيها للوزير .
6 – تقدم ميزانية بلديات الصنفين الثالث والرابع إلى مجلس اللواء العام للمصادقة عليها .
7 – إذا كانت أمانة العاصمة أو البلدية مدينة إلى خزينة الدولة أو أخذت قرضا بكفالتها تخضع ميزانيتها لمصادقة وزير المالية بعد تصديقها من الجهات المختصة .
8 – إذا لم تصدق نهائيا ميزانية أمانة العاصمة أو البلدية لسبب من الأسباب قبل السنة الجديدة تبقى الواردات والنفقات العادية وفقا لموازنة السنة السابقة ويجرى الصرف شهريا بنسبة 1 – 12 من الاعتماد المصدق إلى إن تتم المصادقة النهائية على الميزانية الجديدة .

مادة 65
1 – المجلس مسؤول عن تنفيذ الميزانية المصدقة وهو الأمر بالصرف وفق مواد وفصول هذه الميزانية وله إن يخول أمين العاصمة أو رئيس البلدية صلاحية صرف بحدود معينة .
2 – لا يجوز للمجلس إجراء المناقلة بين فصول ومواد الميزانية المصدقة خلال السنة المالية إلا بموافقة الوزير .
3 – لا يجوز إجراء مناقلة من الاعتمادات المصدقة لتسديد الديون المترتبة على البلدية لوزارة المالية أو يضمنها إلا بموافقة وزير المالية .
4 – يجرى الصرف الذي خول به المجلس وفق الأصول المتبعة في قانون أصول المحاسبات العامة على إن يحل محل وزير الشؤون البلدية والقروية محل وزير المالية وله إصدار التعليمات التي تنظم تنفيذ ذلك .

مادة 66
يودع حساب النهائي للميزانية لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الأول عقب ختام الدورة الحسابية إلى مراقب الحسابات العام للتصديق النهائي بعد تصديقه من قبل المجلس بالنسبة لأمانة العاصمة وتصديق المجلس وتأييد مجلس اللواء العام بالنسبة للبلديات الأخرى .

مادة 67
إذا تملكت المؤسسة البلدية مجانا من الخزينة العامة عقارا لاستعماله لغرض عام فإذا انتفى هذا الغرض بسبب تبدل الظروف فلها إن تتصرف به بالشكل التالي .
1- إن تتصرف بالعقار المذكور بيعا أو إيجارا وتستخدم ثمنه أو بدل إيجاره لتحقيق إحدى المصالح على إن تؤخذ موافقة وزير المالية .
2- إن تستخدم العقار المذكور لتحقيق غرض عام أخر بموافقة وزير المالية .

مادة 68
1 – يقيد إيرادا نهائيا لخزينة الدولة جميع الديون والأمانات التي لم يراجع أصحابها لقبها خلال خمس سنوات من تاريخ الانتهاء السنة المالية التي استلمت فيها ولوزير المالية إن يأمر بإعادة الديون والأمانات التي لم يراجع أصحابها خلال المدة المذكورة إذا ثبت لديه بان عدم المراجعة كان لعذر مشروع وعلى كل حال لا تقبل أية مراجعة بعد مرور عشر سنوات .
2 – يستثنى من أحكام هذه المادة الديون التي على أمانة العاصمة أو البلدية المربوطة بسندات اتفاقيات أو مساعدات فإنها تتبع مرور الزمن القانوني الخاص به .

مادة 71
1 – لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير حل مجلس أمانة العاصمة وللوزير بناء على اقتراح السلطة الإدارية حل مجالس الأصناف الأخرى في حالة ما إذا تجاوزت حدود صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون أو أصبح وفائها يضر بالأمن أو المصلحة العامة أو فقد المجلس أكثرية أعضائه .
2 – على الوزير إن يعلن إجراء الانتخاب في المنطقة التي يتقرر حل المجلس فيها بموجب الفقرة السابقة خلال مدة خمسة وأربعين يوما من تاريخ حل المجلس لانتخاب مجلس يحل محل المجلس الأول وتكون مدة هذا المجلس مكملة لدورة المجلس السابق.
3 – تناط أعمال المجلس بلجنة يشكلها الوزير بناء على اقتراح السلطة الإدارية اعتبارا من تاريخ حله حتى انتخاب المجلس الذي يحل محله ولا يجوز لهذه اللجنة إن تتخذ قرارا في معالجة أية قضية يقتضي الصرف عليها من صندوق البلدية لم يسبق المجلس إن اتخذ قرارا بها عدا المصارف الدائمة الاعتيادية المرصد في الميزانية المصدقة إلا في الحالات الضرورية بناء على اقتراح السلطة الإدارية وبموافقة الوزير .

القسم الثاني – صلاحية التنفيذ
أولا : صلاحيات أمين العاصمة ورئيس البلدية
مادة 72
يمارس صلاحية التنفيذ في أمانة العاصمة أمين العاصمة وفي البلديات الأخرى رئيس البلدية .

مادة 73
لامين العاصمة ورئيس البلدية بصفته ذا صلاحية تنفيذ ولمن يخوله إن يمارس الوظائف الإدارية التالية :
1- إدارة الشؤون البلدية والإشراف على أعمال الموظفين والمستخدمين والعمال فيها .
2- إدارة أموال البلدية وعقاراتها وصيانتها .
3- إدارة واردات البلدية وجبايتها ومراقبة حساباتها .
4- التوقيع على المخابرات التي تصدر من البلدية .
5- يمثل البلدية أمام المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وله إن يوكل غيره وإذا تعارضت مصلحته مع مصلحة البلدية يقوم مقامه في تمثيل مصالح البلدية نائب الرئيس ويمثلها أيضا في كافة المناسبات والحفلات العامة .
6- الصلاحيات الأخرى التي يخولها له المجلس وهي :
أ – إن يقدم التقارير التالية إلى المجلس وصورة منها إلى الوزير بالنسبة لأمانة العاصمة والى السلطة الإدارية بالنسبة للبلديات الأخرى يتضمن خلاصة الأعمال التي أنجزتها البلدية والمسائل التي عالجتها وكشفا بمخولات البلدية ومصروفاتها وملاحظاته ومقترحاته عن ذلك .
1 – تقرير نصف سنوي – ويقدم خلال شهر تشرين الثاني من كل سنة .
2 – تقرير سنوي يقدم خلال مارت من كل سنة .
3 – تقرير نهائي – ويقدم خلال الشهر الأخير لدورة المجلس .
ب – للمجلس إن يناقش التقارير المذكورة في الفقرة السابقة وله إن يتخذ القرارات اللازمة في المسائل التي تقوم من ضمن وظائفه ويقوم برئاسة الجلسة عند المناقشة نائب الرئيس .
ج – للبلدية نشر التقارير المذكورة في الفقرة / أ / على المواطنين بطرق الإعلان المختلفة بناء على اقتراح المجلس وموافقة السلطة الإدارية .

مادة 74
لأمانة العاصمة والبلديات إن تخاطب المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمواطنين فيما يتعلق بواجباتها مباشرة على إن ترسل نسخة من المكاتبات المهمة إلى السلطة الإدارية .
ثانيا : وظائف اللجنة التنفيذية

مادة 75
1 – يكون لأمانة العاصمة والبلدية لجنة تسمى اللجنة التنفيذية برئاسة أمين العاصمة بالنسبة لأمانة العاصمة ورئيس البلدية بالنسبة للبلديات الأخرى ومن عضوين ينسبهما أمين العاصمة أو رئيس البلدية .
2 – يجرى تعيين اللجنة التنفيذية ببيان يصدره الوزير بالنسبة لأمانة العاصمة والسلطة الإدارية بالنسبة للبلديات الأخرى .
3 – تكون وظائف اللجنة التنفيذية دراسة قرارات المجلس ورفع التوصيات في الخطط والوسائل والإجراءات الواجبة الإتباع إلى البلدية .

الفصل الخامس
أحكام الخدمة والملاك والانضباط
القسم الأول – أحكام الخدمة
مادة 76
تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية بحق أمين العاصمة ورؤساء البلديات وموظفي ومستخدمي المؤسسات البلدية مع مراعاة الأحكام الواردة في المواد التالية .

مادة 77
يحل وزير الشؤون البلدية والقروية محل وزير المالية والوزير المختص ومجلس الخدمة العامة وأينما ورد ذلك في قانون الخدمة المدنية وذلك لغرض تطبيق أحكام هذا القانون .

مادة 78
1 – لرئيس الدائرة ضمن صلاحياته نقل الموظف أو المستخدم من مؤسسة إلى أخرى بشرط مراعاة الملاك المصدق للمؤسستين إما إذا كان النقل من والى مؤسسة بلدية خارج نطاق صلاحياته فان النقل يجوز بعد الاتفاق مع رئيس الدائرة المختص .
2 – يحتسب الموظف المنقول من مؤسسة بلدية إلى أخرى على الوظيفة المنقول إليها من تاريخ انفكاكه من وظيفته السابقة وفي حالة نقل موظفي احدهما بمحل الأخر في مؤسستين بلديتين فان احتساب كل منهما على الوظيفة المنقول إليها يكون اعتبارا من التاريخ الأسبق لانفكاك احدهما من وظيفته السابقة .

مادة 79
يرجح عند التعيين في وظائف البلدية من كان من سكان منطقتها .

مادة 80
1 – يبقى موظف الدولة الذي يعهد إليه القيام بوظيفة بلدية محتفظا بحقه في القدم وفي خدمة الدولة وتابعا للقوانين والأنظمة المختصة لخدمة موظفي الدولة .
2 – يجوز نقل الموظف البلدي إلى وظيفة حكومية بنفس راتبه على إن لا يزيد هذا الراتب عما يستحقه بعد احتساب مدة خدماته التالية لشهادته في المؤسسة البلدية ممارسة .

مادة 81
إذا أصيب الاطفائي إثناء الخدمة ومن جراءها بحادث استوجب غيابه عن الوظيفة لغرض المعالجة في المستشفى فان مدة بقاءه فيه المؤيدة بتقارير طبية صادرة من الجهة المختصة تعتبر خدمة لا تنقطع معها صلته بالوظيفة ، ويقصد بالاطفائي لأغراض هذه المادة مدير الإطفاء ومعاونه ومأمور مركز الإطفاء ونائب ضابط الإطفاء ورئيس العرفاء والعريف ونائب العريف والجندي الأول وجندي الإطفاء وسائق سيارة الإسعاف ورئيس سواق الإطفاء وكل موظف أو مستخدم يصدر إليه أمر تحريري من رئيس الدائرة للاشتراك في مكافحة الحرائق أو أعمال الإسعاف والإنقاذ التي تقوم به شعبة الإطفاء في المؤسسة البلدية وذلك في حالة عدم كفاية موظفيها ومستخدميها للقيام بهذه الواجبات عند الطوارئ .

مادة 82
يجوز منح موظفي ومستخدمي هيئة السير والتفتيش في مصلحة نقل الركاب الذين تقضي طبيعة وظائفهم الاشتغال أكثر من الوقت المقرر للدوام الرسمي وخلال أيام الجمعة والعطل الرسمية مخصصات خاصة بنسبة تحدد من قبل الوزير ولا يجوز الجمع بين هذه المخصصات وأجور الأعمال الإضافية .
2 – يستحق الاطفائي مخصصات بنسبة لا تتجاوز 40 % من الراتب الاسمي إذا كان دوامه اليومي بمعدل يزيد أربع ساعات على الأقل عن الدوام الرسمي المقرر وتعتبر هذه المخصصات تعويضا له عن زيادة أوقات الدوام وعن اشتغاله خلال أيام الجمعة والعطلات الرسمية .

مادة 83
للوزير إن يقرر استثناء أية مؤسسة بلدية بالإحكام المادة المتعلقة بدوام الموظفين والمستخدمين في قانون الخدمة المدنية إذا اقتنع بضرورة ذلك بناء على اقتراح رئيس الدائرة المختص .

مادة 84
1 – لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي يقيمها على المؤسسة البلدية الموظف أو المستخدم الذي يدعي بحقوق نشأت عن هذا القانون أو بموجب تعليمات خدمة البلدية وانضباطها رقم /1/ لسنة 1960 ورقم /1/ لسنة 1956 ورقم /1/ لسنة 1953 والتعليمات رقم 7 – ب بل يكون البت في مثل هذه القضايا وما يتفرغ عنها لمجلس الانضباط العام .
2 – لا تسمع الدعاوى التي تقام على المؤسسة البلدية بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف أو المستخدم بالأمر المعترض عليه إذا كان داخل العراق وستين يوما إذا كان خارجه .
3 – تكون قرارات مجلس الانضباط العام ملزمة للمؤسسة البلدية .

القسم الثاني
أحكام الملاك
مادة 85
تطبق أحكام قانون الملاك على كافة المؤسسات البلدية وعلى موظفيها المحسوبين على الملاك البلدي مع مراعاة ما يرد في المواد التالية .

مادة 86
تحل التعابير التالية محل التعابير المبينة إزاءها حيثما وردت في قانون الملاك وذلك لغرض تطبيق أحكام هذا القانون .
1- وزير الشؤون البلدية والقروية محل وزير المالية ومجلس الوزراء .
2- وزارة الشؤون البلدية والقروية محل وزارة المالية
3- رئيس الدائرة محل الوزير والوزير المختص

مادة 87
تحدد عناوين الوظائف وحدودها الدنيا والعليا في المؤسسات البلدية وفقا لجدول الوظائف العامة الملحق بقانون الملاك على إن تضاف إليه الوظائف التالية وتعتبر خاصة بالمؤسسات البلدية المبينة إزاءها .

مادة 88
للوزير إصدار تعليمات بإضافة وظائف جديدة إلى جداول الوظائف الواردة في نظام تعيين وترفيع المستخدمي حسبما تقتضيه أعمال المؤسسات البلدية وتشكيلاتها

القسم الثالث – أحكام الانضباط

مادة 89
تطبق أحكام قانون انضباط موظفي الدولة بحق موظفي المؤسسات البلدية المحسوبين على الملاك البلدي مع مراعاة أحكام المواد التالية .

مادة 90
تحل التعابير التالية محل التعابير المبينة إزاءها حيثما وردت في قانون انضباط موظفي الدولة لغرض تطبيق أحكام هذا القانون .
1- وزير الشؤون البلدية والقروية محل ( الوزير )
2- لجنة الانضباط في المؤسسة البلدية محل ( لجنة الانضباط )

القسم الرابع – الصلاحيات

مادة 91
للوزير إن يخول رئيس الدائرة ما يراه ضروريا من الصلاحيات المقرر له بموجب القوانين المرعية لتسهيل أمور المؤسسة البلدية .

الفصل السادس
مؤتمرات البلدية
مادة 92
1 – يدعو متصرف اللواء رؤساء البلديات اللواء عدا أمانة العاصمة مع من تدعو الحاجة إليهم من المهندسين والمحاسبين إلى عقد مؤتمر في مركز اللواء قبل الاجتماعات الدورية لمجلس اللواء العام على إن يبلغ الأعضاء بمنهاج المؤتمر قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن عشرين يوما .
2 – ينعقد المؤتمر برئاسة متصرف اللواء أو من ينيبه ويقوم بدراسة المشاكل الخاصة التي تشكو منها كل بلدية بوجه خاص لمساعدتها في إيجاد الحلول لها وتقديم التوصيات العامة التي تساعد على رفع كفاءة البلديات وتنسيق أعمالها مع أعمال الإدارة المحلية في اللواء .
3 – على المؤتمر إن يهيئ المواضيع الهامة التي يجب طرحها للمناقشة في المؤتمر السنوي العام الذي ينعقد في بغداد .

مادة 93
1 – يدعو الوزير إلى عقد المؤتمر السنوي العام لامين العاصمة ورؤساء بلديات الصنف الممتاز والأول والثاني مرة واحدة في كل سنة .
2 – يرأس الوزير أو من ينيبه المؤتمر السنوي .
3 – يساهم في اجتماعات المؤتمر كمراقبين ممثلو الوزارات ومهندسو البلديات ومحاسبوها وذوو الاختصاص بالكيفية التي يقررها الوزير .
4 – يدرس المؤتمر السنوي العام لرؤساء البلديات المشاكل العامة المشتركة التي تهم البلديات ويساعد على تبادل الخبر والتجارب المفيدة ويقدم توصياته التي تساعد على رفع مستوى البلديات وتنسيق أعمالها في مجهودان الحكومة في مختلف الميادين .

الفصل السابع
محاكم البلديات والعقوبات
مادة 94
1 – لوزير العدل إن يشكل محكمة جزاء في أمانة العاصمة أو البلديات بناء على قرار المجلس واقتراح الوزير للنظر في القضايا الناشئة من هذا القانون .
2 – يجوز لوزير العدل بناء على قرار المجلس واقتراح الوزير تخويل أمين العاصمة أو رئيس البلدية من حملة شهادة كلية الحقوق العراقية أو ما يعادلها صلاحية حاكم جزاء من الدرجة الثالثة للنظر في القضايا الناشئة من هذا القانون والحكم بالحبس بمدة لا تتجاوز العشرة أيام أو الغرامة التي لا تزيد على خمسة دنانير أو بهما .

مادة 95
تعتبر البلدية من السلطات العامة المؤسسة قانونا ولها إن تطلب الإذعان من كل فرد لأوامرها الصادر منها والمبلغة أو المعلنة بصورة منتظمة وإطاعة موظفيها القائمين بإعمالهم المزودين بالسلطة ومن يخالف ذلك يعاقب وفق مواد قانون العقوبات المختصة بمخالفة أوامر السلطات العامة .

مادة 96
1 – يعاقب شاغل العقار التام الأهلية بالحبس لمدة لا تتجاوز عشرة أيام أو بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير إذا فتح مجرى للمياه القذرة أو الفائضة من عقاره إلى الشارع أو انشأ مخزنا لها في الشارع وتقرر المحكمة رفع هذا المجرى وردم المخزن وفي هذه الحالة تقوم البلدية بإنذار شاغل العقار أو صاحبه برفع المجرى وردم المخزن خلال ثلاثة أيام وعند امتناعه تقوم البلدية بذلك على حسابه .
2 – يعاقب شاغل العقار التام الأهلية بغرامة لا تتجاوز دينارين إذا ثبت انه قد القين منه قاذورات أو أزبال أو مياه إلى الشارع .

الفصل الثامن
أحكام شتى
مادة 97
تسجل باسم البلدية بدون عوض كافة الشوارع الواقعة داخل حدودها والمتروك استعمالها للنفع العام الموجودة عند نفاذ هذا القانون أو التي تحدث بعد ذلك وفق القوانين المرعية أو التي يدخل ضمن حدودها عند تغييرها وعلى دوائر الطابو تصحيح تسجيل هذه الشوارع باسم البلدية مباشرة إن كانت مسجلة باسم غيرها بلا رسم .

مادة 98
1 – للحكومة إصدار الأنظمة بناء على اقتراح الوزير للأغراض التالية .
أ – كيفية إدارة أمانة العاصمة
ب – كيفية القيام بالواجبات المترتبة على البلديات في هذا القانون
ج – كيفية تنفيذ ما تضمنته المواد من 42 حتى 52 من هذا القانون .
2 – للوزير إصدار التعليمات للأغراض التالية :
أ – كيفية تنظيم الميزانيات وتعيين النماذج الواجب استعمالها .
ب – تعيين شكل السجلات والاستمارات الخاصة بحسابات المؤسسات البلدية .
ج – كيفية تنظيم أعمال المجالس .

مادة 99
مؤقتة – تراعى الأحكام التالية عند نفاذ هذا القانون لحين تشكيل المجالس المذكورة في المادة العشرين .
1- تستمر المجالس المشكلة قبل نفاذ هذا القانون في مزاولة أعمالها المنصوص عليها في هذا القانون .
2- للوزير بناء على اقتراح السلطة الإدارية إن يحل المجلس ويعين بدله أو إن يبدل عضوا أو أكثر إذا اقتضت المصلحة العامة لذلك .
3- يعتبر أمين العاصمة وكافة رؤساء البلديات المعينين قبل نفاذ هذا القانون أو الذين يعينون خلال الفترة المبينة في مقدمة هذه المادة من موظفي البلدية ويتبعون أحكام قانون انضباط موظفي الدولة فيما يتعلق بأحكام هذا القانون .
4- للوزير بناء على اقتراح السلطة الإدارية إن يعهد بوظيفة رئيس البلدية وكالة إلى رئيس الوحدة الإدارية أو إلى أي موظفي إداري أخر في المنطقة عدا أمانة العاصمة التي يمكن للوزير إن ينيطها بوكالة لأحد كبار الموظفين التابعين لوزارته .

مادة 100
يلغى قانون إدارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 وتعديلاته وتبقى الأنظمة والتعديلات الصادرة بموجبه نافذة المفعول ما لم تتعارض وأحكام هذا القانون إلى إن تستبدل بغيرها .

مادة 101
إذا تعارض أي حكم من أحكام قانون تنظيم أرباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 مع أي حكم من أحكام هذا القانون فيعمل بحكم القانون السابق ويعتبر حكم القانون اللاحق ملغيا في حدود ذلك التعارض .

مادة 102
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 103
على الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر جمادي الآخرة لسنة 1384 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء ووكيل
وزيري الدفاع والخارجية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
كامل الخطيب
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية ووكيل
وزير التخطيط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الغنى الراوي
وزير الزراعة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
شامل السامرائي
وزير الصحة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1033 في 22/11/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
استمد قانون إدارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 أكثر أحكامه من ( قانون بلديات الايالات العثماني ) المؤرخ في 27 رمضان 1294 وذيوله وتعديلاته والأنظمة والتعليمات والبيانات المختصة بأمور البلدية الصادرة في عهد الحكومة العثمانية أو خلال الفترة التي سبقت تأسيس الحكومة العراقية وكذلك من قانون الأبنية العثماني المؤرخ في 23 ذي الحجة سنة 1299 و 24 تشرين الأول 1298 بعد إن أدخلت عليه بعض الأحكام والقواعد والتعديلات التي تتلاءم وظروف العراق وحاجاته في ظل العهد الملكي المباد وكان من مظاهر هذه التعديلات إن حددت صلاحيات المجالس البلدية وتولت السلطة المركزية أكثرية الصلاحيات مما ابعد المواطنين عن إدارتها والمشاركة بها .
ونظرا لتمديد ظروف العراق السياسية والإدارية والاجتماعية بعد زوال النظام الملكي وتأسيس النظام الجمهورية نتيجة لقيام ثورة 14 تموز المباركة فقد وجدت حكومة ثورة 18 تشرين الثاني 1963 المجيدة ضرورة إبدال قانون إدارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 بقانون أخر يتلاءم وظرف الثورة وأهدافها في إفساح المجال لمشاركة المواطنين في إدارة مؤسساتهم المحلية وتطويرها والنهوض بها ومنحهم الاستقلال والحرية في القيام بالإعمال والخدمات البلدية مما يعود بالنفع والخير على سكان المدن والقرى والأرياف وكذلك تسهيل وانجاز معاملات المواطنين ومصالحهم المحلية وإعدادهم ومسؤوليات أعمة ومنح المجالس البلدية الاستقلال الذاتي والسلطات الواسعة لإدارة شؤون البلديات والتشجيع على انشاء النوادي ذات الإغراض الرياضية والثقافية والاجتماعية والمكتبات العامة لمعالجة مشكلة الفراغ عند الشابات وكذا ضمان حقوق موظفي ومستخدمي البلديات ومساواتهم مع سائر موظفي ومستخدمي الدولة بتطبيق أحكام قوانين الخدمة والملاك والانضباط بحقهم ، فقد شرع هذا القانون الذي روعي فيه أهم المبادئ التي تضمنتها التشريعات الحديثة في مختلف الدول الديمقراطية بمشاركة المواطنين بإدارة البلديات واقتصار إشراف السلطة المركزية على تنفيذ مقرراتها ومشاريعها .

أضف تعليقك