قانون التنمية الصناعية رقم (164) لسنة 1964

      التعليقات على قانون التنمية الصناعية رقم (164) لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التنمية الصناعية رقم (164) لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 164
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-06-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى الحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0

مادة 1
يراد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :
الوزير – وزير الصناعة
المدير العام – المدير العام لتنمية الصناعات الأهلية
اللجنة – لجنة التنمية الصناعية
المشروع : المؤسسة التي يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات نصف مصنوعة أو منتجات كاملة الصنع أو إنتاج القوى المحركة على إن يدار العمل الرئيسي فيها بقوة إلية ويدخل ضمن ذلك صناعة التجميع .

مادة 2
تؤلف اللجنة برئاسة المدير العام وعضوية ستة أشخاص يمثل أربعة منهم وزارات الاقتصاد والمالية والصناعية والتخطيط بدرجة مدير عام على الأقل وعضو يمثل اتحاد الصناعات وعضو أخر من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصناعية وعضو أخر من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصناعية يعينهما الوزير على إن لا يكونا من بين أصحاب المعامل ويمنح عضو اللجنة أجورا مناسبا تحددها وزارة الصناعة بموافقة وزارة المالية وفق القانون .

مادة 3
1 – تقدم الطلبات بشان تأسيس المشروع أو توسيعه أو تغيير غرضه الصناعي أو مركزه الرئيس أو الاعفاءات إلى مديرية تنمية الصناعات الأهلية العامة مرفقة بالتفاصيل الفنية والاقتصادية الخاصة به .
2 – يقدم المدير العام الطلب إلى اللجنة مشفوعا بتوصياته خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ تقديم الطلب المستوفى للشروط المطلوبة .
3 – على اللجنة إن تبت في الطلب خلال خمسة عشر يوما وللوزير إن يطلب إلى اللجنة إعادة النظر في القرار الصادر بهذا الخصوص ويكون الرأي النهائي للوزير .

مادة 4
1 – لا يجوز تأسيس مشروع أو توسيعه أو تغيير غرضه الصناعي أو مركزه الرئيسي إلا بإجازة من الوزير بناء على توصية من اللجنة على إن يراعى في منحها حاجات البلاد وإمكانياتها والحدود المقررة في برامج التنمية الصناعية .
2 – تحدد شروط منح الإجازة تأسيس المشروع بتعليمات يصدرها الوزير وتثبت في استمارة الإجازة .

مادة 5
1 – على جميع المشاريع القائمة قبل تنفيذ أحكام هذا القانون إن تتقدم إلى مديرية تنمية الصناعات الأهلية العامة يطلب الحصول على إجازة التأسيس خلال ستة أشهر من تاريخ تنفيذه مالم تكن هذه المشاريع قد حصلت فعلا على إجازة بالتأسيس حسب أحكام القوانين الصناعية السابقة لهذا القانون .
ب – وفي حالة تقديم الطلب بعد انتهاء المدة المذكورة في الفقرة أ أعلاه يحال صاحبه إلى المحاكم وفق أحكام هذا القانون ويجوز إصدار إجازة للمشروع بعد تقديم طلب جديد وتوفر الشروط القانونية اللازمة لمنحة الإجازة بموجب المادة الرابعة أعلاه .

مادة 6
لا تطبق أحكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون على المشروع الذي تقل قيمة المكائن والأجهزة والآلات فيه عدا مكائن وأجهزة توليد القوة – عن ثلاثة ألاف دينار .

مادة 7
1 – للوزير بناء على توصية من اللجنة إلغاء الإجازة في الأحوال الآتية .
أ – إذا لم يبدأ صاحبها بتأسيس المشروع المجاز به خلال ستة أشهر من تاريخ صدورها مالم يبد سببا مشروعا توافق عليه اللجنة .
ب – إذا لم يتم تأسيس المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور إجازة التأسيس مالم تكن هناك أسباب قاهرة وعندئذ لها إن تحدد مدة مناسبة لإتمام التأسيس .
ج – إذا تخلف صاحبها بدون سبب عن توسيع المشروع أو تغيير غرضه الصناعي على النحو المبين بالإجازة خلال المدة المسموح له بها .
د – إذا خالف صاحبها الشروط الواردة فيها .
2 – يجوز إصدار إجازة جديدة إذا توافرت الشروط اللازمة لمنحها ولو كان صاحبها قد عوقب بسبب إلغاء الإجازة الجديدة .
3 – يترتب على إلغاء الإجازة وقف العمل بالمشروع حتى يتم استحصال إجازة جديدة .

مادة 8
الوحدات الجديدة المضافة إلى المشروع لتوسيعه أو المعمل المؤسس لغرض تحسين منتجات المشروع يعتبر جزءا متمما للمشروع .

مادة 9
للمشروع الذي منح إجازة التأسيس إن يتمتع بالمساعدات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
1- إن يكون جميع العمال والمستخدمين فيه من العراقيين أو من رعايا البلاد العربية باستئناس الفنيين والخبراء الذين تستدعى الضرورة استخدامهم .
2- إن يكون /60%/ على الأقل من رأسمال المشروع الاسمي مدفوعا من أشخاص عراقيين أو من رعايا البلاد العربية .
3- إن لا تقل قيمة المكائن والأجهزة والآلات اللازمة له عدا مكائن وأجهزة توليد القوة عن ثلاثة ألاف دينار .

مادة 10
تتمتع المشاريع التي تتوافر فيها شروط المادة التاسعة من هذا القانون والتي يكون صاحبها قد حصل على شهادة الإعفاء الكامل بالمساعدات الآتية :
أ – إعفاء أرباح المشروع من ضريبة الدخل على إن يسرى ذلك اعتبارا من 3/6/1961 ويشترط مراعاة القواعد الآتية .
أ – تعفى الأرباح التي لا تزيد على 10% من رأسمال المشروع المدفوع فعلا وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من السنة التي يتحقق فيها أول ربح للمشروع إما إذا كانت أرباح المشروع أكثر من 10 % من رأسماله المدفوع فيعفى منها ما يساوى تلك النسبة فقط ويخضع الزائد عنها من الربح للضريبة .
ب – تعفى الأرباح التي لا تزيد على 5% من رأسمال المشروع المدفوع فعلا خلال السنوات الخمس اللاحقة للفترة المذكورة في الفقرة /1/ أعلاه إما إذا كانت الأرباح أكثر من 5% فيعفى منها ما يساوي هذه النسبة فقط ويخضع الزائد عنها من الربح للضريبة .
ج – تحسب ضمن مدة الإعفاء السنوات التي تمتع بها المشروع بإعفاءات بموجب القوانين السابقة إذا كانت مدة الإعفاء السابقة لم تنته عند صدور قانون التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1961 .
2 – إعفاء المشروع من ضريبة الدخل عن المبالغ الاحتياطية التي يخصصها من إرباحه لتحسينه أو توسيعه بشرط إن لا تتجاوز هذه المبالغ 25% من مجموع الأرباح السنوية مع مراعاة ما يلي :
أ – إذا لم توظف المبالغ الاحتياطية المعفاة من الضريبة في تحسين المشروع أو توسيعه خلال خمس سنوات من تاريخ تخصيصها للأغراض المذكورة فتضاف إلى أرباح السنة التالية لانتهاء مدة السنوات الخمس وتكون خاضعة للضريبة .
ب – إذا ضمنت المبالغ الاحتياطية المعفاة من الضريبة والتي وظفت في تحسين المشروع أو توسيعه إلى رأس المال أو وزعت بشكل نقد أو سهم أو بأي شكل أخر فإنها تخضع للضريبة بعد إضافتها إلى أرباح السنة التي يتم فيها توزيعها أو ضمها إلى رأس المال .
3 – الإعفاء من ضريبة العقار للعقارات التي يتملكها المشروع ويجري فيها تشغيله أو خزن مواده ومنتجاته لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إجازة التأسيس على إن يخصم عن هذه المدة عدد السنوات التي أعفى عنها المشروع وفق القوانين السابقة .
4 – الإعفاء من رسم الطابع لجميع معاملات المشروع بما في ذلك معاملات زيادة رأس المال .
5 – الإعفاء من الرسوم الكمريكة للمواد المبينة فيما يلي التي يستوردها المشروع لأغراضه الصناعية والتي لا يمكنه الحصول عليها من الإنتاج المحلي .
أ – المكائن وأجزاؤها والأجهزة والأدوات والآلات والمواد الاحتياطية والمختبرة والإنشائية الضرورية للمشروع .
ب – المواد الأولية ومواد التغليف التي تقرر اللجنة تخصيصها سنويا للمشروع بعد موافقة وزارة الصناعة ووزارة المالية وان تم استيرادها قبل حصول المشروع على شهادة الإعفاء الحاصل .
6 – تأجير ما يحتاج إليه المشروع من الأراضي الأميرية ببدل مناسب لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ويجوز في خلالها تمليكه تلك الأراضي ببدل المثل حسب تعليمات تصدرها وزارة المالية بعد استشارة وزارة الصناعة .

مادة 11
يتمتع صاحب إجازة التأسيس بالمساعدات المنصوص عليها في الفقرة ( 3 و 4 و 5أ و 6 ) من المادة العاشرة من هذا القانون مع مراعاة المادتين التاسعة والخامسة عشرة منه .

مادة 12
لصاحب المشروع عند إكمال تأسيسه إن يطلب شهادة إعفاء كامل وللوزير إن يصدر هذه الشهادة بعد صدور قرار من اللجنة بتوافر الشروط المطلوبة في المشروع .

مادة 13
أ – يجوز إصدار أنظمة وتعليمات تنظيم بموجبها كيفية الحصول على إجازة التأسيس وشهادة الإعفاء والإعفاءات السنوية بالمواد الأولية ومواد التنظيف .
ب – يجوز إصدار أنظمة بناء على اقتراح من الوزير مستند إلى قرار من اللجنة وموافقة وزير المالية بإعفاء أنواع معينة من المكائن والآلات والأجهزة والأدوات والمواد الأولية من الرسوم الكمركية إذا اقتضى تشجيع الصناعة الوطنية ذلك .

مادة 14
للوزير بناء على توصية من اللجنة إلغاء شهادة الإعفاء إذا توقف العمل بالمشروع ما لم يكن ذلك ناشئا عن أسباب قاهرة .

مادة 15
للوزير بناء على توصية من اللجنة إن يقرر .
1- عدم منح المشروع الذي منح إجازة تأسيس الإعفاءات الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون إذا كانت الظروف الاقتصادية والاجتماعية تقضي بذلك .
2- إنهاء حكم شهادة الإعفاء الكامل الممنوحة لأي مشروع إذا كانت الظروف الاقتصادية والاجتماعية تقضي بذلك .

مادة 16
للوزير بناء على توصية من اللجنة إن يتخذ ما يراه مناسبا من الإجراءات الآتية بحق كل من اخل بأي شرط من شروط الإعفاء الواردة في هذا القانون .
أ‌- إيقاف الإعفاءات التي يتمتع بها المشروع لمدة معينة .
ب‌- تضمين صاحب المشروع مبلغا لا يتجاوز ضعف الإعفاءات التي يتمتع بها .

مادة 17
لصاحب المشروع حق الاعتراض على كل قرار يصدر بحقه وفق أحكام هذا القانون لدى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه به تحريريا ويكون قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن قطعيا .

مادة 18
على صاحب المشروع أو من يقوم مقامه القيام بما يأتي :
1- إعطاء المعلومات والبيانات الصحيحة عن المشروع وتقديم الوثائق المؤيدة لها التي يطلبها الوزير أو من يخوله .
2- أخبار الوزير خلال شهر واحد إذا باع المشروع أو أجره أو تنازل عنه كلا أو بعضا أو توقف عن العمل مع ذكر السبب .
3- تقديم ميزانية سنوية تتضمن حسابات التشغيل والإرباح والخسائر خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من ختام كل سنة مالية وتكون الموازنة مدققة ومصدقة من مدقق حسابات إذا تجاوز رأسمال المشروع عشرة ألاف دينار أو من محاسب مجاز إذا كان رأسمال المشروع الفعلي يزيد على خمسة عشر ألف دينار .
4- خزن المواد الأولية ومواد التغليف وما يمالئها من المواد المشمولة بالإعفاء بصورة تضمن سهولة تفتيشها وان تمسك سجلات خاصة بها .
5- مسك سجلات منظمة وفق قانون التجارة لضبط حسابات المشروع .

مادة 19
على من انتقل إليه المشروع كلا أو جزءا إن يقدم لنقل إجازة المشروع وشهادة الإعفاء إليه خلال شهرين من تاريخ نقل الملكية إليه وإلا ألقيت الإجازة والشهادة أو استردت الإعفاءات بعدها والمشمولة بالمادة العاشرة .

مادة 20
1 – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من خالف أحكام إحدى المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون .
ب – يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على مائة دينار كل من ألغيت إجازته بموجب المادة السابعة إلا إذا كان إلغاء الإجازة لسبب مشروع وافقت عليه اللجنة .

مادة 21
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة إضعاف الرسوم الكمريكة المقررة ولا تزيد على عشرة أضعافا كل من استعمل المواد المشمولة بالإعفاء لغير مقاصد المشروع على إن تستقطع من مبلغ الغرامة الرسوم الكمركية المترتبة على المواد .

مادة 22
أ – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من خالف أحكام المادة الثامنة عشرة من هذا القانون .
ب – بالإضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في الفقرة أ أعلاه تلغى شهادة الإعفاء إذا تأخر تقديم الميزانية السنوية وفق الفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشرة من هذا القانون مدة سنتين أو أكثر من تاريخ انتهاء السنة التي لم تقدم ميزانيتها وتسترد من المشروع جميع مبالغ الإعفاء التي حصل عليها خلال السنة التي لم تقدم حساباتها .

مادة 23
يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 24
يلغى قانون التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1961 وتعديله رقم 46 لسنة 1961 وتبقى الأنظمة والتعليمات والبيانات والقرارات الصادرة استنادا إلى القوانين الصناعية السابقة لهذا القانون نافذة المفعول إلى إن تلغى أو تعدل عدا ما يتعارض منها وأحكام هذا القانون .

مادة 25
ينفذ هذا القانون بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 26
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر محرم لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع من شهر حزيران لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
شامل السامرائي
وزير الصحة
محمد ناصر
وزير التربية
حسن مجيد المجيدلي
وزير المواصلات
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1031 في 17/11/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
لقد اظهر التطبيق والعمل بموجب أحكام قانون التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1961 إن هناك غموضا في بعض أحكامه ونقصا في بعضها الآخر كما إن النص الخاص بإعفاء الأرباح من ضريبة الدخل قد أدى إلى اختلاف في تفسيره مما استلزم إعادة صياغته بشكل واضح لا يحتمل التأويل والاختلاف في التفسير وفضلا عن ذلك فقد رؤى إخضاع المبالغ الاحتياطية التي لا تستغل في تحسين المشروع أو توسيعه للضريبة على إن يسرى ذلك من تاريخ 3/6/1961 وهو تاريخ نفاذ القانون السابق .
ومن هذه الجهة أخرى فان هذه اللائحة حاولت إن تخفف من الإجراءات الروتينية الخاضعة يمنح شهادات الإعفاء تشجيعا منها لاستثمار رؤوس الأموال في القطاع على إجازة التأسيس مكسبا لحق التمتع بالإعفاء من الرسوم الكمر كية للمكائن والأجهزة والمواد الاحتياطية والمختبرة والإنشائية الضرورية وكل مادة ضرورية للمشروع ولها صلة بالإنتاج والمساعدات الأخرى المنصوص عليها في القانون من غير إن يكلف بتقديم طلب الحصول على شهادة بهذا الخصوص .
وفضلا عن هذا فقد أوجبت اللائحة على صاحب المشروع الذي سبق حصوله على إجازة تأسيس إن يتم المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ حصوله على إجازة التأسيس وبعكسه تلغى إجازته وتسترد منه مبالغ الإعفاءات والمساعدات التي حصل عليها .
وأخيرا فان اللائحة تخفيفا منها لأعباء مجلس الوزراء أناطت بالوزير بناء على توصية من اللجنة حق تقرير عدم منح المشروع الناجح أو الذي يصبح في وضع لا يستحق معه المساعدة أية إعفاءات أو إنهاء حكم الإعفاء وكانت هذه الصلاحية مناطا بمجلس الوزراء .
ولهذه الأسباب شرع هذا القانون .