عنوان التشريع: قانون الخبراء امام القضاء رقم (163) لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 162
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-10-18 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى الحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0
مادة 1
إذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة برأي الخبراء وفقا لما هو مقرر في الفصل السادس من الباب الثاني من قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية رقم /88/ لسنة 1956 ولم يتفق الخصوم على انتخابهم انتخبتهم المحكمة وفقا لما هو مقرر في هذا القانون .
مادة 2
ينشا في كل محكمة استئناف جدول تقيد به أسماء الخبراء الذين يجوز لهم القيام بإعمال الخبرة أمامهم هي المحاكم الأخرى الكائنة في منطقتها .
مادة 3
يكون في كل محكمة استئناف لجنة تسمى ” لجنة خبراء الجدول ” تشكل من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وعضوية حاكمي البداية والصلح الأولين .
وتختص هذه اللجنة بالنظر في الطلبات التي تقدم لها بشان القيد في الجدول الخبراء وفي الأمور الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 4
يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول الخبراء :
أ – إن يكون عراقيا .
ب – إن يكون حاصلا على شهادة علمية معترف بها تؤهله للقيام بإعمال الخبرة في فرع الفن الذي يرشح نفسه له أو مارس الخبرة أمام القضاء لمدة خمس سنوات على الأقل .
ج – إن يكون حسن السلوك والسمعة جديرا بالثقة .
د – إن لا يكون محكوما عليه بعقوبة جنائية في جريمة غير سياسية أو بأية عقوبة من اجل فعل ماس بالشرف .
هـ – إن لا يكون قد سبق استبعاد اسمه في جدول الخبراء لأي سبب ما .
مادة 5
1 – يقدم طلب القيد في جدول الخبراء إلى رئيس محكمة الاستئناف بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل أول أيلول من كل سنة .
2 – ويجب إن يصحب الطلب بالمستندات والشهادات التي تثبت توافر الشروط المذكورة في المادة السابقة .
3 – وعلى النقابات المهنية والفنية والمصالح والدوائر الحكومية والشركات وغير ذلك من المنظمات والهيئات المعترف بها قانونا إن ترسل إلى اللجنة في الميعاد المذكور في الفقرة الأولى قوائم بأسماء أعضائها أو موظفيها وعمالها ممن تتوافر فيهم الأهلية اللازمة للقيام بإعمال الخبرة مع بيان نوع الفن المختص فيه والعمل الذي يقوم به فعلا ومؤهلاته العليمة وكل ما يتعلق بكفايته وسيرته وسلوكه .
4 – وتستعرض اللجنة خلال الأسبوعين الأولين من شهر أيلول حالة الأشخاص الذين طلبوا قيدهم في جدول الخبراء وكذلك الأشخاص المدرجة أسماؤهم بالقوائم المذكورة في الفقرة السابقة وتقرر قبول ما تراه صالحا منهم للقيام بإعمال الخبرة وباستبعاد من تراه غير صالح لذلك .
5 – ويجب إن يكون قرارها بالرفض مسببا وعليه تبليغه إلى صاحب الشأن بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول .
مادة 6
تقيد اللجنة أسماء الخبراء الذين قررت قبولهم في جدول الخبراء مرتبة حسب تاريخ قبول كل منهم على إن تقسمهم إلى أقسام يضم كل منها المتخصصين في فرع معين من فروع الفن ويجوز وضع الخبير في أكثر من قسم واحد وإذا سمحت مؤهلاته وخبراته الفنية بذلك .
مادة 7
تعد اللجنة قوائم بأسماء الخبراء المقيدين في جدولها وتبلغها خلال الأسبوع الثالث من شهر أيلول إلى المحاكم التابعة لها والى محاكم الاستئناف الأخرى ومحكمة التمييز ووزارة العدل .
مادة 8
تسلم اللجنة الخبير المقيد في جدولها بطاقة هوية موقعة من رئيسها ويعين شكل هذه البطاقة بقرار من وزير العدل .
مادة 9
لا يجوز قبول خبير لدى أكثر من محكمة استئناف واحدة .
مادة 10
يؤدي الخبير أمام اللجنة قبل ممارسة عمله اليمين الآتية :
” اقسم بالله إن أؤدي عملي بالصدق والأمانة ”
وتغني هذه اليمين عن اليمين المنصوص عليها في المادة /119/ من قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية .
مادة 11
يجب على الخبير إن يخبر محكمة الاستئناف المقيد في جدولها بمحل إقامته الدائم وكذلك محل إقامته المؤقت وبكل تغيير قد يطرأ على ذلك .
مادة 12
تلتزم المحكمة في انتخاب الخبراء ترتيب قيدهم في الجدول ومع ذلك يجوز للمحكمة إن تنتخب خبيرا من الخبراء المقيدين في جدول محكمة استئناف أخرى أو شخصا أخر من غير المقيدين في جداول الخبراء جميعا ولو كان بعض الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة غير متوافرة في حقه إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل والظروف الخاصة به أو كانت تتوافر في هذا الشخص صفات فنية خاصة على إن تبين المحكمة في قرارها الأسباب التي استندت إليها في ذلك .
مادة 13
على المحاكم موافاة اللجنة بتقارير عن الخبراء المقيدين في جدولها الذين يتبين لها عدم صلاحيتهم للقيام بإعمال الخبرة مع إيضاح أسباب ذلك .
وعلى الادعاء العام كذلك موافاة اللجنة بتقارير عن الأحكام التي تصدر ضد الخبراء في مواد الجنايات والجنح .
مادة 14
تعد اللجنة اضبارة شخصية لكل خبير تودع فيها التقارير التي وردت في شانه المحاكم أو من الادعاء العام وكذلك الشكاوى التي قدمت في حقه .
مادة 15
يبلغ رئيس اللجنة الخبير بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول صورة أية شكوى تقدم ضده للرد عليها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إياها ثم تعرض الأوراق على اللجنة لتصدر قرارها فيها .
مادة 16
إذا تبين اللجنة إن الشكاوى المقدمة ضد الخبير غير جدير أو غير ثابتة قررت حفظها وإيداع أوراقها اضبارة الخبير .
مادة 17
إذا تبين للجنة من الشكاوى المقدمة ضد الخبير أو من التقارير التي وردت في شانه من المحاكم أو من الادعاء العام انه اخل بواجب من واجباته أو أخطا في عمله خطا في عمله خطا جسيما أو امتنع لغير عذر مقبول عن القيام بعمل كلف به فيجوز لها إن توقع عليه احد الجزاءات الانضباطية الآتية :
ا – التنبيه
ب – الإنذار
ج – الوقف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة .
إما إذا تبين لها انه فقد احد الشروط المذكورة في المادة الرابعة أو انه ارتكب ما يمس الذمة أو النزاهة أو حسن السمعة أو انه غير أهل لأداء أعمال الخبرة فإنها تقرر استبعاد اسمه من جدول الخبراء نهائيا .
ويجب إن يكون قرار اللجنة في جميع الأحوال مسببا .
ولا يحول توقيع أي من هذه الجزاءات الانضباطية دون اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى إذا كان لها محل .
ولا يجوز للجنة إن تقرر استبعاد اسم الخبير من الجدول نهائيا أو وقفه عن العمل مؤقتا إلا بعد دعوته لحضور أمامها بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة التي تحدد لذلك بعشرة أيام على الأقل وللخبير إن يحضر أمام اللجنة بشخصه أو إن يقدم لها دفاعه كتابة وللجنة إن تجري بنفسها أو بواسطة تندبه من أعضائها ما تراه أو من وجه التحقيق .
مادة 18
على اللجنة إخبار المحاكم التابعة لها ومحاكم الاستئناف الأخرى ومحكمة التمييز ووزارة العدل ورئيس الادعاء العام بالجزاءات الانضباطية الصادرة ضد الخبراء 0 وعليها كذلك إخبار رئيس الادعاء العام بالقرارات الصادرة بحفظ الشكاوى المقدمة ضدهم 0
مادة 19
لصاحب الشأن إن يطعن بطريق التمييز في لقرار الذي تصدره اللجنة برفض طلب قيد اسمه في جدول الخبراء أو بتوقيع جزاء انضباطي عليه وذلك في ميعاد عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغه بالقرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول 0
مادة 20
1 – لرئيس الادعاء العام في أي وقت إن يطلب من اللجنة النظر في أمر الخبير انضباطيا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك ما لم يكن الموضوع ذاته قد سبق صدور قرار فيه من اللجنة حائز درجة التبات 0
2 – وله إن يطعن بطريق التمييز في القرار الذي تصدره اللجنة بشان هذا الطلب وكذلك في القرار الذي تصدره اللجنة وفقا لأحكام المواد (17,16,5) وذلك في ميعاد عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخباره بالقرار 0
مادة 21
يكون قرار محكمة التمييز في جميع الأحوال نهائيا غير قابل لأي طعن 0
مادة 22
لا يجوز للخبير الذي قررت اللجنة وقفة عن العمل مؤقتا أو استبعاد اسمه من جدول الخبراء نهائيا إن يباشر أي عمل من أعمال الخبرة من تاريخ تبليغه بالقرار حتى تصدر محكمة التمييز قرارها 0
مادة 23
مع مراعاة أحكام قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بتقرير أجرة الخبير لا يجوز إن تتجاوز هذه الأجرة الحدود التالية 0
نوع الدعوى أو المعاملة الحد الأعلى
أ – 1 – الدعاوى والمعاملات الخاضعة لرسم مقطوع والتي لا يمكن 10 دينار
تحديد قيمتها المستعجلة .
2 – دعاوى ومعاملات تسوية حقوق الأراضي والإصلاح الزراعي 10
3 – دعاوى ومعاملات تصفية الوقف الذري 10
4 – معاملة إزالة الشيوع والقسمة وتقدير الأملاك والمعاملات التنفيذية 10
والشرعية
5 – أجور المصفى أو السنديك 200
6 – أجور كتاب التصفية والإفلاس ومحاسبيها 50
7 – الدعاوى التي لا تزيد على مائة دينار 2
8 – الدعاوى التي لا تزيد على خمسمائة دينار 5
9 – الدعاوى التي لا تزيد على ألف دينار 10
10 – الدعاوى التي تزيد على إلف دينار 20
11 – الدعاوى والمعاملات التي لم تذكر في الجدول 10
ب – إذا اقتضت الضرورة تعيين راتب للمصفى أو السنديك فلا يجوز إن يتجاوز الراتب الشهري خمسين دينارا لكل مصف أو سنديك على إن لا تزيد مجموع الرواتب على – /3000 دينار سنويا ولا يتجاوز مجموع ما يقبضه على – /1000 دينار حتى نهاية التصفية
ج – إذا اقتضت ظروف العمل عدم الأخذ بالأجور المبينة في الفقرات السابقة فللمحكمة إن تقدر الأجور اللازمة تبعا لهذه الظروف على إن تبين أسباب ذلك .
مادة 24
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 25
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1384 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
الفريق
طاهر يحيي
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والخارجية
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
كامل الخطيب
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الشؤون
البلدية والقروية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير الموصلات
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1029 في 11 – 11 – 1964
الأسباب الموجبة
لقانون الخبراء أمام القضاء
الملحق
إن مهنة الخبرة من أهم المهن وأخطرها فالخبير القاضي هو عون القاضي يضع تحت تصرفه معارفه وتجارية ويكشف له ما خفي أو أشكل من الأمور وينير ويهيئ له الطريق للفصل في النزاع المعروضة عليه على أساس سليم .
ولما كانت الأمور التي تتطلب الاستعانة بأهل الخبرة قد تشعبت واتسع نطاقها باتساع ميادين الحياة وازدياد مجالات العمل فقد اقتضى ذلك وضع قانون ينظم هذه المهنة ويكفل حسن اختيار الخبراء وعداد جداول خاصة بهم لا ينتظم فيها إلا من تتوافر فيه الذمة والأمانة والمؤهلات العلمية اللازمة والتخصص والمران الكيفيان إذ مما لا شك فيه إن صلاح هذه الطائفة يساعد على تحقيق العدالة وأفسدها يفسدها .
وتحقيقا لهذه الغاية وضع هذا القانون الذي بين كيفية انتقاء الخبراء وطرق انضباطهم ووضع حدا أقصى لأجورهم وأحكام هذا المشروع تعتبر مكملة لأحكام الفص السادس من الباب الثاني من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم /88/ لسنة 1965 وقد اكتسبت بعض هذه الأحكام من قانون الخبراء في الجمهورية العربية المتحدة سيرا نحو وحده التشريع التي تهدف إليها الحكومة الوطنية لاستكمال أسباب الوحدة العربية الشاملة .