عنوان التشريع: قانون المؤسسة الثقافية العمالية رقم (162) لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 162
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-10-17 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها 0
الوزير – وزير العمل والشؤون الاجتماعية 0
المؤسسة – المؤسسة الثقافية العمالية 0
المجلس – مجلس إدارة المؤسسة 0
الرئيس – رئيس مجلس إدارة المؤسسة 0
مادة 2
1 – تنشا مؤسسة تسمى المؤسسة الثقافية العمالية لها شخصية معنوية ومرتبطة بالوزير 0
2 – يكون مقر المؤسسة الرئيسي في بغداد ولها إن تنشئ فروعا في جهات أخرى من العراق بقرار من المجلس ومصادقة الوزير 0
مادة 3
تهدف المؤسسة إلى النهوض بمسؤوليات التربية الثقافية والقومية والنقابية للعمال وعى الأخص 0
1- تدعيم الثقافي القومية للعمال وتربيتهم تربية قومية وإعدادهم ليكونوا مواطنين لهم دورهم الرئيسي في بناء الوطن 0
2- إعداد قادة نقابيين للنهوض بمسؤولياتهم في الميدان العمالي الدولي وتعريفهم باتجاهات الحركات العمالية الدولية 0
3- إعداد قادة نقابيين قادرين على القيام بمسؤولياتهم تجاه الحركة العمالية العربية بصورة خاصة والأسيوية الإفريقية بصورة عامة ومتعرفين لاتجاهات الجمهورية العراقية في هذه المجالات 0
4- تنمية الوعي الثقافي النقابي عملا على قيام الحركة النقابية والعمالية على قاعدة أساسية من الوعي السليم الذي يتجه بهذه الحركة وجهة قومية بناءة 0
5- إعداد قيادات نامية متجددة من النقابيين المدربين على التنظيم النقابي وعلى النهوض بمسؤولياتهم 0
مادة 4
تحقيقا للأهداف المذكورة في المادة الثالثة تقوم المؤسسة بإعداد وتنفيذ المشروعات والبرامج اللازمة ولها في سبيل ذلك 0
1- إنشاء المركز الثقافية والتدريبية العمالية في المدن والمراكز الصناعية 0
2- تنظيم برامج المحاضرات العامة وحلقات الدراسة في الجهات التي لا توجد فيها مثل هذه المراكز 0
3- تنظيم المخيمات الدراسية والرحلات الثقافية وتبادل الزيارات والبحوث 0
4- نشر المجلات والكتب والنشرات النقابية والقومية والثقافية 0
5- تنظيم دورات دراسية ثقافية تكميلية للنقابيين المتخرجين في المراكز الثقافية والتدريبية وذلك للتخصص في موضوعات معينة كالتنظيم والإدارة النقابية والعلاقات الصناعية والعلاقات الدولية العمالية وغيرها 0
6- الدخول في اتفاقيات مع المؤسسات والمصالح العربية والأجنبية وتبادل الخبرة والخدمات المتعلقة بالتوعية والثقافة العمالية وفق السياسة القومية والتخطيط العام للدولة واتجاهاتها القومية العامة وبموافقة مجلس الوزراء 0
مادة 5
1 – تدار المؤسسة من قبل مجلس إدارة مستقل في شؤونه الإدارية والمالية وفقا لأحكام هذا القانون 0
2 – يؤلف المجلس بمرسوم جمهوري من وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو احد موظفيها ممن لا تقل درجته عن مدير عام رئيسا ومدير العمل العام نائبا للرئيس ومن مدير الضمان الاجتماعي العام وممثل عن كل من وزارات التربية والثقافة والإرشاد والصناعة المالية وعضو من جامعة بغداد وعضوين يمثلان الاتحاد الاشتراكي العربي وأربعة أعضاء يمثلون العمال 0
3 – يرشح الوزراء المختصون ممثلي وزاراتهم في المجلس على إلا تقل درجاتهم عن درجة مدير ويرشح ممثل جامعة بغداد من قبل رئيس الجامعة وتختار اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي ممثلي الاتحاد وينتخب الاتحاد العام لنقابات العمال ممثلي العمال على إن يكون كل عضو من نقابة تختلف عن النقابات الأخرى 0
4 – مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير إن ينهي عضوية أي من الأعضاء قبل انتهاء مدة عضويته 0
5 – إذا شغرت العضوية في المجلس فيجرى سدها وفقا للأسس الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة وتعتبر العضوية شاغرة بالوفاة أو فقدان الأهلية أو الاستقالة أو التغيب لثلاث جلسات متواليات بدون عذر مشروع وذلك بقرار من المجلس 0
6 – ينعقد المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل ويجوز دعوته من قبل الرئيس كلما اقتضت الحاجة ويجب لصحة انعقاده حضور الرئيس أو نائبه ونصف عدد الأعضاء على الأقل وإلا اجل الاجتماع إلى اليوم التالي ويكون النصاب صحيحا مهما كان عدد الحاضرين بشرط إن يكون من بينهم ممثل واحد للعمال على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس 0
7 – رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه يمثل المؤسسة في جميع أمورها أمام الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم والمجالس واللجان وغيرها 0
مادة 6
1 – للمجلس إن يشكل من بين أعضائه لجانا يعهد إليها دراسة المسائل التي يحيلها إليها وله دعوة من يراه للاستئناس برأيه من الخبراء في شؤون الثقافة العمالية دون إن يكون له حق التصويت 0
2 – يعين المجلس سكرتيرا بإعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها إلى الجهات المختصة كما يقوم بتدوين محاضر الجلسات في سجل خاص يوقعه الرئيس والأعضاء كما يعين المجلس الموظفين والمستخدمين بقدر الحاجة .
مادة 7
1 – تكون قرارات المجلس نهائية مالم يعترض عليها الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة .
2 – إذا اعترض الوزير على قرارات المجلس فيعيد المجلس النظر في القرار المعترض عليه فان أصر على رأيه ولم يوافق الوزير على ذلك يعرض الأمر على مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرار الثاني للوزارة ويعتبر قرار مجلس الوزارة نهائيا .
مادة 8
للمجلس إن يخول المدير العام بعض صلاحياته الإدارية .
مادة 9
تمنح مخصصات سنوية لأعضاء المجلس بضمتهم الرئيس .
مادة 10
تتكون مالية المؤسسة من :
1- منحة الحكومة السنوية التي يقررها مجلس الوزراء .
2- إيرادات النشرات والمجلات والكتب وسائر المطبوعات الأخرى .
3- الهبات والتبرعات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها .
4- الأرباح الناجمة عن أجور الخدمات الخاصة التي تقدمها المؤسسة للشركات والمؤسسات والمنشآت الصناعية وأرباب الصناعات .
5- المبالغ التي تساهم فيها المؤسسة الاقتصادية ، اتحاد الصناعات العراقي ، المؤسسات والمصالح شبه الرسمية ذات الصفة الصناعية أو التجارية وفق النسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة المالية .
6- المبلغ الذي يساهم به أتحاذ نقابات العمال .
7- المساعدات الخارجية التي لا تتعارض مع السياسة العامة للدولة وشرط موافقة مجلس الوزراء على قبولها .
مادة 11
1 – تبدأ السنة المالية للمؤسسة في /1/ نيسان وتنتهي في /31/ آذار وعلى المجلس إن يقدم إلى الوزير قبل بداية كل سنة مالية تخمينية ميزانية المؤسسة لتعرض على وزارة المالية قبل شهر واحد من بدء السنة المالية لتأييدها لدى مجلس الوزراء تمهيدا لتشريعها كميزانية ملحقة بميزانية الدولة العامة .
2 – تقدم الميزانية إلى مجلس الوزراء مع تقرير عام مفصل عن نشاط المؤسسة خلال السنة الماضية والتقدم الذي أحرزته وشرحا وافيا عن مشاريعها في السنة المقبلة للمصادقة عليها بصورة نهائية .
3 – إذا حلت السنة المالية ولم تكن الميزانية قد صودق عليها فللمجلس إصدار الأمر بالعمل بموجب اعتماد السنة المالية المنصرمة بنسبة 1 من 12 شهرا .
4 – للمجلس تعيين محاسب مجاز لتدقيق حسابات المؤسسة السنوية .
5 – على المؤسسة تقديم حساباتها النهائية المصدقة من قبل مراقب حسابات أو محاسب مجاز إلى وزارة المالية خلال مدة لا تتجاوز /180/ يوما من نهاية السنة التي تتعلق بها .
6 – حسابات المؤسسة خاضعة لرقابة تفتيش المالي العام ومراقب الحسابات العام .
مادة 12
تعتبر ديون المؤسسة من الديون الممتازة وتستحصل وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
مادة 13
لمجلس الوزراء إن يملك المؤسسة مجانا الأراضي والأبنية الأميرية التي تحتاجها لأغراضها وللمؤسسة إن تستملك العقار وفق القانون .
مادة 14
عند نفاذ هذا القانون تقوم وزارة المالية بتسليف المؤسسة مبلغا من المال يسد حاجتها محسوبا على المنحة الحكومية المذكورة في الفقرة /1/ من المادة العاشرة .
مادة 15
تخضع المؤسسة لأحكام قانون تنظيم إرباح المؤسسات شبه الرسمية باستثناء المادة الرابعة منه .
مادة 16
للمؤسسة استيراد وشراء الآلات والأدوات التي تحتاجها وإجراء المناقصات والمزايدات والمسابقات وإبرام العقود التي لا تزيد على خمسة ألاف وفيما إذا زاد على ذلك فيطبق بشأنه أحكام قانون أصول المحاسبات العامة على إن يحل الوزير محل وزير المالية لغرض تطبيق أحكام هذا القانون .
مادة 17
للمجلس شطب الأموال المستهلكة والمفقودة على إن لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار حسب السعر المقدر عند الشطب أو الفقدان وما زاد على ذلك فتطبق بشأنه أحكام قانون أصول المحاسبات العامة على إن يحل الوزير محل الوزير المالية لغرض تطبيق أحكام هذا القانون .
مادة 18
1 – تعين تشكيلات المؤسسة وكيفية إدارتها وشروط خدمة موظفيها ومستخدميها وأمور انضباطهم بنظام .
2 – يطبق المجلس القواعد المقررة في قوانين الخدمة والملاك الانضباط الخاصة بموظفي ومستخدمي الدوائر الرسمية على موظفي ومستخدمي المؤسسة لحين إصدار الأنظمة الخاصة بهم .
مادة 19
1 – يخضع موظفو ومستخدمو المؤسسة إلى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين للدوائر والمؤسسات شبه الرسمية .
2 – يستثنى من حكم الفقرة /1/ الموظفون الخاضعون لقانون التقاعد المدني .
مادة 20
يجوز إصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
مادة 21
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 22
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1384 المصادف لليوم السابع عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
الفريق
طاهر يحيي
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والخارجية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
كامل الخطيب
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الشؤون
البلدية والقروية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير الموصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 1029 في 11 – 11 – 1964
الأسباب الموجبة
الملحق
تحقيقا لأهداف الحكومة الوطنية المنبثقة من الشعب الذي جاهد طويلا من اجل حريته وكرامته بإصدار تشريعات جديدة في مجال العمل والعمال تهدف إلى كحماية حقوق العمال وتشجيع العمال النقابي ولتوفر للعمال حريتهم وكرامتهم وتشجع عن طريق غير مباشر عمال العراق إن ينتظموا في نقابات تدافع عن حقوقهم وتضمن لهم مستوي لائقا من العيش وتنظم صفوفهم ليؤد دورهم في بناء المجتمع الاشتراكي في هذا الجزء من الوطن العربي وبغية تحقيق هذا الغرض على أحسن وجه وجدت الحكومة الساهرة على مصالح جميع فئات الشعب إن الضرورة تقضي بإنشاء مؤسسة تتولى مسؤولية التربية الثقافية والقومية والنقابية للعمل وإعدادهم ليكونوا مواطنين لهم دورهم الفعال في تحقيق أهداف القومية على أسس سليمة وكذلك مواطنين لهم دورهم الفعال في تحقيق الأهداف القومية على أسس سليمة وكذلك إعداد قادة نقابين متفهمين للحركة النقابية في الميدان العمال الدولي بصورة عامة والعربي بصورة خاصة وليقودوا نقاباتهم إلى الطريق المستقيم وذلك بإنشاء المراكز الثقافية والتدريبية والعمالية وإلقاء المحاضرات والنشرات والكتب الثقافية وتبادل الخبرة والخدمات المتعلقة بالتوعية والثقافة العمالية ولا سيما بعد إن أصبح للعمال الدور الأساسي في عملية التحويل الاشتراكي بعد صدور قرارات 14 تموز الاشتراكية وإشراكهم في مجالس إدارة المؤسسات والمشاريع المؤممة .
كل هذا من اجل حياة أفضل ومركز اجتماعي لائق للعمال لذلك اشتركتم وأشركت الجهات الرسمية والشعبية التي لها علاقة بالتوعية والتثقيف والحركة العمالية في إدارة هذه المؤسسة التي جعلت القرارات الاشتراكية التي أصدرتها حكومة الثورة العربية الاشتراكية في الذكرى السادسة لثورة 14 تموز المجيدة وجودها ضرورة حتمية فتفهم العامل دورة في الثورة العربية الاشتراكية ودعمها عن طريق البناء الاقتصادي وتطويرها نحو الأفضل ومساندة التحويل الاشتراكي والمساهمة في إدارة الشركات والمشاريع والمنشآت الصناعية وغيرها فتحقيقا لكل هذه الأهداف شرع هذا القانون .